Réf
72127
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1825
Date de décision
22/04/2019
N° de dossier
2019/8232/973
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus d'autorisation, Nouvel accord contractuel, Nouveau propriétaire, Interprétation des conventions, Force obligatoire du contrat, Destination des lieux, Confirmation du jugement, Changement d'activité, Bail commercial, Autorisation de l'ancien propriétaire
Base légale
Article(s) : 461 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant refusé d'autoriser un preneur à modifier l'activité commerciale exercée dans les lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au nouveau bailleur d'une autorisation consentie par le précédent propriétaire. Le preneur soutenait que cette autorisation initiale demeurait en vigueur, l'accord postérieur conclu avec le nouveau propriétaire ne portant que sur une simple révision du loyer. La cour écarte ce moyen en retenant que l'accord litigieux constituait non pas un avenant, mais un nouveau contrat de bail complet. Elle relève que cet acte, signé des deux parties, définissait précisément l'activité commerciale autorisée sans faire aucune référence aux engagements du bailleur antérieur. Au visa de l'article 461 du dahir des obligations et des contrats, la cour juge que les termes clairs de ce nouveau contrat, instaurant une nouvelle relation locative, s'imposent aux parties et excluent toute reprise des autorisations antérieures. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد علي (ك.) وورثة عبد الله (ك.) بواسطة محاميهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 04/02/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 11830 بتاريخ 06/12/2018 في الملف عدد 9052/8205/2018 ، القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنين بلغوا بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه انه سبق للمستأنفين علي (ك.) وورثة عبد الله (ك.) ان تقدموا بواسطة محاميهم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه بتاريخ 25/09/2018 , عرضوا فيه أنهم يملكون الأصل التجاري الكائن ب 112 و 114 بشارع [العنوان] الدار البيضاء ، و أن العلاقة الكرائية ابتدأت مع مالك العمارة السابق السيد يوسف (س.) بتاريخ 25/12/2002 ، و أن المدعى عليه هو آخر المُلاك للعمارة ، و أن الطرف المدعيين يستفيدون من ترخيص مصحح الإمضاء من طرف المالك الأول بتاريخ 25/12/2002 يخول لهم بمقتضاه القيام بجميع الإصلاحات اللازمة و كذلك ممارسة جميع الأنشطة التجارية و إمكانية ضم المحلين المكتريين ، كما تعهد المالك السابق بتمكينهم من جل الوثائق اللازمة من أجل الحصول على رخصة مزاولة الأنشطة التجارية المزمع القيام بها بما في ذلك تمكينهم من نسخ التصاميم ، و أنه نظرا لكون المحل رقم 112 يزاولون فيه نشاط خاص بمخدع هاتفي و الخدمات المتعلقة باستخلاص الماء و الكهرباء و كذلك بيع الحبوب المحمصة لم يعد يدر دخلا كافيا لتغطية مصاريفه ، فإنهم بادروا بتاريخ 21/5/2018 إلى إشعار المدعى عليه برغبتهم في إجراء إصلاحات بالمحل و تغيير النشاط التجاري و تعويضه ببيع المأكولات الخفيفة ، غير أنه أبدى معارضته على ذلك، ملتمسا الحكم بالإذن لهم بتغيير النشاط التجاري بالمحل 112 شارع [العنوان] و تعويضه بمحل لبيع الأكلات الخفيفة.
وبناء على جواب المدعى عليه و الذي دفع من خلاله بأن التغييرات لا تستلزم فقط ترخيص مالك المحل ، بل إن هاته التغييرات ينبغي ألا تؤثر سلبا على سلامة البناية ، و أن المدعين لم يدلوا بأي ترخيص إداري يفيد بأن التغييرات لن تؤثر سلبا على دعامة البناء طبقا للمادة 22 من القانون رقم 16/49 ، و أنه لم يكن على علم بالترخيص موضوع الطلب، و أن رفضه لطلبهم مؤسس على كون التغييرات جذرية و أنهم لم يدلوا بما يفيد أنها لا تشكل ضررا على البناية. ملتمسا الحكم برفض الطلب.
و بناء على تعقيب نائب المدعيين و الذي جاء فيه بأن الترخيص يستلزم تمكينهم من التصاميم ، و بأن العمارة نفسها تتوفر على مطاعم من هذا النوع ، و أن الإصلاحات التي يودون إجراءها تعد طفيفة ، و أنهم أبلغوا المدعى عليه بهذا الترخيص بواسطة محضر تبليغ ، ملتمسا الحكم وفق الطلب. مرفقا التعقيب بنسخة من الإنذار و محضر تبليغ و شهادة من مكتب الدراسات و صور.
وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه بالإستئناف
أسباب الاستئناف:
حيث تمسك المستأنفون بأن الحكم المستأنف أسقط حجتهم المتمثلة في ترخيص سابق لمالك العقار السيد يوسف (س.) المصحح الإمضاء بتاريخ 25/12/2002 وإعمال إتفاق مصحح الإمضاء بتاريخ 11/12/2012 من المستأنفين دون المستأنف عليه ، لأن الوثيقة المعطاة من يوسف (س.) تعود لسنة 2002 ولم يتم التراجع عنها من قبل المالك القديم ولا فسخها رغم تعاقب الملاك ، مما يجعل أثرها يظل مستمرا ، وانه تم إشعار المستأنف عليهم بهذه الوثيقة ولم يسبق للعارضين ان أنشئوا أي عقد يلغي صراحة الترخيص الممنوح لهم ، كما ان الإتفاق المتمسك به من المستأنف عليه إنما تم التوسع في تفسيره من قبل الحكم المستأنف وتضمن إنحرافا واضحا عن مضمونه الذي لا يعدوا ان يكون اتفاقا على تجديد السومة الكرائية ليس إلا في غياب تذييله بأي توقيع للمستأنف عليه ، وان الإتفاق الأحادي لا يتضمن أي شرط يشير إلى حصر النشاط التجاري فيما هو قائم ، خاصة وان النشاط التجاري المزاول بالمحلين يعود لسنة 2004 وان موافقة المستأنف عليه من عدمها لا يغير من الأمر شيئا ، وان إدراج عبارة "يوافق" لا يعني أنها شرط صحة ، ولا تعني حصر النشاط فيما هو قائم ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بأحقية العارضين في تغيير النشاط التجاري للمحل والإذن بتغييره ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وصورة من السجل التجاري وصورة من رخصة إدارية .
وبتاريخ 01/04/2019 تقدم دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية يعرض فيها انه استنادا لتعليل الحكم المستأنف فإن الترخيص السابق يبقى غير ملزم للمستأنف عليه بعد إبرام المستأنفين لإتفاق جديد معه حول تحديد النشاط ، وان الدفع بالقيام بإصلاحات لا يسعفهم ماداموا يرغبون في تغيير النشاط ككل بنشاط ليس له ارتباط بالنشاط الأصلي ، وان تحديد النشاط يجعلهم مقيدين به ولا يحق لهم تغييره ، خاصة وانه سبق له ان عبر عن رفضه بموجب جواب عن إنذار بلغ به ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر
وبناء على إدراج القضية بجلسة 08/04/2019 حضر لها دفاع الطرفين وتقديم دفاع المستأنفين بمذكرة تعقيبية يؤكد من خلالها ما ورد بالمقال الإستئنافي ، ومعتبرا بأن ترخيصا رسميا صدر عن موثق من المالك السابق بمقتضاه يخول لهم مزاولة أي نشاط بالمحليين التجاريين وان المستأنف عليه يحل عند تملكه للعقار في الحقوق والواجبات ولا يتحلل منها لمجرد أنه أنجز اتفاق برفع السومة الكرائية للمحل ليس إلا ، خاصة وانه لم يتملك العقار إلا بتاريخ 25/11/2008 ، وانه إعمالا لقاعدة ترجيح الحجج تبقى الوثيقة الرسمية واضحة المعاني ، وان تغيير النشاط لن يحدث أي ضرر لا للمستأنف عليه ولا للعقار ولن تشكل الإصلاحات خطرا على سلامة العقار ، والتمس رد ما جاء بمذكرة المستأنف عليه لعدم جديتها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، وأرفق المذكرة بشهادة طبية وصورة من السجل التجاري وصورة من ترخيص وصورة لشهادة الإيداع وصورة هندسية للواجهة ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 22/04/2019
محكمة الإستئناف
حيث تمسك المستأنفون بالعقد الرابط بينهم وبين المالك السابق للعقار المصحح الإمضاء بتاريخ 25/12/2002 والذي يخول لهم تغيير النشاط المزاول بالمحل المكترى معتبرين أن عدم التراجع عنه او فسخه لا يخول للمالك الجديد للعقار التنصل منه وتحديد شروط جديدة مخالفة له وأنهم اتفقوا معه فقط على السومة الكرائية الجديدة
لكن ، حيث انه بالرجوع إلى عقد الإتفاق الذي أبرمه المستأنف مع المستأنف عليهما علي (ك.) وعبد الله (ك.) المصحح الإمضاء بتاريخ دجنبر 2012 فإنه يتضمن أسماء أطرافه ومحل العقد والسومة الكرائية ووجيبة النظافة وتحديد النشاط المزاول بالمحل ( مخدع هاتفي واستخلاص واجبات الماء والكهرباء وبيع الحبوب المحمصة والفواكه الجافة ) وباقي الإلتزامات المتعلقة بالماء والكهرباء ، كما يتضمن توقيع المكتريين وكذا توقيع المكري في أعلى الصفحة على اليسار ، مما يجعله عقدا واضحا وصريحا لا يحتاج الى تفسير استنادا لمقتضيات الفصل 461 من ق.ل.ع ، فضلا عن انه لا يتضمن أي عبارة تشير إلى استمرار الإلتزامات السابقة التي تخص المالك السابق للعقار بما في ذلك الترخيص بتغيير النشاط بالمحل ، ولذلك لا يمكن للمستأنفين استبعاد الإتفاق الذي يربطهم مع المستأنف عليه واعتباره فقط مجرد تعديل للسومة الكرائية ، بل انه يعتبر عقدا جديدا كامل الأركان يترتب عنه قيام علاقة كرائية جديدة بين طرفيه ، مما يجعل الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
-في الشكل:
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65621
Le changement de l’activité commerciale par le preneur requiert l’accord écrit du bailleur, son silence ne pouvant valoir acceptation tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65626
Clause résolutoire : la notification de l’injonction de payer au local loué est valable après une tentative infructueuse de notification au domicile élu contractuellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65562
Le bailleur qui reloue le local commercial à un nouveau preneur exerçant la même activité ne peut exiger la remise en état des lieux par le preneur sortant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2025
Travaux d'aménagement, Restitution du dépôt de garantie, Remise en état des lieux, Remboursement des améliorations, Relocation du bien, Obligations du preneur, Force obligatoire du contrat, Dépôt de garantie, Clause d'aménagement à la charge du preneur, Bail commercial, Absence de préjudice du bailleur
65565
Opposabilité de la cession du droit au bail : un jugement postérieur confirmant la qualité de locataire des cédants prime sur une cession non notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025