Réf
67891
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5519
Date de décision
17/11/2021
N° de dossier
2021/8206/4728
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Perte du fonds de commerce, Loi n° 49-16, Indemnité provisionnelle, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Droit au retour, Contradiction de motifs, Contestation du rapport d'expertise, Congé pour démolition et reconstruction, Confirmation du jugement, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction et allouant au preneur l'indemnité temporaire légale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'une prétendue erreur de l'expertise et d'une contradiction dans la décision de première instance. L'appelant soutenait que l'expert avait évalué un local erroné et omis de prendre en compte des éléments essentiels de son fonds de commerce, et que le premier juge avait statué de manière contradictoire en n'allouant pas l'indemnité d'éviction discutée dans ses motifs.
La cour écarte d'abord les critiques formulées contre le rapport d'expertise, relevant que le bien a été correctement identifié et que le défaut de production des documents comptables et fiscaux était imputable au preneur lui-même. Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement, dès lors que l'indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce, distincte de l'indemnité temporaire, n'est due qu'en cas de privation du droit au retour et doit faire l'objet d'une demande chiffrée.
La cour retient que le premier juge ne pouvait statuer sur une indemnité d'éviction faute pour le preneur d'avoir formulé une demande déterminée en ce sens, se bornant à solliciter une expertise puis une indemnisation non quantifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد علي (ب.) بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/09/2021 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6171 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/06/2021 في الملف عدد 9325/8219/2020 والذي قضى بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ للمدعى عليه (المكتري) بتاريخ 10/03/2020 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مقابل حصوله على تعويض يعادل كراء ثلاث سنوات يحسب بالسومة المعمول بها وقت الإفراغ مع بقائه في العين المؤجرة إلى حين الشروع فعليا في أعمال الهدم وإعادة البناء وتحميل رافع الطلب المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث إن المقال الاستئنافي قدم مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهما تقدما بواسطة دفاعهما لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي يعرضان فيه ان المدعى عليه يكتري منهما المحل التجاري الكائن بعنوانهما أعلاه وانهما يرغبان في هدم وإعادة بناء العقار المذكور الكائن فيه الشقة موضوع الكراء واستصدرا لهذه الغاية التصميم ورخصة البناء الخاصة بذلك، مما حدا بهما الى توجيه إنذار إليه بذلك توصل به بتاريخ 10 مارس 2020 بقي بدون جدوى، لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ للهدم واعادة البناء المبلغ به من قبل المدعى عليه بتاريخ 10 مارس 2020 والحكم تبعا لذلك بافراغ هذا الاخير هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر، وعزز المقال بشهادتي ملكية، رخصة بناء وتصميم، انذار ومحضر التبليغ.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب مع مقال مضاد بجلسة 05/01/2021 جاء فيها ان السبب المبني عليه الإنذار واهي وغير جدي وان الغاية من افراغه المضاربة العقارية، ذلك يلتمس في الجواب رفض الطلب وفي المقال المضاد التصريح ببطلان الإنذار المبلغ له بتاريخ 10/03/2020 والتصريح بأحقيته في المطالبة بالتعويض الكامل مقابل إفراغه من المحل والامر باجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري المملوك له وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة وتحديد طلباته النهائية بعد انجازها مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر، وأرفق المذكرة بإنذار.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 159 الصادر بتاريخ 2021/01/26 والقاضي بإجراء خبرة عهد بتنفيذها للخبير محمد فلكي والذي أنجز تقريرا وأودعه بكتابة الضبط بتاریخ 05/05/2021.
وبناء على أداء نائب المدعيان مذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 08/06/2021 والتي جاء فيها أن الثابت من تقرير الخبرة ان الخبير قد خلص إلى أن مجموع التعويض الإجمالي في حال فقدان الأصل التجاري محدد في مبلغ 87.700 درهم، لكن حيث ان الثابت من محضر المعاينة المنجز من طرف العارضين والمرفق بتقرير الخبرة أن المحل موضوع الدعوى مغلق باستمرار استعمال ماده بالاضافة إلى كونه محمد وعليه فإن المدعى عليه لا يستحق أي تعويض كان عن الحق في الكراء أو عن مصاريف ترميم وتهيء، وبالإضافة إلى ذلك فإن التعويض المحدد فيما يخص واجبات السمسرة والتسجيل وتحرير العقد وواجبات العقل جد مبالغ فيه، وأنه بناء على ذلك فإنه لا يستحق المدعى عليه أي تعويض كان في حال فقدان الأصل التجاري، ملتمسا في الطلب الأصلي الحكم وفق الطلب وفي الطلب المضاد التصریح برده وتحميل المدعى عليه الصائر.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة رامية إلى إجراء خبرة مضادة بجلسة 08/06/2021 والتي جاء فيها أن خبير أجري خبرة على محل يقع بزنقة [العنوان]، والحال أن محل العارض يحمل [العنوان] الشيء الذي يجعل خبرته هاته لم تنفد طبقا للمهمة، وأن الخبير أغفل الإشارة إلى أن محل العارض يتوفر على سجل تجاري وعلى تصريح لدى إدارة الضرائب حيث تسلم من العارض نسخة التصريح من السجل التجاري وكذا التصريح لدى إدارة الضرائب إلا أنه لم يأخذ بعين الاعتبار ذلك عند تقي الأصل التجاري، ملتمسا إجراء خبرة مضادة.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
إن الخبير أجرى خبرته على المحل بزنقة [العنوان] والحال محل العارض يحمل [العنوان] وقد أثرنا انتباه محكمة الدرجة الأولى لهذه الواقعة، كما ان الخبير تسلم أيضا من المستأنف السجل التجاري والتصريح لدى إدارة الضرائب، إلا انه لم يتطرق اليها من ضمن الوثائق الواجب دراستها وأخذها بعين الاعتبار عند تحديد وتقدير التعويض، وتبعا لذلك فانه ينبغي إلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بتحديد تعويض مناسب لوضعية المحل. وان المحكمة عندما أصدرت الحكم المطعون فيه ظهر أن هناك تناقضا بين الحيثيات والمنطوق إذ في معرض تحديد التعويض وفي إطار سلطتها التقديرية رأت تحديده في مبلغ 77.000 درهم مع رفض النفاذ المعجل، في حين في منطوق الحكم أغفلت ما ذهبت إليه في تعليلها واكتفت بتحديد التعويض فيما يعادل كراء ثلاث سنوات بالسومة المعمول بها وقت الإفراغ، وتبعا لذلك فان المحكمة لم تبت في صلب الموضوع مخالفة بذلك مقتضيات الحكم التمهيدي الذي سبق أن أصدرته بتعيين خبير بالمهمة المفصلة والمشار اليها أعلاه، لهذه الأسباب يلتمس أساسا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بإجراء خبرة لتقييم الأصل التجاري وما يترتب عن إفراغه من أضرار وخسائر للمستأنف، واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي والحكم بتحديد تعويض مناسب مقابل إفراغ المكتري وتحميلهم الصائر.
بناء على جواب دفاع المستأنف عليهما بجلسة 10/11/2021 ان الثابت من المقال الاستئنافي ان المستأنف ينازع في تقرير الخبرة الذي حدد التعويض عن فقدان الأصل التجاري في حال استحالة الرجوع إلى العين المكراة بعد إجراء الهدم وإعادة البناء لكن الثابت ان المستأنف لم يستأنف صراحة الحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة المنازع فيها من طرفه وانه ما دام لم يتم استئناف الحكم التمهيدي فانه لا يمكن للمستأنف المنازعة في تقرير الخبرة وبالتالي فانه يبقى الاستئناف معيب شكلا مما يتعين معه التصريح أساسا بعدم قبوله. وقد عاب المستأنف على تقرير الخبرة بعدم تطرقه إلى السجل التجاري والتصريح لدى إدارة الضرائب، وانه خلافا لما زعمه المستأنف بالرجوع إلى تقرير الخبرة (الصفحة 3 منه) سيتضح بان الخبير قد تطرق للسجل التجاري وانه فيما يخص الوضعية الضريبية فان الثابت من تقرير الخبرة ان المستأنف لم يدل مطلقا للخبير بالتصريحات الضريبية وكذا المستندات المحاسبية بل أدلى فقط بشهادة التسجيل في الضريبة التجارية، وانه بناء على ذلك يتبين ان وسيلة الاستئناف المتمسك بها لا تستند على أساس، مما يتعين معه التصريح بردها، كما تمسك المستأنف بان هناك تناقض بالحكم الابتدائي إذ اغفل الحكم بأداء التعويض عن فقدان الأصل التجاري المحدد في التعليل في مبلغ 77.000 درهم واكتفى بتحديد التعويض فيما يعادل كراء ثلاث سنوات بالسومة المعمول بها وقت الإفراغ. وانه خلافا لما يزعمه المستأنف فان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به لكون التعويض الاحتياطي عن فقدان الأصل التجاري لم يكن مستحقا للمستأنف إلا في حال استحالة الرجوع إلى العين المكتراة بعد إجراء الهدم وإعادة البناء، وأنه تأسيسا على ما سلف بيانه، يتبين ان وسائل الاستئناف المتمسك بها لا تستند على أساس وان الحكم الابتدائي قد صادف الصواب فيما قضى به، مما يتعين معه التصريح احتياطيا برد الاستئناف وتحميل المستأنف الصائر الابتدائي والاستئنافي.
بناء على إدراج القضية بجلسة 10/11/2021 حضرها دفاع الطرفين وسلمت نسخة من المذكرة الجوابية التي ألفي بها بالملف لدفاع المستأنف وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار الاستئنافي بجلسة 17/11/2021.
المحكمة
حيث عرض الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من ان الخبير أجرى خبرته على المحل بزنقة [العنوان] انه بالاطلاع على تقرير الخبرة ثبت ان الخبير وإن أشار في الصفحة الثانية من التقرير الانتقال إلى المكان موضوع الخبرة مشيرا إلى الرقم 17 إلا انه أوضح بالصفحة الثالثة ان الأصل التجاري موضوع الخبرة الموجود بزنقة [العنوان] محددا نوعية النشاط المزاول به وموقعه ومشتملاته، وان الخبرة تمت على هذا المحل [العنوان]، وبالتالي يصبح الدفع المثار بهذا الشأن مردودا.
حيث ان الخبير عند دراسته للوضعية القانونية للأصل التجاري بخصوص السجل التجاري أوضح بانه ليس للنشاط المزاول بالمحل موضوع الخبرة سجل تجاري خاص به بل هو مضاف كاصل تجاري جديد لاصل تجاري موجود بمنطقة أخرى، وهو مسجل تحت [المرجع الإداري] مؤكدا بان المستأنف لم يدل بالتصريحات الضريبية ولا بمستندات محاسبية وتجارية للأصل التجاري موضوع الخبرة، فيصبح تبعا لذلك دفع الطاعن بان الخبير لم يتطرق إلى السجل التجاري والتصريح لدى إدارة الضرائب مردودا على مثيره لعدم جديته.
وحيث انه لا تناقض في الحكم المستأنف وبين منطوقه وحيثياته ذلك ان المحكمة حددت التعويض عن الحرمان من الرجوع إلى المحل في إطار سلطتها التقديرية مع مناقشتها الخبرة المنجزة في مبلغ 77.000 درهم إلا انه لم يتم الحكم بها بالمنطوق، لان الطاعن اقتصر طلبه على إجراء خبرة دون تحديده للتعويض المطلوب وهو الأمر الذي نهجه استئنافيا، وذلك بطلب إجراء خبرة أساسا واحتياطيا تعويض مناسب دون تحديده لمبلغ التعويض، فيكون طلبه غير محدد، أما الحكم بتعويض يعادل كراء ثلاث سنوات بحسب السومة المعمول بها وقت الإفراغ فهو تعويض أقره القانون وحدده وذلك بمقتضى المادة 9 من القانون 49/16 اما التعويض الاحتياطي فهو تعويض تم بناء على طلب المكتري يستحقه في حالة حرمانه من حق الرجوع، فيكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب، ويتعين تبعا لذلك التصريح بتأييده.
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على عاتق المستأنف.
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65794
Bail commercial : La cessation d’activité du preneur due à un arrêté de péril constitue un cas de force majeure ne le privant pas de son droit à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65761
La fermeture d’un local commercial due à des procédures judiciaires sur la possession ne constitue pas le motif d’éviction pour fermeture continue prévu par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65755
Bail commercial : La preuve d’un accord verbal de réduction du loyer ne peut être rapportée par témoins contre les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65719
Le bail commercial signé par le représentant légal d’une société engage cette dernière en tant que preneur et non le représentant à titre personnel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65733
Bail commercial : Le dépôt des loyers sur le compte bancaire du bailleur, effectué avant la réception de la sommation, constitue un paiement libératoire qui fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65663
Bail commercial – L’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale est exclue lorsque le local est loué à usage d’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65666
L’évaluation de l’indemnité d’éviction requiert une expertise complète de tous les éléments matériels et immatériels du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65677
Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025