Bail commercial : la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers entraîne la déchéance du droit du preneur à l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82315

Identification

Réf

82315

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

94

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5784

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 8 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs d'investigation du juge et sur le droit à l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une mesure d'instruction pour vérifier ses allégations de paiement partiel et de privation de jouissance. La cour retient qu'en l'absence de toute preuve de paiement produite par le preneur, le juge du fond n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction que les pièces versées au dossier rendent inutile. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 8 de la loi n° 49-16, la résiliation du bail pour non-paiement des loyers prive le preneur de tout droit à une indemnité d'éviction, ce qui rendait sa demande à ce titre nécessairement infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن عبد الصمد (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 29/10/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ18/07/2017تحت عدد 2761في الملف رقم 705/8206/2017 والقاضي في الطلب الأصلي: من حيث الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 8.000,00 درهم برسم واجبات الكراء مع النفاذ المعجل، وتعويض عن التماطل قدره ألف درهم ، وبافراغه هو او من يقوم مقامه من المحل الكائن: بحي [العنوان] سلا، وتحميله الصائر، وتحديد الإكراه البدني في حقه، ورفض الباقي، وفي الطلب المضاد بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر .

حيث دفع نائب المستأنف عليه بأن المقال الاستئنافي معيب شكلا لتوجيهه للسيد رئيس المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بدلا من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية ، مما يتعين الحكم بعدم قبوله.

وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 49 من ق م م ، أنه لا بطلان بدون ضرر ، ومثير الدفع لم يثبت الضرر الحاصل له بسبب هذا الإغفال ، مما يتعين معه رد هذا الدفع .

حيث قدم الاستئناف داخل الأجل القانوني ووفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليه السيد علي (ع.) تقدم بواسطة محاميه إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2018، والذي يعرض فيه أنه يملك المحل التجاري الكائن: بحي [العنوان] سلا . وأن المدعى عليه يكتريه منه بسومة شهرية قدرها 10890 درهما ، وأن هذا الأخير تقاعس عن أداء الكراء منذ فاتح أبريل 2017 إلى متم يناير 2018، وأنه وجه للمدعى عليه انذارا بأداء والإفراغ، توصل به بتاريخ 27/12/2017، و انه لم يبادر الى أداء ما بذمتهمن واجبات كرائية ، مما يعتبر معه في حالة مطل. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 10890 درهما عن الواجبات الكرائية،و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل، و الحكم بإفراغه هوأو من يقوم مقامه من العين المكتراة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و الصائر.مرفقاالمقال بنسخة من شهادة الملكية ونسخة من عقد الكراء، ومحضر تبليغ انذار، وبصورة من إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بهامن طرف نائب المدعى عليه والمرفقة بمقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية، والتي دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لعدم إثبات الصفة، كما أن عقد الكراء ينص على أن واجب الكراء الشهري محدد في مبلغ 800 درهم وليس 1089 درهما، وفي الموضوع فالمدعي عليه كان يؤدي واجبات الكراء بكيفية منتظمة، ملتمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا، وموضوعابرفضه،وفي الطلب المضاد الأمر بإجراء خبرة مع حفظ حقه في التعقيب عليها، وبتحميل المدعي الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم أعلاه، والذي تم استئنافه من طرف المدعى عليه السيد عبد الصمد (م.).

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه لما قرر الحكم بالإفراغ في مواجهة مكتري المحل التجاري من دون إجراء تحقيق مسطري في النازلة للتحقق من ادعاءات الجهة المستأنف عليها، كما أن العارض تشبث بحقه في المطالبة بالتعويض، وأن محكمة البداية لم تنذره بأداء صائر طلبه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العارض سبق له أنه أدى واجبات كراء شهر 01/04/2017 ، مما وجب معه معاملة المستأنف عليه بنقيض قصده لكونه توصل بواجبات الكراء عن الشهر المذكور ومع ذلك طالب بإضافة هذا الشهر في نص الإنذار ، وبالتالي فهو يتقاضى بسوء نية ، علاوة على ذلك فالطاعن يعمل على عرض واجبات الكراء في حدود مبلغ 4000 درهم ، ووجب بالتالي إعمال قاعدة المقاصة ، كما أن المكتري حرم من استغلال المحل بسبب منعه من طرف المكري، ملتمساأساسا قبول الاستئناف شكلا ، في الموضوع إلغاءالحكم المستأنف فيما قضى به مع ترتيب كافة الآثار القانونية، وبإجراء بحث بين الطرفين والشهود ، وتحميل المستأنف عليه الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبهبمذكرة جوابية خلال جلسة 13/12/2018 ، والتي جاء فيها بأن المقال الاستئنافي معيب شكلا لتوجيهه للسيد رئيس المحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بدلا من السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية ، مما يتعين الحكم بعدم قبوله، وفي الموضوع فإن الطاعن عاب على الحكم المستأنف عدم إنذار من طرف المحكمة بأداء الرسم القضائي ، والحال أنه تخلف عن الحضور رغم إعلامه، فضلا على أنه وطبقا للمادة 08 من القانون رقم 49-16 ، فالتعويض لا يستحق في حالة عدم أداء واجبات الكراء ، كما أن الطاعن لم يدل بمقبول بما يفيد حصول الأداء، ملتمسا الحكم برد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر.

وحيث أدلى نائب المستأنف بتعقيب خلال جلسة 03/01/2019،جاء فيه بأنه كان يواظب على أداء واجبات الكراء، وأن المستأنف عليه أغلق المحل ، وحرم العارض من استغلاله ، ملتمسا الحكم بإجراء تحقيق مسطري بين المتخاصمين.

وبعد إدراج الملف بجلسة 03/01/2019حضر خلالهانائب المستأنف،ونائب المستأنفعليه،واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 10/01/2019.

التعليل

حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث خلافا لما تمسك به المستأنف ، فإن الحكم المستأنف علل قضاءه تعليلا قانونيا سليما ، ذلك أنه وبالرجوع لوثائق الملف ، يتبين بأن الطاعن لم يعزز ادعاءه الوفاء بأية حجة مقبولة ، وبالتالي لم تكن المحكمة ملزمة بإجراء بحث في النازلة، طالما أنها ارتأت أن وثائق الملف تغني عن اللجوء لأي إجراء من إجراء التحقيق المسطرية ، كما أنها لم تكن ملزمة بإنذار الطاعن بأداء الرسم القضائي على طلبه الرامي لإجراء خبرة طبقا للمادة السابعة من القانون رقم 49-16 ، طالما أن الإفراغ للتماطل يستتبع حرمان المكتري من التعويض طبقا للمادة الثامنة من نفس القانون ، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده ، وتأييد الحكم المستأنف، مع تحميل رافعه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux