Bail commercial : La résiliation pour non-paiement des loyers en cas de fermeture du local est subordonnée à la preuve du caractère continu de cette fermeture (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70640

Identification

Réf

70640

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

748

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2019/8206/5491

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour défaut de paiement et d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la fermeture continue du local commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la preuve de la fermeture continue, permettant au bailleur d'agir en validation du congé malgré l'échec de sa signification, n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que les mentions du procès-verbal de l'huissier de justice suffisaient à établir cette continuité. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit être rigoureusement établie.

Elle juge qu'un procès-verbal d'huissier se bornant à mentionner que le local a été trouvé fermé "après plusieurs tentatives", sans en préciser les dates ni le nombre, est insuffisant pour caractériser cette continuité. Faute de preuve d'une signification régulière du congé ou de son impossibilité due à une fermeture continue avérée, le preneur ne peut être considéré en état de demeure justifiant son éviction ou sa condamnation à des dommages et intérêts pour retard.

Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté ces chefs de demande, la cour faisant cependant droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة نجاة (ع.) ومن معها بواسطة دفاعهم بتاريخ 04/11/2019 تستأنفن بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01/10/2019 تحت عدد 9566 ملف عدد 6761/8219/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع باداء السيد العربي (ب.) لفائدتهن مبلغ 46.193.33 درهم واجبات كراء المحل الكائن بالبيضاء سيدي البرنوصي بلوك [العنوان] عن المدة من 01/12/2015 لغاية 30/04/2019 مع النفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر ورفض الباقي .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنات بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي المقرون بطلب إضافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيدة نجاة (ع.) ومن معها تقدمن بواسطة دفاعهن بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/06/2019 جاء فيه أنهن تملكن نسبة 39/45 من الحقوق المشاعة في العقار الكائن بالبيضاء سيدي البرنوصي بلوك [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد C/96444 , و أن المدعى عليه يكتري منه منذ مارس 2008 المحل رقم 1 مكرر من أجل ممارسة حرفة ميكانيك السيارات مقابل سومة كرائية 1300 درهم , غير أنه توقف عن الأداء ، فتم توجيه إنذار إليه بتاريخ 05/12/2018 في إطار القانون رقم 16/49 من أجل الأداء عن المدة من 01/12/2015 لغاية 30/11/2018 لكن عملية التبليغ لم تتم لكون المحل مغلق بعد عدة محاولات آخرها بتاريخ 25/01/2019 كما هو مضمن بشهادة التسليم و محضر المفوض القضائي , واستنادا للمادة 26 من القانون أعلاه يلتمسن الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليه مع إفراغه ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بالعنوان أعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائتي درهم عن كل يوم تأخير وبأدائه مبلغ 53.300 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/12/2015 لغاية 30/04/2019 , ومبلغ 3000 درهم كتعويض و الصائر و النفاذ المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى . و أرفقن المقال بنسخة شهادة ملكية ، إنذار ، أمر قضائي ، صورة شهادة تسليم ، محضر تبليغ .

وبناء على جواب المدعى عليه الثاني بجلسة 09/07/2019 عرض فيه بواسطة نائبته أنه وارث ويملك نسبة 6/45 من العقار المتنازع عليه ، و أن وضعيته من وضعية المدعيات و لم يتوصل بواجبات الكراء , ملتمسا الحكم له بواجبات الكراء إلى جانب المدعيات.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة نجاة (ع.) و من معها وجاء في أسباب الاستئناف أن الحكم موضوع الطاعن قد رفض طلب المصادقة على الإنذار والإفراغ بعلة أنه لم تثبت للمحكمة واقعة إغلاق المحل باستمرار إلا أن هذا التعليل مجانب للصواب لأن الملف يتضمن ما يثبت بصفة قطعية بأن المحل مغلق باستمرار ذلك أن شهادة تسليم الإنذار تتضمن ملاحظة مفادها أن "المحل مغلق بعد عدة محاولات آخرها بتاريخ 25/01/2019 " وبعد مرور الأجل المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 16/49 قدمت المستأنفات دعواهن داخل الأجل القانوني بتاريخ 12/06/2019 أي بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على رجوع طي الإنذار بقي المحل خلالها مغلقا وبعد تعيين الملف بأول جلسة يوم 25/06/2019 قررت المحكمة إعادة استدعاء المكتري لجلسة 09/07/2019 وبها لاحظت أن مرجوع الاستدعاء المتعلق بالمكتري قد رجع بدون تبليغ لأن المحل مغلق مما قررت معه تأخير الملف لجلسة 23/07/2019 لإعادة استدعاء المكتري بواسطة البريد المضمون مع الإشعار بالاستلام وبجلسة 23/07/2019 قررت المحكمة تأخير الملف لجلسة 24/09/2019 في انتظار مرجوع البريد وبجلسة 24/09/2019 لاحظت المحكمة بأن مرجوع البريد قد أدرج بالملف ويحمل عبارة "لم يطلب" فقررت إدراج الملف بالمداولة لجلسة 01/10/2019 وهو التاريخ الذي أصدرت فيه حكمها المطعون فيه بالاستئناف ويتجلى من هذه الحقائق التي يتوفر عليها الملف أن المحل موضوع الطلب بقي مغلقا على الأقل انطلاقا من 25/01/2019 إلی 24/09/2019 وهو التاريخ الذي أدرج فيه الملف بالجلسة قبل النطق بالحكم في 01/10/2019 وأن هذه الوقائع الثابتة تبين بأن تعلیل الحكم لا يمكن أن يجد سندا له في القانون أو في الواقع ذلك أن أداء المكتري للأكرية المترتبة بذمته شرط أساسي وجوهري للانتفاع بالعين المكراة ونتيجة لذلك فإن عدم أداء الكراء يعتبر سببا خطيرا ومشروعا لوضع حد لانتفاع المكتري بالعين المكراة وبالتالي إفراغه منها وذلك تطبيقا للقواعد التي تنظم العلاقة بين المكري والمكتري انطلاقا من قانون الالتزامات والعقود في فصله 692 ومرورا بظهير 24 ماي 1955 الذي يعتبر عدم أداء الكراء من الأسباب الخطيرة والمشروعة لإفراغ المكتري وانتهاء بالقانون رقم 16/49 المطبق حاليا ، والذي ينص في مادته 26 على أن للمكري الحق في وضع حد للعلاقة الكرائية في حالة عدم أداء واجبات الكراء دون أن يكون ملزما بأداء أي تعويض طبقا للمادة 8 من القانون رقم 16/49 مع التذكير بأنه في الحالة التي يتعذر فيها تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلقا باستمرار جاز للمكري إقامة دعوى المصادقة على الإنذار بعد مرور الأجل المحدد في الإنذار اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك وهو ما تنص عليه الفقرة 5 من المادة 26 من القانون رقم 16/49 . ولا يمكن أن يشكل عدم توصل المكتري بالإنذار الموجه له من أجل أداء الكراء بسبب إغلاقه للمحل المكرى له عائقا يحول دون قيامه بممارسة المسطرة القانونية لإفراغه من المحل لأنه هو الذي يتحمل التبعات القانونية الناتجة عن إغلاق المحل وعدم الوفاء بالأكرية المترتبة بذمته علما بأن مجموعة من الأعباء الضريبية تقع على كاهل المكري يتعين عليه الوفاء بها في وقتها المحدد ، وبخصوص طلب التعويض فإن الحكم المستأنف قد صرح برفض طلب التعويض بعلة عدم توصل المكتري بالإنذار وهو تعليل مجانب للصواب لأن عدم توصل المكتري بالإنذار الموجه إليه من طرف المكري يرجع السبب فيه إلى قيام المكتري بإغلاق المحل موضوع الكراء وهو قرينة على تهربه من التزاماته الكرائية التي تفرض عليه فتح المحل وأداء ما هو مترتب بذمته من واجبات کرائية ، ولأن قيام المكتري بإقفال المحل دون أداء الواجبات الكرائية وتهربه من التوصل بالإنذار لا يحول دون إصدار حكم بأداء التعويض عن المطل .

و بخصوص الطلب الإضافي فإن المستأنفات طلبن بموجب مقالهن الافتتاحي للدعوى أداء الواجبات الكرائية إلى 30/04/2019 وأن أكرية جديدة قد حل أجل أدائها وتمثل الفترة من 01/05/2019 إلى متم أكتوبر 2019 وجب عنها مبلغ 1300,00 درهم × 6 = 7200,00 درهم وأنهن محقات في طلب الحكم على المكتري باداء هذه الاكرية الجديدة طبقا لاحكام الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية ، و التمسن قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلبي المصادقةعلى الانذار بالافراغ والتعويض و تصديا الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ و الحكم بافراغ المستانف عليه و من يقوم مقامه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع الى تاريخ الافراغ الفعلي للمحل و الحكم بتعويض عن التماطل قدره 3000 درهم ، و في الطلب الاضافي بادائه مبلغ 7200 درهم الذي يمثل الاكرية عن الفترة من 01/05/2019 إلى متم أكتوبر 2019 و تحميله الصائر مع الاكراه البدني بخصوص الاكرية الجديدة في اقصى ما ينص عليه القانون ، وأدلوا بنسخة من الحكم المستأنف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيد زهير (ذ.) بواسطة نائبته بجلسة 18/12/2019 جاء فيها أنه بالرجوع إلى المقال الاستئنافي فإنه يشير لاستدعائه بصفته مستأنفا عليه في حين أن المصلحة بينه و الطرف المستأنف مشتركة وهو يعتبر من الورثة للمحل المتنازع بشأنه ، و التمس التصريح والحكم وفق المقال الاستئنافي .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/02/2020 رجع مرجوع المستأنف عليه الأول بملاحظة غير مطلوب فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/02/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطرف الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث يتبين باستقراء مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 26 من قانون 16/49 أن جواز إقامة المكري دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ في حالة تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلق باستمرار بعد مرور الأجل المحدد فيه اعتبارا من تاريخ تحرير محضر بذلك ، يقتضي إثبات واقعة استمرار الاغلاق اثناء التبليغ بالإنذار .

وحيث إن الثابت بالإطلاع على وثائق الملف أن الطرف المستأنف اكتفى لإثبات هذه الواقعة بالإدلاء بشهادة تسليم ومحضر التبليغ الصادر عن المفوض عبد الواحد (عر.) الذي يشير فيه القائم بالإجراء الى أنه وجد المحل مغلقا بعد عدة محاولات آخرها بتاريخ 25/01/2019 دون بيان تاريخ المحاولات أو عددها وهو ما يعتبر وكما ذهب إليه الحكم المستأنف عن صواب غير كاف للقول بثبوت استمرارية الاغلاق وفق المنصوص عليه اعلاه أي أثناء التبليغ بالإنذار .

وحيث إنه في غياب إثبات توصل المستأنف عليه بالإنذار بالأداء و الإفراغ أو تعذر تبليغه لاستمرارية إغلاق المحل وفق ما جاء في المادة 26 أعلاه لا يمكن اعتبار المستأنف عليه في حالة المطل المبرر للحكم بالتعويض والإفراغ وفق ما ذهب اليه الحكم المستأنف عن صواب .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر أن أسباب الاستئناف غير جديرة بالإعتبار مما يتعين معه رده وتأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفات الصائر .

بالنسبة للطلب الإضافي :

حيث يرمي هذا الطلب الى الحكم على المستأنف عليه بأداء واجب الكراء عن المدة من فاتح ماي الى متم أكتوبر 2019.

وحيث إن المبلغ الواجب عن المدة المذكورة حسب مشاهرة 1300 يتحدد في 7800 درهم وليس مبلغ 7200 درهم المطلوب من الطرف المستأنف .

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد الأداء مما تقرر معه الاستجابة للطلب لمشروعيته لكن في حدود مبلغ 7200 درهم المطلوب اعمالا لمقتضيات الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف المقرون بطلب إضافي.

في الموضوع : - بتأييد الحكم المستأنف .

في الطلب الإضافي : بأداء المستأنف عليه السيد العربي (ب.) لفائدة المستأنفات مبلغ 7200 درهم المطلوب عن المدة من فاتح ماي 2019 الى متم أكتوبر 2019 والإكراه البدني في الأدنى.

وبجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux