Bail commercial : Le délai de 15 jours prévu à l’article 26 de la loi n° 49-16 pour non-paiement est un délai unique au terme duquel le bailleur peut demander la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75210

Identification

Réf

75210

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3542

Date de décision

16/07/2019

N° de dossier

2019/8206/3046

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de la mise en demeure délivrée pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant la mise en demeure et en ordonnant l'expulsion. Le preneur appelant soutenait que l'acte était irrégulier au motif qu'il ne distinguait pas, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16, entre le délai de quinze jours pour payer les loyers et un délai distinct pour quitter les lieux. La cour écarte ce moyen en retenant que, pour le motif de non-paiement des loyers, l'article 26 précité n'impose qu'un seul et unique délai de quinze jours à compter de la réception de la mise en demeure. Faute pour le preneur d'avoir régularisé sa situation dans ce délai, le bailleur était fondé à solliciter en justice la validation de la mise en demeure et l'expulsion. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد وانك (ك.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27-05-2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاءبتاريخ 11-03-2019 تحت عدد 2376 في الملف عدد 2285/8206/2019، القاضي : بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء، و تحميله الصائر، و رفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء و يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستانف، أنه بتاريخ 11-02-2019 تقدم السيد سعيد (ح.) و محمد (ب.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه أنهما أبرما عقد كراء للمحل التجاري الكائن بساحة [العنوان] الدار البيضاء مع المدعى عليه بسومة شهرية قدرها 23.000 درهم، و بأن المكتري تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية منذ 01/07/2017 إلى 31/12/2018، و بأنهما وجها له إنذارا توصل به بتاريخ 23/01/2019 و لم يؤد ما بذمته رغم مرور أجل 15 يوما الممنوح له. ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصل به المدعى عليه بتاريخ 23/01/2019 و إفراغه من المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه هو ومن يقوم مقامه من شخصه و متاعه، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ ، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميله الصائر. مرفقين المقال بنسخة من عقد كراء و أصل محضر تبليغ إنذار.

و بعد تخلف المدعى عليه رغم التوصل، إنتهت الاجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه.

إستأنفه السيد وانك (ك.)، و أبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، أنه يؤاخذ على الحكم المستأنف مخالفته مقتضيات قانون 16-49، ذلك أ ن الفصل 26 من قانون 16-49 ينص على وجوب تضمين الانذار الموجه للمكتري السبب الذي یعتمده المكري مع الإشارة إلى اجل للإفراغ اعتبارا من تاریخ التوصل. وانه وبالرجوع إلى الإنذار الذي توصل به العارض والذي تمت المصادقة علیه من لدن المحكمة التجاریة یتأكد بأنه لا ینص على اجل 15 یوما لأداء واجبات الكراء، وانه في حالة عدم استجابة المكتري للإنذار والوفاء بالكراء داخل الأجل المذكور یحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائیة للمصادقة على الإنذار ابتداء من تاریخ انتهاء الأجل المحدد فیه، والأجل المحدد والمنصوص علیه في المادة 26 هو أجل للافراغ و ليس أجلا للأداء، وعلیه فان الإنذار الموجه للعارض هو إنذار مختل شکلا، آجاله متداخلة لم ینص على الأجل للإفراغ، وبالتالي لا یمكن المصادقة على إنذار لا یتضمن شرطا أساسيا يوجبه الفصل 26 من قانون 16-49 المعتمد علیه من طرف المستأنف علیه، كما أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي الرامي إلى المصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي تقدم به المستأنف علیهما یتأكد بأنه ینص صراحة على أن المستأنف علیهما أنذرا العارض بالوفاء بواجبات الكراء المتخلدة بذمته عن المدة المتراوحة من 1/7/2017 الى 31/12/2018 في إطار المادة 26 من القانون رقم 16-49 و امهلاه خمسة عشرة يوما للأداء. وان الحكم المستأنف حینما اعتبر أن اجل15 يوما المضمن بالانذار يتعلق بالأداء والإفراغ والذي یحتسب من تاریخ التوصل بالإنذار، یكون قد خالف مقتضيات الفصل 26 من قانون 16-49، ذلك أن التماطل لا يثبت إلا بالإنذار و أجل و امتناع من لدن المكتري عن الوفاء بالكراء. ملتمسا : في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.

و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه، و غلاف التبليغ.

و حيث أدلى المستانف عليهما بجلسة 02-07-2019 بمذكرة جوابية أكدا بموجبها أن المستأنف و إلى غاية يومه لم يخل ذمته من الواجبات الكرائية، و بدلا من إثبات الاداء ظل يناقش مقتضيات الفصل 26 من القانون 16-49، و الحال أن هذا الفصل يتحدث عن إنذار المكتري و منحه أجل 15 يوما و هو ما قام به العارضان اللذان وجها للمستانف إنذارا مسببا بضرورة أداء الواجبات الكرائية و منحاه أجل 15 يوما من أجل الاداء، و بعد فوات الاجل و عدم أداء الكراء أشعراه بأنهما سيلجأن الى الجهة المختصة من أجل المطالبة بالافراغ. ملتمسين تأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستانف الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 02-07-2019 تخلف خلالها الاستاذ (بر.) عن المستانف، و ألفي بالملف المذكرة الجوابية أعلاه للأستاذ (ع.) عن المستأنف عليهما، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09-07-2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستانف في أسباب إستئنافه بما هو مشار إليه أعلاه.

و حيث إن الثابت من مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 بأنه يجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية، أن يوجه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده، و ان يمنحه أجلا للافراغ من تاريخ التوصل. و أن الاجل المذكور يتحدد في 15 يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء كما هو الشأن في نازلة الحال. و عليه فإن المادة 26 أعلاه تكون قد حددت أجلا واحدا ليس إلا و هو 15 يوما بالنسبة للإنذار المبني على عدم أداء واجبات الكراء، و بالتالي فإنه في حالة عدم استجابة المكتري لفحوى الانذار حق انذاك للمكري اللجوء الى القضاء لطلب المصادقة على الانذار ابتداء من تاريخ إنتهاء الاجل المذكور. و هو الامر الذي تم إحترامه من طرف المكري حسب الثابت من وثائق الملف و مستنداته.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير أساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا.

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux