Réf
76272
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3966
Date de décision
18/09/2019
N° de dossier
2019/8206/3124
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve du paiement, Loyers impayés, Confirmation du jugement d'expulsion, Caractère explicite de l'aveu, Bail commercial, Aveu judiciaire, Absence de quittance
Base légale
Article(s) : 26 - 27 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 440 - 971 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par un seul des co-indivisaires bailleurs et sur la preuve de l'acquittement de la dette locative. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs, ordonné le paiement des loyers et l'expulsion du preneur, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en annulation du congé. L'appelant soutenait, d'une part, le défaut de qualité de l'héritière ayant seule délivré le congé et, d'autre part, l'absence de cause à l'expulsion au motif qu'un paiement partiel serait intervenu postérieurement, valant règlement amiable. La cour écarte le premier moyen en relevant que le preneur avait lui-même reconnu que sa relation contractuelle le liait personnellement à l'héritière signataire du congé, laquelle disposait par conséquent de la qualité pour agir. Sur le second moyen, elle retient que l'existence d'un paiement partiel ou d'une transaction n'est pas établie, l'argumentation des bailleurs sur ce point ne constituant pas un aveu judiciaire dès lors qu'un tel aveu doit être explicite et ne saurait être déduit d'une simple hypothèse de discussion. Faute pour le preneur de rapporter la preuve de l'extinction de sa dette, le manquement grave justifiant l'expulsion est caractérisé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد بوشعيب (خ.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/05/2019 و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1828 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/02/2019 في الملف عدد 11448/8206/2018 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و المضاد و في الموضوع في الطلب الاصلي بأداء المدعى عليه للمدعين مبلغ 16.100,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من يناير 2017 الى نونبر 2018 بمشاهرة قدرها 700 درهم و مبلغ 1000 درهم تعويضا عن التماطل، و إفراغه من المحل المكترى الكائن بحي السماعلة شارع [العنوان] سطات هو و من يقوم مقامه، مع شمول اداء الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل و تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد: برفضه و تحميل رافعه الصائر.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 14/5/2019 حسب الثابت من طي التبليغ و استأنفه بتاريخ 29/5/2019 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة محمد (أ.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/11/2018 عرضوا فيه أنهم يعدون ورثة الهالك محمد (أ.) بموجب رسم الاراثة عدد 117 صحيفة 113 كناش عدد 17 بتاريخ 21 يونيو 2010 توثيق سطات كما هو ثابت، و ان المدعى عليه يكتري منهم الدكان المعد للنجارة الكائن بحي السماعلة شارع [العنوان] سطات بسومة شهرية قدرها 700,00 درهم إضافة إلى واجب النظافة او رسم السكن حسب أخر تعديل كما هو ثابت من شهادة الكراء المصرح بها لدى المديرية العامة للضرائب عدد 2575/2018، و أن المدعى عليه توقف عن أداء وجيبات الكراء عن المدة الممتدة من يناير 2017 إلى يوليوز 2018 أي لمدة 19 شهرا وجب عنها مبلغ 13300,00 درهم إضافة إلى واجب النظافة أو رسم السكن عن نفس المدة بمبلغ 1300,00 درهم، و أنهم المدعيين أنذروا المدعى عليه بواسطة والدتهم الزاهية (م.) من أجل أداء ما بذمته بموجب الانذار المؤرخ في 02/07/2018 المبلغ له بتاريخ 04/07/2018 كما هو ثابت من محضر تبليغ الانذار عدد 103/2018، وان المدعى عليه لم يؤد وجيبات الكراء المطلوبة رغم إنذاره وإمهاله لمدة 15 يوما المنصوص عليها في المادة 26 من القانون 16-49، وأنهم منحوا المدعى عليه كذلك أجل 15 يوما أخرى قصد إفراغ المحل بعد انتهاء الاجل الاول في إطار المادة 26 من القانون أعلاه، و أنهم تقدموا بطلبهم من اجل المصادقة على الإنذار بالإفراغ و الحكم على المدعى عليه بأداء مستحقات الكراء المتخلذة بذمته مع إفراغه المحل هو ومن يقوم مقامه، و انه تخلذ بذمة المدعى عليه كذلك وجيبات الكراء ورسم السكن (النظافة) عن المدة اللاحقة الممتدة من غشت 2018 إلى نونبر 2018 أي لمدة أربعة أشهر وجب عنها مبلغ 2800,00 درهم إضافة إلى مبلغ 280,00 درهم من رسم السكن عن نفس المدة ، ملتمسين الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 02/07/2018 المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 04/07/2018 في إطار الفصلين 26 و 27 من القانون 16-49 و الحكم بأدائهم لفائدتهم مبلغ 16.100,00 درهم الذي يمثل وجيبات الكراء عن المدة من يناير 2018 إلى نونبر 2018 ومبلغ 1610,00 درهم كواجب النظافة (رسم السكن) عن نفس المدة و إفراغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من الدكان المعد للنجارة الكائن بحي السماعلة شارع [العنوان] سطات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ، الحكم لهم بتعويض عن التماطل قدره 2000,00 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و ترك الصائر على من يجب قانونا. وأرفقوا مقالهم بصورة لرسم الاراثة عدد 117، شهادة التصريح بالكراء عدد 25751/2018 ، نسخة للإنذار المؤرخ في 02/07/2018، محضر تبليغ الإنذار عدد 103/2018 المؤرخ في 04/07/2018.
وبناءا على المذكرة الجوابية مع المقال المضاد المدلى بهما من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 05/02/2019 و المؤدى عنه الرسم القضائي و التي جاء فيها من حيث الجواب أن ما جاء في مقال المدعين غير صحيح مؤكدا انه يؤدي واجباته الكرائية منذ أكثر من 15 سنة بإنتظام وان المدة التي جاءت بنص الإنذار غير صحيحة اطلاقا ، و أن السبب الرئيسي في إثارة هذه القضية يعود إلى مطالبته للمكرين بوصل الكراء عند أدائه للوجيبة الكرائية الشيء الذي لم يعجبهم فما كان لهم سوى توجيه إنذار إليه بتاريخ 04/07/2018 أي مباشرة بعد مطالبة المدعى عليه لوصل الكراء، و بعد ذلك تمت تسوية الامر بين الاطراف حيث دفع ما مجموعه 4000,00 درهم للمدعيين إلا أنه فوجئ بالدعوى الحالية في مواجهته، و من حيث المقال المضاد الرامي إلى إبطال الانذار فإنه جاء مجردا من الصفة على اعتبار أنه وجه من قبل السيدة الزاهية (م.) بصفتها المكرية الوحيدة للعين المكتراة، و على العكس من ذلك فإن الدعوى الحالية وجهت من طرف مجموعة من الورثة وهذا ما يجعل الانذار مختلا شكلا، و أنه قد جاء في مجموعة من القرارات الاستئنافية بالمملكة وعلى رأسها القرار رقم 314 بتاريخ 07/03/2006 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف 1237/2015:" أن الانذار الموجه من طرف ورثة المكري يتعين أن يتضمن ذكر جميع الورثة إذا كان صادرا منهم أجمعهم وإذا كان صادرا من واحد منهم يتعين ذكر اسمه أيضا كما لو كان صادرا منهم أجمعهم شريطة توكيله في توجيه الانذار والمطالبة بالإفراغ ،و من المعلوم قانونا أن الانذار بالإخلاء أو الاداء الموجه من طرف مالك المحل التجاري إلى مكتريه يعد بمثابة الخطوة الاساسية في التقاضي يتعين ذكر الاسماء للطرف المكري الذين وكلوا المحامي في توجيهه لأن وكالة التقاضي هي وكالة خاصة لا تجيز للوكيل صلاحية العمل سوى باسمه الاعمال التي تم تحديديها ولا يجوز التوسع في تفسيرها، كما لا يمكن القول أن عدم ذكر أسماء الورثة لم يلحق أي ضرر بالمكتري بالعكس فإن الانذار الموجه إليه يتعلق بالأداء والافراغ وبالتالي سيتضرر منه بإخلاء المحل الذي يكتريه ، ملتمسا عدم قبول الدعوى لاختلالها من الناحية الشكلية و موضوعا رفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم و من حيث المقال المضاد الحكم بإبطال الانذار الموجه إليه لانعدام الصفة فيه مع ما يترتب عن ذلك من الناحية القانونية.
و بناءا على مذكرة التعقيب مع جواب على المقال المضاد التي أدلى بها المدعون بواسطة نائبهم بجلسة 19/02/2019 و التي جاء فيها أن المدعى عليه يقر في جوابه بالعلاقة الكرائية و كذلك مبلغ السومة الكرائية كما أنه يقر بكونه توصل بالإنذار ودخل في مفاوضات معهم بخصوص وجيبات الكراء وانه أدى لهم مبلغ 4000,00 درهم وأن دفع المدعى عليه بكون المدة المذكورة في الانذار غير صحيحة هو دفع مجاني و لم يدل باي وصل يفيد آخر شهر أدى واجباته، و أن دفعه بكونه أدى لهم مبلغ 4000 درهم يعوزه الدليل و الإثبات فضلا على كونه أداء جزئي لا يتضمن جميع المبلغ المحدد في الانذار و بالتالي فإنه لا يعفيه من التماطل ، وفي الجواب على المقال المضاد، شكلا إن المدعى عليه أصليا والمدعي فرعيا يجادل في شكليات الانذار والحال انه لم يستطع أن يحترم شكليات المقال المضاد إذ أنه لم يضمن مقاله المضاد أسماءهم واكتفى بالإشارة إلى ورثة محمد (أ.)، و موضوعا فان دفع المدعى عليه ببطلان الانذار لعدم تضمنه أسماء جميع الورثة المذكورين في المقال يفتقر إلى أساسه القانوني وان القانون 16.49 لم يتضمن أي مقتضى قانوني يتعلق بالدفع ببطلان الانذار على غرار قانون 24 ماي 1955 الذي تم نسخه كليا وأن المدعي فرعيا يقر في جوابه بالعلاقة الكرائية و السومة الكرائية و انه توصل بالإنذار ودخل في مفاوضات معهم بخصوصه و أنه دفع لهم مبلغ 4000,00 درهم ، و أن كل هذه التصريحات تصحح الانذار و بالتالي يبقى الدفع ببطلانه غير ذي جدوى ، ملتمسين في المقال الاصلي رد جميع دفوع المدعى عليه لعدم ارتكازها على أساس سليم حسب ما فصل أعلاه، و الحكم وفق ملتمسات المقال الافتتاحي وترك الصائر على من يجب قانونا، و في المقال المضاد شكلا عدم قبول الطلب المضاد للاخلالات الشكلية التي تشوبه حسب ما مفصل أعلاه ، موضوعا رفض الطلب المضاد لانعدام أساسه القانوني و لعدم ارتكازه على أساس سليم حسب ما فصل أعلاه و ترك الصائر على من يجب قانونا.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد بوشعيب (خ.) بواسطة نائبه و الذي جاء في أسباب استئنافه ان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ويعيد الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل صور الحكم الابتدائي ، وأنه يعيب على الحكم الصادر في مواجهته بخرقه لمجموعة من المقتضيات القانونية والمسطرية ومن حيث انعدام الأساس القانوني أنه يعيب على الحكم الابتدائي خرقه لحقوق الدفاع و عدم الرد على دفوعاته ، كما تقدم بمقال مضاد من أجل إبطال الانذار الموجه اليه موضحا أنه صدر من طرف واحد وهي المسماة الزاهية (م.) دون الادلاء بما يفيد نيابتها على باقي الورثة و أن الدعوى المقدمة الى محكمة البداية شملت جميع الورثة في مواجهة المستأنف في حين أن العلاقة الكرائية تربط بينه والمسماة الزاهية (م.) حسب ما هو مضمن بعقد الكراء ، بالاضافة الى دلك فإن رسم الاراثة المدلى به من قبل المستأنف عليهم عبارة عن صورة شمسية وفي ذلك خرق لمقتضيات المادة 440 من قانون الالتزامات والعقود ، ومن حيث نقصان التعليل الموازي لانعدامه كما أنه ينعى المستانف على الحكم الابتدائی نقصان التعليل الموازي لانعدامه و أنه من المعلوم فقها وقضاءا أن جميع الأحكام يجب ان تكون معللة تعليلا كافيا والا كانت معرضة للالغاء والأبطال و أنه جاء في تعليل محكمة البداية أن الملف خال مما يفيد الأداء و أنه بالرجوع إلى ما جاء في معرض جواب المستأنف عليهم بجلسة 19/12/2018 فهم يقرون بأنهم تسلموا مبلغ 4000,00 درهم واعتبروه اداءا جزئي لا يتضمن جميع المبلغ المحدد في الانذار بمعنى انهم كانوا يودون الحصول على مبلغ أكبر من ذلك، وكل ذلك يعتبر إقرارا صريحا من المستأنف عليهم بوجود تسوية بينهم وبينه في تأدية المبلغ عبر دفعتين ، إلا أنهم أخلوا بواجباتهم اتجاهه عبر رفعهم لدعوى ضده ، كما أن ذلك يدفع للقول بأن التعليل الذي ذهبت اليه المحكمة الابتدائية في غير محله ، و أنها اعتبرت تماطله في الاداء رتبت عليه الاداء والافراغ والتعويض ، في حين أنه سبق له أن رد على ذلك عبر مذكرته الجوابية المؤرخة في 5/2/2019 كونه طالب في أكثر من مرة بتسليمه لوصل الكراء، فكان التسويف والتماطل في ذلك هو السمة التي طغت على أجوبة المستانف عليهم او بالاحرى المكري الزاهية (م.) مما جعله غير متوفر على الوصولات بالرغم من أدائه الوجيبة الكرائية عن الفترة التي تمت المطالبة بها ، كما يعيب على قاضي الدرجة الأولى أن لم يتحرى بكل الطرق القانونية المتاحة ومنها إجراء بحث دقيق للوقوف على حقيقة النزاع ، و أن الحكم الابتدائي لم يناقش حججه و يتضح بأن الحكم الابتدائي لم يكن معللا تعليلا كافيا واعتمد فقط على دفوعات المستأنف عليهم، أما الحجج التي أدلى بها هو والدفوعات التي أثارها لم يتم اخذها بعين الاعتبار، مما يلتمس معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به والحكم من جديد برفض الطلب ، ووفق ملتمساته ابتدائيا ، و تحميل المستأنف عليهم الصائر .
مرفقات : نسخة من الحكم الابتدائي عدد 1828 بتاريخ 26/02/2019 في الملف عدد 11448/8206/2018 و صورة من طي التبليغ .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا بخصوص الدفع بانعدام الأساس القانوني أن دفع المستأنف بكون الحكم الابتدائي كان عديم الأساس القانوني عندما قضى برفض الطلب المضاد الرامي إلى بطلان الإنذار الموجه من طرف المسماة الزاهية (م.) دون الإدلاء بما يفيد نيابتها عن باقي الورثة لأن هذا الدفع غير مؤسس على معطی قانوني سليم وأن الحكم الابتدائي أجاب عنه بما فيه الكفاية إذا أنه لا يوجد في القانون 16-49 أي نص قانوني يتحدث عن مسطرة إبطال الإنذار هذا علاوة على كون الإنذار يتعلق بأداء وجيبات الكراء من طرف السيدة الزاهية (م.) كأحد الورثة وأنها مالكة على الشياع وأن الأكثر من ذلك فإن جميع الورثة أقروا هذا الإنذار وتبنوه جميعا في رفع دعوى المصادقة عليه وعليه فإن هذا الدفع عديم الأساس القانوني ويتعين رده وتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته الصواب وبخصوص الدفع نقصان التعليل أن المستأنف بالفعل تماطل في أداء وجيبات الكراء المضمنة بالإنذار موضوع الدعوى وأنه لم يؤد رغم مرور الأجل المحدد في الإنذار، و أن الحكم الابتدائي أجاب على هذا الدفع بكون المستأنف لم يؤد مستحقات الكراء المضمنة في الإنذار رغم مرور الأجل المحدد وأن ذلك يعد تماطلا ويعتبر سببا خطيرا يبرر الإفراغ طبقا المقتضيات المادة 26 من القانون 49.16 وعليه فإن جميع دفوع المقال الاستئنافي غير مؤسسة على معطيات سليمة من حيث القانون أو الواقع مما يتعين معه ردها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب ، و ترك الصائر على من يجب قانونا.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه و الذي أوضح أنه يؤكد جميع دفوعه المضمنة في المقال الاستئنافي وبخصوص دفع الطرف المستأنف عليه بعدم وجود مسطرة إبطال الإنذار في قانون 16-49 أن هذا الدفع لن يجدي نفعا لأنه لا مانع من الرجوع إلى القواعد العامة عند عدم وجود نص خاص ، و أنه بالاطلاع على الإنذار المتمسك به من طرف المستأنف عليهم يتضح أنه بعث من طرف السيدة الزاهية (م.) وحدها دون باقي المستأنف عليهم، رغم أن المحل التجاري هو ملك مشاع بين باقي المستأنف عليهم ، و إنه ولكي يكون الإنذار فاعلا في الدعوى يجب أن يوجه من طرف جميع المالكين على الشياع حتى يمكنهم المطالبة بالإفراغ إذا ما تماطل المكتري في الأداء، أما أن يوجه من طرف فرد واحد ويعتمده باقي المالكين فإنه لا ينفعهم في شيء ، وأن المالك على الشياع ولكي يوجه الإنذار بصفة شخصية يجب أن يكون مالكا لثلاثة أرباع الملك حسب الفصل 971 من قانون الالتزامات والعقود ، و إن نصيب باعثة الإنذار لا يتجاوز الثمن باعتبار المحل آل إليها من زوجها الهالك وأن الأغلبية يستأثر به الأبناء، الشيء الذي يجعل الإنذار باطلا ، و أن ما بني على باطل فهو باطل ، و أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به من رفض الطلب المضاد الرامي إلى إبطال الإنذار، الشيء الذي يتعين إلغاؤه والحكم بإبطال الإنذار وترتيب الآثار القانونية على ذلك وبخصوص دفع المستأنف عليهم بكون الحكم الابتدائي اعتبر أنه متماطلا في الأداء حينما لم يؤد الكراء داخل الأجل القانوني ، أنه أكد خلال المرحلة الابتدائية أن المستأنف عليهم وبعد بعث الإنذار اتفقوا معه على تسديد المبلغ على دفعات وبالفعل تسلموا منه مبلغ 4000 درهم إلا أنهم أخلوا بالاتفاق ، و إن المستأنف عليهم يقرون بواقعة تسلم المبلغ المذكور بمقتضى محرراتهم خلال المرحلة الابتدائية ، و أن الواضح أن نية الطرف المستأنف عليه من موافقته على التسوية هو تفويت الفرصة عليه وانتظار مرور المدة المحددة في الإنذار حتى يتقدموا في مواجهته بالدعوى الحالية ، رغبة في استرجاع المحل التجاري بأقل تكلفة ، و هو المحل الذي أسس به أصلا تجاريا مهما .، و أن الغاية من ذلك هي استرجاع المحل بغاية المضاربة و أنه بإعتباره هو الطرف الضعيف في المعادلة يبقى هو الاولى بالحماية في إطار ما يسمح به القانون و أنه يلتمس من المحكمة إجراء بحث للوصول الى الحقيقة ، ملتمسا رد جميع الدفوع المثارة و الحكم وفق ملتمساته المسطرة في مقاله الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/9/2019 بلغ نائب الطرفين بواسطة كتابة الضبط وألفي بالملف مذكرة للأستاذ عبد الجبار (ع.) فتقرر اعتبار الملف جاهز و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/09/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إنه بالرجوع الى المقال الاستئنافي تبين أن المستأنف يقر ضمن عرضه للسبب الأول المؤسس عليه طعنه بأن العلاقة الكرائية تربط بينه و بين المسماة الزاهية (م.) حسب ما هو مضمن بعقد الكراء وبالتالي يبقى توجيه الإنذار من طرف هذه الأخيرة قد تم من ذات صفة وأن ذلك لا يتطلب توفرها على ما يفيد نيابتها عن باقي الورثة مما يتعين معه رد ما أثير بهذا الصدد .
وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد حصول تسوية ودية بين الطرفين عقب توصل الطاعن بالإنذار موضوع الدعوى كما تمسك بذلك المستأنف إذ بالرجوع الى المذكرة الجوابية للمستأنف عليهم خلال المرحلة الابتدائية تبين أن هؤلاء اعتبروا أن دفع الطاعن بكون المدة موضوع الإنذار غير صحيحة هو دفع مجاني ، وأنه لم يدل بأن وصل يفيد آخر شهر أي واجباته كما أضافوا أن دفعه بكونه أدى لهم مبلغ 4000 درهم يعوزه الدليل و الاثبات ، فضلا على أنه أداء جزئي لايعفيه من التماطل وأن هذه العبارة الأخيرة لا تفيد اقرار المستأنف عليهم بتوصلهم بالمبلغ المذكور ، أو حصول التسوية الودية المتمسك بها من طرف الطاعن سيما وأن ذلك اكده المستأنف عليهم خلال مذكرتهم أمام هذه المحكمة ، ولأن الإقرار حتى يؤخذ به يجب أن يكون صريحا وليس ضمنيا أو محاولة استنتاجه من أقوال الأطراف، وأنه وأمام خلو الملف مما يثبت أداء الكراء موضوع المطالبة يبقى ما قضى به الحكم المستأنف من أداء و إفراغ قد جاء مصادفا للصواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وأنه لا مبرر لإجراء بحث في غياب ولو بداية حجة على صحة ما تمسك به الطاعن من حصول الأداء للمبلغ أعلاه أو وجود تسوية ودية بين الطرفين .
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025