Bail commercial : le congé fondé sur la reprise pour usage personnel est valable, le preneur ne pouvant contester ce motif qui lui ouvre droit à une indemnité d’éviction complète (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58159

Identification

Réf

58159

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5251

Date de décision

30/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3016

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la validité d'un congé fondé sur la reprise pour usage personnel et de la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction formée pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la validité du motif de reprise, faute pour les bailleurs de justifier de leur besoin réel, et sollicitait à titre subsidiaire une expertise pour évaluer son indemnité d'éviction. La cour écarte d'emblée la demande d'expertise comme étant une demande nouvelle irrecevable en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que le preneur ne peut contester la réalité du motif de reprise pour usage personnel dès lors que ce motif lui ouvre droit à une indemnité d'éviction complète. Elle précise que la contestation du preneur ne peut porter que sur les motifs qui le priveraient, en tout ou partie, de son droit à indemnisation.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد الطيب (ا.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 16/05/2024 يستانف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 4437 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/12/2023 في الملف عدد 2736/8207/2023 القاضي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ وبفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و إفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بحي الشيخ لمفضل ملتقى زنقة اوطاط الحاج وشارع السلام رقم 1 سلا وبتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل: حيث التمس الطاعن إعمال مقتضيات الفصلين 7 و 27 من القانون 49.16 والحكم له بإجراء خبرة حسابية لتقويم الأصل التجاري المدعى فيه ولتحديد التعويض المستحق له عن الإفراغ للاستعمال الشخصي مع حفظ حقه في التعقيب.

وحيث إنه عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م فإنه لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب الأصلي إذ يقتصر نظر محكمة الاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي عن النظر فيها تناولته أسباب الاستئناف وما يعيبه الطاعن على الحكم المستأنف ولا يجوز لها أن تفصل في طلبات جديدة لم يسبق عرضها على المحكمة الابتدائية مما يجعل الطلب المقدم بشأن التعويض عن الإفراغ للاستعمال الشخصي طلبا جديدا لم يسبق تقديمه أمام محكمة البداية ويكون حليفه عدم القبول.

وحيث فيما عدا ذلك فالاستئناف قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يستدعي قبوله.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان ورثة احمد (ك.) تقدموا بواسطة محاميهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضوا من خلاله أن المستأنف يكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه، وذلك مقابل سومة كرائية قدرها 1450,00 درهم شهريا، وأن المستأنف عليهم أصبحوا في أمس الحاجة للمحل المذكور، وذلك للاستعمال الشخصي، وأنهم وجهوا للمستأنف إنذارا من أجل الإفراج بسبب نفس العلة، بقي دون جدوى.

والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار الموجه للمستأنف، وذلك بالإشهاد على فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهم، والحكم تبعا لذلك بإفراغ المستأنف من العين المكتراة هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف المدلى بها بجلسة 07/11/2023 أورد فيها أساسا من حيث الشكل، ان مقال الدعوى خال مما يفيد الصفة والأهلية والمصلحة أو الإذن بالتقاضي، وكذا ما يفيد الإشعار بنقل الملكية.

ملتمسا التصريح بعدم قبول الدعوى، واحتياطيا الحكم برفض الدعوى لعدم صحة السبب المعتمد في الإنذار وبتحميل المدعين صائر الدعوى.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الإجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن الطاعن للأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

حيث اوضح الطاعن في أسباب استئنافه بخصوص الشكل: فإنه بالرجوع الى مقتضيات الحكم المطعون فيه بالاستئناف ستلاحظ المحكمة انه ناقص وفاسد في التعليل، ذلك ان مرفقات مقال الدعوى هي أصل محضر تبليغ انذار واصل وثيقة تثبت ملكية أحمد (ك.) للمحل ونسخة من وثيقة إحداث بناء من طرفه مصادق عليها، وما عدى هذه الوثائق في حالة وجودها أو إقحامها بالملف لا يمكن الاعتداد بها لعدم تمكينه من الاطلاع عليها ويعتبر ذلك مسا خطيرا بحقوق الدفاع، وأنه في مذكرته الجوابية المدلى بها بجلسة 07/11/2023 اثار فيها انعدام الصفة والمصلحة والأهلية والاذن بالتقاضي وكذا ما يفيد الإشعار بنقل الملكية ولم يتم التعقيب من طرف المستأنف عليهم لتخلفهم بجلسة 12/12/2023 مما تقرر معه حجز الملف للمداولة لجلسة 26/12/2023، وأن الصفة والمصلحة من النظام العام وان الوثائق المرفقة بالمقال لا يمكن الاعتداد بها لإثبات صفة لمدعين ومصلحتهم كما ان خلو الملف مما يثبت نقل الملكية إليهم يجعل الدعوى خالية من مرتكزاتها مما يجعل الدعوى معيبة من حيث الشكل، وأنه بالرجوع الى كافة المعطيات المفصلة أعلاه سيتأكد للمحكمة ان ما قضى به الحكم الابتدائي بخصوص قبولها من حيث الشكل مجانب للصواب الشيء الذي يتعين معه الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوى المدعين لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم.

و بخصوص الموضوع: إن ما ورد في تعليل الحكم الابتدائي لصحة السبب المؤسس عليه الإنذار غير مرتكز على أساس من حيث الواقع والقانون ، ذلك أنه ورد في مقال دعوى المستأنف عليهم أنهم في أمس الحاجة الى المحل وذلك للاستعمال الشخصي خصوصا لإحالته على التقاعد، وأن هذه العبارة كافية لاعتبار عدم صحة السبب المعتمد في الإنذار وبالتالي رفض طلبهم بناء على المادة 27 من القانون 49.16، وأن دعوى الافراغ للاستعمال الشخصي تعتبر بطبيعتها ذات طابع شخصي ومرتبطة بشخص المكري وحاجته الى استغلال العين المكتراة، وأن عدد الورثة أربعة حسب ما ورد في الإنذار والمقال الافتتاحي للدعوى ، وأن المستأنف عليهم لم يدلوا بما يثبت صحة حاجتهم للاستعمال الشخصي للمحل كما انهم لم يدلوا بما يثبت احالتهم على التقاعد، إضافة لذلك فان المستأنف اثار في مذكرته الابتدائية الدفع يكون الاحتياج يتطلب الاثبات وأن واقعة التقاعد تستدعي هي الأخرى البينة، وأن الحكم الابتدائي غض الطرف عن دفوعات المستانف ولم يجب عليها رغم ان المادة 27 من قانون 49.16 توجب على الجهة القضائية المختصة ان تتبين وتتيقن من ثبوت صحة سبب الإنذار للقول بصحة او رفض الطلب المؤسس عليه، ولذلك يكون الحكم المطعون فيه قد علل تعليلا غير صحيح ومخالف للواقع مما يجعله معرضا للإلغاء، وبالرجوع إلى كافة المعطيات المفصلة أعلاه سيتأكد للمحكمة ان ما قضى به الحكم المستانف مجانب للصواب .

واحتياطيا بالنسبة للطلب الجديد: فإنه بناء على المادة 27 من قانون 49.16 الذي ينص على احقية المكتري في ان يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار، وأن دعوى المصادقة على الإنذار لازالت سارية تكون الاستئناف ينشر الدعوى من جديد امام المحكمة، وأن الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ينص في فقرته الثانية على انه يجوز للأطراف طلب تعويض الاضرار الناتجة بعد صدور الحكم المستأنف، وانه اعتمادا على ما سبق ذكره فانه في حالة عدم استجابة المحكمة لملتمساته بخصوص التصدي سواء بالحكم بعدم قبول دعوى المستأنف عليهم او برفضها فإنه يتقدم بطلبه الرامي الى التعويض في حالة انهاء عقد الكراء، وأنه لا يمكن تقويم التعويض الكلي لما قد يلحقه من ضرر ناجم عن الافراغ وتعويض لقيمة الأصل التجاري وما أنفقه من تحسينات وإصلاحات وما قد يفقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل الا بناء على خبرة حسابية توكل مهمة القيام بها الى خبير في المحاسبة.

والتمس لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم بعدم قبولها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم، وفي الموضوع، وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى مع تحميل المستأنف عليهم الصائر، وبخصوص الطلب الجديد الحكم بانتداب خبير في المحاسبة مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته على ضوء تقرير الخبرة وتحميل الصائر على من يجب.

وارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وصورة للمقال الافتتاحي وصورة لمذكرة جوابية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم بجلسة 16/10/2024 جاء فيها أن الدفوعات التي أثارها المستأنف لم يسبق له إثارتها أمام المرحلة الابتدائية التي أثار من خلالها تحفظه بخصوص الصلة، لذا فإن المحكمة التجارية مصدرة الحكم المطعون صادفت الصواب فيما قضت به وعللته تعليلا كافيا.

وحول الطلب الجديد: إن المحكمة تبت في حدود ما أثير ابتدائيا وأن ملتمسه بإجراء خبرة يعتبر طلبا جديدا ولا يمكن مناقشته امام المرحلة الابتدائية.

والتمسوا لاجل ما ذكر تأييد الحكم المستانف فيما قضى به، وحول الطلب الجديد شكلا بعدم قبوله وموضوع برفضه.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/10/2024 الفي خلالها بالملف بمذكرة جوابية للمستانف عليهم، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 30/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في أوجه استئنافه بما سطر أعلاه من أسباب

وحيث انه وطالما أن الإنذار بالإفراغ بني على عنصر الاستعمال الشخصي وهو ما يعطي المكتري الحق في الاستفادة من تعويض كامل عن إنهاء عقد الكراء، وبالتالي فلا مجال لمنازعة المستأنف في سبب الإنذار لأنه لا يدخل ضمن الأسباب التي قد تحرمه من التعويض سواء بصفة كلية أو جزئية والتي يمكنه المنازعة فيها وحدها، وهو ما ينسجم مع قرار المجلس الأعلى –محكمة النقض حاليا- عدد 219 الصادر بتاريخ 19/02/2023 في الملف عدد 267/02 الذي جاء فيه:

" إذا كان سبب الإشعار مبنيا على الاستعمال الشخصي، فإنه يعتبر صحيحا ما دام المكتري يحصل على تعويض كامل عن الإفراغ " ومما يبقى معه الدفع غير جدير بالاعتبار والاستئناف غير مبني على أساس قانوني سليم ويتعين ردهما، وتأييد الحكم المستأنف لصوابيته.

وحيث وجب تحميل المستأنف صائر استئنافه تبعا لما آل اليه طعنه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف وعدم قبول طلب إجراء خبرة تقويمية

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux