Bail commercial : L’action en résiliation pour non-paiement de loyer est irrecevable si l’arriéré est inférieur à trois mois (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68070

Identification

Réf

68070

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5805

Date de décision

01/12/2021

N° de dossier

2021/8206/4323

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement de loyers commerciaux, le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité des demandes du bailleur. L'appelant soutenait que la fermeture administrative de son commerce en raison de la pandémie de Covid-19 constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement et, subsidiairement, que le manquement n'était pas suffisant pour justifier l'expulsion.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la force majeure en ce qui concerne l'obligation de paiement, retenant que pour une dette de somme d'argent, la force majeure n'exonère le débiteur que s'il prouve une impossibilité financière absolue, ce qui n'était pas le cas. Toutefois, la cour analyse le décompte des loyers et constate que le preneur n'était en défaut de paiement que pour un seul mois de loyer après la levée des restrictions sanitaires.

Or, en application de l'article 8 de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux, l'expulsion pour non-paiement n'est encourue que si le preneur est redevable d'au moins trois mois de loyers au jour de l'introduction de l'action. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion, la demande étant déclarée irrecevable sur ce point, mais confirmé quant à la condamnation au paiement des loyers dus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة حسناء (ا.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/08/2021 والذي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6765 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 1/7/2021 عدد 1694/8219 والذي قضى بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 20000 درهم واجب الكراء عن المدة من يونيو 2020 إلى متم يناير 2021 بمشاهرة قدرها 2500 درهم وإفراغها من المحل المكترى الكائن بمجمع الخير بقعة [العنوان] سطات هي ومن يقوم مقامها مع النفاذ المعجل بخصوص الأداء دون الإفراغ وتحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه أكرى للمدعى عليها بتاريخ 22 يناير 2018 المحل التجاري الكائن بمجمع الخير بقعة [العنوان] لاستغلاله في مزاولة الحلاقة النسائية بسومة شهرية قدرها 2500 درهم، وأنها توقفت عن أداء الكراء منذ أكتوبر 2019 فأنذرها بأداء مبلغ كراء قدره 27500 درهم عن المدة من أكتوبر 2019 إلى متم غشت 2020 إلا أنها توصلت بالإنذار بتاريخ 05/08/2020 ولم تؤد ما بذمتها من كراء الأمر الذي يجعلها في حالة مطل موجب للإفراغ، وأنذر المدعي المدعى عليها لأجل إفراغ المحل التجاري موضوع عقد الكراء بسبب عدم أداء الكراء توصلت به بتاريخ 18/1/2021 حسب الثابت من محضر تبليغ إنذار المحرر من طرف المفوض القضائي الجيلالي (ه.) ومنحها الأجل القانوني لذلك، ولم يبقى أمامه إلا طلب المصادقة على الإنذار بالإفراغ. ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات كراء قدرها 40.000 درهم عن المدة من أكتوبر 2019 إلى متم يناير 2021، المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ إلى المدعى عليها بتاريخ 18/1/2021 والحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بمجمع الخير بقعة [العنوان] سطات، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، تحديد مدة الإجبار في أقصى ما ينص عليه القانون وتحميل المدعى عليها الصائر.

وأرفق مقاله بصورة عقد كراء، نسخة من إنذار بالأداء ومحضر تبليغ هذا الإنذار وإنذار بالإفراغ.

وبناء على مذكرة جوابية مرفقة بوثائق للمدعى عليها المدلى بها بواسطة نائبها بجلسة 10/06/2021 والتي جاء فيها من حيث عدم صحة الإنذار فإن البين من الإنذار ومحضر تبليغه أن المدعي زعم أن المدعى عليها لم تؤدي واجبات الكراء منذ 1/10/2019 وهذا غير صحيح إذ أن الثابت من وصولات الأداء التي بين يدي المدعى عليها أنها أدت للمدعي واجبات الكراء من 01/10/2019 إلى 31 ماي 2020، والحالة هذه فإن الإنذار يبقى غير صحيح ولا قانوني ما يجعله والعدم سواء، وأن البين من مقال الادعاء أن المكترية المدعى عليها تشغل المحل في الحلاقة النسائية وأن الثابت أن هذا النشاط تعرض لإغلاق كلي بسبب جائحة كورونا والإجراءات الحكومية التي فرضت هذا الإغلاق على جميع المحلات التي يمارس فيها هذا النوع من النشاط، وأن عقد الكراء التجاري يرتب التزام المكتري بأداء الوجيبة الكرائية مقابل انتفاعه بالعين المكتراة غير أن الثابت أن المدعى عليها لم تنتفع بالعين منذ شهر مارس 2020 إلى مايو 2021 حسب الثابت من شهادة إدارية عدد 902 الصادرة عن الملحقة الإدارية الخامسة بسطات والتي تشهد أن المدعى عليها لم تمارس الحلاقة بالمحل المدعى فيه منذ مارس 2020 إلى مايو 2021، وبثبوت انتفاء الانتفاع تكون المطالبة بالوجيبة الكرائية غير ذات موضوع، وأن العمل القضائي بمختلف المحاكم التجارية بالمملكة دأب على إعفاء مكتري المحلات التجارية من أداء الوجيبة الكرائية خلال فترة جائحة كورونا، وأن الجائحة وما فرضته من إغلاق كلي لمحلات الحلاقة تجعل المدعى عليها في غير حالة المطل المبررة للمطالبة بالمصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ وذلك بسبب أن توقفها عن الأداء راجع إلى قوة قاهرة يستحيل توقعها ودفعها، والحالة هذه يعتبر واجب الكراء دين في ذمة المكتري ولا يمكن أن يبرر الإفراغ خصوصا وأن المدعى عليها قد بلغت المدعي بجواب عن الإنذار تشرح فيه الظروف التي حالت بينها و بين الأداء وهي ملتزمة وعلى أتم الاستعداد لأداء الوجيبة المستحقة المطالب بها. ملتمسة رد مزاعم المدعي والتصريح برفض الطلب وعلى رافعه الصائر.

وأرفقت مذكرتها ب 8 صور وصولات الأداء، شهادة إدارية، صورة السجل التجاري ومحضر تبليغ جواب على الإنذار.

وبناء على مذكرة تعقيب للمدعي المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 24/06/2021 والتي جاء فيها أنه جاء في جواب المدعى عليها أنها أدت واجبات الكراء إلى غاية ماي 2021، وأن واقعة الأداء لجزء من واجبات الكراء كما هو ثابت من التواصيل المدلى بها لم يتم إلا بعد توصل المدعى عليها بالإنذار بالأداء ومرور الأجل الممنوح لها في الإنذار وثبوت التماطل، وأن الأداء الجزئي لواجبات الكراء لا ينفي على المدعى عليها التماطل. ملتمسا الحكم وفق المقال.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها كما يلي :

أن الاستئناف كطريق من طرق الطعن العادية فهو ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية لتبت فيه وفق الواقع والقانون وأنها تنعي على الحكم المطعون فيه خرقه لقواعد القانون شكلا وموضوعا وعدم جوابه بشكل معلل على دفوعها المثارة مما يجعله حكما ناقص التعليل مواز لانعدامه وأن المستأنف عليه قد أسس دعواه على أساس إنذار توصلت به العارضة بتاريخ 5/8/2020 يزعم من خلاله تماطلها في أداء واجبات الكراء عن المدة الممتدة من أكتوبر 2019 إلى غاية غشت 2020 وأنها أثبتت عكس ما زعمه المستأنف عليه وأدلت للمحكمة بتواصيل أداء واجبات الكراء عن الفترة من أكتوبر 2019 إلى غاية 31 ماي 2020 مما ينفي عنها حالة المطل المبرر لفسخ عقد الكراء وأن الثابت واقعا وقانونا أن الظروف الصحية العالمية وتفشي وباء كوفيد 19 والإعلان عن اكتشاف أول حالة بالمملكة يوم 2 مارس 2020 قد تزامن مع اتخاذ الحكومة المغربية لتدابير احترازية صارمة تمثلت في إغلاق جميع صالونات الحلاقة والحمامات ومحلات التجميل وأنها كانت تشغل المحل المكترى كصالون للحلاقة والتجميل وقد سرى عليها قرار الإغلاق الكلي المتخذ من طرف السلطات الإدارية منذ شهر مارس 2020 ودفعت بكون عدم أدائها للواجبات الكرائية عن المدة من 1 يونيو 2020 يرجع الى قوة قاهرة الناتجة عن القرارات الإدارية الصادرة عن الحكومة خلال فترة جائحة كورونا وأدلت لإثبات توقف نشاطها المزاول بالمحل بشكل نهائي بشهادة إدارية صادرة عن الملحقة الإدارية الخامسة بسطات والتي يشهد فيها قائد الملحقة أن العارضة ونظرا لظروف الإغلاق الكلي لم تمارس الحلاقة بالمحل المدعى فيه منذ مارس 2020 الى متم مايو 2021، إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى الوثيقة الإدارية الحاسمة في إثبات التوقف عن ممارسة النشاط بالمحل بشكل اضطراري نتيجة تفشي وباء كوفيد 19 وما فرضته السلطات من إغلاق تام لمحلات الحلاقة والتجميل ولم تجب في حكمها على هذه الوثيقة ولم تخضعها لأي تقييم كما لم تجب على دفع العارضة المستند الى هذه الوثيقة مما يجعل حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأن الأحكام يجب أن تكون معللة تعليلا واقعيا وقانونيا سليما وكافيا وفي حال العكس تصبح عرضة للإلغاء خصوصا حينما يؤدي انعدام التعليل الى الإضرار بمصلحة الأطراف. وأن محكمة البداية بعدما صارت القوة القاهرة ثابتة ثبوتا قطعيا – جائحة كورونا- بعناصرها الثلاثة وأن العارضة لم تكن تتوقع حدوث هذه القوة شأنها شأن باقي سكان المعمور واستحال عليها دفع آثارها سيما بعدما التزمت كباقي أصحاب محلات الحلاقة والتجميل بقرار السلطات الحكومية حفاظا على الصحة العامة ومراعاة للجزاءات التي قد تطالها عند مخالفة قرار الإغلاق الكلي وأن العمل القضائي بالمحاكم التجارية والمدنية ذهب إلى اعتبار واجبات الكراء المتخلذة في ذمة المكتري خلال فترة تفشي الجائحة والحجر الصحي وما رتبه من توقف الأنشطة الحرفية والتجارية بمثابة دين عادي في ذمة المدين ولا يشكل مطلا مبررا لفسخ العلاقة الكرائية.

وأنه وبثبوت عدم الانتفاع بالعين المكتراة تكون المطالبة بأداء الوجيبة الكرائية غير ذات موضوع فضلا على أنه لا يمكن اعتبار توقف العارضة عن الأداء الناتج عن ظروف مالية صعبة فرضها إغلاق محل العارضة وباقي محلات الحلاقة والتجميل بمثابة مطل وإخلال خطير بالالتزامات يبرر الإفراغ سيما وأن العارضة قد أدت واجبات الكراء عن ثمانية أشهر سابقة رغم شمولها بالإنذار مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جاء مجانبا للصواب في مبناه ومنطوقه وهو ما يوجب التصريح بإلغائه وبعد التصدي القول برفض الطلب.

والتمست أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا التصريح برفض الطلب وعلى المستأنف عليه بالصائر. واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من إفراغ للعارضة من المحل المكترى الكائن بمجمع الخير بقعة [العنوان] سطات هي ومن يقوم مقامها لانعدام عنصر المطل المبرر لفسخ عقد الكراء كما تم بيانه بأسباب الاستئناف مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليه. وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم عدد 6765 وطي التبليغ ملف 864/8402/2021.

بناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/11/2021 بأن جائحة كوفيد 19 لا تعد قوة قاهرة بمفهوم المادة 269 من ق إ ع وأن ادعاء الإغلاق لا يد له فيه وأنها كانت قادرة على أداء الدين والدليل على ذلك أداء جزء من الدين بعد توصلها بالإنذار وامتناعها بدون مبرر عن أداء ما تبقى من دين الكراء ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 24/11/2021 حضر دفاع المستأنفة وتخلف دفاع المستأنف عليه وسلمت له نسخة من المذكرة الجوابية المشار إليها أعلاه وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 1/12/2021.

المحكمة

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المستأنفة بلغت بالإنذار بتاريخ 5/8/2020 لأداء الواجبات الكرائية عن المدة من أكتوبر 2019 إلى غاية غشت 2020 إلا أنها أكدت أدائها للواجبات الكرائية المطلوبة من أكتوبر 2019 إلى غاية متم ماي 2020 في حين ظلت بذمتها الواجبات الكرائية عن المدة من يونيو – يوليوز- غشت 2020 وبما أنه تم رفع حالة الطوارئ بتاريخ 27/7/2020 يكون التماطل ثابتا في حق الطاعنة بخصوص شهر واحد وهو غشت 2020 وبما أن المادة 8 من قانون 16/49 في فقرته الأولى الناصة على إذا لم يؤد المكتري الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار وكان مجموع ما بذمته على الأقل ثلاثة أشهر من الكراء لذلك يكون ثبت تماطل الطاعنة في أداء واجب شهر واحد

هو غشت 2020 فيكون الأمر خلاف ما نصت عليه المادة المذكورة أعلاه وهو ما يترتب عنه التصريح بعدم قبول طلب الإفراغ والقول بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك في حين تظل الطاعنة ملزمة بالأداء وأن تمسكها بالقوة القاهرة لا يحول دون أدائها للواجبات الكرائية لأن القوة القاهرة في الالتزامات التعاقدية المتعلقة بأداء مبالغ مالية لا يمكن أن تعفي المدين من الأداء خاصة إذا لم يدل المدين بما يفيد وجود صعوبات مالية تجعله في وضع يستحيل معه أداء الواجبات القائمة على عاتقه وهو التوجه الذي كرسته محكمة الاستئناف بكرونوبل مما يصبح ما قضى به الحكم المستأنف بهذا الشأن مصادفا للصواب ومعللا تعليلا سليما يتعين التصريح بتأييده في هذا الشق.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم بعدم قبول الطلب المتعلق بذلك وتأييده

في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux