Réf
78033
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
16/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3416
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rapport d'expertise, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Droit au bail, Congé pour usage personnel, Confirmation du jugement, Calcul de l'indemnité, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
Base légale
Article(s) : 7 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité en l'absence de déclarations fiscales. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée par expertise. L'appelant soutenait que le preneur devait être privé de toute indemnité au motif que l'absence de production des déclarations fiscales des quatre dernières années, prévues par l'article 7 de la loi n° 49-16, faisait obstacle à toute évaluation du fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que si l'article 7 précité vise les déclarations fiscales comme un élément de calcul, il n'exclut pas du droit à indemnisation les preneurs dont l'activité n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. Elle précise que l'indemnité d'éviction ne se limite pas à la perte de clientèle ou de bénéfices, mais couvre également la valeur du droit au bail, laquelle s'apprécie indépendamment des résultats fiscaux en fonction de la valeur locative et de l'emplacement du local. La cour rappelle par ailleurs que le défaut d'appel contre le jugement avant dire droit ordonnant l'expertise ne prive pas une partie du droit de contester les conclusions du rapport lors de l'appel au fond. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد الرحمان (ك.) بواسطة دفاعه بتاريخ 25/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي والحكم القطعي الصادرعن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/06/2018 تحت عدد 5598 ملف عدد 6626/8206/2017و القاضي في الشكل بقبول مقالي الدعوى وفي الموضوع بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمكترية في 08/03/2017 وبافراغها من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها مقابل تعويض يمنحه لها المكري بحسب مبلغ مائتين وستة وثلاثون الف وثلاثمائة درهم (236.300,00درهم) وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين وبرفض الباقي.
حيث بلغ الطاعنون بالحكم المستأنف بتاريخ 12/06/2019كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدموا باستئنافهم بالتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني.
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد الرحمان (ك.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/07/2017 و الذي يعرض فيه انه سبق له وان اكرى للمدعى عليها بمقتضى عقد كراء مؤرخ في 14/01/2015 المحل الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء بومة شهرية 1800 درهم وان العارض اصبح مضطرا لاستعماله شخصيا بسبب الاحتياج وان العارض قد وجه للمدعى عليها انذارا بالإفراغ في اطار القانون 16-49 وان هذه الاخيرة توصلت بالانذار المذكور بتاريخ 08/03/2017 بواسطة والدتها .
ملتمسا الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 08/03/2017 والحكم بافراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء تحت غرامة تهديدية 300درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر .
وبناءا على مذكرة وثائق لنائب المدعي والذي ارفقه بنسخة من عقد كراء مصادق عليها واصل رسالة انذار واصل محضر تبليغ الانذار .
وبناءا على مذكرة جواب مع مقال مضاد لنائب المدعى عليها والتي جاء فيها انه عملا بنص الفصل 26 من القانون رقم 16-49 على انه يتعين على اي مكري ان يضع حدا للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده ...." وانه بالرجوع الى الانذار موضوع دعوى المدعي فهو مسبب للاحتياج والاستعمال الشخصي دون تحديد طبيعة هذا الاحتياج وهو ذات السبب المؤسس عليه الدعوى دون اي تفصيل او واثبات من المدعي مما يترتب معه عملا بنص الفصل 27 من نفس القانون عدم المصادقة على الانذار اعلاه ورفض الطلب بشانه ، وفي المقال المضاد فالمدعى عليه فرعيا اكرى للعارضة المحل موضوع النزاع بموجب عقد مؤرخ في 14/01/2015 بسومة قدرها 1800درهم وتوصل بضمانة 160.000درهم سلمته له العارضة تسترجع عند انتهاء العقد حسب البنذ السادس منه ، وان العارضة استنادا للفصل 27 من القانون اعلاه تتقدم بطلبها في التعويض عن فقدان الاصل التجاري للمحل موضوع الدعوى .
ملتمسة في الطلب الاصلي برفضه وفي الطلب المضاد الحكم بارجاع المدعى عليه فرعيا للعارضة مبلغ الضمانة 160.000درهم والحكم تمهيديا باجراء خبرة من اجل تحديد التعويض المستحق للعارضة عن فقدان الاصل التجاري للمحل مع حفظ حقها في التعقيب وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر .
وبناءا على مذكرة تعقيب بعد الخبرة لنائب المدعي والتي جاء فيها ان المبلغ المقترح من طرف الخبير كتعويض عن فقدان الاصل التجاري هو مبالغ فيه ذلك انه بموجب المادة 7 من القانون رقم 16-49 فالتعويض غن قيمة الاصل التجاري تحدد انطلاقا من التصاريح الضريبية للاربع سنوات الاخيرة بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات غير ان المكترية المدعى عليها اكتفت بالادلاء ببعص الفواتير المجهولة الاصل والتي تحمل مبالغ ضخمة لقيمة الاصلاحات وان الخبير اعتمدها في تقريره في حين ان الصور الفوتوغرافية للمحل فقيمة الاصلاحات لايمكن ان ترقى لحجم تلك المبالغ المزعومة كما قام الخبير بتجاوز المادة 80 من مدونة التجارة بادخال مصاريف العمال في تحديد عناصر الاصل التجاري بتحديده لاجرة 2000درهم لكل عامل بالمحل وهي مبالغ غير صحيحة وبالتالي فانه امام غياب التصاريح الضريبية للاربع سنوات الاخيرة وكذا امام قيمة التجهيزات الضعيفة يتعين استبعاد تقرير الخبرة المنجز.
وبناءا على مذكرة تعقيب لنائب المكترية المدعى عليها أصليا والتي جاء فيها ان العارضة ادلت للخبير بمجموعة من الفواتير والسلع التي همت اشغال التجهيزات والاصلاحات غير انه لم ياخذها بعين الاعتبار فضلا عن انها ادلت بمجموعة وثائق لم يدلي بها للمحكمة المتعلقة بتحسين المحل رغم ما لها من تاثير على تقرير الخبرة المنجز في تحديد التعويض المستحق للعارضة عن فقدانها للاصل التجاري فقام بتحديد العناصر المادية من تفكيك التجهيوات والبحث عن محل اخر في حدود مبالغ 25.000درهم بشكل تحايل فيه على المحكمة في حين ان القيمة الحقيقة لذلك بالاعتماد على الفواتير والسلع التي همت الاشغال تقدر بمبلغ 125.378,00درهم في حين ان تكاليف البحث وتجهيز محل اخر تم تقديرها بشكل جزافي في حدود مبلغ 30.000درهم دون مراعاة للمسائل التقنية والمهنية التي افتقدها تقديره كما انه لم يجب على نقطة مهمة تتعلق بتحديد اهمية وموقع الاصل التجاري والنشاط الممارس فيه ن وانه تبعا لكل ذلك يكون تقرير الخبرة المنجز غير ملم بالاجابة على النقط المحددة لماموريته ويتعين ارجاعها له قصد التقيد بمقتضيات الحكم التمهيدي .ملتمسة اساسا ارجاع المامورية للخبير قصد انجاز تقرير تكميلي مع حفظ الحق في التعقيب واحتياطيا استبعاد الخبرة والامر باجراء خبرة مضادة مع حفظ حق العارضة في التعقيب واحتياطيا جدا الاشهاد للعارضة بالمصادقة على تقرير الخبرة والتصريح وفق ملتمساتها بمقالها المضاد . وارفقت مقالها بمجموعة صور فواتير.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد الرحمان (ك.) وجاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي المطعون فيه بالاستئناف جانب الصواب ولم يأخذ بعين الاعتبار أمرين هامين وأن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار ما اقره الخبير نفسه والذي أكد على أن هذه العين المؤجرة لا تتوفر على تصريحات ضريبة يمكن اعتمادها في تحيد التعويض على الاصل التجاري كما نصت عليه المادة 7 من قانون 16-49 والتي جاء فيها على ان التعويض عن قيمة الاصل التجاري يجب ان تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الأخيرة بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وان السيد الخبير اكد في تقرير خبرته ان المحل المكترى المراد افراغه ليس خاضعا للضريبة على الدخل وان المكترية تعذر عليها الادلاء بأي تصاريح ضريبية للأربع سنوات الاخيرة وأن المستأنف عليها اكتفت بالادلاء فقط ببعض الفواتير المجهولة الاصل تحمل مبالغ جد مبالغ فيها تزعم بأنها قيمة الاصلاحات والتجهيزات التي قامت بها وأن المحكمة كان عليها انطلاقا من هاتين الملاحظتين الغير منازع فيهما على الاطلاق ان تعمل بالمقتضيات الآمرة للمادة 7 من قانون 16-49 وأن الحكم المطعون فيه بالاستئناف ورغم ان العين المؤجرة تنتفي فيها كافة المواصفات المطلوبة في المادة 7 من القانون اعلاه أي عدم وجود حركة تجارية وعدم وجود تصريحات ضريبية وأن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب ولم يطبق تطبيقا سليما المقتضيات الأمرة لقانون 16-49 وخاصة المادة 7 من هذا القانون الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بأن المكترين لا يستحقون اي تعويض كيفما كان أمام غياب وجود تصاريح ضريبية يمكن اعتمادها وكذا أمام التجهيزات الضعيفة للمحل وبناء على ذلك في الطلب الأصلي بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ دون اي تعويض انطلاقا من المادة 7 من قانون 16-49 وفي الطلب المضاد الحكم برفض طلب التعويض لمخالفته المقتضيات الآمرة للمادة 7 والمادة من قانون 16-49 وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفق المقال بنسخة حكم وطي تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 25/09/2019 جاء فيها أنه كان على المستأنف التقدم بطعن جزئي في الحكم الابتدائي في الشق المتعلق بالمقال المضاد وما قضى به من تعويضات وان التماسه الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به دون مراعاة ما ذكر موجب لعدم قبول استئنافه وأن المستأنف لا يسوغ له مناقشة الخبرة واجراءاتها وما خلصت اليه مادام لم يطعن بالاستئناف في الحكم التمهيدي هذا من حيث الشكل أما من حيث الموضوع فإنه وخلاف ما ساقه المستأنف من قول فإن المشرع حين اقراره للمادة 7 جعل التصريحات الضريبية محددة من المحددات المساعدة للمحكمة حيث يقيم الاصل التجاري بواسطة ذوي الاختصاص ولم يحصر قيمة التعويض عن فقدان الاصل التجاري في التصريحات الضريبية وأن محددات التعويض حسب المادة 7 هي اربع محددات وليس محدد واحد كما أثار المستأنف وأنه وأمام تحديد المحكمة لعناصر الأصل التجاري وقناعتها بتقرير الخبرة في إطار سلطتها التقديرية لا يكون أمام المكري الا ان يتبين كون الضرر اللاحق بالمكتري هو خلاف ما خلصت اليه المحكمة لذلك فهو يلتمس في الشكل عدم قبول الاستئناف واحتياطيا رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 09/10/2019 جاء فيها أن مقاله جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية صفة وأجلا وانه انصب على الحكم التمهيدي وكذا الطلب المضاد مما يتعين استبعاد دفع المستأنف عليها بخصوص عدم قبول الاستئناف شكلا وأن ما اثارته المستأنف عليها فيما يخص مقتضيات المادة 7 من القانون 16-49 غير متركز قانونا ذلك ان هاته المادة جاءت واضحة عندما اقرت ان التعويض يشمل قيمة الاصل التجاري الذي يحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الاربع الاخيرة بالاضافة الى ما انفقه المكتري من تحسينات واصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري وان المشرع عندما اقر بضرورة وجود التصاريح الضريبية لأربع سنوات الاخيرة لتحديد التعويض عن الاصل التجاري لم يكن ذلك اعتباطا لان التصاريح الضريبية هي التي تحدد الارباح التي يدرها المحل التجاري حتى يمكن تحديد قيمته التجارية وأن العين المؤجرة تنتفي فيها كافة المواصفات المطلوبة في المادة 7 المذكورة اعلاه لعدم وجود تصريحات ضريبية يمكن على اثرها تحديد قيمة التعويض عن الاصل التجاري كما ان العين المؤجرة هي عبارة عن صالون صغير لا يعرف حركة تجارية كبيرة وان المستأنف عليها تعذر عليها الادلاء بفياتير واضحة تفيد الاصلاحات والتحسينات التي قامت بها بحيث اكتفت فقط ببعض الفياتير المجهولة الاصل تحمل مبالغ مبالغ فيها وغير مبررة يزعم بأنها قيمة الاصلاحات والتجهيزات التي قام بها الامر الذي يجعل العارض يلتمس استبعاد كافة دفوعات المستأنف عليها الغير مرتكزة قانونا والحكم وفق ما جاء في مقال العارض الاستئنافي .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/10/2019 حضرها نائب المستأنف عليها وتسلم نسخة من مذكرة جواب نائب المستأنف واسند النظر فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطره أعلاه.
حيث اسس الطاعن استئنافه على كون المكتري لا يتوفر على التصريحات الضريبية التي يمكن اعتمادها لتحديد التعويض كما نصت عليه المادة 7 من قانون 16-49 مما يجعل المستأنف عليه غير محق في أي تعويض ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم برفض التعويض.
و حيت انه و خلافا لما تمسك به المستأنف عليه فانه فضلا على كون المستأنف قد استأنف الحكم التمهيدي و كذا القطعي فإن عدم استئناف الحكم التمهيدي لا يحول دون مناقشة المستأنف عناصر التعويض التي اعتمدها الخبير المعين ابتدائيا وذلك على خلاف ما أثاره المستأنف عليه (انظر القرار رقم 38 الصادر بتاريخ 2/2/1989 في الملف الإداري رقم 7211/87 منشور بمؤلف الأستاذ عبد العزيز (ت.) موسوعة قانون المسطرة المدنية و التنظيم القضائي صفحة 399-400
و حيث يشمل التعويض عن إنهاء عقد الكراء حسب مقتضيات المادة 7 من القانون رقم 49/16 المتمسك به من طرف المستأنف قيمة الأصل التجاري التي تتحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات وإصلاحات وما فقده من عناصر الأصل التجاري كما يشمل مصاريف الانتقال وقد خول هذا الفصل للمكري إمكانية إثبات أن الضرر الذي لحق المكتري أخف من القيمة المذكورة، وان المادة 7 الموما إليها أعلاه وان كانت تنص على اعتماد التصريحات الضريبية حين تحديد التعويض فإنها لم تستثني من التعويض المحلات الغير الخاضعة للضريبة العامة على الدخل وان السيد الخبير وعند عدم ادلاء المستأنف عليه بالتصاريح الضريبية اعتبر المحل بكونه غير خاضع للضريبة وحدد ارباحه السنوية في 30.000,00 درهم و هو الحد الأدنى الغير الخاضع للضريبة.
وحيث إذا كان للدخل المحقق من المكتري اثر فيما يخص تحديد التعويض عن الزبناء أو الربح الضائع فإن الامر يختلف بالنسبة للحق في الكراء الذي يعتمد في تحديد التعويض عنه قيمة السومة الكرائية وموقع المحل ومدى فرص الحصول على محل مماثل وبنفس المواصفات وهو ما يجعل ما عابه المستأنف على الخبرة من تحديد للتعويض عن فقدان الأصل التجاري رغم أنه لم يكن يدر أية ارباح لعدم تصريح المكتري بالدخل غير جدير بالاعتبار.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر رد الاستئناف لعدم جدية أسبابه وتأييد الحكم المستأنف.
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا
في الشكل: بقبول الاستئناف
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025