Bail commercial : le caractère forfaitaire de l’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction exclut une expertise judiciaire (Cass. com. 2013)

Réf : 52632

Identification

Réf

52632

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

247/2

Date de décision

18/04/2013

N° de dossier

856-3-2-2012

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Il résulte de l'article 12 du dahir du 24 mai 1955 que le propriétaire a le droit de refuser le renouvellement du bail commercial pour démolir et reconstruire l'immeuble, à condition de verser au preneur une indemnité d'éviction plafonnée à trois ans de loyer. Ce texte n'imposant pas la tenue d'une expertise pour évaluer des préjudices futurs et éventuels, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, constatant la régularité du congé fondé sur ce motif, alloue au preneur l'indemnité légale et rejette la demande d'expertise.

Est par ailleurs irrecevable comme nouveau, le moyen qui soutient pour la première fois devant la Cour de cassation que le bail, portant à la fois sur un local commercial et un local d'habitation, devrait être soumis à deux régimes juridiques distincts.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن الطالب تقدم الى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال فتح له الملف عدد 10/15/12589 عرض فيه انه يكتري بمقتضى عقد واحد محلا للسكن و محلا تجاريا وتوصل من المالك الجديد بإنذار مسبب بالرغبة في الهدم و اعادة البناء و سلك مسطرة الصلح انتهت بالفشل موضحا أن السبب المؤسس عليه الانذار غير جدي الهدف منه المضاربة العقارية والتمس أساسا ابطال الانذار و احتياطيا اجراء خبرة لتحديد الاضرار التي ستلحق به جراء الافراغ. وتقدم المطلوب بمقال فتح له الملف عدد 2010/1/2920 عرض فيه انه وجه للطالب انذارا بالإفراغ من أجل الهدم و اعادة البناء توصل به بتاريخ 21-7-2010 وسلك بشأنه مسطرة الصلح انتهت بالفشل وبلغ بمحضر عدم نجاح الصلح بتاريخ 09-11-2011 الا انه لم ينازع في أسباب الانذار داخل اجل 30 يوماً طبقا للفصل 32 من ظهير 24-5-1955. وبعد الجواب وضم الملفين قضت المحكمة التجارية في الطلب الاصلي بتصحيح الاشعار بالإفراغ المبلغ للطالب بتاريخ 21-7-2010 وبإفراغه و من يقوم مقامه من المحل التجاري المدعى فيه مقابل اداء المطلوب لفائدته تعويضا يعادل كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة معمول بها وقت الافراغ مع حفظ حقه في البقاء في المحل المكترى الى غاية الشروع الفعلي في اشغال البناء ... و برفض باقي الطلبات وبرفض الطلب المضاد. بحكم أيدته محكمة الاستئناف التجارية بعلة أساسية مفادها : (( ان الانذار المبلغ المستأنف في اطار ظهير 24-5-1955 يرمي إلى حية واستدل المستأنف عليه بنسخة من افراغه من العين بسبب هدم الملك و اعادة بنائه... وبذلك يبقى السبب المتمسك به من عدم الادلاء برخصة البناء والتصميم غير مستند على اساس والانذار بذلك مرتكزا على سبب جدي ومشروع ... وان ما اثير بشأن عدم الجواب على طلب الطاعن الرامي الى الحكم لفائدته بتعويض عن السكن فانه لا يوجد بالملف ما يفيد ابرام الطرفين عقد كراء ينص على تعلقه بمحل تجاري و سكني و صادفت المحكمة الصواب حينما قضت للطاعن بالتعويض الجزئي المنصوص عليه في الفصل 12 المذكور ... )) . وهو القرار المطلوب نقضه .

- حيث يعيب الطالب القرار في وسائله مجتمعة بخرق الفصل 10 من ظهر 1955-5-14 وبانعدام التعليل و بعدم الارتكاز على أساس قانوني المتخذ من خرق الفصل 230 من ق إع و بخرق القانون : ذلك ان الطالب سبق أن تقدم ابتدائياً بطلب رام الى تعيين خبير لتحديد القيمة الحقيقية للأصل التجاري الا ان لا المحكمة التجارية ولا محكمة الاستئناف التجارية لم يجيبا على هذا الدفع و أن عدم الجواب يعد بمثابة انعدام التعليل . وان الفصل 12 من الظهير وان كان يعطي للمكتري الحق في الرجوع الى المحل بعد إعادة بنائه فان ذلك لا يحول دون الأمر بإجراء خبرة احتمالية يلجأ اليها المتضرر اذا ما ثبت سوء نية المالك طالب الافراغ . ثم ان العقد الرابط بين الطرفين تضمن اتفاقا مفاده أن المكتري محق في المطالبة بتعويض عن افراغه المحل المعد للسكن في حالة مطالبته بالإفراغ دون سبب معقول و أنه تقدم بهذا الطلب ، الا أن المحكمة لم تعره اهتماما مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 230 ق إع كما لم تبين سبب امتناعها عن تطبيق هذا الاتفاق مما يجعل القرار غير مرتكز على أساس قانوني . كما انه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به فان الأمر يتعلق بمحل تجاري وأخر سكني لو كل منهما يعتبر أساسياً . فالمحل السكني يتعين سلوك المسطرة المقررة في ظهير 1980 ام اذا كان اصلا تجاريا وجب سلوك مسطرة ظهير 1955 . وبالرجوع الى وثائق الملف يتضح أن العقد أنصب بالأساس على المحل السكني وان المتجر هو تابع له وبالتالي تعين على المحكمة تطبيق القانون والقول بخضوعه لظهير 1980 .

لكن، حيث أنه طبقا للفصل 12 من ظهير 24-5-1955 " لصاحب الملك الحق في رفض تجديد العقدة لرغبته في هدم الملك وإعادة بنائه شريطة منحه تعويضا عن الإفراغ يدفعه للمكتري قبل خروجه من الملك ويكون قدره معادلا لما يلحق هذا المكتري من الضرر دون أن يتعدى مع ذلك قيمة كراء ثلاث سنوات تحسب على أساس المقدار المعمول به وقت الإفراغ ... " وليس في المقتضى القانوني المذكور ما يلزم المحكمة بإجراء خبرة على المحل المدعى فيه لتحديد اضرار احتمالية و مستقبلية ، وأضافت " أن ما اثير بشأن عدم الجواب على طلب الطاعن الرامي الى الحكم لفائدته بتعويض عن السكن فانه لا يوجد بالملف، ما يفيد ابرام الطرفين عقد كراء ينص على تعلقه عكس ما اثبته . فركزت قرارها ولم تخرق اي من المقتضيات المحتج بها . و بشأن ما أثير من ان لكل من المحل السكني والتجاري مسطرة خاصة ، على المحكمة تطبيقها . ففضلا على ان قضاة الموضوع لم يثبت لهم بجازم ابرام الطرفين لعقد كراء يتعلق بمحل تجاري وآخر سكني ، فان ما اثاره الطالب من كون العقد انصب اساسا على المحل السكني والمحكمة لم تخضع طلب افراغه الظهير 1980 ، لم يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع مما لا يقبل التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض . فكان ما ورد بالوسائل مجتمعة غير معتبر.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux