Bail commercial : le bailleur qui renonce à l’éviction faute de paiement de l’indemnité est tenu de supporter l’intégralité des dépens de la procédure (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 74320

Identification

Réf

74320

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3082

Date de décision

26/06/2019

N° de dossier

2019/8206/1193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 28 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 26 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences, en matière de frais de justice, du désistement d'un bailleur de son action en éviction après fixation judiciaire de l'indemnité due au preneur. Le tribunal de commerce avait pris acte du désistement du bailleur tout en le condamnant à supporter l'intégralité des frais de procédure engagés par le preneur. L'appelant soutenait que la question des dépens avait été définitivement tranchée par la décision ayant fixé l'indemnité d'éviction et que le premier juge ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, réinterpréter cette décision. La cour écarte ce moyen en retenant que le désistement du bailleur, fondé sur son incapacité à régler l'indemnité, crée une situation juridique nouvelle régie par les dispositions spécifiques de la loi sur les baux commerciaux. Au visa de l'article 28 de la loi n° 49-16, elle juge que le bailleur qui renonce à l'éviction est réputé avoir abandonné l'exécution et doit, de ce fait, supporter l'ensemble des frais de la procédure qu'il a initiée. Dès lors, la cour considère que le premier juge n'a pas procédé à une interprétation d'une décision antérieure mais a correctement appliqué la règle de droit propre à la renonciation à l'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الرحيم (أ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 08/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/04/2017 تحت عدد 1208 ملف عدد 270/8232/2017 و القاضي بقبول المقالين الأصلي والمقابل وفي الموضوع بتنازله عن تنفيذ الإفراغ والحكم باستمرار تنفيذ عقد الكراء بين الطرفين بنفس الشروط السابقة وفي المقال المقابل بأدائه لفائدة مطابع (م. ق.) مبلغ 12.665.00 درهم برسم الصوائر القضائية الناجمة عن سلوك مسطرة الإفراغ مع تحميله صائر الدعوى .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد عبد الرحيم (أ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/01/2017 يعرض فيه أنه سبق أن وجه إنذارا للمدعى عليها في إطار ظهير 24/05/1955 من أجل الإفراغ للاستعمال الشخصي وأن المحكمة التجارية قد قضت بمنح تعويض للمدعى عليها قدره 280.000 درهم وبعد استئناف الطرفين للحكم تم تأييده مع الرفع من التعويض الى مبلغ 320.000 درهم وأن ذمته المالية لا تسمح بأداء التعويض لذلك يلتمس الاشهاد على ذلك والحكم بتوبته وتراجعه عن الإفراغ مقابل الاستمرار في تنفيذ عقد الكراء مع المدعى عليها مدليا بنسخة من القرار المذكور .

وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 27/02/2017 والذي تعرض من خلاله المدعية فرعيا أنها لا تمانع في استرسال عقد الكراء بنفس الشروط السابقة والحكم على المدعى عليها فرعيا بأدائها لفائدتها مبلغ 12.665.00 درهم برسم الصوائر القضائية مع الفوائد القانونية و النفاذ المعجل وتحميله الصائر مدلية بأصل 11 وصلا للمصاريف القضائية .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الرحيم (أ.) و جاء في أسباب استئنافه أن مسطرة الاحتياج السابقة تتضمن دعويين دعوى أصلية من أجل التعويض ودعوی مضادة من أجل الإفراغ وأن من مارس دعوى التعويض هي الشركة (م. ق.) وأن المحكمة قد استجابت لطلبها إذ حددت التعويض المستحق لها ابتدائيا واستئنافيا كما بتت في طلبها الرامي إلى تحميل الموكل المصاريف وذلك بتحميل كل طرف الصائر بالنسبة وأنه باستصدار الشركة (م. ق.) لهذا القرار القضائي تكون قد استصدرت سندا تنفيذيا يخول لها المطالبة بتنفيذه في مواجهة المستأنف وذلك سواء في الشق المتعلق بالتعويض او الشق المتعلق بالصوائر القضائية وأنه إذا كان قد تراجع عن المطالبة بالإفراغ لعدم قدرته على أداء التعويض المحكوم به، فإنه لازال ملزما بأداء الصائر على النسبة على القدر المحكوم به لكون هذه الصوائر لا علاقة لها بأداء التعويض من عدمه إذ يكون ملزما بأدائها بين يدي مأمور التنفيذ بشكل جبري وأن حاصل قاعدة الصائر على النسبة حسب منطوق الحكم هو كالتالي المبلغ المحكوم به وهو 320.000 x 1÷ 100 = 3200.00 مضاف إليه رسم قار هو 300.00 درهم حسب المادة 24 من ظهير 1984 المجموع 3500.00 درهما مضافا إليه مصاريف التبليغ والتنفيذ حسب الوصولات ليصبح المجموع في أقصى الحالات هو 4000.00 درهما وأنه وبالرغم من استصدار الشركة (م. ق.) لهذا السند التنفيذي فإنها قد راجعت القضاء من جديد من أجل نفس الطلب ملتمسة الحكم عليه بأداء نفس المصاريف الشيء الذي يعد تجاوزا لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع وانه وعلى الرغم من دفعه أمام محكمة أول درجة بذلك فإن المحكمة ردته بتعليل تجاوزت فيه اختصاصها و ذلك بالتدخل في صلب القرار الاستئنافي وتفسير مقتضياته بما يناسب الشركة (م. ق.) مما يعد خرقا صارخا لمقتضيات المادة 26 من ق م م إذ تختص كل محكمة بتفسير أحكامها وقراراتها ولا يجوز لمحكمة أول درجة أن تفسر أو تؤول قرارات المحكمة الأعلى درجة. وأنه جاء في تعليل الحكم المستأنف ما يلي "وحيث إن الدفع المثار من طرف المدعى عليه فرعيا بكون محكمة الاستئناف قضت بجعل الصائر بالنسبة هو دفع مردود بالنظر لكون الصائر بالنسبة يكون في حالة أداء التعويض الكامل أما والحالة هاته فإن عدم أداء التعويض (...) " وأن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب حينما اعتبر الحكم باداء الصائر بالنسبة لا ينفذ إلا مع التعويض والحال أن كل شق منفصل عن الآخر إذ يمكن عدم تنفيذ التعويض ولكن يمكن تنفيذ الصوائر عند الاستظهار بالوصولات وليس هناك أي مانع قانوني يحول دون ذلك وأنه بالرغم من التجاوز الذي ارتكبته المحكمة الابتدائية وفق ما ذكر أعلاه فإن منطوق حكمها يتناقض مع تعليلها مما يقتضي إلغائه لأجل هذه العلة ذلك أنه وحسب الحيثية أعلاه فإنه قد نص على أن "أما والحالة هاته فإن عدم أداء التعويض واسترسال العقد للتنازل عن الإفراغ يجعل المصاريف بصريح المادة 28 المشار إليها آنفا على عاتق المكتري" وأنه وبالرغم من كون شركة (م. ق.) هي المكترية وهي التي تتحمل هذه المصاريف فإن المحكمة تأبى في منطوقها إلا أن تحمل المصاريف للمكري وهو المالك وليس للمكترية وهي الشركة (م. ق.)، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الطلب المقابل واحتياطيا رفض الطلب و تحميل المستأنف عليها جميع الصوائر وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/05/2019 جاء فيها حول عدم قبول الاستئناف فإن المستأنف يستأنف شق الحكم المتعلق بالمقال المقابل وأن المقال المقابل كان في حدود مبلغ 12665.00 درهما وأن محكمة الدرجة الأولى قضت وفق الطلبين الأصلي والمقابل و حسب الاختصاص القيمي للمحاكم التجارية فإن الحكم الصادر بشأن الطلب المقابل يوصف بأنه ابتدائي وانتهائي وأن استئنافه مصيره عدم القبول لكون الطريقة الوحيدة للطعن فيه هي النقض إذا توفرت أسبابه وأنه اعتبارا لما ذكر فإن المحكمة ستصرح بعدم قبول الاستئناف شكلا وحول رفض الطلب لانعدام الأساس القانوني فإن الأمر يتعلق بطلبين أحدهما أصلي والآخر مقابل وأن الطلبين مرتبطين ببعضهما وجودا وعدما وأن المحكمة قضت بالإفراغ مقابل أداء تعويض وأن المستأنف بسبب تأزم وضعه المالي اضطر لسلوك مسطرة التوبة وأن التصريح بالتوبة يجعل الحكم القاضي بالإفراغ مقابل التعويض وكان لم يكن لأن تنفيذ الافراغ يقتضي أداء التعويض وتوابعه وأن التراجع عن تنفيذ الافراغ يجعل التعويض وتوابعه غير ذي موضوع وأنه اعتبارا لما ذكر فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب فيما قضى به وأنه علل تعليلا كافيا من الناحية الواقعية والقانونية ، ملتمسة عدم قبول الاستئناف شكلا واحتياطيا رد الاستئناف لانعدام الأساس القانوني وتحميل المستأنف صائر المرحلتين.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 19/06/2019 بلغ نائب المستأنف بجواب نائب المستأنف عليه المشار إليه أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/06/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث تتعلق الدعوى موضوع الحكم المستأنف بمقالين أحدهما قدم أصليا من طرف المستأنف من أجل التصريح بالتوبة والإشهاد على عدم استعداده لأداء التعويض المحكوم به لفائدة المستأنف عليه مقابل الإفراغ بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 5432 وثانيهما قدم من المستأنف عليه كطلب مضاد من أجل الحكم لفائدته بالمصاريف القضائية التي تكبدها بسبب مسطرة الإفراغ .

وحيث إن الإطار القانوني للنزاع هو المادة 28 من القانون رقم 49/16 وفق ما جاء في الحكم المستأنف والتي تنص على ما يلي : '' إذا قضت الجهة القضائية المختصة بإفراغ المكتري مع التعويض يتعين على المكري إيداع مبلغ التعويض المحكوم به داخل أجل ثلاثة أشهر من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم قابلا للتنفيذ وإلا اعتبر متنازلا عن التنفيذ ويتحمل حينئذ جميع المصاريف القضائية المترتبة عن هذه المسطرة، مما يتبين معه أن الحكم المستأنف كان وعلى خلاف ما جاء في الاستئناف صائبا لما قضى لفائدة المستأنف عليه بالمصاريف القضائية التي اضطر لأدائها بسبب مسطرة الإفراغ خاصة وأن المستأنف هو من بادر الى المطالبة بالتراجع عن الإفراغ لعدم قدرته على أداء التعويض المحكوم به وفق ما أشير إليه أعلاه فاستجابت المحكمة لطلبه استنادا لمقتضيات المادة المذكورة مما يجعل ما دفع به من خرق لمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع لصدور قرار استئنافي بتحديد الصائر بالنسبة بين الطرفين عديم الأساس لتنازل المستأنف عن تنفيذ مقتضيات هذا القرار ولوضوح نص المادة 28 من القانون 49/16 فيما يخص تحميله جميع صوائر المسطرة وفق ما هو مبين أعلاه .

وحيث لايتعلق الأمر في هذه النازلة تبعا للحيثيات أعلاه بتأويل أو تفسير القرار الاستئنافي ويتعين لذلك رد الدفع بخرق الفصل 26 من قانون المسطرة المدنية لعدم انطباقه عليها .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير مؤسسة وأن الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به مما يتعين معه تأييده ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux