Réf
81417
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6049
Date de décision
11/12/2019
N° de dossier
2019/8206/2465
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au bail, Déclarations fiscales, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Améliorations et réparations
Base légale
Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Le débat portait sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial à la suite d'un congé pour reprise personnelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé et, se fondant sur une seconde expertise judiciaire, avait fixé le montant de l'indemnité due par le bailleur. Saisie d'appels principal et incident critiquant le quantum de cette indemnité, la cour d'appel de commerce a ordonné une troisième expertise en raison des conclusions manifestement divergentes des deux premières. La cour retient les conclusions de ce troisième rapport, le jugeant conforme aux critères de l'article 7 de la loi n° 49-16. Elle écarte notamment le remboursement d'une facture de travaux d'amélioration au motif que celle-ci n'était pas inscrite dans les données bilancielles du preneur. De même, la cour limite les frais de déménagement aux seuls coûts de transport des marchandises, excluant les préjudices indirects non prévus par la loi, tels que les frais de recherche d'un nouveau local ou de transfert de l'adresse. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est réduit.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أحمد (ا.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/04/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي رقم 292 الصادر بتاريخ 7/3/2018 القاضي بتعيين الخبير عبد المجيد (ر.) قصد إجراء خبرة و القطعي رقم 2091 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 6/2/2019 في الملف عدد 6570/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول المقال الأصلي والمضاد والإصلاحي وفي الموضوع في الطلب الأصلي بالمصادقة على الانذار المبلغ للمدعى عليه نجيب (ش.) بتاريخ 10/04/2017 وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد بأداء المدعى عليه فرعيا أحمد (ا.) لفائدة المدعي فرعيا نجيب (ش.) تعويضا عن الإفراغ محددا في مبلغ (221.846,84 درهم) وتحميله صائر الطلب وبرفض باقي الطلبات.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الاستئناف الفرعي : حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي و تابع له فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 135 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن السيد أحمد (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/7/2017 عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء يكريه للمدعى عليه بمشاهرة قدرها 3.00,00 درهم و انه يود استرجاع محله قصد استعماله شخصيا فوجه له إنذارا لهذا السبب توصل به بتاريخ 10/04/2017 دون أن يستجيب لمضمونه ، لذا يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمكتري في 10/04/2017 وبإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر. وأدلى بصورة إنذار ومحضر تبليغ .
وبناءا على مذكرة جواب نائب المدعى عليه مع مقال مضاد المدلى بها بجلسة 27/09/2017 جاء فيها جوابا عن الطلب الأصلي من حيث الموضوع أن أسباب إنهاء الكراء محددة في قانون الأكرية التجارية رقم 16-49 و ليس من بينها انتهاء مدة الكراء وأن مدته تراوحت من 07/01/2015 إلى غاية تاريخه و أن السبب غير جدي، و في المقال المضاد فانه يتمسك باستمرار العلاقة الكرائية لان هدف المكري هو حرمانه من الأصل التجاري ومزاياه والإنذار باطل و غير منتج لآثاره القانونية، وأنه أنشأ أصلا تجاريا بالمحل و تخصص في بيع مواد السانتير وأن إفراغه من شانه إفقاده أهم عنصر و هو الزبناء و السمعة التجارية و يتعين تعويضه عن ذلك ، والتمس رفض الطلب الأصلي و في المقال المضاد الحكم ببطلان الإنذار بالإفراغ و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري وحفظ الحق في تقديم المطالب بعد الخبرة و تحميله الصائر. وأدلى بنسخة تصريح بالتسجيل بالسجل التجاري ووصل تصريح بالنشاط .
وبناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعي بجلسة 18/10/2017 جاء فيها من حيث التعقيب أن السبب المحدد في الإنذار وجيه و يتعين الاستجابة له و في الطلب المضاد فان موضوع التعويض غير محدد و ان مدة الكراء لم تتجاوز سنتين و انه لاكتساب الأصل التجاري يتعين ان تمر على مدة الكراء أكثر سنتين ، وانه طبقا للمادة 7 من القانون 16-49 فان المدعى عليه طالب التعويض لا يستحق سوى التعويض عن إنهاء عقد الكراء الذي يعادل التعويض ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ و هو ما يتعين عليه إثباته لأن المشرع ربط التعويض بالتصريحات الضريبية لأربع سنوات الأخيرة والحال أن الشروع في استغلال الأصل التجاري حسب النموذج 7 المدلى به هو 27/09/2016 وأن العلاقة الكرائية اصلا أسست على أن تكون مدة الكراء سنة واحدة تم تجديدها بإلحاح من المكتري و ان هذا الأخير هو من اخل بالتزام بإرجاع المحل كما انه لم يوافقه على إنشاء سجل تجاري و عليه تحمل عاقبة إخلاله كما أن التعويض عن فقدان الأصل التجاري شروطه غير متوافرة علما أنه يتوفر على محلين تجاريين مغلقين الاول رقم [العنوان] زنقة [العنوان] و الثاني رقم [العنوان] زنقة [العنوان] و هذا المحل الأخير شرع في تجهيزه وان التعويض عن الإفراغ لا يجب أن يتعدى 20.000,00 درهم ، و التمس الحكم وفق الطلب الأصلي و في الطلب المضاد عدم قبوله أساسا و احتياطيا تحديد التعويض في مبلغ 20.000,00 درهم و تحميله الصائر . و أدلى بنموذج 7 و طلب التصريح و شهادة الضريبة .
وبناءا على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليه مع مقال إصلاحي بجلسة 08/11/2017 جاء فيها من حيث المقال الإصلاحي انه تسرب إلى مقاله خطأ بخصوص اسمه الشخصي حيث ورد خطا على انه نجب و الحال أن اسمه هو نجيب كما اغفل ذكر عنوان المحل التجاري و الذي هو زنقة [العنوان] الدار البيضاء أما سكن المدعي فهو بزنقة [العنوان] الدار البيضاء ، كما انه يتراجع عن طلب بطلان الإنذار المتوصل به ، و في التعقيب فانه يستحق تعويضا عن الإفراغ لمرور سنتين على عقد الكراء بمقتضى عقد مكتوب و الذي مرت عليه أكثر من سنتين و أن العبرة في اكتساب أصل تجاري بمرور سنتين على عقد كراء كتابي و منازعة المكري في وثائق التسجيل بالسجل التجاري و الضريبة المهنية غير جدية و يتعين ردها ، و التمس الإشهاد له بإصلاح مقاله وفق المفصل أعلاه و إصلاح مقاله و الحكم له باستحقاق تعويض عن فقدان أصله التجاري طبقا للمادة 7 من القانون 16-49 و الحكم له بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم.
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 1465 الصادر بتاريخ 22/11/2017 القاضي بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير محمد (ع.).
وبناء على تقرير الخبرة الذي خلص فيه الخبير إلى تحديد التعويض في مبلغ 59.000,00 درهم.
وبناءا على تعقيب المدعي بعد الخبرة بواسطة نائبه جاء فيه أن المحل المكترى لم تمر على كرائه سوى مدة سنتين غير مكتملة، وأن الأصل التجاري لم ينشأ بعد لأن القانون اشترط مدة سنتين كاملتين، وأن المحل التجاري لا يتوفر على تصريحات ضريبية عن أربع سنوات التي يشترطها ليتبين أن الإفراغ لن يرتب أي أضرار على المحل، وأن الخبير بالغ في تقدير التعويض المحدد في مبلغ 45000 درهم، علما أن السومةالكرائية وقدرها 3000 درهم تخوله الحصول على محل آخر بكل سهولة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه مرت أكثر من ثلاث سنوات التي تخول المكري طلب الزيادة بنسبة 10 في المائة من مبلغ السومة، وان تحديد الخبير لمبلغ 9000 درهم قيمة الحق في الكراء لا مبرر له على أساس أنه حدد مبلغ التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 45.000 درهم، وأن قيمة الإصلاحات المدخلة على المحل والتحسينات المجراة به يتعين إثباتها بفواتير وهو الامر الغائب في الخبرة المنجزة، كما ان الخبير أقر بعد معاينته المحل بأن حالة العقار بسيطة وخالية من أي زينة أو ديكور، وأنه لا يحمل أي اسم تجاري وشهرة تجارية بسبب حداثة الأصل التجاري، وأن مبلغ 5000 درهم المحدد من قبل الخبير غير مستحق ويتعين عدم الحكم به، والتمس المصادقة على تقرير الخبرة مع تخفيض التعويض المستحق إلى مبلغ 20000 درهم.
وبناءا على تعقيب المدعى عليه على الخبرة بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2018 جاء فيه أنه بخصوص التعويض المحدد من قبل الخبير عن فقدان المكونات المعنوية في مبلغ 40.000,00 درهم فهو غير مناسب، ذلك أنه لم يواف الخبير بالتصريح الضريبي لسنوات 2015 و2017، لكونه لما أراد التسجيل في إدارة الضرائب برسم سنة 2015 وتهيئ رخصة الاستغلال التجاري "PATENTE"طلبت منه إدارة الضرائب شهادة ملكية العقار الذي يملك فيه الأصل التجاري، وأنه طالب المدعي بذلك غير أن هذا الأخير رفض بالرغم من أن المكتري حصل على وصل تصريح بنشاط تجاري بتاريخ 26/02/2015، وأنه قام بالتسجيل برسم سنة 2016 وهي السنة التي حقق فيها أرباحا تصل حسب التصريح الضريبي إلى 980.000,00 درهم، وأنه في سنة 2015 ورغم حداثة عقد الكراء فقد حقق المحل أرباحا تصل إلى 1.300.000,00 درهم، وأنه بالنسبة للتصريح الضريبي لسنة 2017 فإنه لم يواف به الخبير لأنه بقي له 10 أيام فقط ابتداء من تاريخ جلسة يومه لوضعه أمام الجهات المعنية، وأن الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2017 كلها مؤداة، وأنه يدلي بوصولات أدائها، وأضاف بأن المحل يعرف حركية ونشاطا كثيفا وإشعاع على مستوى عدد الزبناء والمعاملات التجارية مع الزبناء الطبيعيين والمعنويين، وأنه يدلي بكشوف حساب بنكية لسنوات 2015 و2017 و2018 تثبت ارتفاع رقم المعاملات بالاعتماد على السمعة التجارية وعنصر الزبناء، إضافة إلى فواتير لسنة 2017 تثبت حجم المعاملات مع مجموعة من الحرفيين والشركات، و بخصوص التعويض عن فقدان المكونات المادية الذي حدده الخبير في مبلغ 5.000 درهم، فإنه مبلغ لا يناسب القيمة الحقيقية لمصاريف الرحيل التي تبلغ أكثر من 20.000 درهم، بالنظر إلى العدد الكثيف للمواد المبيعة موضوع نشاط الأصل التجاري، وأن هذا ثابت من وثيقة devis الصادرة عن شركة (د. م.) بتاريخ 25/12/2017 بمبلغ 20.000,00 درهم، كما ان التعويض المحدد بخصوص التحسينات والإصلاحات المجراة في مبلغ 5000,00 درهم، بدوره لا يوازي القيمة الحقيقية التي أنفقها المكتري، ذلك أن الفاتورة المؤرخة في 06/01/2016 تحت رقم 359/2017 التي أدلى بها إلى الخبير رفقة التصريح الكتابي تثبت أن التحسينات والإصلاحات التي قام بها المكتري تبلغ 94.000,00 درهم، وأضاف بأنه يتعين احتساب التعويض عن العمال كذلك،وأنه يدلي بما يفيد التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مؤكدا في الأخير بان المدعي يملك محلين تجاريين آخرين، مما يفيد عدم احتياجه للمحل موضوع النزاع، والتمس أساسا الحكم بإجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير آخر يحدد التعويض المناسب عن فقدان الأصل التجاري، واحتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ع.)، والحكم على المكري بأدائه لفائدة المكتري تعويضا قدره 59.000,00 درهم عن فقدانه أصله التجاري مقابل إفراغه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعي الصائر. وأدلى بوصل تصريح بالنشاط التجاري، وصولات أداء الضريبة على القيمة المضافة، كشوف حسابية، فواتير، devis وثائق التصريح بالأجور لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صورتين فوتوغرافيتين وإعلام بالضريبة.
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 292 الصادر بتاريخ 07/03/2018 القاضي إجراء خبرة جديدة عهد بها إلى الخبير عبد المجيد (ر.).
وبناء على تقرير الخبرة الذي خلص فيه الخبير إلى أن التعويض الإجمالي المستحق للمكتري يمكن تحديده في مبلغ 295.846,84 درهم .
وبناءا على مذكرة التعقيب بعد الخبرة مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 20/06/2018 افاد من خلالها حول الطعن بالزور الفرعي أن المدعى عليه ادلى تعزيزا لمطالبه بأصل فاتورة مؤرخة في 06/01/2016 تحت رقم 359/2017 تحمل مبلغ 94000,00 درهم لإثبات التحسينات والإصلاحات، وكذلك دوفي صادر عن شركة (د. م.) بتاريخ 25/12/2017 بمبلغ 20000 درهم تثبت أن المصاريف التي يتطلبها الانتقال من المحل تصل إلى المبلغ المذكور، موضحا بان المكتري لم يقم بأي إصلاحات أو تحسينات حسب ما زعم، وان الخبير محمد (ع.) أثبت وفق تقريره المنجز في صفحته 12 أن حالة العقار بسيطة وخالية من أي زينة أو ديكور وقد حدد قيمة الإصلاحات في مبلغ 5000 درهم، مضيفا بان المدعى عليه قام باكتراء محل تجاري مجاور بنفس الزنقة وباشر به أعمال الإصلاح والترميم، وإن كانت وثيقة DEVIS لا تتضمن عنوان المحل موضوع النزاع فإن الفاتورة قد تضمنت عنوان المحل مما يكون معه قد قام بتزوير الوثيقة بمشاركة شركة (د. م.) بتضمينها عنوان المحل رغم علمهما أن الشركة لم تقم بأي إصلاحات أو تحسينات بالمحل، فبخصوص الكهرباء فإن شيء لم يغير بالمحل لأن الاستهلاك مشترك بين الطرفين، وأنه لا يمكن للمدعى عليه أن يباشر أي إصلاحات بهذا الشأن ما لم يحصل على استهلاك مستقل، مضيفا بان المدعي يطعن بالزور الفرعي في الوثيقة المتمسك بها وهي الفاتورة رقم 359/2017 التي اعتمد عليها الخبير في تقريره لكونها تتضمن معطيات غير صحيحة ومزورة، وأن الدافع إلى الإدلاء بالوثيقة هو التأثير على الخبرة ومن تم التأثير على حكم المحكمة، ويتعين اعتبار الوثيقة مزورة بعد استكمال المسطرة القانونية بشأنها، وحول التعقيب على الخبرة أفاد بان التعويض المقترح من قبل الخبير مبالغ فيه جدا وفيه محاباة كونه اعتمد في تحديده على تقديرات عشوائية وأخرى وهمية ومبنية على وثائق مزورة، وأنه على المستوى الإجرائي فإن الخبير عبد المجيد (ر.) حدد موعدا بمكتبه بتاريخ 26/04/2018 دون أن يكلف نفسه بالانتقال إلى المحل موضوع الخبرة، وترك موعد الانتقال مفتوحا دون تحديد إلى أن تفاجئ المدعي بمكالمة هاتفية من الخبير ساعة واحدة قبل انتقاله إلى المحل يوم 14/05/2018، وان المدعى عليه باشر في الفترة الفاصلة بين اللقاء المنعقد بالمكتب ويوم الانتقال لمعاينة المحل بالقيام ببعض الترميمات بالمحل وجلب مزيدا من السلع ووضعها بواجهة المحل وكأنه قام بما قام به بإيعاز من الغير، وان الفترة الفاصلة بين اللقاء بالمكتب والمعاينة للمحل قد وصلت لعشرين يوما علما ان المعاينة لم تستغرق من الخبير أكثر من نصف ساعة، وبالتالي فإن هذا التأخير غير مبرر ويكون قد أخذ الخبرة بدون سبب، مضيفا بان الخبير تجاوز المدة القانونية لإنجاز الخبرة طبقا للمادة 63 من ق م م، وأن هذا التجاوز غير مبرر وقد خلق للمدعي شكوكا وريبة بعدم حيادية الخبير، وعلى مستوى الوسائل المعتمدة، وفي شان التصريحات الضريبية أوضح بأنه تبين للخبير أن المكتري لم يسجل بسجل الملزمين بالضريبة ولم يقم بالتصريح بالضريبة إلا في سنة 2016، وبالتالي فإن شرط أن تكون التصريحات الضريبية عند اعتمادها تشمل أربع سنوات، والحال أن المكتري لم يقم سوى بتصريحين عن 2016 و2017، وانه كان على الخبير أن يستبعد عنصر التصريح الضريبي عند احتساب التعويض، غير أنه قام باعتماده رغم هذا النقص، علما ان التسجيل بالسجل الضريبي حسب الشهادة المدلى بها قد تم بتاريخ 27/09/2016، كما انه حسب نفس الشهادة فإنه صرح بأن بداية النشاط التجاري هو 01/01/2016 وكان المكتري لم يزاول أي نشاط خلال سنة 2015، وانه اعتمادا على هذه الشهادة فإنه لا يستحق التعويض إلا بحساب سنة 2016 فقط أما 2017 فهي سنة فرضت لضرورة التقاضي لأن المدعي عبر عن رغبته في إنهاء العلاقة الكرائية قبل متم سنة 2016، وانه فيما يتعلق بالتحسينات والإصلاحات فبالرجوع إلى الخبرة الأولى فقد كشف الخبير محمد (ع.) عند تقويم الإصلاحات المدخلة على المحل والتحسينات المجراة به بقوله " بعد معاينتنا للعقار لاحظنا أن حالة العقار بسيطة وخالية من أي زينة أو ديكور وحدد قيمة الإصلاحات في مبلغ 5000 درهم"، وهذه الخلاصة التي توصل إليها الخبير العلمي تجد ما يؤكدها في استهلاك الماء والكهرباء الذي لا يتجاوز 370,19 درهم شهر غشت 2017 علما أن هذا الاستهلاك مشترك بين الطرفين أي أنه يهم العقار برمته المشتمل على محلين وطابقين، وأن الخبير الحالي قوم تكاليف الإصلاحات والتحسينات في مبلغ 94000,00 درهم معتمدا في ذلك على صورة شمسية لفاتورة، فكيف لخبير أن يقدر تعويضا عن الإصلاحات والتحسينات دون أن يبين هذه الإصلاحات وتجلياتها داخل المحل، وكيف له أن يعتمد على صورة شمسية لفاتورة دون أن يتأكد من صحتها وهو خبير محاسب معتمد، وما قيل عن التحسينات والإصلاحات يقال عن مصاريف التنقل، إذ اعتمد الخبير على وثيقة DEVISتحمل مبلغ 20000,00 درهم وهي مجرد صورة شمسية، مؤكدا طعن المدعي بالزور في الوثيقتين، وأضاف بأن تقرير الخبير تضمن مغالطات خطيرة في باب تعريفه بالأصل التجاري، وأنه بالرجوع إلى الصفحة 5 من التقرير عمل الخبير على وصف أصل تجاري لا علاقة له بطرفي النزاع، ويتحدث عن أصل تجاري يخص شركة وهي شخص معنوي، خاصة وان عقد الكراء يتعلق بشخصين طبيعيين هما طرفي النزاع، كما أن هذا الأصل المسمى شركة (س. ش.) قد بدأ في 27/03/2017 وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة أي انها خلقت بعد مباشرة مسطرة الإفراغ الحالية، وان المراد منها هو التأثير على رأي الخبير في اتجاه رفع التعويض، وكيف يستقيم أن تكون التصريحات الضريبية باسم نجيب (ش.) والأصل التجاري باسم شركة (س. ش.)، وأن الأصل التجاري لا يحمل أي اسم تجاري أو علامة تجارية باسم نجيب (ش.) كشخص طبيعي، وأن الاسم التجاري للشركة لا علاقة له بموضوع الخبرة لا بطرفي النزاع، وفي شأن الحق في الإيجار، أوضح بأن جميع الخبرات المنجزة دأبت على أنه كلما كان الإيجار منخفضا كلما ارتفع الحق في الكراء، والحال أن مبلغ 3000 درهم كسومة كرائية تضمن لصاحبها إيجاد محل دون عناء وهو ما تأتى للمكتري الذي اكترى محلا مجاورا بنفس السومة ودون أداء واجب الساروت، حسب عقد الكراء المدلى به من طرفه، ولأجل ذلك التمس في طلب الزور الفرعي تطبيق المسطرة وفق قواعد قانون المسطرة المدنية، واعتبار الوثيقة مزورة وبأنه ليست لها أي حجة في الإثبات، وحول الخبرة استبعادها واعتماد خبرة محمد (ع.) والحكم وفق مطالب المدعي وتحميل المدعى عليه الصائر كاملا، وأدلى بتوكيل خاص، صورة فاتورة عدد 359/2017، صورة DEVIS، صورة فاتورة كهرباء، صورة شهادة التصريح بالتسجيل في الضريبة المهنية، صورة نموذج ج، صورة عقد كراء مستودع.
وبناءا على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها بواسطة نائب المدعى عليه بجلسة 20/06/2018 عرض من خلالها النقط التي تطرق إليها الخبير عبد المجيد (ر.)، مضيفا بان تقرير الخبرة اتسم نسبيا بالموضوعية، ملتمسا المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.)، والحكم على المدعي بأدائه لفائدة المدعى عليه تعويضا قدره 295.846,84 درهم عن فقدان أصله التجاري مقابل إفراغه من الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعي الصائر.
وبناءا على مذكرة جواب المدعى عليه على الطعن بالزور الفرعي المدلى بها بواسطة نائبته بجلسة 04/07/2018 أوضحت من خلالها بأن الفاتورة الصادرة عن شركة (د. م.) الحاملة لمبلغ 94.000,00 درهم تتضمن فعلا قيمة الإصلاحات التي قام بها المدعى عليه بالمحل التجاري، وتشمل الرفوف المتواجدة بسائر المحل المتكونة من حديد، وعود من النوع الجيد، والمرتفعة قيمته المادية نظرا لحجم وثقل السلع التي يتطلبها النشاط التجاري لمحل "السانتير" والسلالم الحديدية المنتشرة في سائر المحل، وأنه لغرض هذا النشاط قام المدعى عليه بتجهيز المحل الذي أصبح فيما بعد أصلا تجاريا يملكه بكافة عناصره المادية والمعنوية، وأن الخبير أدلى تدعيما للمعاينة والوصف وتحديد مشتملات الأصل التجاري بمجموعة من الصور الفتوغرافية، وبالتالي فإن المحل مجهز بمواد الحديد والعود من النوع الجيد، كما انه مجهز بكنطوار عصري ومن رفوف عاينها الخبير بمقتضى تقريره، وأن الفاتورة موضوع الطعن بالزور الفرعي لا تحمل سوى القيمة المادية الحقيقية لتجهيزات والإصلاحات والتحسينات المدخلة على المحل من طرف المدعى عليه، ولا يمكن النيل من قيمتها المادية الحقيقية بالطعن بالزور الفرعي فيها، ولأجل ذلك التمست رد طلب الطعن بالزور الفرعي لعدم جديته.
وبناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 25/06/2018 والرامي إلى تطبيق القانون.
وبناءا على الحكم التمهيدي رقم 1050 الصادر بتاريخ 11/07/2018 القاضي بإجراء بحث بحضور الطرفين ونائبيهما.
وبناءا على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بعد البحث بجلسة 03/10/2018 جاء فيها أن الإصلاحات التي قام بها المكتري لا ترقى إلى مستوى المبلغ المطالب به، وأن هذا الأخير عجز بعدم توضيح الفاتورة لنوع الأشغال التي تم القيام بها وبشكل مفصل، وأن تصريحه بكونه كان يؤدي قيمة الفاتورة بالتقسيط يثير الريبة والشك حول صحتها، وأنه لا يعقل أن تتعامل شركة بتلك الطريقة التي أشار إليها المدعى عليه، وأن زورية الفاتورة ثابتة ويتعين استبعادها، وإجراء خبرة مضادة مع إشعاره بعدم الأخذ بالفاتورة وكذا بوثيقة devis الصادرتين عن نفس الشركة وبتحميل الطرف المدعى عليه صائر الخبرة.
وبناءا على إدلاء نائبة المدعى عليه بمذكر تعقيب بعد البحث بجلسة 03/10/2018 أوردت فيها ما راج بجلسة البحث، مضيفة بأنه تم إجراء الإصلاحات المذكورة نظرا لطبيعة النشاط التجاري، ولكون المدعى عليه قام بكراء المحل فارغا كما هو ثابت من عقد الكراء، وأن الرفوف التي تم وضعها بكامل المحل ثابتة بمقتضى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.)، ولا سيما الصفحة 6 من تقريره، وأنه يمكن إزالة هذه الرفوف وإرجاع المحل إلى ما كان عليه، إلا أنه بعد إزالتها لا يمكن أن تستعمل في محل آخر لاختلاف المساحة، وستصبح هذه الرفوف غير ذات قيمة مادية.
وبناءا على الحكم التمهيدي عدد 1331 الصادر بتاريخ10/10/2018 والقاضي بإرجاع المهمة للسيد الخبير.
وبناءا على ملحق تقرير الخبرة المرفق بالملف بجلسة 02/01/2019 بأنه لم تطرأ أي تغييرات بالمحل موضوع النزاع حسب التزام المدعى عليه واعتمد نفس التعويض المحدد بتقريره السابق.
وبناءا على تعقيب نائب المدعي على ملحق تقرير الخبرة بجلسة 16/01/2019 والتي جاء فيها أن السيد الخبير أخذ بفاتورة دون التأكد من أن المبلغ الوارد بها تساوي قيمة الإصلاحات والتحسينات التي أجريت على المحل كما أنه لم يشر إذا ما كانت تجهيزات المحل قابلة للتفكيك وأيضا قام بخطأ عند التعريف بالأصل التجاري إذ صرح أن الأمر يتعلق بشركة (س.) والتي لا تربطها أي علاقة مع المدعية كما أن السيد الخبير لم يقم بمعاينة المحل واعتمد على المعاينة السابقة التي قام بها بتاريخ 14/05/2018.والصور المرفقة بالتقرير تظهر فقط البضاعة وليس الإصلاحات والتحسينات كما أن الشركة المصدرة للفاتورة التي اعتمدها السيد الخبير صادرة عن شركة توجد في وضعية غير قانونية، ملتمسا استبعاد تقريري الخبير عبد المجيد (ر.) والحكم وفق الملتمسات السابقة مرفقا المذكرة بصور من شهادة ومن محضر تنفيذ ومن أمر قضائي ومن شهادة إستيطان ولشهادتي السجل التجاري.
وبناءا على تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 16/01/2019 والتي جاء فيها بخصوص تقرير الخبرة التكميلية أن السيد الخبير أكد أن المبلغ المنازع فيه من قبل المكري هو 94.000,00 درهم والذي يمثل المبلغ المسجل بالفاتورة المدلى بها من قبل المدعى عليه خلال إجراءات الخبرة الأولى التي تحمل توقيعا وتأشيرا باسم المدعى عليه كما أن المساحة المشار إليها بعقد الكراء هي نفس مساحة المحل وأنه لم يتم تحديد مواصفات المحل بعقد الكراء من أجل مقارنتها مع الأشغال المشار إليها بالفاتورة كما أشار الخبير إلى أنه قد تعذر عليه تحديد قيمتها على ضوء سعر السوق لأن الأثمنة تختلف من فترة لأخرى ملتمسا الحكم وفق مطالبه.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد أحمد (ا.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف قد جانب الصواب وخالف القانون ذلك أن المحكمة قد قضت بتعويض عن الإفراغ محدد في مبلغ 221846.84 درهم معتمدة على الخبرة المنجزة من قبل الخبير عبد المجيد (ر.) وهذا بقولها " فقد تعين معه اعتماد معطيات الخبرة المنجزة في الموضوع باستثناء ما تعلق بالإصلاحات والتحسينات ..... مع الأخذ بعين الاعتبار باقي معطيات تقرير الخبرة ..." وأن المحكمة لم تناقش ولم تعر أي اهتمام لخبرة محمد (ع.) بل إنها حرفت الوقائع عندما جاء في تعليلها وهي تتطرق لتقرير الخبير محمد (ع.) ما يلي " وحيث إن الخبرة المنجزة كانت محل طعن من طرفي الدعوى ..." والحال أنه لم يطعن في خبرة محمد (ع.) بل إنه التمس في مذكرة التعقيب على الخبرة المصادقة عليها وأن ما نسبته المحكمة له من واقعة غير صحيحة يجعل تعليلها معيبا يترتب عنه كون الحكم الصادر مخالف للقانون ، و أن خبرة محمد (ع.) قد جاءت مستوفية وشملت جميع عناصر الخبرة وحددت المعطيات بدقة وأنها كانت محل ملتمس المصادقة من قبله كما أن المستأنف ضده التمس احتياطيا المصادقة عليها والحكم له بالتعويض المحدد من قبل الخبير محمد (ع.) ويستفاد من ذلك أنه وضع المحكمة بين خيارين الأول اجراء خبرة مضادة والثاني المصادقة على تقرير الخبير والحكم له بمبلغ 59000.00 درهم علما أنه التمس في مقاله الإصلاحي المقدم بجلسة 8/11/2017 الحكم له بتعويض مسبق قدره 10000.00 درهم وأن مبرر المحكمة الذي ساقته للحكم بإجراء خبرة جديدة غير مفهوم فما معنى " كما أن المحكمة وبغية الحصول على نتائج مفصلة للتعويض المستحق من طرف المكتري ..... ارتأت الأمر بإجراء خبرة تقويمية جديدة " ففي معرض مقارنتها بين الخبرتين تبين أن الخبرة الثانية لم تضف أي جديد حول المعطيات والركائز المعتمدة فخبرة محمد (ع.) حددت التعويض في مبلغ 59000 درهم كالآتي التعويضات الثابتة عن فقدان الأصل التجاري 45000 درهم و الحق في الكراء حدده في مبلغ 9000 درهم و قيمة الإصلاحات والتحسينات 5000 درهم و مصاريف الانتقال 3000، أما خبرة عبد المجيد (ر.) فحددت التعويض في مبلغ 295846.84 درهم كالآتي الزبناء والسمعة التجارية 73846.84 درهم والحق في الكراء 108000 درهم وقيمة الإصلاحات والتحسينات 94000 درهم مصاريف الانتقال 20000 درهم فالملاحظ أنه تم اعتماد نفس المعطيات والتفاصيل من الخبيرين إلا أن الخبير الثاني غالى في حجم التعويض دون مبررات ودون تفسير مقنع وفيما يخص الإصلاحات و التحسينات ومصاريف الانتقال اعتمد على وثائق مزورة صادرة من جهة مشكوك في نشاطها حسب الوثائق التي تم الكشف عنها للمحكمة وأن الشركة لا تمارس أي نشاط تجاري حسب سجلها الضريبي كما جاء في محضر المعاينة المنجزة من قبل مأمور التنفيذ بالمحكمة الإدارية المدلى بنسخة منه ، كما أن الفاتورتين اللتين ضمنهما الخبير في تقريره تتضمنان معطيات وبيانات مغلوطة قد تم كشفها في التعقيب على الخبرة وأنه بعدما ثبت للمحكمة كون خيرة عبد المجيد (ر.) غير احترافية ويوجد تقصير في اداء عمل الخبرة من قبله في الجزء المتعلق بتحديد قيمة الإصلاحات والتحسينات فقد قررت على ضوء ذلك إرجاع المهمة له لكن تبين لها كذلك أنه لم يبدل مجهود في تقويم الخلل الذي شاب خبرته بل إنه أصر على أن ما جاء في الفاتورتين هو الوسيلة الوحيدة لتحديد التعويض وكأنه هو من يقرر وليس المحكمة وقد كان الأجدر بالمحكمة أن تستبعد الخبرة ككل ما دام أنها مختلة وأنه تم الطعن فيها وبدل ذلك تأخذ بالخبرة الأولى التي لم تكن محل أي طعن وجاءت مستوفية لكل شروطها وأنه من الأسباب الأخرى التي تدعو استبعاد الخبرة الثانية بشكل نهائي هو كون الخبير لم ينتبه إلى أن وصفه وتعريفه بالأصل التجاري خاصة الصفحة 5 يتعلق بأصل غير الأصل التجاري موضوع النزاع من التقرير فالملاحظ أنه يتعلق بشركة والحال أن الأصل التجاري موضوع الإفراغ يتعلق بشخص طبيعي وهذا الخطأ لوحده كفيل بأن يدفع بالمحكمة إلى استبعاد خبرة عبد المجيد (ر.) لأن جميع حساباته بذلك تكون خاطئة وأنه قد تطرق للأمر وبسطه بشكل جلي في مذكرته التعقيبية على الخبرة ومع ذلك فإن المحكمة لم تأخذه بعين الاعتبار وأن خبرة عبد المجيد (ر.) قد أوقعت المحكمة في الغلط خاصة في نقطة اعتبارها أن مدة اعتمار المحل هي أربع سنوات والصحيح أن مدة اعتمار المحل هي سنتين (2) لأن العلاقة الكرائية بدأت في مستهل سنة 2015 وأن الإنذار بالإفراغ وجه للمستأنف ضده في مستهل سنة 2017 وأن التعويض يجب أن يحصر في مدة سنتين وأن عدم انتباه المحكمة لهذه المسألة هو ما جعلها تقع في الغلط المذكور وأنه يؤخذ على المحكمة كذلك كونها استبعدت التعويض المحدد من قبل الخبير عبد المجيد (ر.) بخصوص الإصلاحات والتحسينات لأنه لم يقم بتحديدها بدقة ورجع في تحديدها إلى الفاتورة المطعون فيها دون أن تقوم بالأمر نفسه فيما يخص مصاريف الانتقال ذلك أنه لم يقم بتحديدها بدقة بل رجع في تحديدها إلى وثيقة مطعون فيها صادرة من نفس الجهة المصدرة للفاتورة المتعلقة بالإصلاحات والتحسينات وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تنتبه لمسألة مهمة عند تحديد التعويض المتعلق بحق الكراء فبالرجوع إلى تقرير الخبير محمد (ع.) فقد حدد التعويض بشأنه في مبلغ 9000 درهم في حين أن الخبير عبد المجيد (ر.) فقد حدده في مبلغ 108000 درهم علما أن السومة الكرائية للمحل هي 3000 درهم شهريا وأن الذي جرى به العمل هو أنه كلما كانت السومة الكرائية منخفضة كلما كان التعويض عن حق الكراء مرتفعا وأن مبلغ 3000 درهم کسومة كرائية يسهل معها إيجاد محل للكراء وقد تأتى للمستأنف ضده إكتراء محل مجاور بنفس السومة وبمسبق قدره 6000 درهم وهذا ما ثبت بالعقد المدلی بنسخة منه من طرفه وأنه تبين كذلك من ملحق تقرير الخبرة المنجز من الخبير عبد المجيد (ر.) أنه وقع في عملية خلط لأنه بدى من خلال تقرير الخبرة المذكور أنه يتحدث عن محل رقم [العنوان] الكائن بنفس زنقة [العنوان] والحال أن المحل موضوع النزاع يحمل رقم 102 وأن هذا سبب كافي لأن يجعل المحكمة تدرك أن الخبير عبد المجيد (ر.) لم يقم بالمهمة على أحسن وجه ولم يكن جديا هذا إن لم تكن هناك محاباة للطرف المستأنف ضده وأن مجموع المدة الزمنية التي استغرقتها خبرة عبد المجيد (ر.) بين تاريخ صدور الحكم التمهيدي وتاريخ وضعه التقرير وملحقه تقارب 6 أشهر ففيما يخص التقرير الأول فمن 7/3/2018 الى 21/5/2018 أما ملحق التقرير الثاني فمن 10/10/2018 الى 2/1/2019 ، وأنه يستخلص من ذلك إحدى الأمرين إما أن الخبير المعين غير كفئ وإما أنه كان يمنح الوقت للمستأنف ضده قصد خلق العناصر المطلوبة لرفع التعويض وأنه لا يتصور على كل حال أن يكون الأصل التجاري للمحل موضوع النزاع قد وصل التعويض عنه خلال سنتين من إنشائه إلى 221846.84 درهم ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا تأييد الحكم الابتدائي في شقه المتعلق بالإفراغ وإلغائه في شقه المتعلق بالتعويض باستبعاد خبرة عبد المجيد (ر.) وإجراء خبرة مضادة قصد تحديد التعويض بناءا على المدة السابقة لتوجيه الإنذار بالإفراغ وبالاعتماد على الدفاتر التجارية والكشوفات الحسابية وليس على مجرد تصريحات مع حفظ حقه في التعقيب ، واحتياطيا تأييد الحكم في شقه المتعلق بالإفراغ مع تعديله بالحكم بالتعويض المحدد من قبل الخبير محمد (ع.) وقدره 59000.00 درهم وتحميل المستأنف ضده الصائر .وأدلى بنسخة حكم وصورة محضر وصورة عقد وصورة شكاية .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح حول الجواب على الاستئناف الأصلي أن منازعة المستأنف في الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) و ترجيح الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ع.) يستدعي الجواب ذلك أن الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ع.) خبرة قد نازع فيها المستأنف عليه أمام محكمة الابتدائية بناءا على أن تقرير الخبرة تقرير لم يحدد التعويض المستحق له عن فقدان أصله التجاري إذ أنه تقرير لم يتسم بالموضوعية انطلاقا من أنه و تنفيذا لماهية الحكم التمهيدي فقد انتقل الخبير إلى المحل موضوع الدعوى ووصفه بأنه عبارة عن محل تجاري مساحته الإجمالية 24 متر مربع و عاين بكون النشاط المزاول فيه هو تجارة مواد " السانتير SANITIRE" و حدد موقعه بكونه يوجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وفي تحديد التعويضات الثابتة فقد اعتمد الخبير على التصريحات الضريبية لسنة 2016 اعتمادا على أنه لم تتم موافاته بالتصريح الضريبي لسنة 2017 و لا للسنوات قبل 2016 و انطلاقا من التصريح الضريبي لسنة 2016 فقد حدد رقم المعاملات بالدرهم في 985.480.39 درهم و حدد الدخل الصافي لسنة 2016 في مبلغ 127.697.77 درهم وليخلص إلى تحديد هذا الجزء من التعويض و المتمثل في فقدان المكونات المعنوية للأصل التجاري في مبلغ 40.000.00 درهم فقط بناءا على أن رقم المعاملات المحصل عليه لسنة 2016 ينحصر فقط في الزبناء المعتمدين على الكثافة التجارية و على تسويق السلع في المحيط المجاور على أن الاسم الاشهاري للأصل التجاري معروف في المحيط فقط و ليس له إشعاع لكون الأصل التجاري حديث وأنه قد نازع في التعويض المحدد من قبل الخبير عن فقدان المكونات المعنوية و الذي حدده الخبير في مبلغ 40.000.00 درهم بأنه تعويض غير مناسب و على الإطلاق لقيمة المكونات المعنوية انطلاقا من أنه قد جاء في تقرير الخبير بأنه لم يواف الخبير بالتصريح الضريبي للسنوات 2015 2017 فإنه يجيب بأن السبب في ذلك أنه و لما أراد التسجيل في إدارة الضرائب برسم سنة 2015 و تهيئ رخصة الاستغلال التجاري "PATENTE" طلبت منه إدارة الضرائب شهادة ملكية العقار الذي يملك فيه المكري الأصل التجاري وأنه طالب المكري بذلك، غير أن هذا الأخير قد رفض بالرغم من أنه قد حصل على وصل تصريح بنشاط تجاري بتاريخ 26/2/2015 وقد أدلى رفقة مذكرة التعقيب بعد الخبرة الأولى بوصل التصريح بنشاط تجاري مؤرخ في 26/2/2015 وهو ما جعله لم يسجل في سنة 2015 للحصول على رخصة الاستغلال التجاري"PATENTE" ليقوم بالتسجيل برسم سنة 2016 وهي السنة التي حقق فيها أرباحا تصل حسب التصريح الضريبي إلى 980.000.00 درهم علما أنه في سنة 2015 و رغم حداثة عقد الكراء فقد حقق المحل المستأنف عليه أرباحا تصل إلى 1.300.000.00 درهم وبالنسبة للتصريح الضريبي لسنة 2017 فإنه لم يواف الخبير به لأن بقي له 10 أيام فقط ابتداء من تاريخ الجلسة التي تم التعقيب فيها على الخبرة لوضعه أمام الجهات المعنية علما أن الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2017 ، كلها مؤداة و قد أدلى رفقة مذكرته بوصولات أداء الضريبة على القيمة المضافة T.V.A لسنة 2017 وهذا و خلافا لما جاء في تقرير الخبرة من أن المحل ليس له إشعاع لأن الأصل التجاري حديث فإن المحل يمارس فيه النشاط التجاري منذ تاريخ إبرام عقد الكراء وأن المحل يعرف حركية و نشاط كثيف و إشعاع على مستوى عدد الزبناء و المعاملات التجارية مع الزبناء الطبيعيين و المعنويين وقد أدلى رفقة مذكرته بكشوف حساب بنكية لسنة2015 ، 2016 ، 2017 ، 2018 وهي الكشوف التي تثبت أن حركية الحساب قد وصلت في السنوات المذكورة إلى حركية مهمة ما يثبت ارتفاع جيد جدا هو رقم المعاملات بالاعتماد على السمعة التجارية و عنصر الزبناء ، وقد أدلى كذلك بمجموعة فواتير عن سنة 2017 تثبت حجم معاملاته المكثفة مع مجموعة من الحرفيين و الشركات و أنه و بالنسبة للتعويض الذي حدده الخبير عن فقدان المكونات المادية و الذي حصره في تكاليف الرحيل فقط، فقد حدده في مبلغ 5.000.00 درهم فقد نازع فيه على أساس أنه مبلغ لا يناسب القيمة الحقيقية لمصاريف الرحيل التي تبلغ أكثر من 20.000.00 درهم بالنظر للعدد الكثيف للمواد المبيعة موضوع نشاط الأصل التجاري، و هذا ما هو ثابت من devis " عرض الثمن " الصادر عن شركة (د. م.) بتاریخ 25/12/2017 بمبلغ 20.000.00 درهم و التي تثبت أن المصاريف التي يتطلبها الانتقال من المحل تصل إلى المبلغ المذكور و قد أدلى رفقة مذكرته ب devis " عرض الثمن " الصادر عن شركة (د. م.) بتاریخ 25/12/2017 بمبلغ 20.000.00 درهم وأن حصر الخبير التعويض عن تكاليف الرحيل في مبلغ 5000 درهم تعويض لا يوازي قدر المصاريف الفعلية التي سينفقها في الرحيل إلى محل آخر نظرا لكثرة عدد السلع المتواجدة بالمحل وكذلك فان تحديد الخبير التحسينات و الإصلاحات المجراة في مبلغ 5000 درهم تعويض لا يوازي القيمة الحقيقية التي أنفقها من اجل إجراء التحسينات و الإصلاحات على الأصل التجاري إذ أن الفاتورة المؤرخة في 6/1/2016 تحت رقم 359/2017 و التي أدلى بها بواسطة نائبته للخبير رفقة التصريح الكتابي تثبت أن التحسينات و الإصلاحات التي قام بها تبلغ 94.000.00 درهم وقد أدلى رفقة مذكرته بالفاتورة الصادرة عن شركة (د. م.) تحت عدد 359/17 بتاريخ 6/1/2016 ، وأنه و بالنسبة للتعويضات و التي سماها الخبير بتعويضات أخرى و قصد من خلالها عدد العمال الذين يعملون بالمحل موضوع الأصل التجاري و الذين أدلى للسيد الخبير بما يفيد التصريح بهم ، فإن العارض قد وجه للخبير تصریح ثاني بواسطة جهاز الفاكس، علما أنه يصرح بعماله باسم شركة (س. ش.) التي أنشأها على الأصل التجاري و قد أدلى رفقة مذكرته بما يفيد التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و على هذا الأساس قد طالب من الخبير الأخذ بعين الاعتبار قيمة النشاط التجاري بعدد العمال ، و قد أدلى رفقة مذكرته بوثائق التصريح بالعمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باسم شركة (س. ش.) ولأهمية النشاط المزاول بالمحل التجاري و موقعه و زبنائه فقد أدلى بصورة فوطوغرافية لمحله التجاري وقد أشار الى أن المكري يملك محلا تجاريا مختص بالتصوير و له شعار تجاري " مختبر التصوير ادکار" يوجد بنفس العقار و قد أدلى رفقة مذكرته بصورة إعلام بالضريبة خاص بالمحل التجاري المملوك للمكري، و به صورة فوطوغرافية تبين المحل التجاري المملوك للمكري و اسمه التجاري وقد أشار كذلك إلى أن المكري يملك محلا تجاريا آخر بسوق السعادة و هو ما يصطلح عليه شعبيا ب (سوق ولد مينة بالحي الحسني) يوجد بشارع رئيسي و قد أدلى بما يفيد ملكية المكري للأصل التجاري الكائن بسوق السعادة و غاية من الإشارة و من الإدلاء بما يفيد ملكية المكري للأصلين التجاريين الآخرين هو إثبات عدم احتياج المكري للأصل التجاري المملوك له للاستعمال الشخصي بل أن غايته هو إما کراؤه للغير بسومة كرائية أكثر من السومة الكرائية المكرى بها المحل له و إما استغلال سمعته التجارية وزبنائه و استعمال الأصل التجاري في نفس النشاط و بالتالي فانه يلتمس باجراء خبرة مضادة تأسس على المعطيات المذكورة أعلاه، و كلها معطيات وجيهة و لها ما يؤسسها من الناحية الواقعية، ولا يمكن لأسباب الاستئناف التي أسس عليها المستأنف استئنافه أن تثبت عكس ما تمسك به هذا من جهة ومن جهة اخرى فان الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) قد كانت خبرة موضوعية التمس المصادقة عليها لأن الخبير قد انجزها، و كما سلف الذكر بكل موضوعية و هكذا فقد أعطى السيد الخبير في اطار الخبرة المنجزة معطيات عن الدعوى الحالية بدءا من ابرام عقد الكراء بين الطرفين الى توصله بانذار غير قضائي الى نشاط المحل و هو بيع العقاقير و السانتير و کرائه لمستودعين لوضع السلع المستعملة في النشاط التجاري المزاول و بداية فقد قام السيد الخبير بإعطاء نبذة تعريفية بالاصل التجاري و هو الأصل التجاري الذي يحمل الاسم التجاري" (س. ش.)" و الذي أنشأ عليه شركة ذات المسؤولية المحدودة بمسیر وحید ذات السجل التجاري رقم 379127 و أن السيد الخبير قد قام بمعاينة ووصف الاصل التجاري و تحديد مشتملاته و جاء في معاينة السيد الخبير ان المعاينة التي قام بها بتاريخ 14/5/2018 وبعد أخذ صور فوتوغرافية ، فإن المحل يوجد بحي الالفة و يزاول فيه مهنة بيع العقاقير و السانیتير تقارب مساحته 24-متر مربع و هو مجهز بكونطوار ورفوف و معدات السانیتير و في الزبناء و السمعة التجارية ان المحل يوجد بمنطقة تجارية تعرف رواجا مهما و يتوافد عليه الزبناء من هذه المنطقة و من المناطق المجاورة وحسب الصورة الشمسية من البيانات الختامية لسنتى 2016 و 2017 فان رقم المعاملات و النتائج المسجلة هي عن سنة 2016 رقم المعاملات 985480,39 درهم والنتيجة المسجلة 127697,77 درهم وعن سنة 2017 رقم المعاملات 630480,00 درهم والنتيجة المسجلة 19995,90 درهم وأنه جاء في الحق في الايجار انه بالرجوع الى عقد الكراء، و حسب الصورة الشمسية لوصولات الكراء فان السومة الكرائية الشهرية تصل الى 3.000.00 درهم، أي 36.000.00 درهم سنويا، مما يعني ان المبلغ الإجمالي للحق في الايجار هو 108.000.00 درهم، مفصل كما يلي: 36.000.00 درهم ( المبلغ السنوي للإيجار) 3X سنوات = 108.000.00 درهم و جاء في التوقف عن ممارسة النشاط و مصاريف التنقل و البحث عن محل اخر ما يلي وحسب التحريات التي قام بها فان البحث عن محل اخر و نقل و اعادة تركيب و تشغيل المحل يلزم وقتا لا يقل عن 6 أشهر و هذا يعني أنه سوف يتوقف عن ممارسة النشاط لمدة 6 أشهر ولإعادة اكتساب زبناء جدد فذلك يتطلب على الأقل 6 أشهر أخرى وبالتالي، فان مدخول المحل قد يتوقف لمدة سنة على الأقل، مما قد يتكبد نقصا في الربح من جهة، و يكلفه مصاريف التوقف من جهة أخرى و يمكن تقويمها كالتالي، و تتمثل في مصاريف التنقل 20.000.00 درهم حسب العرض و التحسينات و الإصلاحات 94.000.00 درهم حسب الفاتورة المرفقة بتقرير الخبرة و اجابة على ماهية الخبرة فقد تبين للسيد الخبير انه يمكن تحديد التعويض المستحق عن الافراغ انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنتين الأخيرتين المدلى بهما من طرف المدعي، بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و اصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري، وكذا مصاريف الانتقال من المحل المذكور، في مبلغ 295.846.84 درهم و خلص الخبير إلى أنه بعد الاطلاع على الوثائق المقدمة و بعد المعاينة التي قام بها بتاریخ 14/5/2018 فيمكن تحديد التعويض المستحق عن الإفراغ انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري، و كذا مصاريف الانتقال من المحل المذكور، في مبلغ 295.846.84 درهم ، كما تمسك بان تقرير الخبرة قد اتسم نسبيا بالموضوعية و التمس المصادقة عليه و تحديد التعويض المستحق له عن فقدان أصله التجاري مقابل إفراغه في مبلغ 295.846.84 درهم و يتبين مما سلف ذكره و من خلال الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) أن العنصرين اللذين نازع فيهما المستأنف و هما عنصر الحق في الإيجار و مصاريف الانتقال قد حددهما الخبير بكل موضوعية، و أن طعن المستأنف المجرد لا يمكنه النيل منهما وأنه و خلافا لما جاء في الاستئناف من أن تقرير الخبرة يتحدث عن المحل رقم 67، فان هذا الأمر مجرد خطأ مادي لا أقل ولا أكثر و خلافا لأي منازعة ، فان المبلغ الإجمالي الذي حدده الخبير لتعويضه عن فقدان الأصل التجاري و المحدد في 295.846.84 درهم مبلغ موضوعي استند فيه الخبير على المعطيات المذكورة أعلاه وأنه يتقدم باستئنافه الفرعي و يطعن في الحكم الابتدائي الذي حدد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في مبلغ 221846.84 درهم خاصة و أن المدة التي قضاها في المحل التجاري تصل الى أكثر من أربع سنوات ، وبخصوص الاستئناف الفرعي طالب بمقتضى مذكرته بعد الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) ، و الحكم على المكري بأدائه له تعويضا قدره 295.846.84 درهم عن فقدان أصله التجاري مقابل افراغه من الأصل التجاري موضوع الدعوى وأن المحكمة الابتدائية قد قضت للعارض بتعويض قدره 221846.84 درهم فقط، وقد اعتمدت فيما قضت به على التعليل التالي " فقد تعين معه اعتماد معطيات الخبرة المنجزة في الموضوع باستثناء ما تعلق بالإصلاحات و التحسينات لكون السيد الخبير لم يقم بتحديدها بدقة، و لم يتمكن من تحديد قيمتها بالمقارنة مع ثمن السوق و لعدم وصف عقد الكراء حالة المحل موضوع النزاع وقت ابرام العقد ليتمكن من استخلاص الاصلاحات المدخلة عليه مما ارتأت معه المحكمة بما لها من سلطة تقدرية تحديدها في مبلغ 20.000.00 درهم وأنه تبعا لما ذكر اعلاه و بعدما تم تعديل مبلغ التعويض عن الاصلاحات و التحسينات من طرف المحكمة اصبح التعويض المستحق للمكتري مع الأخذ بعين الاعتبار باقي معطيات تقرير الخبرة هو 221.846.84 درهم وأن المحكمة الابتدائية قد حصرت مبلغ التعويض في 221845.84 درهم مستبعدة الفاتورة المدلى بها من قبله للخبيرين معا بمبلغ 94.000.00 درهم بالرغم من قرارها الرامي الى ارجاع المهمة للخبير عبد المجيد (ر.) في الانتقال الى المحل موضوع الدعوى و معاينة كافة الاصلاحات و التحسينات التي أجراها المكتري بالمحل ووصفها بدقة و تحديد قیمتها على ضوء سعر السوق، و بالرغم من أن الخبير عبد المجيد (ر.) قد أنجز تقرير خبرة خلص بمقتضاه إلى أنه لم تطرأ أية تغييرات بخصوص الاصلاحات و التحسينات بالمحل موضوع النزاع منذ جلسة الخبرة الأولى وبخصوص فاتورة الإصلاحات المذكورة فقد تبين للخبير ان الاثمنة تختلف من فترة الى أخرى، كما أن المهنيين لا يطبقون نفس الأثمنة إذ تختلف من شركة الى أخرى، كما تختلف حسب جودة المواد المستعملة و أن الخبير قد أعاد من خلال تقرير الخبرة التكميلية معاينة مساحة المحل، و التحسينات المذكورة في الفاتورة و أشار الى ان التغييرات و التحسينات التي طرأت على المحل منذ جلسة الخبرة الأولى هي نفسها التحسينات و الإصلاحات التي لازالت بالمحل ، ملتمسا في الجواب على الاستئناف الأصلي رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم وفي الاستئناف الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله وذلك برفع مبلغ التعويض المحكوم به ابتدائيا من مبلغ 221846.84 درهم الى المبلغ المطالب به ابتدائيا وهو 295.846.46 درهم مع تحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر .
و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه بالرجوع إلى مذكرة المستأنف ضده تعقيبا على خبرة محمد (ع.) فهو لم ينازع بشأنها ولم يطالب باستبعادها بل إنه تقدم بمطالبه النهائية ملتمسا الحكم له بمبلغ التعويض المحدد في تقرير الخبرة وأن الخبير العلمي قد اعتمد في عملية تحديد التعويض عن مصاريف الإصلاحات والتحسينات على المعاينة المجردة التي قام بها ومن خلالها عاين بنفسه كون التجهيزات التي يتوفر عليها المحل جد بسيطة وقد جاء في تعبير السيد الخبير ما يلي " عند معاينتنا للعقار لاحظنا أن حالة العقار بسيطة وخالية من أية زينة أو ديكور وقد حددنا قيمة الإصلاحات في مبلغ 5000 درهم " وهكذا كانت خبرة السيد العلمي محمد لكن الخبير عبد المجيد (ر.) فإنه بدل قيامه بنفس المهمة أي الانتقال قصد معاينة المحل وهل توجد هناك إصلاحات أو تحسينات فإنه قد اكتفى باعتماد وثيقة مصطنعة صادرة عن جهة وهمية وحدد التعويض في مبلغ 94000.00 درهم ورغم أن المحكمة أعادت له المهمة وطالبته بالانتقال للمحل ومعاينة الإصلاحات والتحسينات إلا أنه أصر على اعتماد الوثيقة المشار إليها رغم الطعن فيها وأن ذلك كفيل وحده بنزع أي مصداقية عن الخبير عبد المجيد (ر.) وعن تقريره وأن المستأنف ضده إرتأى استئناف الحكم فرعيا ملتمسا رفع التعويض إلى الحدود المحددة في تقرير الخبرة وأنه يصر على استبعاد خبرة محمد (ع.) واعتماد خبرة عبد المجيد (ر.) وأنه لم يستطع أن يثبت وجود أي خلل أو تقصير يشوب خبرة الأول في حين أن خبرة الثاني فقد أغاضه في كشف عيوبها ولعل أبرزها إلى جانب اعتماد وثيقتين مصطنعتين وتتضمنان وقائع غير صحيحة ويوجد عيب شاب التعريف بالأصل التجاري وشعاره ذلك أن الخبير عبد المجيد (ر.) استند إلى وثائق تعرف بسجل تجاري يعود لشركة (س. ش.) التي خلقها المستأنف ضده دون أن ينال موافقة المالك بل إنه استصدر شهادة ما يسمى بالاستيطان بمنح الشركة مقر بالمحل المكترى واستعمال نشاط الشركة والتزاماتها فيما يخص العمال والضرائب وسجلها التجاري في تصريحه لدى الخبير الثاني قصد الرفع من التعويض الذي سيتم تحديده وللأسف فإن الخبير قد سایر المستأنف ضده واستند لمعطيات وعناصر تتعلق بشخص معنوي لا علاقة له بعقد الكراء الذي يهم المحل موضوع النزاع . وهكذا وبالرجوع إلى الوثائق المضمنة في تقرير الخبير الثاني يوجد من بينها شهادة السجل التجاري والخطير في الأمر أن المستأنف ضده استطاع أن يحصل على تعريف ضریبي للشركة بالعنوان الذي يوجد به المحل موضوع النزاع وأن ذلك ظاهر من القانون التأسيسي للشركة وأنه من استطاع تأسيس شركة بمحل المکتری مع العلم أن العقد يهم شخص طبيعي وقدم وثائق المتعلقة بها لاستعمالها في الخبرة قصد رفع التعويض فإنه يستطيع تزوير واصطناع وثائق بمعطيات غير صحيحة من قبل الفاتورة المدلى بها والتي كانت محل الطعن بالزور ، ملتمسا فيما يخص الاستئناف الأصلي الحكم وفق ما جاء فيه و فيما يخص الاستئناف الفرعي الحكم برده .
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبته و الذي أوضح أنه و خلافا لما جاء بمذكرة المستأنف من أن الخبير عبد المجيد (ر.) قد اعتمد على وثيقتين للتعريف بالأصل التجاري الأولى تتعلق بشركة (س. ش.) و الثانية تتعلق بشهادة الاستيطان لنفس الشركة فانه و برجوع المحكمة الى تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير المذكور فإنها سوف تلاحظ أن الخبير قد قام بمعاينة ووصف الأصل التجاري و تحديد مشتملاته و كل ذلك بعد الانتقال إليه وعرف بالأصل التجاري بأنه هو الأصل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و بأن هذا الأصل التجاري هو موضوع عقد كراء مبرم بين المستأنف من جهة وأنه من جهة أخرى و كذا عقد تجدید کراء و أن هذا الأصل التجاري له اسم تجاري و له سجل تجاري، و له نشاط متفق عليه في عقد الكراء و هو بيع العقاقير و السانیتير وقد أشار الخبير المذكور الى ان هذا الأصل التجاري يتطلب لأجل نشاطه التجاري كراء مستودع يوجد بحي [العنوان] زنقة [العنوان] الدار البيضاء مكری بسومة كرائية شهرية قدرها 3000.00 درهم مدة الكراء محددة في سنتين تبتدئ من 1/9/2017 الى غاية 1/9/2018 و قد عاين الخبير المذكور الأصل التجاري بأنه يوجد بحي الألفة و يزاول فيه مهنة بيع العقاقير و السانیتير و تقارب مساحته 24 متر مربع و هو مجهز بكونطوار رفوف مواد و معدات السانیتير وأن الخبير و ان كان قد اشار الى ان الاسم التجاري للأصل التجاري هو اسم شركة (س. ش.) فان هذا الأمر لا يعيب تقرير الخبرة في شيء خاصة و أنه يزاول نشاطه التجاري بالاعتماد على الشركة المذكورة و التي أنشأها ويعتبر مسيرها بعد إبرامه لعقد الكراء مع المستأنف و التي يستطيع من خلالها التعامل مع الشركات و الأشخاص دون أية صعوبات تجارية وأنه إن كان هو مبرم عقد الكراء مع المستأنف كشخص ذاتي فإنه يزاول نشاطه بالمحل التجاري المذكور في إطار الشركة التي أنشأها بعد إبرام عقد الكراء وهو ما لا يتعارض مع بنود عقد الكراء وأن اعتماد الخبير على وثائق شركة (س. ش.)، وشهادة الاستيطان لنفس الشركة لايعيب تقرير الخبرة ولا التعويض المحدد من طرف الخبير في شيء هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن طعن المستأنف في تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد المجيد (ر.) في الشق المتعلق باعتماده على الوثيقة المحددة لمبلغ الإصلاحات والتحسينات في مبلغ 94000 درهم طعن غير ذي أساس لكون المستأنف قد أثاره أمام المحكمة الابتدائية وأن هذه الأخيرة قد قررت إرجاع المهمة للخبير عبد المجيد (ر.) والذي حددت مهمته في الانتقال إلى المحل موضوع الدعوى، و معاينة كافة الإصلاحات و التحسينات التي أجراها المكتري بالمحل ووصفها بدقة و تحديد قيمتها على ضوء سعر السوق وأن الخبير عبد المجيد (ر.) قد تقيد بالمهمة المسندة له من طرف المحكمة، وأنجز تقرير خبرة خلص بمقتضاه إلى أنه لم تطرأ أية تغييرات بخصوص الإصلاحات و التحسينات بالمحل موضوع النزاع منذ جلسة الخبرة الأولى و بخصوص فاتورة الإصلاحات المذكورة فقد تبين للخبير أن الأثمنة تختلف من فترة إلى أخرى، كما أن المهنيين لا يطبقون نفس الأثمنة، إذ تختلف من شركة الى أخرى، كما تختلف حسب جودة المواد المستعملة وأن الخبير قد أعاد من خلال تقرير الخبرة التكميلية معاينة مساحة المحل، و التحسينات المذكورة في الفاتورة و أشار إلى أن التغييرات و التحسينات التي طرأت على المحل منذ جلسة الخبرة الأولى هي نفسها التحسينات و الإصلاحات التي لازالت بالمحل وأنه وبالرغم من أن الخبير المذكور قد أكد قيمة الإصلاحات والتحسينات فإن المحكمة الابتدائية قد استبعدت الفاتورة المتعلقة بالإصلاحات و التحسينات و التي هي بمبلغ 94.000.00 درهم وهو استبعاد لم يكن في محله ، وهو ما استدعى طعنه فيه بمقتضى الاستئناف الفرعي ، ملتمسا رد ما ورد بمذكرة المستأنف ، مع الإشهاد له بهذه المذكرة و سابق اوجه دفاعه.
وبناءا على القرار التمهيدي عدد 606 الصادر بتاريخ 10/07/2019 والقاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير موسى (ج.) الذي أودع تقريره والذي خلص فيه الى اقتراح تعويض محدد في مبلغ ( 148700 )درهم
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الخبير المعين قد فطن الى محاولة المستأنف ضده اقحام الشركة التي اسسها وجعل عنوانها بالمحل بناءا على شهادة التوطين أو التصريح بالتوطين الذي انجزه بنفسه لفائدة الشركة ضدا على كل القوانين وبالتالي فإن السيد الخبير لم يلتفت من الوثائق المدلى بها المتعلقة بالشركة كما لم يلتفت الى تصريحاته بشأن المداخيل التي تحققها الشركة والعمال الذين تشغلهم كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الفاتورة المتعلقة بالإصلاحات والتحسينات محددة في مبلغ 4000 درهم وكذلك الوثيقة التي تحدد تكلفة الإنتقال إلى محل آخر والمحددة في مبلغ 20000 درهم لأنه تبين له خلال المعاينة التي قام بها للمحل أنه لا يتوفر على أية تحسينات أو إصلاحات بالقيمة المطالب بها كما أن المحل تبين أنه صغير الحجم و لا يتوفر على تجهيزات وبنسبة ذات قيمة بل أنه مجرد محل بسيط وبذلك فإن الخبير يكون قد دحض بشكل واضح كل ما جاء في خبرة عبد المجيد (ر.) فهذا الأخير كان قد إعتمد وثائق الشركة وتصريحات المستأنف عليها كما إعتمد الفاتورتين المدلى بها والتي طعن فيهما بالزور كما تقدم بشأنهما بشكاية إلى السيد الوكيل وهي موضوع بحث جاري لهذا فإن الخبير المعين بهذه المرحلة الإستئنافية قد إستبعد كل ما ليس له علاقة بالمحل وإكتفى بالوثائق المتعلقة بتجارة المستأنف ضده بجانبها الطبيعي ، وأن الخبير أخطأ التقدير بإحتساب تعويض مبالغ فيه على عكس ما كان قد جاء في خبرة الخبير العلمي في المرحلة الإبتدائية، وأنه قدر قيمة المحل كتعويضات عن حق الكراء وعن الزبائن ليكون بذلك قد كرر التعويض علما أن المحل لم يستغل سوى لمدة سنتين عن مطالبته بالإفراغ إضافة إلى أن سومته الكرائية السابقة 3000 درهم شهريا تسمح للمستأنف عليه أن يجد محلا مماثلا بكل سهولة لذلك يلتمس إجراء خبرة مضادة واحتياطيا تحديد التعويض في مبلغ 40000 درهم على أساس أن الخبرة ليست سوى على سبيل الإستئناس و تحميل المستأنف صده الصائر .
و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها خلال المداولة من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أن الخبرة المأمور بها من طرف هذه المحكمة هي الخبرة الثالثة، وأن الخبير الأول السيد محمد (ع.) حدد قيمة التعويض في حدود 59.000,00 درهم ثم الخبرة المضادة أو الثانية أنجزت من طرف السيد عبد المجيد (ر.) الذي حدد قيمة التعويض الإجمالي في مبلغ 295.846,84 درهم و بعد إرجاع المهمة إليه من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء، و أضاف مبلغ 94.000,00 درهم قيمة الإصلاحات و التحسينات للمحل طبقا لفاتورة إصلاح صادرة عن شركة مختصة و هي شركة (د. م.) و مصاريف الانتقال في مبلغ 20.000,00 درهم، وأنه بمجرد مقارنة بسيطة مابين الخبرات الثلاثة فان تقرير الخبير السيد موسى (ج.) يفتقد للموضوعية حيث مثلا يستبعد مبلغ الإصلاحات والتحسينات عن المحل بمقتضى فاتورة الإصلاح الحاملة لمبلغ 94.000,00 درهم و ذلك لعدم إدراجها في البيانات الختامية الضريبية لسنة 2016 و هذا غير مؤثر لان عدم التصريح بهذا المبلغ في البيانات الخاصة الضريبة شان لهم المصالح المختصة و لا دخل للغير فيها مادام أنه ادلى بحجة دامغة تثبت تلك الإصلاحات للمحل التجاري و بالتالي يبقى محق فيها ، أما الخبير لا سلطة له في استبعاد تلك الفاتورة، و كما اقترح حق الإيجار في مبلغ كراء 3000,4000 × 36 شهر = 36.000,00 درهم سنويا، و بالتالي فان التعويض عن 3 سنوات هو 36.000,00×3 سنوات= 108.000,00 درهم، وأن عملية احتساب كل التعويضات المستحقة تكون في حدود مبلغ 314.700,00 درهم شاملة لكل الاضرار، وعلى هذا الأساس و بما للمحكمة من سلطة تقديرية في احتساب التعويضات و الاستئناس بتقرير الخبرة المنجزة يتعين أساسا إرجاع المهمة للخبير لتدارك الإغفال و تحديد التعويض عن الحق في الكراء لمدة 3 سنوات، واحتياطيا جدا تأييد الحكم المتخذ لاعتماده على خبرة موضوعية بحيث انها تطرقت للمعايير المعتمدة لإنجاز الخبرات الخاصة باسترجاع الأصول التجارية من طرف المكرين، لذلك يلتمس أساسا إرجاع المهمة للخبير قصد تحديد الحق في التعويض عن الكراء لمدة 3 سنوات حسب السومة الكرائية نتيجة الخطأ المادي الذي وقع فيه، واحتياطيا جدا التصريح بتأييد الحكم المتخذ، و تحميل المستأنف الصائر.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/11/2019 حضر الأستاذ (ح.ض.ر.) عن الأستاذ فؤاد (ح.س.) وحضر الأستاذ (و.) عن الأستاذ (ح.ض.ي.) وأدلى نائب المستانف عليه بمذكرة بعد الخبرة وأرجعت لأداء صائر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض كل من المستأنف أصليا و المستأنف فرعيا أوجه استئنافهما تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف فرعيا في 10/4/2017 موضوعه الاستعمال الشخصي وهو ما يجد سنده في المادتين 7 و 26 من قانون 49.16 .
وحيث نازع كل من المستأنف أصليا والمستأنف فرعيا في التعويض المحكوم به إذ طالبا بتعديله نقصا بالنسبة للأول و زيادة بالنسبة للثاني إلا أنه وطبقا للمادة 7 من قانون 49.16 فإن المكتري يستحق تعويضا عن انهاء عقد الكراء يعادل ما لحقه من ضرر ناجم عن الإفراغ يشمل قيمة الأصل التجاري الذي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري ومصاريف الانتقال من المحل، وأنه بالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المحكمة مصدرة الحكم أمرت بإجراء خبرتين كانت نتائجهما متباينة بشكل كبير، الشيء الذي قررت معه هذه المحكمة إجراء خبرة بواسطة الخبير موسى (ج.) الذي أنجز تقريرا والذي بالرجوع إليه تبين انه انجز وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا كما انه جاء معللا من الناحية الموضوعية اذ اعتمد في التعويض عن فقدان حق الايجار على اساس الفرق بين معدل السومة الكرائية المتداولة وتلك التي يؤديها المكتري لمدة ثلاث سنوات، وعن عنصر الزبناء على معدل الدخل المصرح به خلال سنتين 2015 و 2016 وعن السمعة التجارية عن نصف معدل الدخل المصرح به بالنظر لموقع المحل التجاري وما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات بالاعتماد على المبلغ الاجمالي المصرح به لإدارة الضرائب المتعلق بتحملات أخرى للاستغلال الذي هو مبلغ 2357,77 درهم دون مبلغ 94000 درهم المصرح به من طرف المكتري و الغير المسجل بالبيانات الختامية لسنة 2016 مما تم استبعاده، وعن مصاريف الانتقال بخصوص نقل السلع في مبلغ 2500 درهم دون التعويضات الاخرى المشار اليها ضمن هذا العنصر كمصاريف البحث عن محل بديل ومصاريف عداد الكهرباء و نقل العنوان وتوقف النشاط و التي لا تعتبر من ضمن العناصر الواجب التعويض عنها استنادا الى المادة 7 من قانون 49.16 وبذلك يبقى التعويض المستحق والمناسب لمزايا المحل استنادا الى ما جاء في التقرير أعلاه هو 136000 درهم دون اعتبار ما تمسك به المستأنف فرعيا بشأن التعويض عن حق الايجار لأن ما خلص إليه الخبير بخصوص هذا العنصر يبقى متوافقا مع ما اعتمده من فرق بين السومتين الحالية و المتداولة 4000-3000= 1000x 36= 36000 درهم لذا فإنه لا موجب لإرجاع المهمة للخبير لأن تقريره لم يشبه أي خطأ مادي بشأن احتساب حق الإيجار .
وحيث إنه تبعا لذلك وجب تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به كتعويض عن الإفراغ في مبلغ 136000 درهم .
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي .
في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 136000 درهم كتعويض عن الإفراغ وجعل الصائر بالنسبة .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025