Bail commercial : La résiliation pour non-paiement des loyers est confirmée, le bailleur obtenant en appel le paiement des loyers échus en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58015

Identification

Réf

58015

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5158

Date de décision

28/10/2024

N° de dossier

2024/8219/3778

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de paiement des loyers et sur la qualification des locaux loués. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant principal contestait la qualification de local commercial et le bien-fondé de la créance, tandis que le bailleur, par un appel incident, sollicitait l'aggravation de la contrainte par corps et l'octroi d'une astreinte. La cour écarte les moyens du preneur, retenant d'une part que le contrat de bail stipulait expressément la nature commerciale des lieux et d'autre part que l'appelant ne rapportait aucune preuve du paiement des loyers réclamés.

Elle rejette également l'appel incident, considérant que la fixation de la durée de la contrainte par corps relève du pouvoir discrétionnaire du premier juge et que l'expulsion peut être obtenue par les voies d'exécution ordinaires. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant une condamnation au titre des loyers échus en cours de procédure.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 27/05/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/01/2024 تحت عدد 255 ملف عدد 3684/8207/2023 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء المدعى عليها وداد (أ.) لفائدة المدعي محمد (أ.) مبلغ 17500,00 درهم برسم واجبات كراء المدة من شهر أبريل 2023 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2023 ، وبأدائها مبلغ 1750 درهم واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة الكل مع النفاذ المعجل والحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2023/10/10، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين، وبإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بحي المغرب العربي رقم 3 سكتور 1 تمارة، وتحديد مدة الإكراء البدني في الأدنى، وتحميلها الصائر، ورفض الباقي.

في الشكل:

في الإستئناف الأصلي :

حيث لادليل بالملف يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف؛مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا و أداء مما يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الاستئناف الفرعي:

حيث إن الاستئناف الفرعي هو ناتج عن الاستئناف الأصلي وتابع له استنادا لمقتضيات الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية ومؤدى عنه الصائر القضائي ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليها تكتري المحل التجاري الموجود بحي المغرب العربي، رقم 3 سكتور 1 تمارة بسومة شهرية قدرها 2500.00 درهم دون وجيبة ضريبة النظافة وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء الواجبات الكرائية ابتداء من شهر يناير 2023 إلى حد الآن، وأنه سبق للمدعي أن وجه للمدعى عليها إنذارا لأداء واجبات كراء أشهر يناير وفبراير ومارس من سنة 2023 واستصدر على إثر ذلك حكما عن المحكمة الابتدائية بتمارة تحت عدد 194 بتاريخ 2023/06/13 ملف رقم 2023/1301/116 قضى بأداء المدعى علينا مبلغ 7500,000 درهم واجبات الكراء عن المدة المذكورة وتعويض عن التماطل قدره 200,00 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص وإجبات، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى الأقصى، كما تم تحرير تم تحرير محضر امتناع وعدم وجود ما يحجز من طرف المفوض القضائي أحمد (ت.) وأن المدعي وجه إنذارا للمدعى عليها مرة و أخرى أجل أداء الأشهر من أبريل 2023 إلى غاية أكتوبر 2023 بقي دون جدوى رغم التوصل به بتاريخ 2023/10/10 . والتمس المدعي لأجل ذلك الحكم بالمصادقة على الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2023/10/10 ، والحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 17500,000 درهم واجبات كراء سبعة أشهر آخرها شهر أكتوبر 2023 ، وبأدائها مبلغ (1750,00 درهم) واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة، مع فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بحي المغرب العربي رقم 3 سكتور 1 تمارة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل تأخير عن التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل،وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، وتحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق المقال :ب نسخة طبق الأصل لعقد كراء ، صورة لإنذار مع محضر ،تبليغه صورة لحكم عدد 194 ملف رقم 2023/1301/116، صورة لمحضر امتناع وعدم وجود ما يحجز.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أن الحكم المطعون فيه لم يعلل تعليلا قانونيا سليما لانه لم يناقش بان العارضة كانت تؤدي المبالغ المالية بصفة منتظمة؛كما ان المحكمة الابتدائية لم تراعي أن المحل التجاري الذي تكتريه العارضة لا يحمل صفة محل تجاري لأنه يكتسب الأصل التجاري المنصوص عليه قانونا،ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا الحكم بعد التصدي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به .

أرفق المقال ب: نسخة من الحكم.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 30/09/2024 عرض فيها أن المستأنفة تدعي بكون الحكم يتسم بانعدام التعليل لكونه لم يناقش أداء المبالغ بصفة منتظمة ويتضح للمحكمة بأن المستأنفة لا تهدف من خلال هذا الطعن سوء التقاضي بسوء نية وإطالة أمد المسطرة للاستفاة من المحل لأطول مدة ممكنة، في ظل غياب أي دليل يفيد بكونها أدت واجباتها الكرائية، مما يتعين معه تأييد الحكم وحول الاستئناف الفرعي والمقال الإضافي بخصوص الاستئناف الفرعي فإن المحكمة قضت بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى مع رفض طلب الغرامة التهديدية وأن المستأنف عليها فرعيا تعتبر متماطلة بل ومتمادية في استغلال المحل دون أداء واجبات الكراء وسبق أن صدر في حقها حكم بالأداء مع تحرير محضر امتناع (مدلى به في الملف) بالإضافة إلى الحكم موضوع الطعن،مما يكون المناسب معه تأييد الحكم مبدئيا فيما قضى به مع تعديله بخصوص الإكراه البدني برفعه للأقصى وأن رفض طلب الغرامة التهديدية لكون تنفيذ الحكم لا يستوجب تدخلا شخصيا من المدعى عليه يبقى غير معلل نظرا لكون عدم تنفيذ هذا الحكم يعود للمستأنف عليها فرعيا والتي تمتنع عن تنفيذه مستغلة مساطر بسوء نية ومباشرة الاستئناف بالرغم من ثبوت التماطل مما يجعل طلب تحديد الغرامة التهديدية مؤسسا التقاضي ويتعين الاستجابة له في هذا الصدد وحول المقال الإضافي تخلذت في ذمة المستأنفة أصليا الوجيبة الكرائية وضريبة النضافة عن المدة من شهر نونبر 2023 إلى غاية شتنبر 2024 وأن السومة الكرائية عن كل شهر محددة في 2500 درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة المحددة في 250 درهم وأن مجموع ما يجب أداؤه عن هذه المدة هو: عن السومة الكرائية : 2500 درهم 11 شهر = 27500 درهم وعن ضريبة النظافة : 250×275011 درهم المجموع 30250 درهم وأن المستأنفة أصليا تكون ملزما بأداء مبلغ 30250 درهم مع النفاذ المعجل ، ملتمسا حول الاستئناف الأصلي الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الابتدائي مع ما يترتب عن ذلك بصفة قانوني وحول الاستئناف الفرعي الحكم بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بالاستجابة لأقصى ما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى، وحول الطلب الإضافي قبوله شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك على المستأنفة أصليا السيدة وداد (أ.) بأدائها لفائدة العارض مبلغ 30250 درهم موضوع الوجيبة الكرائية وضريبة النظافة عن المدة من أكتوبر 2023 إلى متم شتنبر 2024 مع النفاذ المعجل والصائر وما يترتب عن ذلك بصفة قانونية .

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 14/10/2024 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم التوصل؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/10/2024

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الاصلي :

حيث بسطت الطاعنة اوجه استئنافها وفق ماهو مسطر أعلاه.

وحيث بخلاف ماتمسكت به المستأنفة فان المحكمة بمراجعتها وثائق الملف تبث لها ان الملف خال مما يفيد اداء الوجيبة الكرائية المتخلذة بذمتها المضمنة بالانذار موضوع طلب المصادقة؛اذ لم تدل بما يفيد الاداء وخلو ذمتها داخل الاجل المحدد بالانذار وان منازعتها ظلت مجردة من اية وسيلة اثبات مما يتعين عدم الالتفاتة اليها؛أما بخصوص ما أثارته من كون المحل لايحمل صفة محل تجاري فيبقى غير ذي اساس باعتبار ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين نص على ان الكراء انصب على المحل التجاري الكائن بحي المغرب العربي رقم 03 سكتور 01 تمارة؛يستغل في الحلاقة وتجميل السيدات؛ما يبقى معه ماتمسك به الطاعنة غير ذي اساس ويتعين رده.

في الاستئناف الفرعي :

حيث تمسك الطاعن باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث خلافا لما نعاه المستأنف فان الحكم الابتدائي لما قضى برفض طلب تحديد الغرامة التهديدية جعل لقضائه اساس قانوني وذلك لامكانية اجبار المحكوم عليها على التنفيذ باحدى وسائل التنفيذ المقررة قانونا؛اما بخصوص تحديد مدة الاكراه البدني في حق المستأنف عليها فغني عن البيان ان تحديد مدة الاجبار يبقى خاضعا للسلطة التقديرية للمحكمة؛وان المحكمة لما قضت بتحديدها في الادنى اعمالا لسلطتها تلك فانها جعلت لقضائها اساسا قانونيا.

وحيث استنادا لما ذكر فان ما تمسكت به الطاعنين يبقى غير ذي اساس قانوني او واقعي سليم ويتعين رده والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

الطلب الإضافي : حيث بخصوص الطلب المذكور فانه يبقى من حق المكري المطالبة بالمبلغ المستحق واللاحق للحكم محل الطعن , خاصة وانه لا دليل بالملف على وقوع الأداء عن المدة المطالب بها بمقتضى المقال الإضافي من 01/11/2023 الى متم شتنبر 2024 , و التي وجب فيها مبلغ 27500 درهم على اساس مشاهرة 2500,00 درهم؛ومبلغ 2750 درهم عن واجبات النظافة عن المدة المذكورة.

وحيث ينبغي تحميل المستأفة أصليا جميع الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: بقبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي والاضافي.

في الموضوع : برد الاستئنافين الاصلي والاضافي وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.

في المقال الاضافي : بأداء المستانفة اصليا لفائدة المستأنف عليه أصليا واجب الكراء وواجبات النظافة عن المدة من 01/11/2023 الى 30/09/2024 بما مجموعه (30250) درهم؛مع تحميل المستأنفة اصليا الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux