Bail commercial : la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer en l’absence de clause contraire dans le contrat (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65038

Identification

Réf

65038

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5541

Date de décision

08/12/2022

N° de dossier

2022/8206/177

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en expulsion, le bailleur contestait le montant du loyer retenu en première instance et soutenait que la taxe de propreté incombait au preneur même en l'absence de clause expresse. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que le montant du loyer avait été judiciairement fixé par une ordonnance antérieure et que le bailleur ne rapportait la preuve d'aucune augmentation conventionnelle ou judiciaire postérieure.

La cour rappelle en outre, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, qu'en l'absence de stipulation contraire au contrat de bail, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer et ne peut être réclamée en sus au preneur. Dès lors que l'intimé justifiait avoir offert et réglé les sommes dues sur la base du loyer judiciairement fixé, aucune défaillance ne pouvait lui être imputée.

Le jugement ayant débouté le bailleur de ses demandes en paiement et en expulsion est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به الطرفالمستأنف بواسطة نائبه،والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ09/11/2021يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطبتاريخ30/10/2018 في الملف عدد 2641/8206/2018والقاضي في الشكل قبول الدعوى ، في الموضوع رفض الطلب وتحميل المدعين الصائر.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الطرف الطاعن بالحكم المستأنف .

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرفالمدعي تقدم بواسطة نائبهبمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 1000.00 درهم للمدعى عليه، هذا الأخير إمتنع عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح أكتوبر 2015 إلى متم مارس 2018 ، وكذا واجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 13/04/2018.

ملتمسة الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 30000.00 درهم عن المدة المذكورة ، ومبلغ 3000.00 درهم واجبات ضريبة النظافة، وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع والإكراه في الأقصى .

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000.00 درهم وذلك على خلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى ، سيما بإعتماد التدرج المعتمد عليه قانونا كأساس للزيادة في السومة الكرائية ، وبخصوص ضريبة النظافة فإنه في حالة عدم تضمينها بعقد الكراء يبقى الملزم بأدائها هو المكتري، مضيفا أنه وأمام ثبوت كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000.00 درهم يبقى المطل ثابتا في حق المستأنف عليه .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك أساسا ، وإحتياطيا الأمر بإجراء بحث بخصوص السومة الكرائية.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 700.00 درهم حسب الثابت من الحكم المستدل به ، مضيفا أنه أدى المبالغ المطال بها .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 24/11/2022 تخلفت نائبةالطرف المستأنف، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 08/12/2022 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطرف الطاعن بكون السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000.00 درهم تأسيسا على التدرج المعتمد عليه قانونا كأساس للزيادة في السومة الكرائية ، وبخصوص ضريبة النظافة فإنه في حالة عدم تضمينها بعقد الكراء يبقى الملزم بأدائها هو المكتري ، مضيفا أنه وأمام ثبوت كون السومة الكرائية محددة في مبلغ 1000.00 درهم يبقى المطل ثابتا في حق المستأنف عليه .

وحيث إنه وبخلاف مزاعم الطرف المستأنف فإن السومة الكرائية تبقى محددة في مبلغ 700.00 درهم وذلك حسب الثابت الأمر عدد 474 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/12/2003 في الملف 167/2003/3 أمام عدم إدلائه للمحكمة بحجة مقبولة قانونا تفيد رفعها قضاء أو إتفاقا إلى مبلغ 1000.00 درهم ، كما أن ضريبة النظافة وفي حالة عدم التنصيص بعقد الكراء على تحميلها للمكتري فإنها تعتبر من مشمولات الوجيبة الكرائية إعمالا للفصل الخامس من القانون 16.49 ، وأنه وأمام ثبوت عرض وأداء الواجبات المطالب بها على الطرف المكري بالسومة المحددة في مبلغ 700.00 درهم يبقى طلب الأداء والإفراغ غير مؤسس قانونا ، وهو ما يستوجب رد الإستئناف لعدم قيام أسبابه على أساس وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل الطرف الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux