Bail commercial : la reprise pour usage personnel n’est pas conditionnée à l’absence d’autres locaux dans le patrimoine du bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80834

Identification

Réf

80834

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

571

Date de décision

13/02/2019

N° de dossier

2019/8206/125

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 7 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge que les erreurs matérielles affectant un congé pour reprise personnelle ne sauraient entraîner sa nullité dès lors qu'elles ont été rectifiées par un mémoire réformateur et n'ont causé aucun grief au preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la validité de l'acte en raison d'erreurs sur son identité et le montant du loyer, et soutenait le caractère non fondé du motif de reprise, le bailleur étant propriétaire d'autres locaux. La cour retient que de telles erreurs, qualifiées de typographiques, ne vicient pas l'acte dont la finalité informative a été atteinte. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour usage personnel n'est pas subordonné à la condition qu'il ne dispose d'aucun autre local, sa seule obligation étant le versement d'une indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الصالح (ز.) بواسطة دفاعه بتاريخ 20/12/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2018 تحت عدد 8784 ملف عدد 5454/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول المقالين الاصلي والإصلاحي وفي الموضوع بالمصاقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/02/2018 و بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات .

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السيد محمد (ت.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه انه موكله يملك العقار المسمى مزرور و انه يكري منه محلا معدا للخياطة للمدعى عليه بسومة كرائية قدرها 150,00 درهم و انه يودون استرجاع محله لاستعماله شخصيا بعد تقاعدة من العمل بفرنسا و استقراره بالمغرب ، فوجه له انذارا في هذا الاطار توصل به شخصيا بتاريخ 20/02/2018 في اطار الفصل 26 من ظهير 16-9 حسب الثابت من محضر التبيلغ و منحه الاجل المنصوص عليه قانونا دون ان يستجيب لمضمونه دون جدوى و انه بعد مرور اجل ثلاثة اشهر المنصوص عليه في الفصل 26 من قانون الكراء الجديد 16-49 ، لذا يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمكتري في 20/02/2018 و بافراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بالرقم [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل و الاكراهع في الاقصى و تحميله الصائر. و ادلى اصل انذار و محضر تبليغ مع شهادة ملكية .

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهم المدلى بها بجلسة 18/096/2018 جاء فيها حيث الشكل ان المقال شابته عدة عيوب لان العارض اسمه الصحيح هو الصالح (ز.) و ليس صلاح (ز.) و السومة الكرائية للمحل هي 200 درهم و ليس 150 درهم ، و التمس الحكم بعدم قبول الطلب . و ادلى بصورة لوصل الكراء .

و بناء على مذكرة تعقيب نائب الطرف المدعي مع مقال اصلاحي بجلسة 02/10/2018 جاء فيها من حيث المقال الاصلاحي ان يلتمس الاشهاد عليه باصلاح مقاله بخصوص اسم المدعى عليه و الذي هو الصالح (ز.) و ليس صلاح (ز.) ، و بخصوص التعقيب فان المدعى عليه يشير في مذكرته الجوابية الى ان السومة الكرائية هي 150 درهم و ليست 200 درهم ، و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي .و ادلى بصورة لوصل كراء .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد الصالح (ز.) و جاء في أسباب استئنافه أولا أن الخطأ في اسمه و مبلغ السومة الكرائية و رقم المحل مما يعاب على الحكم الابتدائي المستأنف أنه جاء مجانبا للصواب بشكل جلي و قام بتزييف الوقائع وفق هوى المستأنف عليه و ذلك أنه جاء في معرض الحكم الابتدائي في خانة الوقائع أنه أدلى بمذكرة جواب جاء فيها من حيث الشكل أن 'المقال شابه عدة عيوب في حين أنه جاء في مذكرته الجوابية أن المقال و الانذار شابهما أخطاء وعيوب وأنه أن كان يمكن إصلاح المقال الافتتاحي بمقال اصلاحي فإنه لا يمكن بأي حال أن يمتد هذا الإصلاح الى الإنذار الذي هو أساس الدعوى ، وجاء في الإنذار أن اسمه هو صلاح (ز.) وأن السومة الكرائية هي 150 درهم ناهيك عن عدم ذكر رقم المحل المراد إفراغه في حين ان اسمه هو الصالح (ز.) و أن السومة الكرائية المعتمدة هي 200 درهم هذا من جهة، و من جهة ثانية فالحكم الابتدائي المستأنف تبنى في تعليله كل ما جاء بمذكرة الخصم التعقيبية المرفقة بالمقال الإصلاحي رغم ما فيها من تناقضات وخلط ، فالمستانف في مذكرته الجوابية في الشكل أكد ان السومة الكرائية الصحيحة هي 200 درهم وليس 150 درهم كما جاء بالإنذار والمقال الافتتاحي وأدلى بصورة لوصل الكراء، لكن المستأنف عليه في مذكرته التعقيبية الاصلاحي اختلط عليه فزعم أنه يشير في مذكرته الجوابية أن السومة الكرائية هي 150 درهم و ليس 200 درهم ، وأنه يتقاضى بسوء نية فهو يؤدي 200 درهم منذ 01/03/2013 و ينكر الان ويدعي أن الوجيبة هي 150 وليس 200 درهم، والتمس المستأنف عليه في الأخير الاشهاد له بان السومة الكرائية هي 200 و ليس 150 درهم ، وأن مذكرة المستأنف الجوابية واضحة وبسيطة ملخصها أن الانذار و المقال الافتتاحي شابهما أخطاء و عيوب شكلية أهمها :

اسم المستانف الحقيقي هو الصالح (ز.) و ليس صلاح (ز.) .

ان السومة الكرائية للمحل هي 200 درهم و ليس 150 درهم .

ثانيا أنه بخصوص سبب الاحتياج الذي بني عليه الإنذار أن المستأنف عليه في إنذاره الرامي إلى إفراغه من المحل التجاري الى انه بحاجة الى المحل للاستغلال الشخصي كونه متقاعد بفرنسا، وأن واقعة الاحتياج تستدعي بالضرورة الا يتوفر طالب الإفراغ على محل تجاري أخر في ملكيته ، وأن المستانف عليه يمتلك متجر بالطابق الأرضي و قبو بالتحت الأرضي بالعقار الكائن بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء لا يستغلهما إلا في وضع الحاجيات التي يجلبها معه من فرنسا أوقات العطلة وهذا ما أكده جميع الجيران، وأن واقعة الاحتياج منتفية لكون المستأنف عليه له محلات تجارية أخرى غير المحل الذي يستغله ، وبذلك يكون الانذار باطلا عديم الأساس وما بني على باطل فهو باطل لذا يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد ببطلان الإنذار وعدم قبول الطلب ، مرفقا مقاله بنسخة طبق الأصل للحكم الابتدائي .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 23/01/2019 جاء فيها انه بالرجوع الى ما ضمن بالمقال الاستئنافي من دفوعات ومقارنة ذلك مع محتويات الملف الابتدائي والحكم المطعون فيه ، سيتبين من انها لا ترقى الى الدفوعات الجدية التي يمكن اعتمادها في مثل هذه النوازل بدليل ما يلي : 1- أن المستأنف وأثناء مناقشته للملف و حيثيات الحكم يرى بأن هناك أخطاء شابت اسم المكتري وكذا السومة الكرائية ، لكنه وجب تذكيره بإثارته لهاتين النقطتين أمام محكمة الدرجة الأولى إثر ذلك تقدمه بمقال إصلاحي تدارك فيه ما تسرب للانذار والمقال الأصلي حيث الاسم والسومة الكرائية الشهرية وهذا ما حدى بقاضي الدرجة الأولى الى تصريحه بقبول المقالين الأصلي والإصلاحي لاستيفائها كافة الشروط الشكلية، فبالرجوع الى المقال الاصلاحي فإنه أصلح اسم المستانف وأرفقه كذلك بصورة شمسية طبق الأصل لوصل الكراء الذي يؤكد على أن السومة الكرائية هي 200 درهما شهريا و ليس 150 درهما، و كل ذلك كان ردا على مذكرة المستأنف الجوابية التي سبق أن تقدم بها أمام المحكمة الدرجة الأولى بجلسة 18/09/2018 ، مما يكون هذا الدفع غير دي موضوع يستوجب رده ، 2- طعن المستأنف في السبب الوارد في الإنذار ، وأنه حاول جاهدا التشكيك في الاسباب الواردة في الانذار موضوع الدعوى الحالية بعلة أن للمستأنف محلات تجارية أخرى ، لكنه وجب تذكير المستأنف الى انه لم يستوعب بعد مقتضيات الفصل 26 من ظهير 49.16 فالمشرع و في إطار قانون الكراء الجديد عندما حدد الأسباب المعتمدة و الصيغة يعتمدها المكري للمطالبة بوضع حد لعقد الكراء و منها الحالة هذه لم يستثن بعض الحالات و منها كما يدعي المستأنف امتلاك الطالب لمحلات تجارية أخرى ، بل لمشروعية الانذار نص على شكلياته والأسباب المعتمدة للمطالبة بالإفراغ ، والآجال الممنوحة للتقدم بطلب المصادقة ، وتحديد التعويض المنصوص عليه في الفصل 7 من نفس القانون ، و أن القاضي الدرجة الأولى بعد اطمئنانه لمشروعية الإنذار قضى بالمصادقة عليه ، ملتمسا تأييد الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إفراغ المستانف هو ومن يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية يحددها في مبلغ 300,00 درهما يوميا مع تحميله الصائر .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 6/02/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه المعروضة اعلاه.

حيث عاب الطاعن على محكمة البداية خرق مقتضيات قانون 16-49 إذ رتبت المصادقة على الإنذار المبلغ إليه رغم تضمينه مجموعة من الإخلالات الشكلية بخصوص اسم العارضة و السومة الكرائية .

لكن حيث ان الثابت أن الانذار محل المنازعة جاء مطابقا لمقتضيات 26 من القانوني أعلاه و حدد السبب و الرغبة الصريحة من طرف المكري في إفراغ من أجل الاستعمال الشخصي و لم يفته احترام الأجل المنصوص عليه و تبقى الإخلالات الشكلية المتمسك بها من طرف المستأنف لا تسعفه و تبقى مجرد أخطاء مطبعية تم تداركها بمقتضى المقال الاصلاحي فإجتهاد محكمة النقض درج على إعتبار الإخلالات الشكلية التي لا يتضرر منها الأطراف تبقى غير ذي أساس .

وحيث انه فضلا عن ذالك فالغاية من توجيه الإنذار قد تحققت يتوصل المستأنف في الإنذار والمبادرة الى المنازعة فيه أمام المحكمة .

حيث ان ما احتج به الطاعن من إمتلاك باعت الإنذار على محلات أخرى يبقى غير منتج لأي أثر قانوني ذالك أن مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 لا تلزم المكري بأية شروط الا منح التعويض الكامل للمكتري في حالة رفض تجديد عقدة الكراء لأجل الإستعمال الشخصي وهو ما يجعل الدفوعات المثارة لا ترتكز على أي اساس مما يستوجب رد الإستئناف و بتأييد الحكم المطعون فيه لمصادفته الصواب .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: ب

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر

Quelques décisions du même thème : Baux