Bail commercial : le changement de la destination des lieux d’une activité commerciale à une activité industrielle justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74187

Identification

Réf

74187

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3022

Date de décision

24/06/2019

N° de dossier

2018/8206/6077

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 37 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 692 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 6 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique applicable à un contrat dénoncé avant l'expiration d'un délai de deux ans. Le tribunal de commerce avait fait application du droit commun des obligations après avoir constaté que la résiliation était intervenue avant que le bail n'acquière le bénéfice du statut des baux commerciaux. L'appelant soutenait que le délai de préavis devait être intégré au calcul de la durée du bail, le soumettant ainsi au statut protecteur, et contestait la régularité de la notification ainsi que la matérialité du changement d'activité reproché. La cour retient que la date à prendre en considération pour déterminer le régime applicable est celle de la réception de l'avis de résiliation, le délai de préavis n'ayant pour seul effet que de différer l'obligation de libérer les lieux. Elle valide par ailleurs la notification effectuée par un clerc assermenté sous la responsabilité de l'huissier de justice. Enfin, la cour confirme le changement d'activité en distinguant l'activité commerciale autorisée au contrat de l'activité industrielle de fabrication effectivement exercée par le preneur, ce qui justifie la résiliation. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الطاعنان بواسطة نائبهما بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 09/11/2018 يستانفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13-09-2018 تحت عدد 3264 في الملف عدد 2120/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع: بإفراغ المدعى عليهما السيدين حسن و الخدير (خ.) هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما من المحل الكائن بالرقم [العنوان] تمارة و تحميلهما الصائر و رفض الباقي .

في الشكل

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغا بالحكم المستأنف،وقاما بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها كما إنبنى عليه الحكم المستانف و المقال الاستئنافي أن المستأنف عليه تقدم بصفته مدعيا بمقال افتتاحي مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط و مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 01/06/2018، عرض فيه أن المدعى عليهما يكتريان منه المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] تمارة بسومة شهرية قدرها 3500 درهم مخصص للإستعمال التجاري حسب بنود العقد غير إنهما غيرا طبيعة النشاط التجاري إلى نشاط صناعي لصناعة قطع الغيار مما تسبب في ضجيج عارم للسكان و أضر بصحتهم و أنهم علما أن مزاولة ذلك يقتضي رخصة إدارية مسبقة و الإستجابة للشروط التي حددتها افدراة و قد بلغهما بغنذار في هذا الصدد إلا أنهما لم يستجيبا لفحوواه ملتمسا الحكم بغفراغهما من المحل المدعى فيه هما ومن يقوم مقامهما أو بإذنهما تحت غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و جعل الصائر على من يجب قانونا مرفقا مقاله بنسخة من محضري تبليغ , محضر معاينة ,و لائحة توقيعات , نسخة طبق الأصل لشهادتي تسليم و اصل إنذار و صورة شمسية لكل محضر تبليغ إنذار و عقد كراء .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه إستأنفه الطاعنان للأسباب الآتية:

اسباب الإستئناف

حيث يتمسك الطاعنان بكون الحكم المستأنف خرق القانون الواجب التطبيق على اعتبار أن الأجل الممنوح للمكتري في الإنذار هو منحة له و بالتالي فالعبرة بانتهاء الأجل لتحديد المدة و القول بأن الكراء يخضع لقانون 16-49 أو لقانون الالتزامات و العقود مما يكون معه عقد الكراء تجاوز مدة السنتين و يخضع لقانون 16-49 و ليس كما ذهب خطأ الحكم المطعون فيه كما ان الفصل 34 من قانون 16-49 نص على الإنذارات يجب أن تبلغ بواسطة مفوض قضائي و هو الأمر المنتفي في هذا الإنذار لأنه تم تبليغه بواسطة كاتب المفوض و ليس من طرف المفوض شخصيا و من حيث ضعف التعليل فإن عقد الكراء ينص على ممارسة التجارة طبقا لقانون الكراء التجاري و مدونة التجارة و ان النشاط المزاول من قبلهما كما تنص على ذلك المادة السادسة من مدونة التجارة يعتبر نشاطا تجاريا محضا و أن المحكمة اعتبرت عدم منازعتها إقرارا و هو تعليل مردود لأنهما نصبا محاميا للدفاع عنهما في المرحلة الإبتدائية لكن تعذر عليه الجواب و هو دليل على منازعتهما في موضوع الدعوى ملتمسين من حيث الشكل قبول الاستئناف و من حيث الموضوع إلغاء الحكم الإبتدائي و بعد التصدي القول برفض الطلب . و أرفق المقال بنسخة من الحكم الابتدائي .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 10-06-2019 تخلف نائب المستأنف و تخلف المستأنف عليه فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 24/06/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعنان , فالثابت من وثائق الملف أن المستانف عليه ابرم مع المستانفين عقد كراء مصحح الإمضاء بتاريخ 28-10-2015 و قد وجه لهما المكري إنذارا من أجل إنهاء العلاقة الكرائية لتغيير النشاط توصلا بتاريخ 06-09-2017 . قبل انصرام اجل السنيتين التي تخول للطرف المكتري حق تجديد العقد . و لا سبيل لهذا الأخير في التذرع بالأجل الممنوح في الإنذار الذي يبقى أجلا من اجل الإفراغ ليس إلا . و العبرة بتاريخ التوصل بالإنذار المعبر عن الإرادة بإنهاء العلاقة الكرائية . و المحكمة لما طبقت القواعد المنصوص عليها بقانون الالتزامات و العقود و خاصة الفصل 692 منه تكون قد طبقت القانون الواجب التطبيق كما هو محال إليه بموجب المادة 37 من قانون 16-49 .

و حيث إن مقتضيات المادة 15 من قانون 81.08 تخول للمفوض القضائي أن ينيب عنه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا من أجل القيام بالتبليغ و يبقى ما أثير في هذا الشأن غير مستند على أساس . أما القول بكون المستأنفان لم يغيرا النشاط بحجة أن النشاط الممارس بالمحل يعد من قبيل الأنشطة التجارية بموجب المادة 6 من مدونة التجارة فهو قياس مع وجود فارق. ذلك أن النشاط الثابت من خلال محضر المعاينة المنجزة بتاريخ 14-03-2016 من قبل المفوضة القضائية نوال (ب.) هو النشاط الصناعي عن طريق عمال و بعض الآليات من اجل صنع قطع الغيار , في حين ان العقد يخول للمكتري ممارسة النشاط التجاري فقط . و شتان بين الصناعة و التجارة من اختلاف . الأمر الذي يجعل تغيير النشاط ثابتا في حق المستانفان كما أقره عن حق الحكم المطعون فيه . مما يبقى معه سبب الطعن مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب وفق تعليل سليم مع تحميل الطاعنين الصائر اعتبارا لمآل طعنهما .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux