Bail commercial : L’absence de demande reconventionnelle en indemnité d’éviction par le preneur rend sans objet le grief tiré de l’abandon de l’expertise d’évaluation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69900

Identification

Réf

69900

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2575

Date de décision

21/10/2020

N° de dossier

2020/8206/2713

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'absence de demande d'indemnité d'éviction par le locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après avoir annulé une expertise qu'il avait précédemment ordonnée.

L'appelant soulevait une violation des droits de la défense, faute d'avoir été convoqué à l'audience au cours de laquelle le juge a statué sur l'annulation de cette mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen procédural pour retenir que l'expertise, destinée à évaluer l'indemnité d'éviction, était devenue sans objet.

Elle relève en effet qu'en application de l'article 27 de la loi n° 49.16, le preneur n'avait formé aucune demande reconventionnelle en paiement d'une telle indemnité au cours de l'instance. La cour considère dès lors que la décision du premier juge d'annuler la mesure d'instruction et de prononcer l'éviction était fondée, le preneur conservant la faculté d'agir en indemnisation par une action distincte dans le délai légal.

Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد منير (ل.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/08/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/07/2020 تحت عدد 2943 ملف عدد 803/8219/2020 و القاضي في الشكل: قبول الطلب و في الموضوع: بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 22/10/2015 و بإفراغ المدعى عليه من المحل الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء مع تحميله الصائر و برفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون مقاله الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد حكيم (ش.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرض فيه أن المدعى عليه يعتمر على وجه الكراء المحل التجاري الكائن ببلوك [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2250 درهم و انه بادر إلى توجيه إنذار للمكتري قبل انتهاء المدة المحددة في ثلاث سنوات و قام باشعار المكتري برغبته في استرجاع المحل و توصل به المكتري بتاريخ 22/04/2019. لذلك يلتمس المدعي الحكم على بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 22/10/2015 و الحكم بإفراغ المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع الصائر.

وعزز المقال بنسخة طبق الاصل من عقد كراء، انذار مع محضر تبليغه.

بناء على ادراج الملف بجلية 27/02/2020 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها برفض الطلب لكون الطرف المدعي سبق له أن تقدم بنفس الدعوى اما المحكمة التاجارية و صدر فيها حكم برفض الطلب بتاريخ 04/02/2019. كما أن الإنذار المبلغ للمكتري بتاريخ 22/04/2019 و بذلك فإن المكري سقط حقه في تقديم هذه الدعوى بعد مرور ستة أشهر. ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/02/2020 حضر نائبا الطرفان و تسلم نائب المدعي المذكرة الجوابية و أكد ما سبق، بناء عليه تقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 05/03/2020.

بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/03/2020 القاضي بإجراء خبرة تقويمية.

بناء على ادراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 16/07/2020 ألفي بالملف بمذكرة جوابية لنائب المدعي التمس من خلالها العدول عن طلب الخبرة لكون المدعى عليه لم يتقدم بأي طلب تعويض عن الإفراغ.

بناء عليه تقرر حجز القضية في المداولة لجلسة 20/07/2020.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد منير (ل.) و جاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع لوثائق الملف ومنها محاضر الجلسات ، سوف يتضح جليا بان المحكمة ادرجت ملف النازلة بجلسة 16/07/2020 وهي جلسة تم تعيينها في حالة الطوارئ لجائحة كورونا ولم يتم تبليغ العارض او دفاعه طبقا للقانون حتى يتسنى له الحضور وابداء رأيه مع العلم ان نائب المستأنف عليه ادلى بمذكرة ليست جوابية بل هو طلب رام للعدول على الخبرة وكان بالاحرى استدعاء الطرف العارض ودفاعه لعرضه عليه و أنه بعدم استدعائهما ، تكون المحكمة قد أخلت بالشكليات المفروضة في القضاء لحسن سير العدالة وعدم الاستدعاء للطرف العارض ودفاعه كما هو ثابت من وثائق الملف يعد خرقا لحق من حقوق الدفاع ويجعل الحكم معرضا للطعن ، و أنه تطبيقا لقاعدة احترام درجات التقاضي فإنه يتعين إحالة الملف على المحكمة الابتدائية وعرضه عليها حتى يتسنى لها استدعاء العارض ودفاعه وعرض المذكرة المدلى بها من المستأنف عليه طبقا للقانون ، لذلك يلتمس بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم من جديد بإحالة الملف من جديد على الحكمة الابتدائية للبث فيه بعد استدعاء الإطراف طبقا للقانون واحتراما لقاعدة درجات التقاضي و بإبقاء الصائر على المستأنف عليه .

أرفق مقاله : بأصل نسخة حكم ابتدائي عدد 2943 .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 14/10/2020 جاء فيها انه خلافا لما أثاره الطاعن فإنه من الثابت من محاضر الجلسات أن نائبي الطرفين حضرا بجلسة 27/02/2020 وبعد استنفاذ الإجراءات تقرر حجز القضية للمداولة الجلسة 05/03/2020 اشعر لها الطرفان حيث أصدرت المحكمة حكما تمهيديا قضی بإجراء خبرة تقويمية مع تكليف العارض بأداء أتعاب الخبير المعين. ونظرا لحالة الحجر الصحي ظل الملف يدرج بعدة جلسات كان آخرها جلسة 16/07/2020 فتقدم العارض بملتمس العدول عن طلب الخبرة لثبوت أن الطاعن لم يتقدم بأي طلب لإجراء خبرة تقويمية لتعويضه عن الافراغ من جهة و من جهة أخرى أن العارض بدوره لم يسبق له أن التمس إجراء خبرة و بالتالي فان تكليفه بأداء أتعاب الخبير ليس له أي موجب قانوني و هو الملتمس الذي استجابت اله المحكمة لجديته ولما كان ذلك وكان فإن السبب الذي أسس عليه الطاعن استئنافه غير وجيه باعتبار أن الملف أدرج بجلسة 16/07/2020 بعد رفع الحجر الصحي واستئناف المحاكم لعقد الجلسات بصورة عادية ، لذلك يلتمس رد الاستئناف لعدم قيامه على أساس من القانون و التصريح بالتالي بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/10/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه على النحو المسطر أعلاه .

حيث دفع الطاعن بخرق قاعدة مسطرية أضرت به لعدم تبليغه و دفاعه بجلسة 16/07/2020 التي تم تعينها خلال حالة الطوارئ لجائحة كورونا و لم يتم عرض طلب المستأنف عليه الرامي إلى العدول عن الخبرة المأمور بها و هو ما يستدعي إحالة الملف على المحكمة الابتدائية حتى يتسنى لها استدعاؤه و دفاعه تطبيقا لقاعدة احترام درجات التقاضي إلا أن الأمر خلاف ما تمسك به الطاعن ذلك أنه بالرجوع إلى الملف الابتدائي و خاصة محاضر الجلسات تبين أنه بتاريخ 05/03/2020 صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة تقويمية على أساس أن موضوع الدعوى يتعلق بالإفراغ من أجل الاستعمال الشخصي حسب الثابت من الإنذار المبلغ للطاعن بتاريخ 22/04/2019 و أن محكمة الدرجة الأولى قضت بتحميل صائر الخبرة للطرف المكري الذي بادر إلى الإدلاء بطلب خلال جلسة 16/07/2020 التمس فيها العدول عن الأمر التمهيدي لعدم وجود طلب بإجراء خبرة مقدم من طرف الطاعن ليتم حجز الملف على إثر ذلك للمداولة و إصدار الحكم المطعون فيه حاليا ، كما تبث من خلال وثائق الملف الابتدائي أنه سبق للطاعن أن تقدم بواسطة نائبه ذ/ (ت.) بمذكرة جوابية بجلسة 27/02/2020 ، أثار فيها جملة من الدفوع الشكلية و الموضوعية دون أن يتقدم بطلب مقابل من أجل التعويض عن نزع اليد و هو ما يجعل قرار المحكمة القاضي بالعدول على الأمر التمهيدي صائبا تفعيلا لمقتضيات المادة 27 من القانون رقم 49.16 التي أجازت للمكتري أن يتقدم بطلب التعويض أثناء سريان دعوى المصادقة على الإنذار و إذ لم يتقدم بطلب مقابل للتعويض أثناء سريان هذه الدعوى فإنه يجوز له أن يرفع دعوى التعويض داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي القاضي بالإفراغ ، و أنه طالما أن الطاعن لم يتقدم بطلب التعويض خلال سربان دعوى المصادقة على الإنذار موضوع الدعوى الحالية يكون الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به من إفراغ و يتعين تأييده .

حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستأنف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و إبقاء الصائر على المستأنف .

Quelques décisions du même thème : Baux