Bail commercial : le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail n’est caractérisé que si la dette locative est d’au moins trois mois à la réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68224

Identification

Réf

68224

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6104

Date de décision

15/12/2021

N° de dossier

2021/8206/1731

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de caractérisation du défaut de paiement justifiant la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur au motif d'un paiement effectué hors du délai de quinze jours imparti par la sommation.

La question de droit, tranchée par la Cour de cassation et liant la cour de renvoi, portait sur la détermination de l'assiette de calcul du seuil de trois mois de loyers impayés requis par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que la renonciation du bailleur à une précédente sommation visant une partie de la période de loyers impayés vaut reconnaissance implicite de l'inexistence de cette créance.

Dès lors, le montant de la dette locative réellement exigible au jour de la délivrance de la nouvelle sommation était inférieur au seuil légal de trois mois de loyers. La cour en déduit que, même si le paiement de ce solde est intervenu après l'expiration du délai légal, le défaut de paiement justifiant la résiliation n'est pas caractérisé, faute pour la condition relative au montant de l'arriéré d'être remplie.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion formée par le bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف نائب المستأنف بتاريخ 27/02/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/12/2017 تحت عدد 13553 في ملف عدد 9109/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 02-08-2017 و الحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع الصائر و رفض باقي الطلبات .

وحيث ان الطاعن لم يبلغ بالحكم الابتدائي.

و حيث قدم مقال الاستئناف وفق الشكليات المتطلبة قانونا و يتعين التصريح بقبوله .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد بهلول (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12-10-2017 يعرض فيه أنه مالك للعقار الكائن بعنوانه أعلاه ذي الرسم العقاري عدد 40048/01 الملك المسمى كوط 3 و أنه بتاريخ 17/3/2008 أبرم مع السيد عزيز (ا.) عقد كراء تضمن شرط التولية للغير و أن المكتري الأصلي استغل هذا البند و قام بتولية المحل التجاري للمدعى عليه الحالي السيد خميس (ح.) بنفس السومة 1500 درهم شهريا و ذلك بتاريخ 30/11/ 2011 و انه منذ استغلال المدعى عليه للمحل لم يؤد للمدعي الواجبات الكرائية مما دفع بهذا الأخير إلى توجيه إنذار له توصل به بتاريخ 2/8/2017 بواسطة أحد مستخدميه يطالبه من خلاله بأداء ما تخلذ بذمته من واجبات كرائية عن المدة من 30/7/2012 إلى 30/7/2017 أي مدة 5 سنوات الا انه بقي بدون جدوى ملتمسا قبول الطلب شكلا، و موضوعا الحكم على المدعى عليه السيد خميس (ح.) بأدائه للمدعي مبلغ 90.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية المترتبة عن المدة من 30/7/2012 إلى 30/07/2017 حسب سومة شهرية قدرها 1500 درهم شهريا، و تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه هو و من يقوم مقامه بجميع مرافقه، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميله صائر الدعوى. مرفقا مقاله بشهادة الملكية، إنذار غير قضائي مع محضر تبليغه، صورة لعقد الكراء ، صورة لعقد التفويت.

و بناء على المذكرات المتبادلة بين الطرفين .

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد خميس (ح.) و جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على الحكم المطعون فيه فساد التعليل الموازي لانعدامه اذا جاء في تعليله: '' حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليه توصل بالإنذار بتاريخ 2/8/2017 في حين ان أداء باقي الواجبات الكرائية المسطرة بالإنذار لم تتم من قبله إلا بتاريخ 22/8/2017 أي بعد انصرام الأجل القانوني و المشار إليه بالإنذار و هو 15 يوما '' ليتضح أن محكمة الدرجة الأولى لم تحدد المدة الكرائية المودعة بصندوق المحكمة خارج الأجل المحدد في الإنذار ،وانه كان المستأنف قد أودع فعلا بتاريخ 22/8/2017 الواجبات المستحقة عن المدة من 18/6/2017 الى 17/9/2017 بعد انقضاء أجل 15 المضروب في الإنذار بخمسة 5 أيام توسطتها أيام نهاية الأسبوع فإنه بالرجوع الى مضمون الإنذار إلا و نجده يحدد نهاية المدة الكرائية المطالب بها في تاريخ 30/7/2017 ليتبين ان مدة شهر واحد و نصف الشهر الأخيرة من المدة المضمنة بالإنذار هي التي اودعت واجباتها متأخرة بصندوق المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء (من 18/6/2017 الى 30/7/2017) ، و ان مقتضيات الفصل 8 من القانون رقم 16-49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي تفيد أن حالة المطل لا تثبت سوى إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية و كان مجموع ما بذمته يساوي على الأقل مدة ثلاثة أشهر من الكراء و من ثم يكون التماطل متخلفا في النازلة خاصة أن المستأنف قد أودع جميع الواجبات الكرائية موضوع الإنذار بصندوق المحكمة حسب الثابت من وصولات الايداع التي تؤكد براءة ذمته ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الإشهاد على أداء المستأنف لجميع الواجبات الكرائية موضوع الإنذار و القول ببطلان الإنذار موضوع الدعوى و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر .

ارفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي المطعون فيه المشار الى مراجعه اعلاه .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 11/4/2018 جاء فيها ان مقتضيات الفصل 8 من قانون الكراء التجاري الزمت على المكري قبل توجيه إنذار بالأداء للواجبات الكرائية الى المكتري أن يكون بذمة هذا الأخير على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء و هذا ما فعله المستأنف عليه اذ ان الإنذار الموجه للمكتري يتضمن مدة خمس سنوات من الكراء فادى جزء من المبالغ المطالب بها خارج الاجل المحدد له أي بتاريخ 22/8/2017 و بذلك فحالة المطل ثابتة في حقه ،و من جهة أخرى فالمبلغ المودع بصندوق المحكمة خارج الأجل القانوني المضمن بالإنذار وجاء مخالفا للقانون و خاصة الفصل 275 من ق ل ع بحيث عمل المكتري على وضعه بصندوق المحكمة دون عرضه عليه عرضا عينيا حقيقيا ملتمسا التصريح برد جميع دفوعات المكتري و القول و الحكم بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف صائر استئنافه .

وبتاريخ 09/05/2018 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية القرار عدد 2420 في الملف عدد 1200/8206/2018 قضى بتأييد الحكم المستأنف و بتحميل المستأنف الصائر نقضته محكمة النقض بمقتضى قرارها عدد 2420 الصادر بتاريخ 10/12/2020 في الملف عدد 1612/3/2/2018 بعلة انه " حيث صح ما عابه الطالب على القرار المطعون فيه ذلك أنه وطبقا للفقرة الأولى من المادة 8 من القانون رقم 49/ 16 فان المكري لا يلزم بأداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ اذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من توصله بالإنذار و کان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء ومؤدى ذلك أن المكتري الذي تكون ذمته عامرة بمدة تقل عن ثلاثة اشهر حين توصله بالإنذار لا يكون في حالة مطل المبررة لإفراغه ، والثابت من وثائق الملف ومستنداته أن الطالب توصل بإنذار من اجل أداء الكراء عن المدة ما بين 30/7/2012 الی 30/7/2017 و أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد تفحصها للوثائق المعروضة أمامها اعتبرت أن المدة التي يستلزم النظر في قيام التماطل من عدمه بخصوصها هي المدة ما بين متم ماي 2017 و 30/7/17 بعد أن لاحظت وعن صواب أن المدة ما بين 1/6/2013 الى متم ماي 2017 والتي كانت موضوع انذار سابق تنازل عنه المطلوب و أن ذلك يعتبر اقرار ضمنيا منه بعدم دائينته بها وهو ما يقتضي القول أن المكتري حين توصله بالإنذار بتاريخ 2/8/2017 لم يكن مدينا الا بكراء المدة ما بين ماي 2017 و 30/7/17 و المحكمة لما اعتبرت أن التماطل ثابت في حق الطالب لعدم اداء كراء المدة من 18/6/2017 إلى 30/7/2017 داخل الأجل المحدد في الانذار وهي مدة تقل عن ثلاثة أشهر رغم انه ثبت لها أن الطالب لم يكن مدينا بباقي المدة المضمنة بالإنذار حين توصل به تكون قد أساءت تعليل قرارها وخرقت مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 16/49 لان العبرة لاحتساب مدة ثلاثة أشهر التي لا يثبت التماطل بمدة تقل عنها هي واجبات الكراء المدة المدين بها المكتري حين توصله بالإنذار وليس المدة المضمنة به ، ويكون قرارها بذلك معرضا للنقض".

وبجلسة 26/05/2021 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة مستنتجات بعد النقض عرض من خلاله ان محكمة النقض عابت على محكمة الإحالة خرق مقتضيات 8 من القانون رقم 16/49 اذ العبرة لاحتساب مدة ثلاثة اشهر التي لا يثبت التماطل بمدة تقل عنها هي واجبات كراء المدة المدين بها المكتري حين توصله بالانذار وليس المدة المضمنة به وان النقض يرجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبله وتسترجع محكمة الإحالة كامل صلاحيتها للبث

في الملف طبقا للقانون بناء على تقدير وفهم جديد لوقائع القضية بشرط عدم مخالفة النقطة القانونية موضوع النقض.

وانه برجوع المحكمة الى الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 26/12/2017 تحت عدد13553 ملف رقم

2017/8206/9109 والمؤيد بالقرار الاستئنافي موضوع الطعن بالنقض سوف يتضح لها أن محكمة البداية

قضت في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ

02/08/2017 والحكم بإفراغه وانه رجوعا إلى الإنذار أعلاه سوف يتضح بكل جلاء للمحكمة انه يتضمن المبلغ 90000.00 درهم أي مدة 60 شهرا حسب سومة شهرية قدرها 1500.00 درهم ، وهذا هو الإنذار المقدم للمحكمة قصد المطالبة بالمصادقة عليه الذي يطالب من خلاله المستانف عليه بأداء الواجبات الكرائية عن المدة من 30/7/2012 إلى

2017/7/30 آي مدة 60 شهرا، وأن المحكمة اعتبرت المدة الغير المؤذاة تبتدئ من 1/6/2013 بناء على الإنذار السابق الذي توصل به الخصم والذي تسرب اليه خطا مادي في المدة فتدارك المستانف عليه ذلك وبعث للخصم بانذار لاحق يتضمن المدة الصحيحة وهي من 30/7/2012 وليس من 1/6/2013 ، وانه لا يوجد اي اعتراف ينسب الى المستانف عليه ، لأنه ذكر الخصم بالتراجع عنه وطلب من المحكمة بالمصادقة على الانذار المبلغ للخصم بتاريخ 02/08/2017 وهو الذي صادقت عليه المحكمة، وأنه ما تم إيداعه المكتري بصندوق المحكمة هو مبلغ 76500.00 درهم كما يتضح ذلك من الإشهاد الصادر عن وكيل الحسابات المؤرخ في 30/11/2017 وانه يتضح أن المبلغ أعلاه هو نتاج 31 شهرا فقط ومازال بذمة المكتري واجب و أشهر غير مؤذاة كما انه قد احترم مقتضيات المادة 8 من القانون 16/49 بحيث أن الإنذار تضمن مدة الأشهر الغير مؤذاة هذا من جهة أولى ومن جهة ثانية أن الأداء كان ناقصا وان المكتري لم يكلف نفسه إخبار المستانف عليه بما ثم إيداعه بصندوق المحكمة ومن جهة ثالثة انه برجوع المحكمة إلى الوصل رقم 6819 حساب رقم 65758 ملف رقم17/23615 ويحمل مبلغ 4500.00 درهم مؤرخ في 22/8/2017 ثم إيداعه بالصندوق خارج الأجل الممنوح بالإنذار بل أكثر من ذلك أن المكتري لم يسلك في حقه مسطرة العرض بل سلك الإيداع دون العرض مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 275 من ق ل ع الذي يوجب على المكتري ان يقوم بالعرض الحقيقي على المكري وفي حالة الرفض إيداع المبلغ بالصندوق وهذا ما لم يقم به المكتري، ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي.

وادلى بصورة الانذار وصورة لاشهاد صاد عن وكيل الحسابات وصورة لمحضر الايداع وصورة لوصل الايداع .

وحيث ادرج الملف بجلسة 01/12/2021 رجع مرجوع استدعاء المستانف بملاحظة محل مغلق بعد افراغه ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/12/2021

محكمة الاستئناف

بناء على قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار المطعون فيه واحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث انه وطبقا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م يتعين على محكمة الاحالة التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض .

وحيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي بعلة ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وبعد تفحصها للوثائق المعروضة امامها اعتبرت ان المدة التي يستلزم النظر في قيام التماطل من عدمه بخصوصها هي المدة ما بين متم ماي 2017 و 30/07/2017 بعد ان لاحظت وعن صواب ان المدة ما بين 01/06/2013 إلى متم ماي 2017 والتي كانت موضوع انذار سابق تنازل عنه المطلوب وان ذلك يعتبر اقرار ضمنيا منه بعدم دائنيته بها وهو ما يقتضي القول ان المكتري حين توصله بالانذار بتاريخ 02/08/2017 لم يكن مدينا إلا بكراء المدة ما بين ماي 2017 و 30/7/2017 والمحكمة لما اعتبرت ان التماطل ثابت في حق الطالب لعدم اداء كراء المدة من 18/06/2017 إلى 30/07/2017 داخل الأجل المحدد في الانذار وهي مدة تقل عن ثلاثة اشهر رغم انه ثبت لها ان الطالب لم يكن مدينا بباقي المدة المضمنة بالانذار حين توصل به تكون قد اساءت تعليل قرارها وخرقت مقتضيات المادة 8 من القانون 16-49 لان العبرة لاحتساب مدة ثلاثة اشهر التي تثبت التماطل بمدة تقل عنها هي واجبات الكراء المدة المدين بها المكتري حين توصله بالانذار وليس المدة المضمنة به .

وحيث انه واقتداء بما سارت عليه محكمة النقض فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين ان الطاعن توصل بانذار من اجل اداء واجبات كراء المدة الممتدة من 30/7/2012 إلى 30/7/2017 توصل به بتاريخ 2/8/2017.

وحيث ثبت ان واجبات كراء المدة من 30/7/2012 الى فاتح يونيو 2013 كانت موضوع انذار سابق تم التنازل عنه من طرف المستانف عليه وهو ما يعتبر اقرار ضمنيا منه بعدم مديونية الطاعن بها وان واجبات المدة من 1/6/2013 إلى 17/6/2017 فقد تم عرضها وايداعها بصندوق المحكمة داخل الاجل المضروب في الانذار وان المدة الممتدة من 18/6/2017 إلى 30/7/2017 والتي لم يتم ايداعها بصندوق المحكمة الا بتاريخ 22/8/2017 اي خارج الاجل المضروب في الانذار فإنها لا ترتب التماطل على اعتبار ان المادة 8 من قانون 16-49 تنص في فقرتها الاولى على ان المكري لا يلزم باداء اي تعويض للمكتري مقابل الافراغ إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من توصله بالانذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاتة اشهر من الكراء, وبناء عليه فان المكتري الذي تكون بمذة اقل من 3 اشهر حين توصله بالانذار لا يكون في حالة مطل مبررة للافراغ.

وحيت انه وما دام الطاعن أدى ما بذمته من واجبات كراء قبل توصله بالانذار وان المدة المتبقية وهي الممتدة من 18/6/2017 إلى 30/7/2017 والتي تصل لا إلى 3 اشهر تم اداؤها بعد توصله بالانذار وفوات الاجل فهي لا ترتب التماطل على اعتبار انها تقل عن 3 اشهر التي اشترطتها المادة 8 المشار اليها اعلاه وعليه يكون الحكم المستانف لما اعتبر الطاعن متماطلا يكون قد جانب الصواب ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا

وتاسيسا على قرار محكمة النقض عدد 2420 الصادر بتاريخ 10/12/2020 في الملف عدد 1612/3/2/2018

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux