Réf
74950
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3413
Date de décision
10/07/2019
N° de dossier
2019/8206/209
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validation du congé, Résiliation du bail, Réformation du jugement, Non-paiement des loyers, Loi n° 49-16, Expulsion du preneur, Dispositions transitoires, Dahir du 24 mai 1955, Congé pour non-paiement, Bail commercial, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 3 - 50 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 27 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 6 - 8 - 26 - 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré sous l'empire d'une loi ancienne mais dont l'action en validation est introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'éviction, considérant que le congé ne respectait pas les formes prescrites par la loi nouvelle applicable au jour de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que la validité du congé devait s'apprécier au jour de sa délivrance et que les dispositions transitoires de la loi nouvelle sauvegardaient les effets des actes et procédures antérieurs. La cour retient que le congé, valablement délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955, conserve ses pleins effets juridiques nonobstant l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16 avant l'introduction de l'action. Elle précise qu'en application des dispositions transitoires de cette dernière, les actes de procédure accomplis antérieurement n'ont pas à être renouvelés et qu'il incombait au premier juge de donner aux faits leur correcte qualification en appliquant la loi pertinente à chaque acte. La cour écarte par ailleurs la demande de preuve testimoniale du paiement des loyers, rappelant que le paiement libératoire qui fait échec au congé doit être établi par des modes de preuve formels tels que des procès-verbaux d'offres réelles. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction et, statuant à nouveau, ordonne l'expulsion du preneur tout en confirmant la condamnation au paiement des loyers.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
حيث قدم الاستئناف الفرعي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واداء فهو مقبول شكلا
حيث قدم الطلب الاضافي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا طبقا للمادة 143 من ق.م.م فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعى تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه الدكان الكائن بمركز بوكدرة العامر باسفي وفق سومة كرائية شهرية محددة في مبلغ: 700 درهم، كما هو واضح من العقد المنجز بشأن ذلك، وان المدعى عليه تخلذت بذمته الواجبات الكرائية عن المدة التي أولها شهر شتنبر من سنة 2016 لغاية يومه من غير ان يؤدي بالرغم من انذاره عن ذلك، وإمهاله مهلة كافية تم تحديدها ضمن 15 يوما من تاريخ التبليغ بالإنذار الذي تم تضمينه مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/05/1955 تحت طائلة اللجوء الى المحكمة المختصة، ومقاضاته عقب ذلك عن الاداء والتعويض عن التماطل والافراغ والصائر لدى المحكمة المختصة، وان مجموع المبالغ الكرائية المتخلذة بذمة المدعية عن الفترة الممتدة من 01/09/2016 الى 31/05/2017 هي: 5600 درهم، وأن إنار المدعى عليه بالاداء وتخلفه عن ذلك يجعله القانون في وضع المتماطل، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه للمدعي الواجبات الكرائية عن المحل الذي يعتمره عن المدة ما بين 01/09/2016 الى 30/05/2017 ضمن مبلغ 5600 درهم، ومبلغ 600 درهم كتعويض عن التماطل، وبافراغه من المحل الذي يعتمره هو أو من يقوم مقام أو بإذنه مع الصائر والنفاذ المعجل وجعل الاكراه البدني في الاقصى، وحفظ حق المدعى عليه في جميع الاحوال، وعزز طلبه بنسخة من عقد الكراء، ونسخة من الإنذار، ومحضر تبليغ إنذار.
وبناء على المذكرة بعد الإحالة ومقال إضافي المدلى بهام نطرف نائب المدعي بجلسة: 04/04/2018، والتي جاء فيها أن المدعى عليه لم يؤد الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة موضوع الطلب، والمتمثلة عن الفترة ما بين 01/06/2017 الى 31/03/2018، والتي تخلذ بذمته لفائدته مبلغ: 7000 درهم، ملتمسا الحكم بقبول المقال الاصلي والإضافي، والحكم على المدعى عليه بادائه الواجبات الكرائية عن المدة اللاحقة الممتدة ما بين 01/06/2017 الى 30/05/2018 ضمن مبلغ 7000 درهم مع الصائر والنفاذ المعجل والاكراه في الاقصى، وحفظ حق المدعية في جميع الاحوال.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عمر (ق.) و جاء في أسباب استئنافه حول الوسيلة الأولى المستدل بها أن خرق الحكم المستأنف لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية أن مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م تقضي بأن المحكمة تبت دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة , ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة و سيتجلى للمحكمة أن المستأنف سبق وأن وجه للمستأنف عليه انذارا لأجل الاداء ضمنه مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955/5/24 ضاربا له أجل 15 يوما من تاريخ تبليغه بالإنذار تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة المختصة حالة رفضه لمقاضاته عن الأداء والتعويض عن التماطل والإفراغ والصائر , والذي توصل به المستأنف عليه بتاريخ 24/1/2017 أي قبل دخول القانون رقم 49-16 حيز التطبيق بتاريخ 12/12/2017 و أن المستانف تقدم بمقال دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ لدى ابتدائية آسفي بتاريخ 17 ماي 2017, مما يفيد أن الدعوى قدمت داخل أجل ستة اشهر من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار , كما أن المستانف لم يؤطر مقاله وملتمساته على ضوء ظهير 24/05/1955مكتفيا بتخلف المستأنف عليه عن الأداء داخل الأجل المضروب له بالإنذار والمحدد في 15 يوما من تاريخ التوصل , والذي تضمن رغبته في وضع حد للعلاقة الكرائية اعتمادا على سبب حالة تخلفه عن الأداء داخل الأجل المضروب بالإنذار و مما يفيد أن حق المستانف في طلب المصادقة على الإنذار لم يسقط , ولم يخالف مقتضيات المادتين 266 من القانون رقم 49-16 , مادام أن الإنذار المبلغ للمستأنف عليه تضمن لما تتطلبه المادة 26 بشكل واضح وصريح , كما أن نص المادتين 6و26 , لم تستثني حالة اثباث التماطل والإفراغ عن الإنذار الموجه في إطار ظهير 24/05/1955 وتبليغه بتاريخ سابق عن دخول حيز القانون 49-16 , وتحقيق واقعة التماطل على ضوءه, وعند إدخال مقال الدعوى في إطار سريان القانون رقم 49-16 , وضمن الأجل المضروب المحدد في الفقرة الأخيرة من المادة 26 في ستة اشهر سيتم استبعاد التماطل والفسخ , مما يفيد أن ما قضت به المحكمة من رفض طلب الإفراغ جاء على خلاف مقتضيات المادتين 6و26 , والتي لم تتضمن فيما انسحب إليه الحكم و أن المستأنف الذي غير من توجه المشرع تبعا لذلك , ويكون بذلك خرق مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م و المادتين 6 و26 من القانون 49-16 و أن القاعدة تقضي أن كان الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية يوجب على المحكمة أن تبت طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة , فإن ذلك يقتضي أن يكون النص المعتمد كأساس للطلب منطبقا تمام المطابقة على وقائع النازلة و ان قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 24/03/2004 تحت عدد 337 في الملف التجاري عدد 2002 / 1223 و أن الوسيلة الثانية المستدل بها و خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية والمادة 38 من القانون 49-16 و ان مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م تقضى بوجوب أن تكون الأحكام معللة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كانت باطلة و لما كان التماطل يتحقق بأن يتخلذ بذمة المكري على الأقل ثلاثة أشهر من واجبات الكراء طبقا للمادة 8 من القانون رقم 49-16 كما أن المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية , أن يوجه للمكتري آنذارا يتضمن إمهاله خمسة عشر يوما في حالة عدم أداء واجبات الكراء , وفي حالة عدم استجابة المكتري للإنذار الموجه إليه , يحق للمكري اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمصادقة على الإنذار ابتداءا من تاريخ انتهاء الأجل المحدد به , على أنه يسقط حق المكري طلب المصادقة على الإنذار بمرور ستة اشهر من تاريخ الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار بحسب مقتضيات المادة 26 من القانون المذكور و بالرجوع إلى الإنذار الموجه من طرف المستانف للمستأنف عليه , سيتجلى احترامه التام الجميع متطلبات طلب الإفراغ , اعتمادا على ما تضمنه الإنذار ولتاریخ تبليغه , ولتاریخ تقديم دعوى المصادقة على الإنذار من خلال ملف النازلة. و أن تبليغ الإنذار , وأن تم للمستأنف عليه في إطار ظهير24 ماي 1955 , واحترام الإجراءات الواردة فيه يجعل هذا الإجراء صحيحا استنادا لمقتضيات المادة 38 من القانون 49-16 التي تنص " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتدءا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية , وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبث فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ و أن المشرع بمقتضى المادة 38 المذكورة أوضح بما فيه الكفاية لعبارة دون تجدید للتصرفات والإجراءات التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ و يبقى الإنذار الموجه للمستأنف عليه وأن تضمن مقتضيات الفصل 27 من ظهير 2/5/1955 منتجا لاثاره القانونية دون حاجة إلى تجديده حين دخول القانون رقم 16.49 بصريح المادة 38 وبالتالي يكون الحكم المستأنف فيما قضى به على خلاف ذلك , وبصورة آمرة منعدم التعليل وخارقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م والمادة 38 و26و6و8و27 من القانون رقم 49-16 ويتعين إلغاءه , والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه من المحل الذي يعتمره التصريح بارتكازه على أساس القول والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به من رفض طلب إفراغ المستأنف عليه من الدكان الذي يعتمره من المستأنف , وبعد التصدي القول والحكم بإفراغ المستأنف عليه من الدكان الذي يعتمره من المستأنف هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع تحميله الصائر ، و حفظ حق المستأنف في جميع الأحوال ، المرفقات نسخة عادية طبق الأصل للحكم المستأنف .
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي المدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/06/2019 جاء فيها أن المقال الإستئنافي ضمنته مزاعم غير ذات جدية و لا ترتكز على أساس، وأن السيد عمر (ق.) زعم أن الحكم الإبتدائي جاء خارقا لمقتضيات الفصل 3 والفصل 50 من ق م م و كذا المادة 38 من القانون 49.16، وأن الحكم الإبتدائي، على عكس ما جاء به الطرف المستأنف، كان مصادفا للصواب في تعليله كون القانون الساري المفعول عند رفع الدعوى أي بتاريخ 17/05/2017 هو القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء المحلات المعدة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي، كون القانون المشار إليه دخل حيز التنفيذ 6 أشهر بعد نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/08/2016 و بالتالي لا يكمن تطبيق مقتضيات ظهير 24/05/1955 وأنه بالرجوع إلى المادة 26 من القانون 16-49 فإنه داء بصيغة الوجوب بكون انه يتعين على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية يدب توجيه للمكتري إنذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده مانحا أجلا للإفراغ من تاريخ التوصل محدد في أجل 15 يوم، و بالتالي فإنه بعدم احترام المستأنف لمقتضيات المادة 20 يكون الطلب عير مرتكز على أساس مما يكون ملتمس الإفراغ و إنهاء العلاقة الكرائية لا يستند على سند قانوني سليم، وتبعا لذلك، فإن الحكم الإبتدائي جاء معللا تعليلا كافية فيما يخص القانون الواجب تطبيقه في النازلة و أن المقال الإستئنافي لا يرتكز على سند قانوني سليم مما وجب رده و عدم أخذه بعين الإعتبار، وفي الاستئناف الفرعي أن العارضة تعيب على الحكم المطعون فيه عدم ارتكازه على اساس قانوني حين ملی باداء العارض مبلغ 12600 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/09/2016 إلى 31/03/2018 وأنه العارض سبق و أن أدي للسيد عمر (ق.) جميع مستحقاته بشهادة الشهود کون كان يؤديها نقدا، وأنه يتوفر على شهود الإثبات انقضاء الدين مما يلتمس معه الحكم بإجراء بحث بين الطرفين ليتسنى للعارض بإحضارهم، لذلك يلتمس فيما يخص مقال الإستئنافي للطرف المستأنف أصليا لقول انه غير مرتكز على أساس وعدم أخذه بعين الإعتبار، وفيما يخص الإستئناف الفرعي انه مرتكز على أساس، و أساسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أداء واجبات الكراء و بعد التصدي القول برفض الطلب واحتياطيا: الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي جزئيا فيما قضى به من أداء واجبات الكراء وبعد التصدي إجراء بحث بين الطرفين و ذلك بحضور الشهود.
و بناء على المذكرة التعقيبية وطلب إضافي المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 19/06/2019 جاء فيها انه سبق وأن وجه للمستانف عليه انذار , ملتمسا بمقتضاه منه , بأن يؤدي الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته ابتداءا من تاريخ شهر شتبر 2016 , وفق مبلغ شهري محدد لسومة الدكان الذي يعتمره منه في 700 درهم , مع إمهاله مهلة كافية حددها في 15 يوما تبتدئ من تاريخ التبليغ بالإنذار تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة المختصة حالة تخلفه عن الأداء , ومقاضاته عن الأداء والتعويض عن التماطل والإفراغ والصائر , والذي ضمنه مقتضيات الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 , والذي توصل به يومه 24/1/2017 , إلا أنه لم يؤدي الواجبات الكرائية موضوع إنذاره , كما لم يتقدم بمقال دعوى الصلح ، وأن العارض كان قد تقدم بمقال دعوى المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ بتاريخ 17 ماي 2017 , مما يفيد أنه تقدم بدعواه داخل الأجل المقرر في 6 أشهر بحسب ما تقتضيه مقتضيات المواد 6 و8 و26 من القانون رقم 49-16 , وكذلك مقتضيات المادة 38 من نفس القانون الناصة على أنه يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداءا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية , وتطبق أحكامه على عقود الكراء الجارية , وعلى القضايا غير الجاهزة للبث فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وأنه سبق له وأن أنذر المستأنف عليه لأجل أداء الواجبات الكرائية مع إمهاله ضمن اجل 15 يوما تحت طائلة اللجوء إلى المحكمة لمقاضاته عن الأداء والتعويض عن التماطل والإفراغ والصائر , خلال سريان ظهير 24 ماي 1955 ، فإن أثره يبقى منتجا بحسب مقتضيات المادة 38 المذكورة , مادام أنه قد تقدم بدعواه داخل أجل ستة أشهر من تاريخ توصل المستأنف عليه بالإنذار , من غير أن يكون ملزما بتجديده تبعا لذلك , عقب دخول القانون رقم 49.16 حيز التنفيذ، وبالتالي يكون الحكم الابتدائي فيما قضى به على خلاف ذلك يكون قد خرق مقتضيات المواد 6 و8 و26 و38 من القانون رقم 49-16 , كما خالف مقتضيات الفصلين 3 و50 من ق.م.م في شقه عليه هو أو من يقوم الرافض للحكم بالإفراغ , ويتعين إلغاءه وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف مقامه أو بإذنه من المحل الذي يعتمره منه ، ولما كانت القاعدة تقضي بأنه بالتماطل يتقرر الفسخ ، وأن الحكم المستأنف قضى بالتعويض عن التماطل دون الفسخ، مما يكون معه الحكم الصادر في شقه الرافض للإفراغ , غير مرتكز على اساس قانوني وواقعي سليم ، وأن الاستئناف الفرعي المقدم من طرف المستأنف عليه غير مقبول من الناحية الشكلية لخرقه مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م كما خالف مقتضيات الفصل 33 من نفس القانون لعدم تحديد محل المخابرة بدائرة نفوذ هذه المحكمة، وأن صفة وإثبات ادعاءات المستأنف عليه منعدمة الأساس, مما يقتضي معه التصريح بعدم قبوله
ومن حيث الطلب الإضافي : أن المستأنف عليه تخلذت بذمته الواجبات الكرائية المستحقة عن الفترة الموالية للحكم المستأنف والتي أولها شهر أبريل من سنة 2018 إلى متم شهر يونيه من سنة 2019 , أي 15 شهرا , وفق سومة كرائية شهرية محددة في مبلغ 700 درهم, مما يكون معه مستحق الأداء عن هذه الفترة كالتالي : 15 شهرا x 700 درهم = 10500 درهم.
لذلك يلتمس برد دفوعات المستأنف عليه , وبعدم قبول الاستئناف الفرعي ، القول والحكم بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق برفض طلب الإفراغ من الدكان الذي يعتمره المستأنف عليه منه , وبعد التصدي القول والحكم بإفراغه منه هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه، القول والحكم بأداء المستأنف عليه الواجبات الكرائية للعارض عن المدة التي أولها شهر أبريل من سنة 2018 إلى متم شهر يونيه 2019 ضمن مبلغ 10500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأقصى وحفظ حقه في جميع الاحوال.
وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 03/07/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 10/7/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه دفوعاته.
حيث نعى الطاعن على محكمة البداية خرق القانون وانعدام التعليل.
وحيث انه بخصوص ما اعتبرته المحكمة خرق لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 يبقى حقا دفع جدي اذ ان الثابت من مستندات النازلة ان الطاعن بعث بانذار للمستأنف عليه قصد اداء واجبات الكراء توصل به بتاريخ 24/5/2017 وطبيعي ان يؤطر هذا الإنذار في اطار ظهير 24/5/55 باعتبار ان مقتضيات قانون الأكرية الجديد رقم 49.16 لم تدخل حيز التنفيذ الا بتاريخ 18/2/2017 .
وحيث ان كان المستأنف لم يباشر تقديم الدعوى الا بتاريخ 17/5/2017 فان المحكمة هي الملزمة بايجاد النص الواجب التطبيق حتى ولو يطلب الاطراف او طلبوا تطبيق نصوص اخرى غير مناسبة كما هو الشأن في النازلة.
حيث ان ادعاء المستأنف فرعيا المكتري بخلو ذمته من الواجبات الكرائية موضوع الانذار نقدا إذ سبق له تمكين الطرف المكري من الواجبات محل المنازعة دون التوصل بما يثبت واقعة الاداء ملتمسا إجراء بحث يبقى مجرد ادعاء لا يسعفه وغير منتج باعتبار أن الاداء الذي ينفي التماطل هو المقرون بمحاضر العروض العينية او وصولات الايداع فضلا على ان المحكمة ليست ملزمة باجراء بحث طالما أنه اتضح لها من خلال عناصر الملف ما يكفيها لاستخلاص النتائج للبت في النزاع وهو ما يستوجب رد الاستئناف الفرعي .
وحيث ان الحكم المستأنف لم يكن على صواب لما قضى برفض طلب الإفراغ بعلة عدم احترام مقتضيات الفصل 26 من قانون 49.16 لأن الطاعن وجه وعن صواب الإنذار في اطار ظهير 24/5/1955 وتقدم بدعوى على المصادقة في 17/05/2017 وبالتالي كان على المحكمة ان تبحث على النص القانوني الواجب التطبيق لأنه يدخل من ضمن اختصاصها اذ عليها التكييف القانوني وأن تخضعها للقاعدة القانونية الواجبة التطبيق كما سبق تبيانه وهو ما يجعل التعليل الذي ساغته محكمة البداية خارقا للقانون ومجانبا للصواب مما يستوجب الغاؤه فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع وتأييده في الباقي.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الافراغ و الحكم من جديد بافراغ المستانف عليه من المحل موضوع النزاع و رد ما عدا ذلك و تاييده في الباقي و تحميل المستانف عليه الصائر
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025