Réf
77548
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4450
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3346
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Ultra petita, Sous-location, Résiliation du bail, Rejet de la demande d'éviction, Office du juge, Modification du fondement de la demande, Gérance libre, Fonds de commerce, Clause d'interdiction de sous-louer, Bail commercial, Annulation du jugement
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé et ordonné l'expulsion d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard de l'objet de la demande. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction en retenant un motif de reprise pour usage personnel. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita en se fondant sur un motif non invoqué par le bailleur, violant ainsi l'article 3 du code de procédure civile. La cour constate que le congé et l'assignation en validation étaient exclusivement fondés sur un prétendu manquement du preneur à ses obligations, à savoir une sous-location interdite. Elle retient qu'en substituant d'office le motif de l'usage personnel à celui de la faute contractuelle, le tribunal a modifié la cause et l'objet de la demande. Examinant subsidiairement le bien-fondé du congé, la cour relève que le preneur justifiait avoir conclu non une sous-location, mais un contrat de gérance libre, acte de disposition licite de son fonds de commerce. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'éviction du bailleur rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة مينة (ك.) بواسطة دفاعها بتاريخ 14/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/05/2019 تحت عدد 5003 ملف عدد 3949/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 16/11/2018 وبإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفي للشروط الشكلية قانونا مما يتعين قبوله شكلا لتقديمه وفق الصفة والاداء
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعية تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تمتلك المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و بأن المدعى عليها تكتريه منها بسومة شهرية قدرها 3500 درهم ،مضيفة بأنها أقدمت على كراء المحل من الباطن و هو ما يشكل خرقا للعقد الرابط بينهما ، و بأنها تود استرجاع المحل من اجل الاستعمال الشخصي ،ملتمسة الحكم بإفراغ المدعى عليها هي و من يقوم مقامها من المحل موضوع الدعوى تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد الإكراه البدني في حقها في الأقصى و تحميلها الصائر.
و أرفقى مقالها بصورة شمسية من عقد كراء و محضر معاينة و استجواب و طلب رام إلى تبليغ إنذار ومحضر تبليغ إنذار وطلب إجراء معاينة و أمر مبني على طلب.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها و التي جاء فيها أن المدعية لا صفة لها في تقديم الدعوى الحالية لكونها لم تدل بما يفيد تملكها للعقار و بأن مالكات العقار وافقن على إنشاء أصل تجاري بالمحل، مضيفة بانه لا وجود لأي كراء من الباطن للمحا موضوع الدعوى و بانها تملك الأصل التجاري و لها الحق في التصرف فيه ،و بأنها أبرمت عقد تسيير مع السيدة التي تم استجوابها في المحضر المستدل به و الذي تم فسخه ،ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا مع تحميل رافعتها الصائر .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة مينة (ك.) وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم المطعون فيه غير مبني على أي أساس قانوني أو موضوعي، وجاء خارقا للقانون فقد أورد فيه سرد الوقائع في الصفحة الثانية السطر الرابع ما يلي:" ... بأنها تود استرجاع المحل من أجل الاستعمال الشخصي..." وفي التعليل أورد في الصفحة الثالثة ما يلي: " ... وأنه بغض النظر عن الدفوع المثارة بخصوص خرق بنود العقد وكراء المحل من الباطن لفائدة الغير، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف ثبت بأن الإنذار موضوع النازلة مؤسس على رغبة الطرف المكري في استرجاع المحل موضوع الدعوى لأجل الاستعمال الشخصي وليس لغاية أخرى مما يتعين معه رد الدفوع بهذا الصدد"، وأنه بالرجوع إلى وثائق الملف وخصوصا الإنذار المؤرخ في 14/11/2018 والمبلغ لها بتاريخ 16/11/2018 مؤسس على اعتبار أنها قد أخلت ببند من بنود العقد وهو إقدامها على كراء المحل التجاري المكرى لها من الباطن، وبالرجوع إلى مقال المصادقة على الإنذار بالإفراغ فإنه مؤسس على نفس السبب الوارد في الإنذار وهو كرائها للمحل التجاري من الباطن مستشهدا بمحضر معاينة واستجواب، وأن الإنذار ومقال المصادقة صريحين وواضحين ومؤسسان على سبب واحد حسب زعمهم وهو إقدامها على إكراء المحل التجاري المكرى لها من الباطن، وأن الحكم الابتدائي قد قام بتأويل وتحريف للوقائع كان له تأثير خطير، وأنها تستغرب من أين استخلص الحكم الابتدائي عبارة " الاستعمال الشخصي" ومن أين ثبت للمحكمة رغبة المستأنف عليها في إفراغها بناء على الاستعمال الشخصي، فالمحكمة الابتدائية نصبت نفسها محل المكرية للقول بغير ما جاء على لسان المدعية ودفاعها ، وأن المحكمة وكجهة تؤمن فيها الحقوق فإنها بتحريفها للوقائع أصبحت مصدرا الضياع الحقوق فقد ترتب عن التحريف نتائج خطيرة تمثلت في الحكم بإفراغها من محلها التجاري بدون موجب حق، وأنه لا يسوغ لها تحريف الوقائع ، وبالرجوع إلى الفصل 3 من ق.م.م يقضي بأنه يتعين على القاضي أن يبت في حدود طلبات الأطراف ولا يسوغ له أن يغير موضوع أو سبب هذه الطلبات ويبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة، وأن الحكم الابتدائي حرف الوقائع وغير موضوع وسبب الدعوى وتجاوز حدود طلبات الأطراف حينما غير الأساس القانوني الذي بني عليه الإنذار ودعوى المصادقة وهو الإخلال ببند من بنود العقد وهو الكراء من الباطن واختلق سببا وموضوعا لا وجود له وهو الاستعمال الشخصي ليرتب عليه إفراغها من محلها التجاري، في حين أن المحكمة ملزمة بما طالب به الأطراف ولا يجب أن تتعداه إلى ما سواه، فيكون بذلك الحكم الابتدائي قد خرق مقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية، وهذا ما أكده أيضا المجلس الأعلى ( محكمة النقض حاليا في العديد من قراراته من بينها القرار عدد 776 في الملف التجاري عدد 746/3/2/2009 بتاريخ 13-05-2009 والذي قرار منشور بكتاب منازعة الكراء التجاري من خلال قضاء محكمة النقض الدكتور عمر ازوکار الجزء الثاني الصفحة 153 وما يليها)، وكذلك القرار عدد 524 بتاريخ 08/04/2009 في الملف التجاري عدد 835/3/2/2007 قرار منشور بكتاب منازعة الكراء التجاري من خلال قضاء محكمة النقض للدكتور عمر ازوکار الجزء الثاني الصفحة 166 وما يليها)، وكذا القرار عدد 440 بتاريخ 18/03/2010 في الملف التجاري عدد 1371/3/2/2009 منشور بكتاب منازعة الكراء التجاري من خلال قضاء محكمة النقض للدكتور عمر از وکار الجزء الثاني الصفحة 181 وما يليها)، وأن الحكم الابتدائي بتغييره لاساس القانوني ولسبب وموضوع الدعوى نسب في تعليله لها إغفالها عدم المطالبة بالتعويض وفق مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49.16 مع العلم أن السبب الحقيقي الذي بني عليه الإنذار ودعوى المصادقة عليه لا يخول لها المطالبة بالتعويض، وأنها تؤكد ما ورد في مذكرتها الجوابية المؤرخة في 08/04/2019 والمدلى بها بجلسة 22/04/2019 بخصوص عدم إخلالها بأي بند من بنود العقد وممارستها لحق شخصي منحه لها القانون باكتسابها للأصل التجاري وهو إبرام عقد تسيير حر وليس كراء من الباطن كما اعتقدت المستأنف عليها فشتان بينهما، فبالإضافة إلى خرق القانون فقاضي الدرجة الأولى اختلط عليه الأمر وأنسب لها دفاعا لا وجود له في النازلة وجاء في ديباجة الحكم أن الأستاذ (ر. م.) ينوب عنها في حين أن الأستاذة رشيدة (ه.) هي من تولت النيابة عنها، مما سبق ونظرا للخروقات السافرة للقانون يصبح معه الحكم الابتدائي جدير بالإلغاء، لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، والحكم باصلاح اسم محاميها وذلك بالقول بان الاستاذة رشيدة (ه.) المحامية بهيئة البيضاء وهي نائبة السيدة مينة (ك.) وليس الاستاذ (ر. م.) وأرفقت نسخة الحكم الابتدائي ، صورة شمسية من الانذار، صورة شمسية من مقال المصادفة على الانذار .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن ما بني عليه الاستئناف غير مؤسس ، ذلك أن حكم المحكمة الابتدائية جاء تام مع روح التشريع والقضاء ومصادفا للصواب في منطوقها أن صفتها كمكرية ثابتة في نازلة الحال أمام وجود عقد كراء رابط بينها وبين المستأنفة، وأن هذه الاخيرة المكترية أقدمت على كراء المحل التجاري موضوع النازلة من الباطن حسب الثابت من محضر معاينة واستجواب المنجز من قبل المفوض القضائي والمؤرخ في 11/10/2018 وهو ما يشكل خرقا لبنود عقد الكراء الموقع والمصحح الإمضاء بين الطرفين والذي ينص في البند الخاص بالتزامات المكتري أن هذا الأخير يلتزم التزاما كليا بعدم کراء المحل من الباطن سواء بشكل كلي أو جزئي ، كما يمنع عليه تفويت كلي أو جزئي لحقوقه الكرائية تحت طائلة فسخ عقد كراء من قبل المكري في حالة الإخلال بنود العقد وعدم تنفيذ الطرف المكتري للالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد الكراء و بناء على الظهير الشريف رقم 16.99 صادر في 13 من شوال 1437 (18 يوليو 2016) بتنفيذ القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، فقد جاء في الباب العاشر دعوى المصادقة على الإنذار ، المادة 26 ، كما يحدد هذا الأجل في ثلاثة أشهر إذا كان الطلب منيا على الرغبة في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي، أو لهدمه وإعادة بنائه أو توسعته أو تعليته أو على وجود سبب جدي يرجع لإخلال المكتري بنود العقد وفي حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه ، يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداءا من تاريخ انتهاء الأجل المحدد فيه، وأنها قامت بتوجيه إنذار إلى المستأنفة قصد إشعارها برغبتها في استرجاع محلها التجاري لسبب جدي يرجع خلالها ببنود العقد الرابط بين الطرفين والمتمثل تحديدا في إقدامها على كراء المحل المكرى لها من الباطن، والإنذار الذي توصلت به المكترية شخصيا بتاريخ 16/11/2018 ،وأنه تبعا لما سبق وأمام توصيلها بالإنذار من أجل الإفراغ تاریخ 16/11/2018 وهو ما يخول لها وضع حد للعلاقة الكرائية وإفراغ المكترية هي ومن يقوم مقامها من العين المكتراة وأن المحكمة تنشر الدعوى أمامها من جديد ، وبذلك فان الدفوع المثارة من قبلها، لا تستند على أي أساس ، وغير جديرة بالاعتبار لذلك تلتمس التصريح بكون طلب الاستئناف غير مؤسس والحكم برده و تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به .
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أن المستأنف عليها ادعت بأنها أقدمت على كراء المحل التجاري موضوع النازلة من الباطن وهو ما يشكل خرقا لبنود عقد الكراء و بادعائها هذا تكون قد أكدت دفوعاتها الواردة بمقالها الاستئنافي ألا وهي تحريف الحكم الابتدائي لوقائع النازلة وخرقه لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ومادام أن المستأنف عليها تؤكد أن موضوع دعواها يتعلق بالإخلال ببند من بنود العقد، وأن الحكم الابتدائي حرف الوقائع وغير موضوع وسبب الدعوى كما أنه تجاوز حدود طلبات الأطراف واختلق سببا وموضوعا لا وجود له وهو الاستعمال الشخصي، كما ادعت المستأنف عليها أنها أكرت المحل التجاري من الباطن و أنها وقع لها خلط بین كراء محل تجاري وكراء أصل تجاري، وباعتبارها مالكة للأصل التجاري والمتمثل في صالون للحلاقة مجهز تستغله مكترية للأصل التجاري ، وأن الملكية تمنح لصاحبها الحق في استثمار استغلاله وإمكانية التصرف في حق الاستغلال بمعزل عن حق ملكية الأصل التجاري وأنها باكتسابها للأصل التجاري أصبح لها حق شخصي للتصرف فيه كيفما شاءت بالبيع أو الرهن أو الكراء ولا علاقة له بمالك الجدران وسبق لها أن أثبتت بالحجة أن استغلالها لأصلها التجاري كان بمقتضى عقد تسيير حر وليس كراء ضمن الباطن، ومادام أن القانون منح لكل عاجز عن تسيير أصله التجاري لسبب من الأسباب أن يحتفظ بملكيته وأن يمكن غيره من استغلاله، والانتفاع به مقابل أجرة يتفق عليها بينهما لذلك تلتمس رد جميع دفوعات المستأنف عليها والحكم وفق ملتمساتها .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث سطرت الطاعنة أوجه دفوعاتها أعلاه.
حيث نعت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى تحريف الوقائع وخرق مقتضيات المادة 3 من ق.م.م.
وحيث إنه بالرجوع الى مستندات ووثائق ملف الحكم الابتدائي فإن البين أن المستأنف عليها وجهت انذار للمستانفة توصلت به بتاريخ 16/11/2018 بني على السبب وهو الرغبة في استرجاع المحل لسبب جدي يرجع للإخلال ببنود عقد الكراء، ويتمثل في الإقدام على كراء محل من الباطن للغير فضلا عن ذلك فإن المقال الاستئنافي للدعوى والرامي إلى المصادقة على الإنذار تضمن مناقشة السبب وهو الإخلال ببنود العقد وتفويته وكرائه من الباطن واعتمد على محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المفوض القضائي (ر. م.) بتاريخ 11/10/2018 لإثبات وجود شخص آخر صرح بكرائه للمحل موضوع المنازعة من المكترية الأصلية المستأنفة في النازلة وبذلك يكون ما ساغته محكمة البداية من تعليل لقراءة نص الانذار واعتماد ملتمسها استرجاع المحل انسجاما مع مقتضيات المادة 7 من قانون 49.16 دون مناقشة السبب المتمسك به من طرف المكرية يجعل ما اثير من طرف المستأنفة جدير بالاعتبار.
حيث إن ما احتجت به المستأنف عليها من اخلال لبنود عقد كراء وتفويت المحل التجاري للغير عن طريق الكراء بالباطن لا يقوم على اي أساس اذ سبق للمستأنفة ان ادلت بما يفيد ابرامها لعقد التسيير الحر لفائدة السيدة شكيبة (ي.) ويونس (ل.) بتاريخ 20/4/2018 وهو تاريخ سابق لتوصلها بالانذار الموجه لها موضوع المنازعة مما يجعل كل ما ساغته محكمة البداية من تعليل بخصوص السبب المضمن بالإنذار غير صحيح ومجانب للصواب مما يستوجب الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025