Bail commercial : La production d’un permis de construire et des plans suffit à établir le caractère sérieux du congé fondé sur la démolition et la reconstruction (Cass. com. 2013)

Réf : 52650

Identification

Réf

52650

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

302/2

Date de décision

16/05/2013

N° de dossier

2012/2/3/1653

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Congé

Résumé en français

Ayant constaté que le bailleur justifiait le congé donné au preneur d'un local commercial par un permis de construire et des plans architecturaux en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble, une cour d'appel retient à bon droit que ces pièces suffisent à établir le caractère sérieux du motif de l'éviction. Elle n'est pas tenue d'ordonner une enquête ou une visite des lieux pour vérifier la nécessité de la démolition, dès lors que les documents produits établissent la réalité du projet du bailleur et que le preneur bénéficie de la garantie légale de se maintenir dans les lieux jusqu'au commencement effectif des travaux.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقاً للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/10/5 في الملف رقم 11/2623 ادعاء الطاعن السيد محمد (ش.) أنه توصل بتاريخ 10/06/16 بإنذار موجه إليه من طرف المطلوبة في النقض شركة (أ.) في إطار ظهير 55/5/24 معلل برغبتها في هدم المحل وإعادة بنائه، وأنه سلك مسطرة الصلح انتهت بفشله بقرار بلغ به بتاريخ 10/9/29، ويتقدم بدعواه الحالية للمنازعة في الإنذار لعلة عدم جدية السبب، ملتمسا الحكم بإبطال الإنذار واحتياطيا اجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض المستحق عن إفراغه للمحل المكترى، وتقدمت المدعى عليها بمذكرة مع طلب مضاد والتمست الحكم بالمصادقة على الإنذار وعلى المكتري بإفراغ المدعى فيه، وبعد انتهاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بالمصادقة على الإنذار وتبعا لذلك الحكم على المكتري بإفراغ (...)، مع بقائه في المحل الى حين الشروع في عملية الهدم وبرفض الطلب الأصلي استأنفه المحكوم عليه وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطلوب نقضه .

حيث يعيب الطاعن القرار في وسيلته الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل ذلك أن الطاعن نازع في سبب الإنذار موضحا بأنه غير ثابت وبأن الغاية هي إعادة كراء المحل بثمن أعلى إلا أن محكمة الاستئناف التجارية لم تتحقق بما فيه الكفاية من جدية السبب واكتفت بالتسليم بوثيقتي التصميم ورخصة البناء والحال أن الحسم في صحة سبب الانذار يستوجب إجراء بحث في النازلة أو إجراء معاينة قضائية للعمارة التي يتواجد بها المحل المكترى للتأكد مما إذا كانت تستلزم الهدم فعلا وأنها لما لم تفعل تكون قد جعلت قرارها غير مبني على أساس قانوني سليم وناقص التعليل لذا يتعين نقضه .

الترخيص وتصميم البناء أن الأمر يتعلق ببناء عمارة جديدة محل البناء القديم، وأن ذلك لن يتأتى إلا بهدم البناء القديم وإخلاء المكتري منه وأمام هذه المعطيات فإنه من غير الممكن بقاء الطاعن ولو كان في أسفل البناية بالمحل، وأن الدفع بأن إفراغه هو من أجل المضاربة غير ذي أثر مادام أن الطاعن يتوفر على ضمانة قانونية تخوله البقاء في المحل الى حين الشروع الفعلي في أشغال البناء وهى بذلك تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره وركزته على أساس ولا محل للنعي عليها عدم إجراء تحقيق أو بحث في النازلة مادام قد توفرت لديها المبررات الكافية لقضائها وكان ما استدل به الطاعن غير جدير بالاعتبار ./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux