Bail commercial : l’action en validation du congé pour démolition et reconstruction est irrecevable si le permis de construire était déjà périmé au moment de la notification du congé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69416

Identification

Réf

69416

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1965

Date de décision

23/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1774

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'autorisation de construire fondant l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le permis de construire produit était périmé.

L'appelant soutenait que la production en appel d'une nouvelle autorisation pouvait régulariser la procédure et que le premier juge aurait dû l'inviter à compléter son dossier. La cour écarte ce moyen et retient que la validité de l'autorisation de construire, exigée par la loi relative aux baux commerciaux, s'apprécie à la date de la délivrance du congé et de l'introduction de l'instance.

Dès lors, la production ultérieure d'un permis renouvelé ne saurait purger le vice initial affectant une action engagée sur le fondement d'une autorisation déjà caduque. La cour ajoute que l'absence d'une autorisation valide ne constitue pas une simple omission de pièce susceptible d'être corrigée sur injonction du juge, mais un défaut affectant le fondement même de l'action.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفين بواسطة دفاعهما بتاريخ 09/03/2020 يستأنفان بمقتضاه الحكم عدد 12073 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/12/2019 في الملف عدد 10493/8219/2019 القاضي: في الشكل بعدم قبول المقالين الاصلي والمضاد وتحميل رافعيهما الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنان بالحكم المستأنف.

و حيث قدم الاستئناف مستوفي لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة توفيق (م.) و الجيلالي (ي.) تقدما بمقال استئنافي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2019 يعرضان من خلاله أنه بناء على شهادة الملكية المرفقة صورة منها بهذا المقال يملكان الرسم العقاري عدد 24083/C الكائن ببوسیجور شارع [العنوان] و البالغة مساحته حوالي 4 آر 66 سنتيار والذي هو عبارة عن ارض بها بناية متكونة من طابق سفلی به محلات تجارية و طابق علوي و سطح؛ويكريان منه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالبيضاء للمدعى عليها بمقتضى عقد الكراء المصادق على توقيعاته بتاريخ 10/7/2001 من طرف ممثلها القانوني و المالك السابق للعقار قبل أن تؤول ملكيته للمدعيين بناء على محضر ارساء مزاد علني في اطار ملف التنفيذ عدد 666/2009 المحكمة التجارية بالبيضاء بتاریخ 14/3/2011 وذلك بسومة شهرية قدرها 1000.00 درهم دون دخول ضريبة النظافة؛وأنهما وبناء على رخصة الهدم واعادة البناء المؤرخة في 14/9/2017 تحت رقم 0580/2017 يرغبان في هدم البناية التي تكتري فيها الشركة المذكورة المحل التجاري الكائن بعنوانها اعلاه؛وأنهما وجها لها انذارا توصلت به بتاريخ 5/3/2019 ينذرانها من خلاله بإفراغ المحل التجاري المذكور و المؤرخ في 4/3/2019 و ذلك بسبب رغبتهما في هدم البناية المتواجد به المحل التجاري المكرى لها مانحين اياها اجل ثلاثة اشهر من تاريخ التوصل بالإنذار قصد الإفراغ و ذلك تحت طائلة سلوك دعوى المصادقة على الانذار، إلا ان المدعى عليها الممتنعة عن الاستجابة لمقتضيات الإنذار ورغم توصلها بواسطة السيد ابراهيم (أ.) بتاريخ 26/4/2019 فإنها لم تبادر بإفراغ المحل لتمكين المدعيين من الشروع في عملية الهدم وإعادة البناء ، ملتمسين قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم بالمصادقة على الانذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 26/4/2019 وبالتالي بإفراغها هي ومن يقوم مقامها او بإذنها من المحل التجاري المكرى لها ومن جميع مرافقه والكائن بزنقة [العنوان] بالبيضاء؛وذلك الى غاية انتهاء أشغال الهدم و اعادة البناء؛وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ؛مع الأذن باستعمال القوة العمومية عند الاقتضاء مع النفاد المعجل و تحميل المدعى عليها جميع الصائر.

وبناء على طلب الإدلاء بمرفقات المقال الافتتاحي المدلى بها من طرف نائب المدعيان بجلسة 20/11/2019 جاء فيها أنه يدلي تدعيما لمقاله الافتتاحي بنسخة من الانذار الحاملة لتأشيرة المفوض القضائي و اصل محضر تبليغ الاشعار و صورة من محضر ارساء المزاد العلني و صورة رخصة الهدم و اعادة البناء؛ وصورة طبق الأصل من تصميم الهدم والبناء المعتمد من طرف الجهات المختصة ؛وصورة من شهادة الملكية ، ملتمسة الاشهاد له بالإدلاء بمرفقات المقال الافتتاحي كما هي مذكورة بالتفصيل اعلاه وكذا بتأكيده لجميع ملتمساته المسطرة من خلال مقاله الافتتاحي.

وبناء على المذكرة في الشكل المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 20/11/2019 جاء فيها أنه باستقراء مقال المدعيين يتبين أنه جاء مجردا وغير معزز بأية وسيلة إثبات ، ملتمسة أساسا عدن الإدلاء بالوثائق المثبتة لدفوع المدعيين وبعدم قبول الطلب واحتياطيا حفظ حق المدعى عليها في الجواب إذا ما تم الإدلاء بالوثائق.

وبناء على المذكرة الجوابية مع طلب مضاد المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 27/11/2019 جاء فيها أساسا من حيث المذكرة الجوابية استند المدعيان في دعواهما على الانذار الذي سبق ووجهوه للمدعى عليها وأنه باستقراء الإنذار يتضح أن المدعى عليها توصلت به بتاريخ 05 مارس 2019 في حين أن الدعوى الحالية كانت بتاريخ 16 اکتوبر 2019 مما يتعين معه التصريح بسقوط الحق لمرور أجل ستة أشهر المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 49-16 وأن المدعى عليهم لم يثبتوا تملكهم للعقار لمدة لا تقل عن سنة طبقا للمادة 9 من القانون 49.16 فضلا عن عدم إدلائهم بالتصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة، وحول الطلب المقابل أنه في حالة ما رأت المحكمة أن الطلب المدعيان مؤسس قانونا ، ملتمسة أساسا حول المذكرة الجوابية رد طلبات المدعيان والتصريح برفض الطلب وحول الطلب المقابل قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم للمدعى عليها بالتعويض الاحتياطى المنصوص عليه في المادة 7 من القانون 49-16 الذي يشمل قيمة الأصل التجاري في حالة حرمانه من الرجوع و الحكم للمدعى عليها بطلب التعويض المؤقت الموازي لثلاث سنوات و الحكم للمدعى عليها مصاريف الانتظار لتغطية الضرر الحاصل للمدعى عليها نتيجة الهدم طبقا المقتضيات المادة 9 من القانون 49-16 مع تحميل المدعيان الصائر.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرة صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطاعن و جاء في أسباب استئنافه في المقال الاصلي التمس المستأنفان الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستانف عليها بتاريخ 26/04/2019 أن المحكمة لما قضت بعدم قبول الطلب بعلة أن رخصة البناء سقطت و لم يبق لها وجود هو تعليل مخالف للفقرة الأخيرة من الفصل 32 من ق م م، وانه هذا ما أوضحته محكمة النقض في قراراتها المتواترة ومنها على سبيل المثال القرار عدد 401 الصادر بتاريخ 27/05/1985، والقرار عدد 4998 الصادر بتاريخ 22/12/2000 وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد 107 الصادر بتاريخ 26/01/1982 ، وأن على المحكمة حينما لاحظت أن صلاحية رخصة البناء قد انتهت أن تنذر الطرف المدعي بتجديدها مادام قانون التعمير يسمح بذلك مما يجعل الحكم الابتدائي خارقا للقانون بشكل صريح ، وأنه مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد طبقا للأثر الناشر للاستئناف وما أقرته محكمة النقض في قرارها عدد 1287 الصادر بتاريخ 11/06/1990 ، وأنه هذا ما أكدته في قرارها عدد 2862 الصادر بتاريخ 11/12/1985 ، وأن المستأنفان يدليان برخصة جديدة للبناء لتجديد رخصة البناء الأصلية عدد 2020/02 AR مؤرخة في 28/02/2020 مما يجعل سبب الحكم بعدم قبول في غير محله إذ لو أنذرتهما المحكمة لأدليا لها بهذه الرخصة الجديدة وهو ما يجعل طلبها الرامي إلى المصادقة على الإنذار من أجل الهدم وإعادة البناء مطابق للقانون ، ملتمسان إلغاء الحكم الابتدائي والحكم تصديا بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليها بتاريخ 05/03/2019 والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] بالدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وعزز المقال بنسخة حكم وطي تبليغ وصورة مطابقة للأصل من رخصة البناء عدد 2020/02 AR وصورة من القرار عدد 1637/19 وتصميم البناء مصادق عليه وشهادة الملكية.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 29/07/2020 جاء فيها أن ما يزعمه المستأنفان لا يستند على أي أساسا قانوني أو واقعي سليم ذلك أنهما أغفلا أن الإنذار المؤسس للدعوى الحالية قو توصلت به المستأنف عليها بتاريخ 05 مارس 2019 في حين أن الدعوى الحالية في المرحلة الابتدائية كانت بتاريخ 16 أكتوبر 2019 مما يتعين التصريح بسقوط الحق لمرور أجل ستة اشهر المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 49-16 ، وأن المستانفان لم يثبتا تملكهم للعقار لمدة لا تقل عن سنة طبقا للمادة 9 من القانون 49-16 فضلا عن عدم إدلائهم بالتصميم المصادق عليه من الجهة الإدارية المختصة ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفان الصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها خلال المداولة من طرف المستانفين بواسطة نائبهما بجلسة 16/09/2020 جاء فيها أن تمسك المستأنف عليها بسقوط حق العارضين استنادا الى خرق مقتضيات المادة 26 من القانون 16-49 غير مؤسس قانونيا خاصة وان الفقرة الخامسة من المادة المذكورة تضمنت أجلين يجب احترامهما أجل 6 أشهر بعد مرور الأجل المنصوص عليه في الإنذار وهو اجل 3 اشهر ومن تم تكون أمام أجلين يتعين احترامهما واحتسابهما لا الاقتصار على احتساب اجل دون الاخر وأن المستأنف عليها تعمدت عدم احتساب اجل 3 اشهر المضروب لها في الانذار لحاجة في نفسها ومن تم كانت قرائتها للمادة المذكورة متجزئة وقاصرة على الالمام بالاجلين المنصوص عليهما في الفقرة الخامسة من المادة 26 من القانون 16-49 وأنه باحتساب الاجلين معا فان دعوى المصادقة على الانذار قدمت داخل الاجل المنصوص عليه قانونا اي تسعة اشهر على تاريخ بعته لان اجل 6 اشهر لا يحتسب الا بعد انتهاء الاجل الممنوح للمكتري لافراغ المحل او رفض الافراغ، وان شهادة الملكية المدلى بها تثبت المدة المتطلبة قانونا للتملك ومن تم فانه لا مجال لمغالطة المحكمة وان المستأنف عليها لم تطلع على وثائق الملف ولو اطلعت عليها جيدا لوجدت من بينها التصميم المصادق عليه من طرف السلطة الادارية المختصة لذلك يلتمس العارضان رد دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها ومخالفتها القانون والحكم لهما وفق مقالهما الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 حضر نائب المستأنفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرض المستأنفين أسباب استئنافهما وفق ما سطر أعلاه.

وحيث ان المادة 18 من قانون 16-49 تنص على انه يتعين على المالك الراغب في إفراغ المحل للهدم وإعادة بنائه أو إفراغه لتوسعته أو لتعليته الإدلاء برخصة بناء سارية المفعول مسلمة له من الجهة المختصة وبالتصميم المصادق عليه من طرفها يعتد برخصة البناء طيلة سريان المسطرة أمام المحكمة ما لم يثبت المكتري أن الجهة المختصة قد سحبتها أو ألغتها .

وحيث إن الطاعن بلغ بالإنذار من أجل الهدم وإعادة البناء بتاريخ 03/05/2019 وقام برفع الدعوى بتاريخ 16/10/2019 في حين رخصة البناء كانت بتاريخ 25/09/2017 والحال أن رخصة البناء وطبقا للمادة 49 من قانون 90/12 المتعلق بالتعمير تسقط بمضي السنة من تاريخ تسليمها وأن الطاعن وعند توجيه الإنذار ورفع الدعوى اعتمد على رخصة بناء غير سارية المفعول على اعتبار انها سقطت بمرور سنة على تسليمها وأنه لا مجال لتمسك المستأنف بشهادة التجديد المدلى بها خلال المرحلة الاستئنافية مادام قد بني دعواه على رخصة بناء منتهية الصلاحية قبل تقديم الدعوى ، وأنه لا مجال كذلك لاحتجاج الطاعن بأحكام سابقة في الموضوع اعتمدت على نفس الرخصة, مادام الحكم المستشهد به قد بني على إنذار بلغ بتاريخ 27/04/2018 وأن الرخصة كانت بتاريخ 25/09/2017 أي أنها كانت سارية المفعول عند تبليغ الإنذار ، وانه لا مجال لتمسك المستأنف بمقتضيات الفصل 32 من ق م م مادام أن الأمر لا يتعلق بالبيانات الغير التامة أو التي وقع إغفالها والمنصوص عليها في الفصل 32 المحتج به حتى يتسى للمحكمة انذاره باتمامها.

وحيث بناء على ما ذكر أعلاه يكون ما أثاره المستأنف من أسباب لا يرتكز على اساس ويتعين رد استئنافه وتأييد الحكم المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux