Réf
69404
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1951
Date de décision
23/09/2020
N° de dossier
2019/8206/5247
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Titre foncier, Preuve de la propriété, Permis de construire, Obligations du bailleur, Irrecevabilité de l'action, Discordance des documents, Congé pour démolition et reconstruction, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le demandeur ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire du local litigieux.
L'appelant soutenait rapporter la preuve de sa propriété et de l'identité du bien, malgré des discordances entre les adresses figurant sur les documents produits. La cour rappelle que le bailleur qui sollicite l'éviction pour ce motif doit, en application de la loi sur les baux commerciaux, produire un titre de propriété incontestable ainsi qu'une autorisation de construire et des plans correspondant précisément au bien loué.
Or, la cour constate une double défaillance probatoire : d'une part, le nom de l'appelant ne figurait pas sur le certificat de propriété du titre foncier concerné et, d'autre part, l'adresse mentionnée sur le permis de construire et les plans ne correspondait pas à celle visée dans l'acte d'acquisition. Faute pour le bailleur de satisfaire à ces exigences cumulatives, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 26/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/06/2019 تحت رقم 2448 في الملف عدد 4048/8207/2018 والقاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر
وبناء على المقال الاصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 03/01/2020 المدلى به من طرف المستأنف بواسظ نائبه والذي التمس تصحيح الخطأ المادي وذلك بجعل الدعوى في اسم الاستاذ عبد الرزاق (ب.) المحامي بهيئة البيضاء وهو الذي ينوب عن المستأنف ادريس (بن.).
في الشكل :
حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنف ,وان الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة وأداء , مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
كما ان المقال الإصلاحي قدم مستوفيا للشروط القانونية مما يتعين التصريح بقبوله
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 05-11-2018 ، والذي يعرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري المحل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة بسومة كرائية قدرها 700.00 درهم ، وقد سبق ان وجه اليه انذار مشعرا اياه بموجبه برغبته في افراغ المحل المدعى فيه من اجل الهدم واعادة البناء مع منحه اجل 3 اشهر توصل به بتاريخ 05-06-2018 تخلف عن الاستجابة لفحواه ، لاجله فانه يلتمس المصادقة على هذا الانذار وافراغه من المحل هو او من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم يوميا عن كل يوم تاخير عن التنفيذ.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 08-11-2018 والذي التمس من خلالها ضم الوثائق التالية الى الملف : نسخة مقال مختلف ومحضر معاينة واستجواب وشهادة تبليغ وصورة شمسية لامر مبني على طلب ووكالة مفوضة وعقد تنازل ومقال مختلف ونسخة طبق الاصل لوصل اداء رسم جماعي ورخصة شغل الاملاك الجماعية العامة مؤقتا لاغراض البناء ونظير تصميم بناء واصل شهادة تسليم.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 19-03-2019 والذي وضح من خلالها بكونه سبق وان اشترى عقارا من السيد صالح (ش.) ويتعلق الامر بالمنزل الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة تحتوي على مرابين ، مساحته 70متر مربع مستخرج من الرسم العقاري عدد 20954/ر ، والمحل التجاري المكترى يقع بالمنزل المشترى والذي يحمل رقم 20 ويستفاد من تصميم التجزئة ان بلاد الزهر تم تجزئتها الى عدة بقع والبقعة التي اشتراها المنوب تحمل رقم 100 ، والتصميم والرخصة تحمل عنوان البقعة 100 زنقة [العنوان] ، ويستفاد من التصميم الاولي الذي هيأه المالك الاول السيد علي (م.) يتعلق بالبقعة 100 الكائنة بزنقة [العنوان] القنيطرة والمستخرجة من الرسم العقاري عدد 20954/ر ويستفاد من فاتورة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء انها تتعلق بالبقعة 100 زنقة [العنوان] القنيطرة، ويستفاد من رخصة البناء المؤرخة في 30-04-2015 انها في اسم ورثة علي (م.) وتتعلق بالبقعة 10 كما يستفاد من عقد البيع الاول ان هؤلاء باعوا للسادة وفاء ويوسف وهاجر وبشرى وسكينة والياس بنسب متساوية جميع العقار الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة البالغة مساحته 70 متر مربع هذه البقعة مستخرجة من الرسم العقاري عدد 20754/ر، ويستفاد من رسم البيع الثاني ان المشترين السابقين اعلاه باعوا العقار الى المسمى صالح (ش.) حسب الشروط الواردة بالعقد وبان البيع وقع على البقعة الكائنة بزنقة [العنوان] البالغة مساحتها 70 متر مربع ، تحتوي على متجرين بالسفلي وطابق اول والمستخرجة من الرسم العقاري 20954/ر، وبالرجوع الى عنوان المحل الذي وقع فيه البيع يتبين انه يوجد به منزل بالطابق الاول ودكانين بالطابق الارضي بحيث يحمل رقم 16 الى 20 : رقم 16 هو رقم المنزل رقم 18 المتجر الاول والرقم 20 المتجر الثاني ، وبالتالي فالغرض من هذه المذكرة تلافي الخلط في العنوان الصحيح بحيث ان البقعة التي اشتراها المدعي هي البقعة 100 المستخرجة من الرسم العقاري 20954/ر وهو حاليا في ملكه بحيث اسس عليها تصميم بناء حسب المراجع الواردة به ولم يحفظ بعد لاسباب ادارية خارجة عن ارادته، ملتمسا الحكم وفق مقاله.مرفقا مذكرته بصور شمسية لكل من مخطط تجزئة عقارية وعقد بيع وكشف صادر عن الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل باقليم القنيطرة وتصميم بناء ونسخة طبق الاصل لعقد بيع ورخصة جماعية ووكالة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 19-03-2019 والذي دفع من خلالها بكون المحل التجاري يستغله منذ عدة سنوات ذي موقع جيد له سمعة وزبناء بالاضافة الى عمال يشتغلون معه وليست عليه اية علامة من علامات القدم ، والمدعي لم يدل بما يفيد تاكل المحل المتنازع فيه من رخصة للهدم والتصميم الهندسي ، وان رغبته لاتعدو ان تروم المضاربة العقارية، ملتمسا الحكم برفض الطلب اساسا مع اجراء خبرة على المحل موضوع الدعوى.مدليا بصورة شمسية لشهادة ملكية.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعي بنفس الجلسة والذي التمس من خلالها ضم نسخة طبق الاصل لالتزام بشراء يتعلق بالمشتري الاول السيد علي (م.) بتاريخ 12-01-1961 الذي يستفاد منه شراؤه من المالكين الاصليين للبقعة 100 ذات المساحة 70 متر مربع الكائنة ببلاد الزهر والواقعة بالتجزئة العقارية 20954/ر ، مع التاكيد انه اشترى نفس البقعة المؤسس عليها تصميم البناء من السيد صالح (ش.).
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 18-06-2019 والذي عقب من خلالها بكون ما ادلى به المدعي من وثيقة لا ترقى ان تكون حجة لتملك المدعي العقار موضوع النزاع ملتمسا القول بعدم قبول الدعوى ، ومن حيث الموضوع فانه يؤدي الواجبات الكرائية بانتظام ملتمسا رفض الطلب.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنة و جاء في أسباب استئنافه انه سبق له ان تقدم امام رئيس المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بمقال فتح له ملف عدد 2672/18 قضى بإجراء استجواب والذي عين بمقتضاه المفوض القضائي جواد (ت.) بتاريخ 20/07/2019 بعدما تم فتح ملف تنفيذي عدد 5182/6201/18 والذي جاء فيه :" بعد الانتقال الى المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وفي تواريخ مسترسلة وذلك يوم 18 و 19 و 20 من شهر يوليوز 2018 وفي أوقات مختلفة حيث عاين المفوض القضائي المحل مغلقا باستمرار وبعد استفسار بعض الجوار اكدوا له بأن المحل التجاري رقم 20 كانت تمارس فيه النجارة بين المستأنف عليه واخيه وانه لا تمارس فيه حاليا اية تجارة وذلك مند حوالي 05 سنوات."
وانه بالرجوع الى حيثيات الملف خاصة الحيثية الثانية التي تنص :" حيث انه بالرجوع الى عقد شراء المدعي المصحح الامضاء بتاريخ 09/11/2015 يتضح انه ينصب على شراء المنزل المتواجد بزنقة [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 20954/ر"
وان المقصود من عبارة 16 A 20 هو ان المنزل يحمل رقم 16 ومتجر المستأنف عليه 20 وهذه العبارة وردت في جميع العقود المتعلقة بالعقار. وان الحديث عن رسم عقاري 20954/ر بأنه يتعلق بالرسم العقاري الام الذي هو في ملك رفايلا (بر.) الممثلة من طرف أدولف هنري (بك.) وليون (س.) المتوفى والذي خلفه مجموعة من الورثة والذي تمت تجزئته الى عدة بقع أرضية حسبما هو ثابت من الصورة الشمسية لتجزئة بلاد الزهر. وان المنوب عنه اشترى البقعة الأرضية دات الرقم 100 المشار اليها في رسم التجزئة بحيث ان التصميم الأول الخاص بالبقعة والمنجز من طرف السيد علي (م.) بتاريخ 07/04/1961 حسب التصميم المصادق عليه والمدلى به رفقة المقال كان في بادئ الامر في اسم علي (م.) ويتعلق بالبقعة رقم 100. وان المالك الأول كان يؤدي فاتورة استهلاك الماء والكهرباء بالعنوان الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وهو عنوان المنزل. وان ورثة علي (م.) بعد وفاته حصلوا على رخصة لاصلاح المحل تحمل : بقعة 100 زنقة [العنوان] القنيطرة.
ويستفاد من عقد بيع ورثة علي (م.) لفائدة وفاء (م.) ومن معها والذي كان بتاريخ 10/08/2005 , فإن العقد يتعلق بالمنزل الكائن بزنقة [العنوان] مساحته 70 متر مربع والذي سوف يستخرج من الرسم العقاري الام 20954/ر وبالتالي فإنما خلصت اليه المحكمة هو تعليل خاطئ مجانب للصواب , على اعتبار ان الشهادة العقارية التي ادلى بها الطرف المستأنف عليه كان الغرض منها إيقاع المحكمة في الغلط وتحوير النقاش الشيء الذي استفاد منه والحال ان الواقعة أصبحت واضحة. وان المستأنف عندما اشترى العقار الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة تم وصف بأن به مرآبين ومساحته 70 متر مربع وهي تابعة للرسم العقاري 20954/ر وبأن البقعة التي اشتراها تحمل رقم 100 وهي مستخرجة من نفس العقار.
وان البائع صالح (ش.) سبق ان اشترى العقار من ورثة علي (م.) وذلك بتاريخ 31/12/2013 ويتعلق الامر بالعقار الكائن بزنقة [العنوان] مساحتها 70 متر مربع والمتكون من طابق ارضي به مرآبين وطابق اول والذي سوف يستخرج من الرسم العقاري 20954/ر وبأن البقعة المشتراة تحمل رقم 100 . ويستفاد من عنوان المستأنف عليه هو محل تجاري كائن بزنقة [العنوان] القنيطرة , الشيء الذي لم ينازع فيه بتاتا , الا ان المحكمة فسرت على ان رقم 20 لا يوجد بالعقار موضوع النزاع , علما ان المستأنف عليه ادلى بسجل تجاري يحمل رقم 20 والوثائق الضريبية تحمل رقم 18 فهل هناك منازعة في عنوان المحل التجاري, والتي لم يثرها أي طرف وقد تم التوضيح للمحكمة بأن المحل التجاري والذي يحمل الرقم 20 يتواجد ببقعة المنوب عنه مادام عنوان المحل هو 16 الى 20 بمعنى ان الرقم 16 هو رقم المنزل و 18 رقم المتجر الأول و 20 رقم المتجر الثاني وهو الذي يكتريه المستأنف عليه , بمعنى ان العقار يحمل رقم من 16 الى 20 وهذا هو المعنى الحقيقي للعنوان. مع التأكيد ان البقعة تحمل رقم 100 وهو عنوان صحيح وهو الوارد بالتصميم والوارد بتصميم التجزئة أيضا والمنصوص عليه في باقي الوثائق وبالتالي فإن ما خلصت اليه المحكمة بعيد عن الحقيقة وجانبت الصواب عندما قضت بعدم قبول الطلب , وعلى سبيل الاستئناس فالعارض يدلي بصورة شمسية من عقد بيع سابق من نفس الرسم العقاري 20954/ر والمتعلق بالسيد علي (م.) الذي اشترى من البائعين وفي نفس التجزئة العقار الكائن بالبقعة رقم 24 وذلك بتاريخ 05/09/1963 وكذلك نسخة من ادن بالسكن يتعلق بالبقعة 24 الكائنة ببلاد الزهر داخل نفس الرسم العقاري ورخصة عدد 160 والمتعلقة دائما بالبقعة 24. ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وتصديا الحكم وفق الطلب.
مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه وجواب على انذار وصورة عقد تنازل ومقال من اجل الصلح وعقد بيع نهائي ومقال استعجالي واستدعاء ونسخة حكم
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 16/09/2020 تخلف نائب المستأنف عليه رغم تسجيله لنيابته ورغم توصله بكتابة الضبط, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 23/09/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن اوجه استئنافه المعروضة أعلاه.
حيث ان موضوع الطلب يهدف الى الحكم بالافراغ للرغبة في الهدم وإعادة البناء , وانه طبقا للمادتين 9 و 18 من القانون رقم 16/49 فإن المكري ملزم بالادلاء بما يثبت التملك وكذا رخصة البناء والتصميم المصادق عليه من الجهات المختصة ,ويجب ان تكون الوثائق المذكورة متعلقة بالعقار موضوع طلب الافراغ , الا انه بالاطلاع على عقد بيع نهائي المدلى به من طرف المستأنف والمرفق بمقاله الاستئنافي والذي يفيد ان البائع صالح (ش.) باع العقار الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة موضوع الرسم العقاري عدد 20954/ر حي لاسيكون القنيطرة للمستأنف , كما تضمن العقد ان المتعاقدين يلتمسان من المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالقنيطرة تسجيل العقد بالرسم العقاري الخاص به, في حين انه بالاطلاع على شهادة الملكية الخاصة بالرسم العقاري المشار اليه , يتضح انها تتضمن مالكين اخرين للرسم العقاري ولا يوجد من بينهم الطرف المستأنف .
وحيث انه انه بالاطلاع على رخصة البناء وكذا التصميم المدلى بهما يتضح انهما يحملان العنوان التالي 100 بلاد الزهر في حين ان المقال الافتتاحي وعقد الشراء المدلى بهما يحملان عنوانا اخر , وبالتالي فإنه ونظرا لاختلاف العناوين المشار اليه أعلاه , واعتبارا لعدم الادلاء بما يفيد مطابقتها فإن ما دهب اليه الحكم المطعون فيه يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده ورد ما اثير من أسباب
وحيث ان الصائر يتحمله الطرف المستأنف.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف
66179
Bail commercial : le congé notifié au preneur avant l’expiration du délai de deux ans d’exploitation fait obstacle à l’acquisition du droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Réformation partielle du jugement, Propriété commerciale, Preuve des travaux, Non-renouvellement du bail, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Force obligatoire du contrat, Congé avant l'expiration du délai, Condition d'exploitation de deux ans, Clause d'indemnisation pour travaux, Bail commercial
66172
Action en expulsion pour occupation sans titre : La présence d’occupants est justifiée par l’existence d’un bail commercial non résilié liant le bailleur au preneur absent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
66166
Bail commercial : Le procès-verbal de non-conciliation constatant la production d’une lettre de remise des clés fait foi de la restitution du local et de l’extinction du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66165
Preuve du bail commercial : un procès-verbal de la police judiciaire, considéré comme un acte officiel, a force probante pour établir la relation locative (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
66154
Indemnité d’éviction : l’expert judiciaire chargé de l’évaluation n’est pas lié par les conclusions d’une expertise antérieure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
Rejet de la demande de contre-expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Fonds de commerce, Expertise judiciaire, Éviction pour péril, Évaluation des éléments du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation de l'indemnité, Bail commercial
66152
Bail commercial : Le manquement du bailleur à ses obligations fiscales ou au respect des règles d’urbanisme ne constitue pas un motif légitime pour le preneur de suspendre le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66145
Bail commercial et éviction pour démolition : le juge doit fixer l’indemnité de réserve due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66138
Congé pour démolition et reconstruction : Le juge doit fixer, outre l’indemnité provisionnelle, l’indemnité d’éviction subsidiaire due au preneur en cas de privation de son droit au retour (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66134
Bail commercial : L’imprécision de la sommation de payer et la discordance des motifs avec l’action en justice font échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025