Bail commercial : Le dépôt de garantie contractuellement réservé pour la fin du bail ne peut compenser les loyers impayés en cours de contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80893

Identification

Réf

80893

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5741

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4510

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la sanction et sur l'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que l'arriéré n'atteignait pas les trois mois requis par l'article 8 de la loi n° 49-16 et que le bailleur aurait dû imputer la dette sur le dépôt de garantie. La cour retient que la condition d'un arriéré d'au moins trois mois s'apprécie à la date de la mise en demeure, rendant inopérante toute offre de paiement postérieure à l'expiration du délai qu'elle impartit. Elle ajoute que le contrat de bail peut valablement stipuler que le dépôt de garantie est conservé par le bailleur jusqu'à la fin de la relation contractuelle, ce qui interdit au preneur d'en exiger la compensation avec des loyers impayés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 19/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/06/2019 تحت عدد 2157 ملف عدد 313/8207/2019 والقاضي شكلا بقبول الدعوى وموضوعا بأداء المدعى عليه العارض لفائدة المدعي مبلغ 400 درهم كتعويض عن التماطل في اداء واجبات الكراء وبإفراغه من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه او بإدنه وبرفض باقي الطلب

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 10/07/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 25/01/2019 أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه انه يؤجر محلا للمدعى عليه بسومة قدرها 2300 درهم شهريا غير شاملة لواجب النظافة, وانه لم يؤد واجبات الكراء ,وقد وجه له انذار لأداء واجبات الكراء عن المدة من 01/05/2018 الى غاية 01/12/2018 , الا انه ورغم توصله لم يؤد ما بذمته . ملتمسا الحكم بأدائه مبلغ 18400 درهم عن المدة اعلاه مع تعويض قدره 1000 درهم وافراغه من المحل موضوع الكراء هو ومن يقوم مقامه او بإدنه والكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ والنفاذ المعجل والصائر

مدليا بنسخة من عقد الكراء ومحضر تبليغ انذار

وبناء على جواب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه ان المدعي سبق له تقديم دعوى من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2018 الى 01/08/2018 وصدر حكم ببراءة ذمة العارض من الواجبات المذكورة. وبذلك لم يبق بذمته سوى واجب كراء شهري اكتوبر ونونبر2018 . وهي لا تخول للمدعي المطالبة بالاداء والافراغ طبقا للمادة 8 من القانون رقم 16/49 . كما ان العارض قام بعرض واجبات الكراء عن المدة من اكتوبر الى دجنبر 2018

ملتمسا الحكم برفض الطلب

مدليا بنسخة حكم واشهاد ومحضر اخباري

وبناء على تعقيب نائب المدعي والذي جاء فيه ان المدعى عليه صرح ان ما بذمته هما شهري اكتوبر ونونبر 2018 وهو اقرار يرتب حالة المطل. وان ما تمسك به بخصوص ثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 26 , فهي تتعلق بطلب استرجاع المحل للاستعمال الشخصي او لهدم المحل وإعادة بنائه او توسعته او تعليته , وان الفقرة الاولى من المادة المذكورة تخول للمكري الحق في وضع حد للعلاقة الكرائية بعد ثبوت التماطل واشعار المكتري وفوات اجل 15 يوما من تاريخ التوصل , كما ان المدعى عليه ولئن سلك مسطرة العرض العيني الا انه لم يقم بإيداع واجبات الكراء . ملتمسا الحكم وفق الطلب

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه انه قام بإيداع واجبات الكراء عن المدة من اكتوبر الى دجنبر 2018 بصندوق المحكمة . ملتمسا الاشهاد له بذلك وترتيب الاثر القانوني

مدليا بوص ايداع

وبناء على تعقيب نائب المدعي والذي جاء فيه ان الايداع لم يتم الا بتاريخ 25/04/2019 مما يفيد حالة المطل, لوقوعه خارج الاجل القانوني,

وبناء على تعقيب نائب المدعى عليه والذي جاء فيه ان عقد الكراء يشير الى توصل المكري بتسبيق قدره 8000 درهم , وانه لم يبق بذمة العارض سوى واجب كراء شهري اكتوبر ونونبر 2018 وقدره 4600 درهم, وان العارض غير متماطل طالما ان المكري يمكنه استخلاص واجبات الكراء من مبلغ التسبيق, ملتمس الحكم برفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان المحكمة حينما قضت بالتعويض عن المطل والافراغ بعلة ان مدة ثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 16/49 انما تتعلق بالحالة التي يعفى فيها المكري من اداء التعويض للمكتري مقابل الافراغ تكون قد فسرت المادة المذكورة تفسيرا خاطئا لا ينسجم مع روح النص وارادة المشرع , اذ ان الفصل المذكور يستوجب ان يكون بذمة المكتري على الاقل ثلاثة اشهر من واجبات الكراء حتى يمكن للمكري المطالبة بالافراغ مما يجعل المطالبة بالافراغ وتكون دعوى المكري سابقة لاوانها ويتعين التصريح برفضها.

كما ان المحكمة لم تناقش الدفع الذي اثاره العارض في المرحلة الابتدائية والمتعلق بكون عقد الكراء المدلى به يشير الى توصل المستأنف عليه بتسبيق من قبل الكراء قدره 8000 درهم وهو المبلغ الذي يغطي الواجبات الكرائية المستحقة المتعلقة بشهري اكتوبر ونونبر 2018 والمقدرة ب 4600 درهم بل وحتى شهر دجنبر 2018 وبالتالي فالمستأنف كان بإمكانه استخلاص الواجبات الكرائية المستحقة من مبلغ التسبيق المسلم اليه دون اللجوء الى القضاء للمطالبة بالاداء والافراغ. وبذلك يكون الحكم منعدم التعليل

ملتمسا قبول الاستئناف والحكم تبعا لذلك بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل الصائر على من يجب قانونا.

مدليا بنسخة من الحكم مدليا بنسخة من الحكم وغلاف التبليغ

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه والذي جاء فيه ان الحكم الابتدائي علل قراره على اسس قانونية سليمة . وان المستانف لم يؤد واجبات رغم توصله بالانذار , وان عدم ادائه واجبات الكراء يجعل الحكم بأدائها مبني على اساس قانوني سليم, خصوصا وان الانذار جاء سليما من الناحية الشكلية والقانونية, ويتوفر على كافة الشروط القانونية والشكلية, وان امتناع المستأنف عن اداء واجبات الكراء يجعله في حالة مطل خصوصا وان الشهور التي لم يؤديها تتجاوز 3 اشهر طبقا للمادة 8 من قانون 16/49 وبهذا يكون بموجبه سببا وجيها لافراغه من المحل, وان الحكم الابتدائي قد علل قراره تعليلا كافيا بناء على الوثائق المضمنة بالملف بما فيها ثبوت عدم اداء الواجبات الكرائية ,وثبوت حالة المطل في حق المستانف مما تكون معه الدفوعات المثارة من طرف المستأنف غير مرتكزة على اساس قانوني سليم. ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وتحميل الصائر لمن يجب

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 20/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون المحكمة فسرت المادة 8 من القانون رقم 16/49 تفسيرا خاطئا, فان المادة المذكورة تنص على ما يلي: لا يلزم المكري بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الافراغ في الحالات الاتية:

1 . اذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل اجل 15 يوما من تاريخ توصله بالانذار, وكان مجموع ما بدمته على الاقل ثلاثة اشهر من الكراء.

وحيث انه بالاطلاع على الانذار المبلغ للمكتري بتاريخ 28/12/2018 , يتضح انه تضمن المطالبة بواجبات الكراء عن المدة من 01/05/2018 الى 01/12/2018 , وانه ولئن كانت الواجبات المتعلقة بالمدة من ماي 2018 الى شتنبر 2018 قد سبق اداؤها قبل التوصل بالانذار حسب الثابت من الحكم عدد 4579 بتاريخ 12/12/2018 ملف عدد 3174/8207/2018 , فإنه يبقى بذمة المستأنف واجبات الكراء عن المدة من اكتوبر الى دجنبر 2018 اي ثلاثة اشهر , على اعتبار ان عقد الكراء ينص على اداء واجب الكراء في اول الشهر, واعتبارا لكون الانذار موضوع الدعوى تم التوصل به في 28/12/2018 , وبذلك فالتماطل يكون ثابتا , خاصة وان عرض الواجبات المذكورة لم يتم الا بتاريخ 27/03/2019 والايداع لم يتم الا بتاريخ 25/04/2019 , الامر الذي يتعين معه رد ما تمسك به المستأنف.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف بكون المستأنف عليه تسلم منه تسبيقا قدره 8000 درهم وبالتالي يتعين خصم واجبات الكراء منه, فإنه بالاطلاع على عقد الكراء يتضح انه تم الاتفاق على ان التسبيق المذكور يبقى لدى المستأنف عليه الى غاية نهاية العلاقة الكرائية وبالتالي فالمستأنف ملزم بأداء واجبات الكراء المطلوبة وداخل الاجل القانوني دون المطالبة بخصمها من التسبيق الذي لا يمكن المطالبة بإرجاعه الا بعد انتهاء العلاقة بينهما.

وحيث انه واعتبارا لما ذكر يتعين يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف

وحيث انه يتعين تحميل المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف

Quelques décisions du même thème : Baux