Bail commercial : la vente de produits laitiers ne constitue pas un changement d’activité prohibé pour un local destiné à la vente de denrées alimentaires (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78057

Identification

Réf

78057

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4641

Date de décision

16/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3370

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des manquements du preneur invoqués par le bailleur au soutien d'une demande de résiliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande fondée sur un défaut de paiement partiel et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que le non-paiement des charges de propreté, en sus du loyer, et la transformation de l'activité de vente de denrées alimentaires en une activité de crèmerie constituaient des manquements graves. La cour écarte le moyen tiré du défaut de paiement en retenant, au visa de l'article 5 de la loi 49.16, qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse, les charges locatives sont réputées incluses dans le loyer. Elle juge ensuite que la vente de produits laitiers ne constitue pas un changement d'activité dès lors qu'elle relève de l'objet plus général de vente de denrées alimentaires prévu au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد القادر (ش.) بواسطة نائبه بتاريخ 18/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/02/2019 تحت عدد 1677 ملف عدد 48/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول المقال الافتتاحي وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد عبد القادر (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/12/2018 والذي جاء فيه أن العارض يملك المحل الكائن بالعنوان اعلاه مخصص لبيع المواد الغدائية بسومة شهرية قدرها 1000 درهم يضاف اليها واجبات النظافة 10 في المائة, وان المدعى عليهم امسكوا عن اداء المدة من 1/1/2018 الى غاية متم يونيو 2018 وجب فيها مبلغ 6600 درهم, كما عمد المدعى عليهم الى تغيير النشاط بالمحل وهو بيع المواد الغدائية, وان العارض وجه انذارا توصلوا به بتاريخ 23/7/2018, وتوصل العارض بجواب من المدعى عليهم يفيد ايداع مبالغ الكراء بتاريخ 26/7/2018, وان المدعى عليهم لم يؤدوا ما بذمتهم رغم فوات الاجل, ويكون المطل ثابت في حقهم, ولم يقوموا بارجاع النشاط الاصلي وهو بيع المواد الغدائية ملتمسا الحكم بفسخ العقد للتماطل وتغيير النشاط, والنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وارفق المقال, بنسخة من عقد الكراء, نسخة من محضر معاينة, نسخة من الانذار, وحضر التبليغ, ونسخة جواب.

وبناء على جواب نائب المدعى عليهم بجلسة 28/01/2019 والذي جاء فيه ان العارضين اودعوا واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى الانذار 31/12/2017, وان المدعى عليه قام بسحبها من صندوق المحكمة حسب الاشهاد رفقته, اما فيما يتعلق بتغيير النشاط فان النشاط المزاول بالمحل هو بيع المواد الغدائية وان المقشدة تبيع المواد الغدائية, ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبناء على مذكرة التعقيب الاضافية المدلى بها بجلسة 4/2/2019 والمرفقة باصل محضر عدم قبول العرض العيني, ونسخة طبق الاصل من وصل ايداع الكراء بصندوق المحكمة, ومحضر معاينة.

وبناء على تعقيب نائب المدعي والذي جاء فيه ان المدعى عليهم لم يدلوا بان العارض سبق ان توصل بواجبات الكراء عن المدة من يناير 2017 الى متم دجنبر 2017, كما ان المدعى عليهم لم يؤدوا واجبات النظافة من يناير 2018 الى غاية دجنبر 2018, وان العقد نص لا ينص على كون واجبات الكراء شاملة لواجبات النظافة, وفي غياب اتفاق يبقى على عاتق المدعى عليهم الادلاء بما يفيد ابراء ذمتهم منها ,ومن حيث تغيير النشاط, فان بيع المواد الغدائية يختلف عن نشاط المقشدة وان هذا الاخير يقتضي استعمال الحليب ومشتقاتهما كما انه يقتضي وجود كراسي ومواد للزبناء لتناول وجباتهم مع ما يتسبب فيه تواجد الزبناء من ضجيج يقلق الراحة, وانه في ظل غياب اذن صريح للمالك يخول تغيير النشاط, يبقى ما قام به المدعى عليهم موجبا للافراغ, وانه رغم الانذار لارجاع النشاط الاصلي بواسطة مفوض قضائي مما يتعين معه رد مزاعم المدعى عليهم والحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبناء على جواب نائب المدعى عليهم بجلسة 11/2/2019 والذي جاء فيه ان المبالغ المطلوبة تم ايداعها قبل التوصل بالانذار, مما تكون معه حالة المطل غير ثابتة, اما بخصوص تغيير النشاط فان هذا الادعاء لا اسالس له, مرفقا مذكرته بمحضر معاينة مجردة مرفقة بصور ضوئية, ملتمسا رفض الطلب.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه عبد القادر (ش.) وجاء في أسباب استئنافه أنه بالرجوع لمحضر العرض و الايداع يتبين أن المستأنف عليهم قاموا بايداع واجبات كراء المحل لسنة 2018 فقط دون واجبات النظافة وأن عرض المستأنف عليهم لمبلغ الواجبات الكرائية على العارض الذي رفضها لكونها تنقصها واجبات النظافة و ان عدم أداء المستأنف عليهم للمبالغ الناقصة خلال الاجل الممنوح لهم بموجب الانذار يجعل التماطل ثابتا في حقهم يخول العارض الحق في طلب الاداء و فسخ عقد الكراء و الافراغ و بخصوص تغيير النشاط اوضح انه بالرجوع لعقد الكراء يتبين أن المحل التجاري مخصص لبيع المواد الغذائية لا غير وأن المستأنف عليهم غيروا النشاط الممارس بالمحل من بيع المواد الغذائية البقالة الى مقشدة دون اذن أو اتفاق مع المالك وأن نشاط بيع المواد الغذائية يقتصر على بيع المواد الاساسية الجاهزة والمعلبة دون اعادة تركيب أو تصنيع في حين أن تغيير تخصيص المحل الى مقشدة و ما يتطلبه من استخدام السوائل و الحليب و اللبن و مشتقاتهما مع طهي مجموعة من المأكولات الخفيفة و تركيب الالات كبيرة للتبريد و الالات للطهي و كذا توفير كراسي و موائد للزبناء لتناول وجباتهم و ما يتسبب فيه تواجد الزبناء من ضجيج يقلق الراحة وأن العمل القضائي لمحكمة النقض استقر على اعتبار تغيير النشاط الممارس بالمحل المكترى سببا جديا وموجب الافراغ و الفسخ ملتمسا قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي ، وأدلى بنسخة من الحكم المستأنف و صور قرارات محكمة النقض .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن دفوعات المستأنف لا اساس لها من الصحة بحيث أن العارضين توصلوا بالانذار بتاريخ 23/07/2018 وأن الواجبات الكرائية عرضت على المستأنف بتاريخ 13/12/2017 وتم ايداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 31/12/2017 وبعد أن رفض المستأنف تسلمها أي أن ايداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة جاء سابق على التوصل بالانذار بل اكثر من ذلك فإن المكري قام بسحب الواجبات الكراية من صندوق المحكمة بتاريخ 28/09/2019 حسب الثابت من اشهاد وكيل الحسابات أما بخصوص الدفع يكون الايداع جاء ناقصا من واجبات النظافة فإن السومة الكرائية شاملة للنظافة وأنه لم يصدر أي حكم قضائي بأدائها وأن تضمينها بالانذار لا يلزم العارضين بأدائها لعدم صدور حكم باستحقاقها و فيما يتعلق بتغيير النشاط فإن العارضين لم يسبق لهم أن غيروا نشاط المحل وأن النشاط المزاول بالمحل منذ اكترائه من طرف العارضين هو بيع المواد الغذائية ولا زال كذلك الى غاية يومه وأن العارضين أدلوا بمحضر معاينة مجردة مرفق بصور التقطها المفوض القضائي السيد محمد (د.) تبين بجلاء النشاط المزاول بالمحل وأن مشتقات الحليب تدخل ضمن الوجبات الغذائية كما ان المستأنف يحاول بشتى الوسائل افراغهم من المحل دون مبرر مشروع و ذلك عبر مجموعة من السلوكات بداء من وضع سيارته الخاصة أمام باب المحل باستمرار و هو الأمر الذي وثقه محضر المعاينة المرفق بصورة السيارة مرورا بتهديديهم و سبهم و انتهاء بتسليط زوجته للاعتداء على المحل و بعثرت البضاعة المعروضة ، ملتمسين رد ما جاء في المقال الاستئنافي لعدم ارتكازه على اي اساس مع تحميل رافعه الصائر ، وأدلوا بصور لثلاث شكايات و محضر معاينة مجردة

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه التمس من خلالها رد مزاعم المستأنف عليهم لعدم جديتها و الحكم وفق المقال الاستئنافي و تحميل المستأنف عليهم الصائر.

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 16/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث ركز الطاعن استئنافه على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث انه وخلافا لما أثاره المستأنف في استئنافه بخصوص عدم إيداع واجبات النظافة فإن المحكمة وبالرجوع إلى كافة وثائق الملف لم تجد به ما يفيد بأن الطرف المستأنف عليه هو الملزم بأداء واجبات النظافة علاوة على ان هذا الأخير نازع في الادعاء وأكد بأن السومة الكرائية شاملة لواجب النظافة علما بأن المادة 5 من القانون 49.16 أكدت كذلك على ان كل التحملات تعتبر من مشمولات الوجيبة الكرائية في حالة عدم التنصيص على الطرف الملزم بها الأمر الذي يتعين معه رد دفع الطرف الطاعن بهذا الخصوص .

وحيث بخصوص الدفع بتغيير النشاط فإن الثابت من عقد الكراء المحرر بتاريخ 24/8/1984 ان المحل موضوع النزاع مخصص لبيع المواد الغذائية وان محضر المعاينة طي الملف أكد بان المحل مخصص للنشاط المتفق عليه وان بيع مشتقات الحليب لا يعد تغييرا للنشاط طالما انه مرتبط ببيع المواد الغذائية كما أكد على ذلك وعن الصواب الحكم المستأنف الأمر الذي يتعين معه رد الدفع المثار بهذا الخصوص .

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الجوهر : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux