Bail commercial : la sommation de payer avertissant le preneur d’une future action en éviction suffit à fonder la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77493

Identification

Réf

77493

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4429

Date de décision

09/10/2019

N° de dossier

2019/8206/2193

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir de la bailleresse et la régularité de la mise en demeure. Le preneur contestait la qualité à agir de la bailleresse, copropriétaire à hauteur de 50%, et soutenait que la mise en demeure ne valait pas congé aux fins d'éviction au sens de l'article 26 de la loi 49.16. La cour écarte ces moyens en retenant que l'existence d'un contrat de bail signé entre les parties suffit à conférer à la bailleresse qualité pour agir, indépendamment de sa quote-part dans la propriété de l'immeuble. Elle juge ensuite que la mise en demeure est régulière dès lors qu'elle avertit expressément le preneur qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, une action en justice sera engagée aux fins d'expulsion. Statuant sur une demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour retient que le preneur ne peut imputer le dépôt de garantie sur les loyers dus, la restitution de cette somme étant subordonnée à l'exécution de l'intégralité de ses obligations contractuelles. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au paiement du solde des loyers.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد سعيد (ط.) بواسطة دفاعه المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02 ابريل 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/02/2019 تحت عدد 742 في الملف التجاري رقم 11634/8206/2018 و القاضي بالمصادقة على الإنذار بالأداء المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 22/10/2018 و بافراغه من المحل التجاري الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه و بأدائه للمدعي مبلغ 1500 درهم كتعويض عن التماطل و بتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

وبناء على الطلب الاضافي المدلى به من طرف المستأنف بواسطة دفاعه و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29 ماي 2019 .

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف كما أن الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية من صفة و أداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وحيث قدم المقال الاضافي مستوفيا للشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهو مقبول بدوره.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها السيدة خديجة (ص.) تقدمت بمقال افتتاحي بواسطة نائبها مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/11/2018 عرضت فيه أنها تكري للمستأنف محلا تجاريا بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية قدرها 2000 درهم شهريا وأن مدة الكراء تم حصرها في سنتين تبتدئ من فاتح يناير 2015 إلى فاتح يناير 2017 .

وأن المكتري بقي بالمحل رغم انتهاء مدة العقد، رفض أداء واجبات الكراء ابتداء من يوليوز 2018 . وأنها وجهت إليه انذارا بالأداء و الافراغ توصل به بتاريخ 22/10/2018 لم يستجب له ملتمسا الحكم بافراغه هو و من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها ألف و أدائه مبلغ 10.000 درهم واجب كراء المدة من يوليوز 2018 إلى متم نونبر 2018 و تعويض عن التماطل قدره 3000 درهم و الصائر والنفاذ المعجل .

وأجاب المستأنف بأن الدعوى غير مقبولة شكلا لانعدام صفة المدعية لعدم إدلائها بما يفيد تملكها للعقار موضوع الدعوى و أن العقد المدلى به منها يفيد شرائها و تملكها لنسبة 50 % من اسهم العقار الموجود فيه المحل و هي نسبة تقل بكثير عن نسبة التملك المحددة قانونا لاكتساب حق التقاضي .

و من جهة ثانية فإن المدعية لم تحترم مقتضيات الفصل 26 من القانون المنظم لكراء المحلات المعدة للتجارة ذلك أنها لم تنذره بافراغ المحل المكترى و لم تمنحه اجلا لذلك ، بل أنذرته من أجل الاداء و ليس من أجل الافراغ وأنه قام من جهة أخرى بعرض الواجبات الكرائية عن المدعية ورفضت تسلمها فقام بايداعها لفادتها بصندوق المحكمة ، ملتمسا الحكم أساسا بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا .

و أنه بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المستأنف أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث عاب الطاعن على الحكم المستانف مجانبته للصواب على أساس أن المستأنف عليها وإن أدلت بما يفيد شراكتها للمحل موضوع الدعوى مع شخص آخر فإن الوثيقة تفيد أن المدعية لا تملك سوى نسبة 50 في المائة من اسهم المحل و هي سنبة أقل من النسبة المحددة قانونا لاكتساب صفة التقاضي بشأن المحل موضوع الدعوى .

وأن الانذار الموجه للمستأنف لا يتضمن عبارة (انذرك بالافراغ) وفق ما نص عليه الفصل 26 من قانون 49.16 ، وأنها أنذرت المستأنف عليها بالأداء و منحته أجل 15 يوما للقيام بذلك .

وأن ما قضى به الحكم المستأنف من تعويض فهو غير مبرر و غير معلل خاصة أن الواجبات الكرائية تم ايداعها صندوق المحكمة لفائدة المستأنف عليها .

و التمس اخيرا قبول استئنافه شكلا و موضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى و احتياطيا رفضها و تحميل المستأنف عليها الصائر .

و ارفق الاستئناف بنسخة من الحكم المستانف .

وحيث أجابت المستأنف عليها بمقتضى مذكرة مرفقة بمقال اضافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 29 مايو 2019 و الذي جاء فيه أن المستأنف لم يؤد الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته عن المدة اللاحقة عن تلك المطلوبة في المرحلة الابتدائية لذا فإنها تلتمس الحكم عليه بأداء الكراء عن الفترة من فاتح دجنبر 2018 إلى متم يونيو 2019 وجب عنها مبلغ 14000 درهم ، مع الصائر و الاكراه في الاقصى .

وأنه من جهة ثانية فإن المستأنف يربطه مع المستأنف عليها عقد كراء وهو كاف لاثبات صفتها .

وأن الإنذار الموجه منها واضح وجاء فيه " في حالة تخلفكم عن أداء الكراء سأكون مرغمة على اللجوء إلى المحكمة لاجباركم على الأداء و فسخ العلاقة الكرائية التي تربطنا وبالتالي افراغكم من المحل المكترى" .

وأنه اعتبارا لذلك فإن الحكم الابتدائي جاء بتعليل سليم و مرتكز على القانون و التمست رد الاستئناف و تحميل المستأنف الصائر.

وحيث عقب المستأنف مؤكدا دفوعه السابقة وأنه بالنسبة للطلب الاضافي فإن له بذمة المستأنف عليها مبلغ ضمانة قدره 3000 درهم وبالتالي فالمبلغ الحقيقي المستحق لها بعد خصم الضمانة هو 11.000درهم وهو ما قام بأدائها عن طريق مسطرة العرض و الايداع و التمس الحكم برفض الطلب الاضافي و ارفق تعقيبه بمحضر قبول عرض عيني بتاريخ 08/07/2019 .

وحيث أدرج الملف أخيرا بجلسة 02/10/2019 اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/10/2019 .

محكمة الاستئناف

في المقال الاستئنافي :

حيث تمسك المستأنف بانعدام صفة باعثه الانذار ذلك أنها شريكة في المحل موضوع الدعوى بنسبة 50 % مع شخص آخر و هي نسبة أقل من النسبة المحددة قانونا لاكتساب صفة التقاضي .

لكن حيث إن الدفع المثار أعلاه مردود لوجود عقد كراء يثبت العلاقة الكرائية بين طرفي الدعوى ، مصادق على صحة توقيعه منهما بتاريخ 11 ديسمبر 2014 .

وحيث إنه خلافا لما أثاره المستأنف من مخالفة الانذار لمقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 فإن باعث الانذار منح المكتري أجل 15 يوما لأداء الكراء، المنصوص عليه في المادة المذكورة ، كما أنه احترم أجل 15 يوما لتقديم دعوى المطالبة بالافراغ و ضمن انذاره عبارة أنه في حالة تخلف المكتري عن أداء الكراء سيكون موجه الانذار مجبرا إلى اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بافراغ المحل المكترى .

حيث إنه اعتبارا لذلك فإنه لا ينسب أي اخلال للمستأنف عليه من حيث عدم احترام المقتضيات القانوني المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 49.16 .

وحيث إن أوجه الاستئناف المعتمدة من المستأنف غير مؤسس قانونا و يتعين ردها وبالتالي الحكم بتأييد الحكم المستأنف .

وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها إعمالا لمقتضيات المادة 124 ق.م.م.

في الطلب الاضافي :

في الموضوع :

حيث التمست السيدة خديجة (ص.) الحكم على السيد سعيد (ط.) بأداء مبلغ 14000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من دجنبر 2018 إلى غاية متم يونيو 2019 وجب فيها 14.000 درهم حسب سومة كرائية قدرها 7000 درهم .

وحيث دفع المستأنف المذكور أنه قام بعرض مبلغ 11.000 درهم عن المستأنف عليها عن الواجبات الكرائية المطالب بها أعلاه بعد خصمه مبلغ 3000 درهم كضمانة بذمة المستأنف عليها .

وحيث أدلى تعزيزا لدفعه أعلاه بمحضر قبول عرض عيني بتاريخ 08/07/2019 ملف عدد 5447/6151/2019 بمقتضاه قبلت المستأنف عليها تسلم الشيك عدد 106494 الحامل للمبلغ المعروض .

وحيث إن ذمة المستأنف لا زالت عامرة بمبلغ 3000 درهم عن الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة المطالب بها أعلاه ذلك أن ما تسمك به من خصم مبلغ الضمانة غير منتج ، إذ أن الثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين المصادق على صحة توقيعه بتاريخ 11 ديسمبر 2014 أن المبلغ المسلم للمكرية كضمانة يرد عند قيام الطرف المكتري بتنفيذ جميع التزاماته .

وحيث اعتبارا لما ذكر وجب الحكم على المستأنف بأدائه لفائدة المستأنف عليها مبلغ 3000 درهم المتبقى من واجبات الكراء عن الفترة من دجنبر 2018 إلى غاية يونيو 2019 .

وحيث وجب تحديد الإكراه البدني في الادنى لاجبار المحكوم عليه على الاداء .

وحيث يتعين تحميل المحكوم عليه بمقتضى المقال الاضافي الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الاضافي .

في الموضوع : الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر .

و في الطلب الاضافي : الحكم بأداء المستأنف السيد سعيد (ط.) لفائدة المستأنف عليها مبلغ 3000 درهم ثلاثة الاف درهم المتبقى من واجب الكراء عن الفترة من دجنبر 2018 إلى متم يونيو 2019 و تحديد الاكراه البدني في الأدنى و تحميله الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux