Réf
76992
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4245
Date de décision
02/10/2019
N° de dossier
2037/8206/2019
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Preuve du paiement, Paiement partiel, Mise en demeure, Loyers impayés, Expulsion, Défaut du preneur, Contestation du montant du loyer, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 5 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 253 - 258 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure contenant un montant de loyer contesté. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'inexactitude du montant réclamé dans la mise en demeure faisait obstacle à la constatation du défaut de paiement. La cour retient que la contestation par le preneur du montant du loyer ne le dispense pas de s'acquitter de la somme qu'il reconnaît devoir. Faute pour le preneur de rapporter la preuve, par des pièces jugées non probantes, du paiement intégral des loyers dus sur la base du montant rectifié par le premier juge, la cour considère que le défaut de paiement demeure caractérisé. Elle rappelle à ce titre qu'un paiement partiel est insuffisant à purger la mise en demeure et à faire échec à la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance sur la base du loyer rectifié.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد جمال (ج.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/12/2018 تحت عدد 4561 ملف عدد 3062/8201/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي وفي الموضوع بأداء المدعى عليه جمال (ج.) لفائدة المدعي عبد الرحمان (غ.) مبلغ 18.000 درهم عن كراء المدة من يونيو 2012 إلى يونيو 2014، مع النفاذ المعجل و بأدائه له تعويضا عن المطل قدره 2000 درهم و الحكم بإفراغه من المحل المكترى هو او من يقوم مقامه أو بإذنه مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و بتحميله المصاريف بحسب المحكوم به و برفض باقي الطلب.
و بناء على الطلب الإضافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الرحمان (غ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 24/07/2019 .
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
وحيث إن الطلب الإضافي ناتج عن الطلب الأصلي وقدم وفق الشروط المطلوبة قانونا فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الرحمان (غ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/09/2017 يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 850 درهم بالإضافة إلى واجب النظافة، و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء وواجبات ضريبة النظافة و تخلذ بذمته مبلغ 106.250 درهم عن كراء المدة من فاتح دجنبر 2005 إلى فاتح ماي 2017، و مبلغ 10.625 درهم عن واجب النظافة، و قد وجه له إنذارا بدون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبالغ المفصلة أعلاه و بإفراغ المحل موضوع الدعوى هو او من يقوم مقامه أو بإذنه و بأداء تعويض عن التماطل قدره 10.000 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه البدني في الأقصى.
وبصورة محضر تبليغ انذار، محضر معاينة واستجواب، واصل شهادة الملكية، اصل محضر استدراكي لمحضر تبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه المقدمة بواسطة نائبه بتاريخ 30/01/2018 جاء فيها ان السومة الكرائية محددة في مبلغ 750 درهم وان المدة الكرائية المطلوبة من دجنبر 2005 الى غشت 2014 قد اديت الا ان الوصولات الكرائية المتعلقة بالمدة من 2009 الى غشت 2014 قد ضاعت منه، فضلا على انه قد طالها التقادم ، اما بخصوص المدة من يوليوز 2014 الى متم ابريل 2017 فقد عرضت على المدعي ورفضها فتم ايداعها بصندوق المحكمة فتكون بذلك ذمته خالية والتمس رفض الطلب. وارفق مذكرته بوصل كراء لشهر غشت 2009 ، محضري عرض عيني وشهادتي إيداع ونسخة من الحكم.
وبناء على المقال الإصلاحي للمدعي المقدم من طرف نائبه بتاريخ 20/03/2018 المرفق بطلب إضافي المؤدى عنه الرسوم القضائية التمس من خلاله اصلاح مقاله الافتتاحي وجعله يرمي الى المطالبة بواجبات الكراء وضريبة النظافة ابتداء من يوليوز 2011 الى غاية فاتح ماي 2017 بحسب سومة كرائية قدرها 850 درهم، وتعقيبا على المذكرة الجوابية اكد ان السومة الكرائية الحقيقية هي 750 درهم وان المبلغ المضمن بوصل الكراء لشهر غشت 2009 هو جزء من مجموع الكراء مدليا بهامش الوصولات الكرائية، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإصلاحي ، وفي الطلب الإضافي التمس الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 8415 درهم عن واجبات الكراء وضريبة النظافة ابتداء من فاتح يونيو 2017 الى غاية فاتح فبراير 2018 مع النفاذ المعجل ، وارفق مذكرته باصل هامش الوصلات الكرائية.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد جمال (ج.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف علل بقوله "...حيث تقدم المدعى بطلبه الحالي بتاریخ 13/09/2017 وقد وجه للمدعى عليه إنذارا بالأداء بتاریخ 09/06/2017 .
وحيث ان المدعى عليه لم يثبت انقضاء الالتزام الملقى على عاتقه او عدم نفاذه اتجاهه بخصوص واجبات الكراء من يونيو 2012 إلى غاية يونيو 2014 وان ادعاءه بخصوص ضياع وصولات الكراء الخاصة بهذه المدة يبقى غير ثابت ..."
لكن الإنذار الذي اعتمدته المحكمة للحكم على المستأنف بأداء الكراء عن المدة من يونيو 2012 الى يونيو 2014 تعترضه عدة خروقات قانونية تتناقض ومقتضيات الفصل 27 من قانون 49/16 وأنه لترتيب الآثار القانونية على الإنذار للحكم بالأداء والإفراغ يجب أن يكون السبب المبني عليه صحيحا وأن الإنذار يتضمن المطالبة بسومة كرائية غير حقيقية 850 درهم وأن السومة الحقيقية حسب الوصولات الكرائية السابقة محددة في مبلغ 750 درهم ويجب ان يتضمن مبالغ كرائية مستحقة وأن الإنذار تضمن المطالبة باداء مبالغ كرائية من سنة 2005 الى 2017 وهي مدد كرائية غير مستحقة لسبق أدائها (حسب وصولات الأداء المدلى بها) . كما أن الحكم المستأنف لما اعتبر صحة الإنذار وقضى بأداء كراء المدة من يونيو 2012الى يونيو 2014 يكون قد جانب الصواب وأن الحكم المستأنف لما اعتبر صحة الإنذار وبنى عليه إثبات التماطل، وبالتالي الإفراغ ، يكون قد جانب الصواب ، مما يتعين على المحكمة أن تقضي بإلغائه ، وبخصوص المدة التي قضى بها الحكم المستأنف فإن الحكم المستأنف قضى بقوله "....وحيث ان المدعى عليه لم يثبت انقضاء الالتزام الملقى على عاتقه بخصوص واجبات الكراء من يونيو 2012 الى يونيو 2014 ...." لكن بما ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد فان المستأنف يؤكد مرة أخرى انه أدى ما عليه من واجبات الكراء ، وأن مما يؤكد صحة ما يدعيه فقد عثر بعد جهد على بعض الوصولات المتعلقة بأداء شهر اكتوبر 2010 ونونبر 2010 ويوليوز 2012 وغشت 2013 وأن الحكم المستأنف لما قضى على المستأنف بالمدة الممتدة من يونيو 2012 إلى يونيو 2014 رغم إثبات ادائها يكون قد قضى بما لم يستحق ، مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ، وبخصوص التعويض والإفراغ أنه يجب على المحكمة في حكمها المستأنف قبل أن تقضي بوجود التماطل في الأداء أن تتأكد من كون الإنذار صحیح وانه غير مخالف لمقتضيات القانون وخاصة الفصل 253 من ق ل ع والفصل 258 من نفس القانون والفصل 27 من قانون 16/49 ، وأنه مما يعاب على الإنذار أنه تضمن سومة كرائية غير حقيقية ومدة كرائية غير مستحقة لثبوت الأداء كما أن آخر توصيل عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله ( الفصل 253 من ق ل ع ) وأن مخالفة الإنذار للمقتضيات القانونية المذكورة تجعل منه إنذارا غیر ذي اثر تعتمده المحكمة طبقا للفصل 258 من ق ل ع و تعتمده لعدم صحة السبب المبني عليه طبقا للفصل 27 من قانون رقم 16/49 ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بارتكازه على أساس وإلغاء الحكم المستأنف بخصوص المدة الكرائية الممتدة من يونيو 2012 الى متم يونيو 2014 لثبوت الأداء وبعد التصدي الحكم بعدم صحة السبب المبني عليه الإنذار لثبوت التماطل و الحكم بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من إفراغ مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف ونسخة مصورة من وصولات أداء الكراء لشهور أكتوبر ونونبر 2010 ويوليوز 2012 وغشت 2013 .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/07/2019 جاء فيها أنه برجوع المحكمة إلى وثائق الملف بخصوص واجب السومة الكرائية والتي حددتها المحكمة المطعون في حكمها في مبلغ 750 درهم لم ترتكز على أساس قانوني سليم على اعتبار أن المبلغ المضمن في وصل الكراء لشهر غشت 2009 هو جزء من مجموع الواجبات الكرائية دون مبلغ 100 درهم التي تخلذت بذمة المستأنف عن مجموعة من الأشهر. وأن المستأنف عليه سبق أن أدلى في المرحلة الابتدائية للمحكمة بهامش الوصولات الكرائية التي كان يسلمها للمستانف منذ بداية العلاقة الكرائية بتاريخ 01/03/2005 وأنه لازال يحتفظ بأصل هامش الوصولات التي كان يسلمها للمستأنف، ودليل ذلك الوصل الذي أدلى به المستأنف والمتعلق بشهر غشت 2009 فهو يحمل الرقم الترتيبي 50، وبالتالي فإن المحكمة لما أخذت بالسومة الكرائية التي ادعاها المستأنف دون النظر إلى المبالغ المضمنة بوصولات الكراء التي تحدد واجب السومة الكرائية في مبلغ 850 درهم يكون معه الحكم المطعون فيه لم يرتكز على أساس قانوني سليم هذا من جهة. ومن جهة أخرى فبخصوص واجبات الضريبة على النظافة التي اعتبرتها المحكمة المطعون في حكمها أنها تعتبر من مشتملات الوجيبة الكرائية على أساس خلو الملف من أي اتفاق يعتبرها على عاتق المستأنف والحال أن مبلغ الوجيبة الكرائية المتفق عليه بين الطرفين لا يشمل واجبات الضريبة على النظافة بل إن هذه الواجبات تقع على عاتق المكتري الذي يستغل المحل التجاري، مما يتعين معه القول والحكم بأداء المستأنف واجب الضريبة على النظافة إضافة إلى مبلغ الوجيية الكرائية وأن الوصلات المدلى بها من طرف المستأنف بخصوص شهر أكتوبر ونونبر من سنة 2010 وعن شهر يونيو من سنة 2012 وشهر شتنبر من سنة 2013 هي من صنع المستأنف، كما أنها لا تتوفر على أرقام ترتيبية صحيحة إضافة إلى أن السومة الكرائية المضمنة بالوصولات ليست لها علاقة بالسومة الكرائية للمحل التجاري والمحددة في 850.00 درهم، الشيء الذي يثبت سوء نية المستأنف وأن المستأنف منذ تاريخ 01/07/2011 لم يؤد أي مبلغ كرائي باستثناء ما أودعه من مبالغ بصندوق المحكمة والتي لا تشكل مجموع المبالغ المطالب بها إلى حدود تاریخ فاتح فبراير 2018، التي وجب فيها ما مجموعه 81.245.00 درهم شاملة لواجب ضريبة النظافة، مما يتعين معه الحكم على المستأنف بأداء جميع الواجبات الكرائية، باستثناء المبلغ المودع بصندوق المحكمة وقدره 23.250.00 درهم، والذي لا يشكل مجموع المبالغ الكرائية المطالب بها وقدرها الإجمالي 81.345.00 درهم. وحول الطلب الإضافي سبق للمستأنف عليه أن حدد تاريخ التوقف عن أداء الوجيبة الكرائية من طرف المستأنف أي منذ تاريخ 01/07/2011 إلى غاية 01/02/2018 وأنه يضيف المدة المتبقية من تاريخ 01/02/2018 إلى غاية تاريخ 01/07/2019 بسومة كرائية شهرية قدرها 850 درهم، عن 18 شهرا وجب فيها مبلغ 15.300.00 درهم، إضافة إلى ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب فيها مبلغ 1530.00 درهم ليصبح مجموع المبالغ الواجب أدائها لفائدة المستأنف عليه بحسب 16.830.00 درهم، إضافة إلى المبلغ المطالب به في المرحلة الابتدائية. وأن المستأنف استمر في تقاعسه عن الأداء رغم توصله بالإنذار مع تحديد الأجل القانوني في أداء الوجيبة الكرائية ، ملتمسا عدم قبوله شكلا و موضوعا حول الطلب الأصلي تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله بالحكم وفق المبالغ المطالب بها في المرحلة الابتدائية و حول الطلب الإضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإضافة المدة المتبقية من تاريخ 01/02/2018 الى غاية تاريخ 01/07/2019 بسومة كرائية شهرية قدرها 850 درهم عن 18 شهرا وجب عنها مبلغ 15.300.00 درهم إضافة الى ضريبة النظافة عن نفس المدة وجب عنها مبلغ 1530.00 درهم أي ما مجموعه 16.830.00 درهم وشمول المبالغ المحكوم بها بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 بلغ نائب المستأنف بجواب نائب المستأنف عليه المقرون بطلب اضافي بكتابة ضبط هذه المحكمة باعتبارها محل المخابرة معه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019
بالنسبة للاستئناف:
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث إنه في حالة منازعة المكتري في السومة المضمنة بالإنذار بالأداء الموجه إليه لايلزم إلا بالأداء حسب السومة التي يتمسك بها وفق ما سار عليه العمل القضائي كما أنه في حالة عدم إثبات المكري السومة يعتد بالسومة التي يقر بها المكتري وفق ما ذهب إليه الحكم المستأنف في هذه النازلة إذ اعتبر السومة محددة في 750 درهم وليس 850 درهم الواردة في الإنذار .
وحيث تبين للمحكمة بالإطلاع على وثائق الملف أن المستأنف وعلى خلاف ما جاء في استئنافه لم يدل في المرحلة الابتدائية بما يثبت أدائه واجبات الكراء المحكوم بها عن المدة من يونيو 2012 الى يونيو 2014 وأن ما أدلى به حاليا من صور لتواصيل إنما يتعلق اثنان منها بشهر أكتوبر و نونبر من سنة 2010 اي قبل المدة المحكوم بأداء كرائها والتي تبتدئ من يونيو 2012 ، أما صورتي الوصلين الآخرين فإنهما غير واضحتين و لا يمكن اعتمادهما للقول بثبوت أداء الكراء عن شهر يوليوز 2012 وغشت 2013 ، على اساس أنهما وإن تضمنا مبلغ 750 درهم فإن أحدهما يشير الى أنه يبتدئ في 2012/30/06 ويتم في 2012/01/07 ولا يمكن اعتباره متعلقا بشهر يوليوز 2012 كما يشير الثاني الى أنه يبتدئ في 2013/08/30 ويتم في 2013/09/01 وهو ما لايفيد أيضا تعلقه بشهر غشت 2013.
وحيث يتبين مما سبق أن المستأنف بالإضافة لعدم إثباته أداء الكراء المحكوم به في المرحلة الابتدائية فإن صور الوصولات المستدل بها خلال هذه المرحلة والمشار إليها أعلاه تعتبر غير منتجة في النازلة .
وحيث إنه في غياب إثبات الطاعن أدائه جميع الكراء المطلوب في الإنذار ولو على أساس السومة التي يقر بها 750 درهم يكون عنصر التماطل قائما في حقه لأن الأداء الجزئي للكراء المطلوب لا ينفي التماطل وهو ما يبرر ما قضى به الحكم المستأنف من أداء وإفراغ .
وحيث يتبين من خلال ما ذكر عدم جدية أسباب الاستئناف مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
2) بالنسبة للمذكرة الجوابية مع الطلب الإضافي :
حيث إن ما عابه المستأنف عليه على الحكم المستأنف في مذكرته الجوابية وما جاء في ملتمساته بخصوص تعديله غير جدير بالاعتبار في غياب تقديمه هذه المآخذ و الملتمسات بشكل نظامي وفق ما يقتضيه القانون .
في الطلب الإضافي :
حيث التمس المستأنف عليه الحكم على المستأنف بأداء واجبات كراء ونظافة المدة من فاتح فبراير 2018 الى فاتح يوليوز 2019 حسب مشاهرة 850 درهم .
وحيث لم يدل المستأنف عليه بما يفيد التزام المستأنف بأداء واجب النظافة وتعتبر تبعا لذلك وفق ما تنص عليه المادة 5 من القانون رقم 49/16 من مشمولات الوجيبة الكرائية ولا مبرر للحكم بها .
وحيث يتعين الاستجابة لطلب أداء واجب الكراء استنادا لمشاهرة 750 درهم وفق ما جاء في الحكم الابتدائي أي في حدود مبلغ 12750 درهم عن المدة المطلوبة .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطلب الإضافي .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .
- في الطلب الإضافي :بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليه مبلغ 12750 درهم واجب الكراء عن المدة من 01/02/2018 الى 01/07/2019 حسب مشاهرة 750 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025