Bail commercial : la sommation de payer adressée par le propriétaire vaut notification de sa qualité de bailleur et justifie la résiliation du bail en cas de paiement à un tiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81407

Identification

Réf

81407

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6037

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5163

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement validant une sommation de payer et de quitter les lieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement de loyers effectué au profit d'un tiers. Le tribunal de commerce avait constaté le défaut de paiement et ordonné l'expulsion de la preneuse. L'appelante soutenait s'être valablement acquittée des loyers par dépôt au profit des héritiers de la personne qu'elle croyait être son bailleur initial, contestant ainsi la qualité à agir des intimés. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen du certificat de propriété, que le nom invoqué par la preneuse était en réalité celui du titre foncier et non celui d'une personne physique. Elle en déduit que la qualité de bailleurs des intimés était suffisamment établie par ledit certificat ainsi que par la sommation qui avait été adressée à la preneuse. La cour retient dès lors que le dépôt des loyers au profit d'un tiers, étranger à la relation locative, ne constitue pas un paiement libératoire et ne purge pas le manquement contractuel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 02/10/2019 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث عابت الطاعنة على محكمة الدرجة الأولى إستنادها في قضائها على كون وصولات الإيداع المستدل بها تمت لفائدة ورثة أحمد (ب.) وليس لورثة المكي (ب.) باعثي الإنذار، مما تبقى معه واقعة المطل تابثة في حقها، والحال أنها إكترت المحل موضوع النزاع من المسمى قيد حياته سي أحمد (ب.) حسب الثابت من شهادة الملكية، والذي وبعد وفاته لم يتقدم أي شخص لمطالبتها بأداء واجبات الكراء وهو ما دفعها إلى عرض وإيداع تلك الواجبات عن المدة من أبريل 2017 إلى متم أكتوبر 2018 بتاريخ 25/10/2018 وإيداع المدة من نونبر 2018 إلى غاية فبراير 2019 بتاريخ 06/03/2019، مضيفة أن المستأنف عليهم سبق وأن تقدموا بدعاوى سابقة في مواجهتها موضوع الملف عدد 5289 الصادر بتاريخ 24/05/2018 والملف عدد 11464 الصادر بتاريخ 29/11/2018 تم الحكم فيهما برفض الطلب، وأن المستأنف عليهم قاموا بالطعن في الحكم المذكور أخيرا فتح له ملف عدد 2637/8206/2019، مؤكدة أنها لم يسبق لها وأن توصلت بأي إنذار من المستأنف عليهم يثبت ملكيتهم للمحل موضوع النزاع.

وحيث رد المستأنف عليهم دفوعات الطاعنة سندهم في ذلك أن صفتهم في الإدعاء قائمة حسب الثابت من شهادة الملكية وأن إسم "سي أحمد بن الحاج بوشعيب " لا يعدو كونه إسم الملك موضوع النزاع، فضلا على أنهم سبق وأن وجهوا لها إنذارات بالأداء والإفراغ بتاريخ 19/01/2017 و 21/09/2018، مضيفين أن القرار عدد 2637/8206/2019 قضى عليها بالأداء والإفراغ.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليهم طالبوا المصادقة على الإنذار بالأداء والإفراغ المبلغ للطاعنة بتاريخ 04/03/2019 والذي تضمن مطالبتها بصفتهم مكرين للمحل موضوع النزاع بأداء واجبات الكراء موضوع النزاع، وأنها وبخلاف إدعاءاتها لم تثبت وجود علاقة كرائية سابقة مع السيد "سي أحمد (ب.)" بإستناد منها إلى شهادة الملكية إذ أن البين من إطلاع المحكمة على شهادة الملكية المذكورة أن إسم "سي أحمد (ب.)" يعتبر إسم الرسم العقاري المتواجد به المحل موضوع النزاع، وبذلك تبقى صفة المستأنف عليهم بإعتبارهم مالكين ومكرين للمحل موضوع النزاع قائمة في مواجهة الطاعنة بموجب شهادة الملكية المستدل بها وكذا الإنذار الموجه إليها، وأن قيامها بإيداع واجبات الكراء المطالب بها بموجب الإنذار موضوع دعوى المصادقة لفائدة غير المستأنف عليهم لا ينفي ثبوت واقعة المطل في حقها بخصوص أداء واجبات الكراء موضوع طلب الإنذار المتوصل به من طرفها بتاريخ 04/03/2019.

وحيث إنه وبخلاف مزاعم المستأنفة فإن المستأنف عليهم غير ملزمين بتبليغ حوالة الحق لها، وهو التبليغ الذي يظل قائما بموجب الإنذار الموجه إليها من طرف المستأنف عليهم قصد مطالبتها بأداء واجبات كراء المحل موضوع النزاع.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنة وتأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux