Bail commercial – Le congé pour défaut de paiement des loyers doit expressément mentionner la volonté du bailleur de mettre fin au contrat (Cass. com. 2013)

Réf : 52615

Identification

Réf

52615

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

220/2

Date de décision

11/04/2013

N° de dossier

2012/2/3/1540

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté qu'un congé délivré à un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers ne mentionnait pas la volonté du bailleur de mettre fin au contrat en cas de non-paiement, une cour d'appel en déduit à bon droit que ce congé ne peut produire les effets de l'éviction. En effet, pour être valable et entraîner l'éviction, un tel congé, bien que fondé sur l'article 27 du dahir du 24 mai 1955, doit manifester sans équivoque l'intention de mettre un terme au bail, conformément aux exigences de forme applicables à tout congé mettant fin à un bail commercial.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/5/31 في الملف 10/2376 ادعاء الطاعن السيد رضوان (ر.) أنه وجه إنذارا في إطار ظهير 55/5/24 للمكتري السيد الغالي (ب.) الذي توقف عن أداء الكراء من فاتح غشت 07 الى متم أكتوبر 08 وتقدم على إثره بدعوى الصلح انتهت بعدم نجاحه لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 51.000 درهم كراء المدة المشار اليها وبإفراغ المحل المكترى وبعد جواب المدعى عليه بكونه فوت الأصل التجاري للمسميين ادريس (ح.) ومحمد (ع.) بمقتضى عقد بيع مؤرخ في 06/4/20 وأشعر المدعي بذلك من خلال مقال رام الى عرض الكراء بناء على طلب المالكين الجديدين بالنسبة لكراء المدة من 2006/09/21 إلى 07/6/21 وكذلك المدة المطلوبة في الإنذار الى غاية 2008/01/30، وبعد انتهاء المناقشة أصدرت المحكمة التجارية حكما برفض الدعوى وبعد استئنافه من طرف المكري ألغته محكمة الاستئناف التجارية فيما قضى به من رفض طلب واجب الكراء وحكمت من جديد على المستأنف عليه بأداء مبلغ 51000 درهما واجب كراء المدة من 2007/8/1 الى متم اكتوبر 08 حسب سومة شهرية قدرها 3.400 درهما وتأييده في الباقي بعلة مضمنها " ان الإنذار المدلى به استئنافيا لم يفصح من الظهير المذكور " وذلك بقرارها المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن على القرار في وسيلته الوحيدة بفساد التعليل بدعوى أن المحكمة بنت عدم الاستجابة لطلب الإفراغ على مقتضيات الفصل السادس من ظهير 55/5/24 الذي ينص على وجوب توجيه الإنذار بالإفراغ قبل انقضاء عقد الكراء بستة أشهر ، في حين أن مقتضيات الفصل 27 من الظهير المذكور هي الواجبة التطبيق إذ ان الطاعن لم يوجه الإنذار الى المكتري بعلة أن العقد قد أوشك على الانقضاء بل لكونه أخل بأحد بنوده الذي يتجلى في التماطل في الأداء وتفويت الأصل التجاري الى الغير دون إعلامه بذلك الامر الذي يعرض القرار للنقض.

لكن لما كانت مقتضيات الفصل السادس من ظهير 55/5/24 توجب لإنهاء عقد الكراء المتعلق بالأماكن الخاضعة له توجيه إنذار بالإفراغ وفق مقتضياته، ولما كان الثابت للمحكمة أن الإنذار الذي وجهه الطاعن الى المكتري لئن تضمن نص الفصل 27 من الظهير المذكور إلا أنه لم يشر الى رغبة المكري في وضع حد للعقد في حالة عدم الأداء، اعتبرت عن صواب أن الإنذار المذكور لم يوجه وفق مقتضيات الفصل السادس من ظهير 55/5/24 الذي يتعلق بالمسطرة الخاصة التي تتبع لإنهاء عقود كراء المحلات التجارية ولا يمكن بذلك أن يرتب آثاره لتقرير الإفراغ في اطار ظهير 55/5/24 وهي بنهجها ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وما استدل به الطاعن غير مؤسس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux