Bail commercial : la sommation de payer délivrée par huissier de justice à la requête directe du bailleur est valable pour fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71748

Identification

Réf

71748

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1429

Date de décision

02/04/2019

N° de dossier

2018/8206/3692

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 15 - Dahir n° 1-06-23 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) portant promulgation de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d’huissier de justice
Article(s) : 26 - 33 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée directement par un huissier de justice à la requête du bailleur, et sur la régularité de sa remise à un préposé du preneur. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de la sommation, soutenant d'une part qu'elle aurait dû être judiciaire et non directe, et d'autre part qu'elle n'avait pas été remise au représentant légal de la société. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de la loi organisant la profession, le huissier de justice est compétent pour notifier les sommations à la demande directe d'une partie, sauf disposition légale contraire. Elle retient ensuite que la remise de l'acte à une employée du preneur, qui l'a signé en mentionnant son numéro de carte d'identité, constitue une notification régulière à la société, faute pour celle-ci d'apporter une contestation probante. Dès lors, le preneur n'ayant pas réglé les loyers dans le délai de quinze jours imparti par la sommation conformément à l'article 26 de la loi 49-16, le manquement contractuel est caractérisé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (م. ت. ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 30/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 362 بتاريخ 24/1/2018 في الملف عدد 4114/8207/2017 و القاضي في منطوقه :

في الشكل: بقبول الدعوى.

في الموضوع: على المدعى عليها شركة (م. ب. ا.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي السيد محمد (خ.) مبلغ 10.500,00درهم واجبات كراء العين المكراة عن المدة من أبريل إلى غاية متم شهر يونيو من سنة 2017 ومبلغ 12.600,00درهم واجب ضريبة النظافة عن المدة من شهر يونيو من سنة 2014 إلى غاية يونيو 2017 مع النفاذ المعجل ومبلغ 1.000,00درهم كتعويض عن التماطل, وبإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تمارة وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (خ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤدى عنه بتاريخ 20 نونبر2017 الذي يعرض من خلاله أنه يكري للمدعى عليها المحل التجاري المخصص لبيع أجهزة الحريق وإصلاحها, والكائن بشارع [العنوان] تمارة لمدة ثلاث تسع سنوات تبتدئ من 01/06/2014 وتنتهي في 01/06/2023 قابلة للتجديد بسومة شهرية محددة في مبلغ 3500,00درهم, وأن المدعى عليها توقفت عن أداء الواجبات الكرائية منذ شهر أبريل 2017 لغاية متم يونيو 2017 فتخلد بذمتها مبلغ 10.500,00درهم كما تخلد بذمتها واجبات ضريبة النظافة والتي لم تؤد منذ بداية العلاقة الكرائية بحيث وجب فيها مبلغ 12.600,00درهم, وأنه أنذرها في إطار المادة 26 من القانون 49.16 توصلت به بتاريخ 21/06/2017 بواسطة السيدة حياة (ب.) بصفتها مستخدمة لدى المدعى عليها دون أن تستجيب لفحواه. والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 23.100,00درهم واجبات كراء شهور أبريل, ماي, ويونيو 2017 وواجبات ضريبة النظافة عن المدة المذكورة أعلاه, وتعويضا عن التماطل في مبلغ 1000,00درهم وفسخ العلاقة الكرائية القائمة بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغها هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بالعنوان المذكور أعلاه, مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على المدعى عليها. وقد أرفق مقالها بنسخة طبق الأصل من عقد كراء, إنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها المدلى بها لجلسة 10/01/2018 جاء فيها أنها تسند ىالنظر للمحكمة فيما يخص تسديد الرسوم القانونية إذا ما استحضرنا إغفال المدعي تضمين طلبه واجبات النظافة في طلباته الختامية والمشار إليه في الحيثيات, وبخصوص الموضوع, فإنه لم يسبق للشركة أن توصلت في شخص ممثها القانوني السيد أمين (ش.) بأي إنذار من أجل أداء الكراء المطلوب, والتمس الحكم برفض الطلب.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف بنى فيما قضى به على أنها توصلت بالإنذار الذي بني عليه الحكم وذلك بواسطة السيدة حياة (ب.) و أنها تنفي نفيا قاطعا توصلها بأي إنذار من المستأنف عليه إذ لا يشير محضر تبليغ الإنذار و الإنذار نفسه لا يتضمن اية إشارة الى كونها شركة (م. ت. ا.) هي من توصلت بالإنذار فلا وجود لأي طابع للشركة او ممثلها القانوني اوتوقيعه. كما انه لم تتم الإشارة إلى ذكر أوصاف الشخص المتوصل بالإنذار وصفا دقيقا يزيل عنه جهله من جهة أخرى فإن الأمر يتعلق بإنذار مباشر وليس بإنذار قضائي طبقا للشروط و الكيفيات القانونية المنصوص عليها و استقر الاجتهاد القضائي لدائرة محكمة الاستئناف التجارية بعدم الاعتداد بالإنذارات غير القضائية والموجهة بصفة مباشرة لما لذلك من خطورة على المراكز القانونية للأطراف خاصة المكترية لأن الأمر يتعلق بأصل تجارية وعلامة تجارية و زبناء و يكفي الاستدلال بقرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش الصادر بهذا الخصوص والمؤكد لعدم الأخذ بالإنذار المباشر وان من شان ذلك المس بحقوق ومصالح المكترين وخاصة إذا كان الأمر يترتب عنه أداء واجبات کرائية والإفراغ وحرمانهم من حقوقهم المسطرة وفق القوانين الجاري بها العمل وأنه أمام خلو الملف مما يفيد توجيه إنذار قانوني قضائي للعارضة من طرف المستأنف عليه وفي غياب أية مطالبة بالأداء باعتبار أن الكراء مطلوب لا محمول ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا القول بارتكازه على أساس و أساسا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم في شقه المتعلق بالإفراغ الكون الحكم بني على إنذار مباشر وليس إنذارا قضائيا وتحميل المستأنف عليه الصائر .و ارفق بنسخة من الحكم المستأنف وطبي التبليغ .

و حيث بجلسة 12/03/2019 أدلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جوابية عرض فيها أن ما جاء في مقال المستأنفة كأسباب للاستئناف لا يرتكز على أساسا قانوني صحيح بعلة أن المستأنفة اثارت سببا وحيدا و المتمثل في عدم ارتكاز الحكم على أساس المتمثل في أن المستأنفة لم تتوصل بأي إنذار من طرفه ينذرها فيه بأداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمتها ،وكل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة بعلة أنه قام بتوجيه انذار مباشر في إطار المادة 26 من قانون 16-49 بواسطة المفوض القضائي عبد اللطيف (ز.) ،و الذي قام بتبليغها بنص الإنذار بتاريخ 21/6/2017 والذي تسلمته حياة (ب.) بصفتها مستخدمة بالشركة وأطلعها بموضوع مهمته وسلمها نص الإنذار مقابل توقيعها وتدوينها رقم بطاقتها الوطنية كما هو ثابت من محضر تبلیغ انذار مباشر وأن الدفع المثار من قبل المستأنفة و الذي ليس بالجديد حيث سبق وأن أثارته في المرحلة الابتدائية لا يرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي سليم، مما ينبغي رده خاصة أن المستأنفة سبق أن توصلت بالإنذار القانوني والقضائي المباشر بواسطة أحد مستخدميها.وأن الحكم الابتدائي قد علل تعليلا سليما ومرتكزا على أساس قانوني سليم ومجيبا عن جميع النفط القانونية المثارة خلال مناقشة القضية ، ملتمسا رد الاستئناف المقدم من قبل المستأنفة لعدم ارتكازه على أساس والحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته الصواب. و أرفق بنسخة من محضر تبلیغ انذار مباشر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 19/03/2019 تخلف عنها نائبا الطرفين رغم الإعلام و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 02/04/2019

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كونها لم تتوصل بأي إنذار بأداء الواجبات الكرائية ، كما أن الإنذار المحتج به هو إنذار مباشر و الملف خال مما يفيد كونها توصلت بإنذار قضائي .

وحيث خلاف ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص فإن الثابت من أوراق الملف أنها توصلت بإنذار من أجل أداء واجب كراء و نظافة المحل التجاري موضوع الدعوى عن المدة ما بين أبريل 2017 الى متم يونيو 2017 بتاريخ 21/06/2017 بواسطة مفوض قضائي .

وحيث إن أما أثارته الطاعنة كذلك بكون الإنذار المحتج به هو إنذار مباشر يبقى على غير أساس طالما أن المادة 15 من ظهير 14 فبراير2006 بتنفيذ القانون رقم 03-81 و المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين نصت في فقرتها الثالثة على أنه يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ وهذه القاعدة أقرتها محكمة النقض في العديد من قراراتها ، حيث جاء في قرارها تحت رقم 568 مؤرخ في 31/3/2012 في الملف التجاري عدد 07/03/02/2010 ما يلي '' يختص المفوض القضائي بعملية التبليغات طبقا للفصل 15 من قانون 03/81 .

لا يشترط لصحة التبليغ إنجاز شهادة التسليم باعتبارها المعتبرة الوحيدة لصحة التبليغ .

إشارة المفوض القضائي في محضر التبليغ المنجز من طرفه الى البيانات الضرورية لصحة التبليغ ينزل محضره منزل شهادة التسليم المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية '' .

وحيث لما ثبت أن الإنذار المبلغ للطاعنة هو إنذار صحيح كما أن السيدة حياة (ب.) بصفتها مستخدمة لديها توصلت به مقابل توقيعها و تدوينها رقم بطاقتها الوطنية ، وهو ما لم تطعن فيه المستأنفة بمقبول ، فإن الإنذار المذكور يصبح منتجا لأثره القانوني ، و الحكم المطعون فيه لما وقف على ثبوت التماطل في حق الطاعنة التي لم تبادر الى أداء واجبات الكرائية رغم مرور أجل 15 يوما من الممنوح لها بمقتضى الإنذار المذكور وفق ما نصت عليه المادة 26 من القانون رقم 49.16 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وقضى بإفراغها و من يقوم مقامها من العين المكراة ، فإنه بذلك قد طبق صحيح أحكام الفصل 663 ق ل ع الذي نص على أن المكتري يتحمل بالتزام دفع الكراء ، وكذا المادتين 26 و 33 من القانون رقم 49.16 المشار إليه أعلاه مما يبقى معه مستند طعن المستأنفة على غير أساس الشيء الذي يستوجب رد الاستئناف و تأييد الحكم المطعون فيه ، وتحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux