Bail commercial : Le bailleur qui ne notifie pas au preneur la mise à disposition d’un nouveau local après reconstruction est tenu au paiement de l’indemnité d’éviction intégrale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68837

Identification

Réf

68837

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1326

Date de décision

17/06/2020

N° de dossier

2019/8206/3686

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial et d'indemnité d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce précise les obligations du bailleur au regard de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité d'éviction, dont le montant était contesté par les deux parties.

Le bailleur soulevait la déchéance du droit du preneur à l'indemnisation faute d'avoir exercé son droit de priorité dans les délais, tandis que le preneur sollicitait la majoration de l'indemnité accordée. La cour écarte le moyen du bailleur en rappelant qu'en application de l'article 11 de la loi n° 49-16, il appartient au bailleur, et non au preneur, de prendre l'initiative d'informer ce dernier de la mise à disposition du nouveau local.

La cour retient que le défaut du bailleur de notifier au preneur son droit au retour dans le délai de trois ans suivant l'éviction ouvre droit à une indemnité d'éviction complète au profit de ce dernier, conformément à l'article 7 de ladite loi. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation et se fondant notamment sur la valeur d'acquisition du droit au bail stipulée dans l'acte initial, la cour procède à la réévaluation de l'indemnité.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est majoré.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

محكمة الاستئناف

حيث عرض كل من المستأنف حميد (م.) والمستأنقة خديجة (خ.) استئنافهما في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من وثائق الملف ومستنداته فإن التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 16/49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي في المادة 9 هو الأولى بالتطبيق وليس بظهير 24 ماي 1955 لأن هذا القانون نسخ ابتداء من دخوله حيز التنفيذ مقتضيات ظهير 24 ماي 1955، ذلك أن المادة 38 منه تنص تطبيق أحكام قانون 16/49 على عقود الكراء الجارية وعلى القضايا غير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والأحكام التي صدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ ، وان المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه تنص على أن التعويض الناتج عن مسطرة الهدم وإعادة البناء هو تعويض مؤقت يوازي كراء ثلاث سنوات مع الاحتفاظ له بحق الرجوع اذا اشتملت البناية الجديدة على محلات معدة لممارسة نشاط مماثل تحدده المحكمة من خلال التصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون قدر الإمكان متطابقا مع المحل السابق والنشاط الممارس فيه. وبما أن التعويض المطالب به في الدعوى الحالية هو ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 9 التي تنص على أنه تحدد المحكمة تعويضا احتياطيا كاملا وفق المادة 7 منه بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع وبما أن المكترية والطاعنة حاليا سبق لها أن وجهت للمكري انذارين الأول بلغ إليه شخصيا بتاريخ 14/11/2017 والثاني بلغ إليه كذلك بتاريخ 22/01/2018 تنذره بإرجاعها الى أحد المحلات التجارية المشيدة في العقار الجديد أو تمكينها من تعويض احتمالي طبقا للمادة 7 من القانون رقم 16/49 فظل الإنذارين دون جدوى.

وحيث إنه ما دام أن القانون رقم 16/49 هو الواجب التطبيق فالقانون لا ينص كما تمسك الطاعن حميد (م.) بأنه اذا لم يتوصل من العارض بإنذار بحقه في ممارسة الأسبقية يكون داخل في أجل السقوط المحدد في ثلاثة أشهر بل نص على المادة 11 منه يتعين على المكري ان يشعر المكتري بتاريخ تمكينه من المحل الجديد والذي يجب ألا يتعدى ثلاث سنوات من تاريخ الإفراغ ويتعين عليه أيضا أن يقوم داخل أجل شهر من تاريخ توصله بشهادة المطابقة المسلمة له من طرف الجهة المختصة بإشعار المكتري بأنه يصبح المحل رهن إشارته وفي حالة عدم تسليم المكتري المحل داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ إفراغه يحق له المطالبة بالتعويض. وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال بل إن المكترية هي من قامت بإنذاره مرتين قصد تمكينها من المحل الجديد أو تمكينها من التعويض وفقا لما تنص عليه المادة 7 من القانون 16/49 إلا أنه ظل دون جدوى مما يصبح ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص مردودا.

وحيث تأسيسا على ما سبق وبما أن الطاعن ملزم بإشعار المكترية بحقها وتمكينها من المحل الجديد داخل أجل ثلاث سنوات فإنها تكون محقة في التعويض المنصوص عليه في المادة 7 من القانون.

وحيث إن المحكمة غير ملزمة حقا بنتائج الخبراء إذ تأخذ من الخبرة ما تراه مناسبا للواقع والقانون مستعملة سلطتها التقديرية وأنه بالنظر لطول مدة الكراء وضآلة قيمته وأهمية موقعه ، وبما أن قيمة شراء الحق في الكراء محددة في 164.470 درهم كما ينص على ذلك العقد التوثيقي للموثقة الأستاذة (ع. ع. ح.) بتاريخ 20/06/1997 فإن التعويض المستحق يجب ألا يقل عن مبلغ المدفوع مقابل الحق في الكراء وفقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون 16/49 ومراعاة بكافة العناصر المادية والمعنوية ولما تمت الإشارة إليه بخصوص الحق في الكراء ترى المحكمة ضرورة تحديد التعويض المستحق في بلغ 200.000 درهم دونما حالة الى إجراء خبرة مضادة سيما وأن المحكمة لم تأخذ من الخبرة المنجزة إلا ما تراه مناسبا مع مراعاة المبلغ المدفوع بخصوص الحق في الكراء ولطول مدة استغلال المستأنفة للمحل، مما يتعين معه رد استئناف الطاعن حميد (م.) واعتبار استئناف الطاعنة خديجة (خ.) جزئيا.

وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الإفراغ الى غاية 200.000 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالرفع من التعويض المحكوم به عن الافراغ الى غاية 200.000 درهم و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux