Réf
69692
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2299
Date de décision
07/10/2020
N° de dossier
2020/8206/1429
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Mise en demeure, Loyers impayés, Liquidation de société, Fonds de commerce, Expulsion, Droit du bailleur, Devoir du liquidateur, Bail commercial, Absence de procédure collective
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion d'une société en liquidation, la cour d'appel de commerce examine les effets du non-paiement des loyers par le liquidateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le liquidateur au paiement des loyers échus et en ordonnant l'expulsion.
L'appelant, en sa qualité de liquidateur, soutenait que l'expulsion, en entraînant la disparition du fonds de commerce, faisait obstacle à sa mission de réalisation des actifs et portait atteinte aux droits des créanciers. La cour écarte ce moyen en retenant que les loyers impayés étaient postérieurs à la décision de mise en liquidation.
Elle relève qu'une mise en demeure d'avoir à payer a été régulièrement notifiée au liquidateur et est demeurée sans effet. Dès lors, la cour considère que le défaut de paiement, cause de la résiliation, est caractérisé, peu important que la société soit en cours de liquidation et que l'expulsion puisse compromettre la vente du fonds de commerce.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد علال (ع.) بصفته مصفي شركة (د. ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 12/02/2020يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 تحت عدد 3999 ملف عدد 3176/8207/2019و القاضي في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع بأداء مصفي شركة (د. ل.) لفائدة المدعي قرشي (ع.) مبلغ 93500 در هم کواجبات الكراء عن المدة من فاتح ابريل 2018 الى متم غشت 2019 مع النفاذ المعجل وافراغ هذه الأخيرة هي او من يقوم مقامها من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة و تحميله الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 28/01/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 12/02/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد قرشي (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباطيعرض فيه انه يكري المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة للمدعى عليها بسومة قدرها 5500 درهم و انه توقف عن أداء واجبات قبل أن يصدر قرار بتصفيتها و استمر هذا التوقف حتى تقديم الدعوى وذلك ابتداءا من ابريل 2018 الى متم غشت 2019 ليكون تخلذ بذمتها مبلغ 93500 درهم وان انذر مصفيها بالأداء بواسطة الكتاب الا انه لم يستجب لمحتواه لاجله يلتمس الحكم على مصفي شركة (د. ل.) علال (ع.) بادائه لها مبلغ 93500 درهم كواجبات الكراء من فاتح ابريل 2018 الى متم غشت 2019 حسب سومة قدرها 5500 درهم مع النفاذ المعجل و الحكم تبعا لذلك بالافراغ من المحل المكتری و تحميله الصائر وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية و المرفقة بقرار الافراغ و حكم القاضي.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد علال (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن شركة (د. ل.) تم حلها بمقتضى حكم صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/11/2015 تحت رقم 4097 في الملف عدد 4741/8201/2014 مع تعيين السيد عبد الحق (س.) مصفيا لها وان السيد عبد الحق (س.) طلب من المحكمة إعفائه من المهمة المسندة إليه لأسباب شخصية فقررت المحكمة تعيينه بدلا منه بتاريخ 10/05/2017 و موضوع ملف عدد 970/8206/2017 أن التصفية تعتبر من النتائج الأولية المترتبة عن حل الشركة الغاية المتوخاة منها انجاز جميع العمليات اللازمة لإنهاء تعهدات الشركة وتحديد مركزها المالي بعد الحل عن طريق جرد الأصول والخصوم، لاستخلاص أموالها الصافية بهدف أداء ديون الشركة وتوزيع الباقي على الشركاء ، و أن العارض في سبيل تصفية شركة (د. ل.) قام بجميع العمليات اللازمة لإنهاء تعهدات الشركة، حيث تقدم بطلب بيع الأصل التجاري فتح له ملف لدى المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3856/8205/2018 الذي صدر فيه حكم بتاریخ 14/02/2019 قضى ببيع الأصل التجاري لشركة (د. ل.) في طور التصفية القضائية بالمزاد العلني مع اعتبار الثمن المقترح من اطرف الخبير العربي (م.) في تقريره المؤرخ في 16/07/2018 المنجز على اثر الملف المختلف عدد 2693/1/2017 16 كثمن انطلاق المزايدة، مع استخلاص الصائر من منتوج البيع ورفض الباقي و أن المصفي بصفته ممثل الشركة في طور التصفية يتولى إدارتها وبيع البضائع والأدوات الاستخلاص أموالها الصافية بهدف أداء ديون الشركة بما في ذلك واجبات الكراء ، كما أن اختصاص المصفي هو تصفية الشركة عن طريق بيعها بالمزاد العلني ثم بعد ذلك أداء جميع الديون المترتبة عليها بما في ذلك واجبات الكراء أن صدور حكم بإفراغ شركة (د. ل.) من المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة من شأنه أن يتسبب في اندثار الأصل التجاري بجميع عناصر وبالتالي يتعذر على العارض بصفته المصفي بيعه استناد لمقتضيات الحكم المذكور أعلاه والقاضي ببيع الأصل التجاري برمته و أن الحكم القاضي بإفراغ شركة (د. ل.) غير مرتكز على أساس قانوني سليم ومخالف المقتضيات القانون رقم 49.16 وان إفراغ شركة (د. ل.) سيؤدي الى إعدام الأصل التجاري الشركة برمته ومن تم يستحيل على المصفي السيد علال (ع.) بيع أصل تجاري تم إفراغه مما سيترتب عنه ضياع حقوق الدائنيين ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم رقم 3999 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/11/2019 في ملف عدد 3176/8207/2019 لعدم مصادفته الصواب فيما قضى به وبعد التصدي الحكم و أساسا بعدم قبوله شكلا واحتياطي الحكم برفضه موضوعا و البت في الصائر طبقا للقانون .
أرفق مقاله : بنسخة حكم عدد 3176/8207/2019 - طي التبليغ - نسخة حكم تحت عدد 4741/8201/2014 نسخة حكم تحت عدد 970/8206/2017 نسخة حكم تحت عدد 3856/8205/2018.
و بناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/12/2019 جاء فيها ان مصفي الشركة قدم استئنافه بتاريخ 12/02/2020 بعدما بلغ بالحكم موضوع الاستئناف بتاريخ 28/01/2020 و أن كان استئنافه قدم داخل الأجل القانوني إلا أن الوكيل الذي ينوب عنه ليس له الحق في هذه الوكالة لأنه سبق و ناب عن أحد الشركاء المتنازعين لحل الشركة موضوع دعوى الافراغ و بهذا تكون وكالته باطلة و بالتالي يكون الاستنئاف المقدم من طرفه باطلا لأن ما بني على باطل فهو باطل ، و ان الحماية القانونية التي يتشبت بها دفاع الطرف المستأنف لإصباعها على الأصل التجاري المملوك للشركة موضوع الحل لا مجال لمناقشتها في نازلة الحال ذلك إن الحماية المطلوبة تخص الشركة التي تكون موضوع صعوبة المقاولة في المرحلة الأولى و إلى معالجة هذه الصعوبة خلال الفترة اللاحقة للتوقف عن الدفع و التي تسمى بالتسوية القضائية و هذه هي الحالة التي يبغي فيها المشرع احيانا الإحتفاظ بالعقود المبرمة مع المقاولة و منها عقد الكراء التجاريو أن قرار حل الشركة المستأنفة لم يكن يسبب صعوبة في الدفع نتيجة تراكم الديون و لم تكن موضوع فتح مسطرة التسوية القضائية بجميع إجراءاتها و من ضمنها التصريح بالديون ، و إنما كان الحل قضائيا و ذلك بناءا على الخصومة التي نشبت مابين الشركاء حول عملية التسيير و اقتسام الأرباح و أنه و ما دام أن الشركة موضوع الحل لم يصدر بشأنها قرار فتح مسطرة التسوية القضائية فإن حمايتها لا تدخل في الإطار الذي خوله المشرع المغربي بمقتضى المادة 573 من مدونة التجارة للسنديك أن يكون له وحده الحق في أن يطالب بمواصلة العقود جارية التنفيذ و انه و في غياب وجود صعوبة الدفع بالنسبة للشركة التصريح بالديون و أنه في غياب وجود قاضي منتدب و أنه في غياب وجود جهة تستقبل التصريح بالديون ، كما أن المصفي عين فقط لبيع أصول الشركة و لم يمنحه القضاء الإمتياز المنصوصعليه في المادة 573 من مدونة التجارة فإن تماطل الشركة موضوع الحل في أداء واجبات الكراء قائم و ثابت من خلال مرور اكثر من أربعة أشهر على إنذارها بأداء ما ترتب بذمتها ، لذلك يلتمس أساساالتصريح بعدم قبول الإستئناف لتقديمه من وكيل وكالته باطلة و احتياطيا الحكم بتأييد الحكم الإبتدائي في جميع ما قضى بهو تحميل الطرف المستأنف الصائر .
أرفق مذكرته :بصورة من حكم رقم 1793 وصورة من قرار 3387 .
و بناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 30/09/2020 الرامية إلى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 30/09/2020 ألفي مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/10/2020 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اسباب الطعن على النحو المسطر أعلاه
حيث دفع الطاعن بأنه بصفته الممثل القانوني لشركة في طور التصفية يتولى إدارتها وبيع البضائع و الادوات لاستخلاص أموالها الصافية بهدف اداء ديونها بما في ذلك واجبات الكراء ألا و أن من شأن الحكم بالافراغ أن يتسبب في إندثار الأصل التجاري و استحالة بيعه و سداد الديون و أنه بخلاف ما أثير من طرف الطاعن فإن الثابت من أوراق الملف أن هذا الأخير توصل بانذار من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من أبريل 2018 إلى متم غشت 2019 و هي مدة لاحقة عن تاريخ صدور الحكم بالتصفية القضائية و أن محضر تبليغ الانذار المنجز من طرف المفوض القضائي عبد العزيز (بوي.) يفيد أن هذا الاخير انتقل الى عنوان مصفي شركة (د. ل.) السيد علال (ع.) بتاريخ 07/05/2019 فوجد الكاتبة سمية (بوم.) بذكرها التي توصلت بنص الانذار ووقعت مع وضع الطابع على شهادة التسليم ، مما يجعل التبليغ قانونيا باعتباره تم للممثل القانوني للشركة المكترية قصد الاداء والحال أن الملف خال من أية حجة تفيد براءة ذمة الشركة المكرية عن المدة المطلوبة بالانذار مما يجعل المطل قائم في حقها وهو الموجب للحكم بالافراغ و يكون معه الحكم المستانف مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
حيث يتعين ابقاء الصائر على عاتق الطاعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع :تأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستانف .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025