Bail commercial : la preuve du paiement des loyers d’un montant supérieur à 10.000 dirhams doit être rapportée par un écrit et non par témoins (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60087

Identification

Réf

60087

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6523

Date de décision

26/12/2024

N° de dossier

2024/8219/5678

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en œuvre de la clause résolutoire et les modes de preuve du paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement et en expulsion.

L'appelant contestait la procédure au motif qu'un seul commandement de payer lui avait été délivré, et prétendait s'être acquitté d'une partie des loyers, offrant d'en rapporter la preuve par tous moyens. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'un unique commandement est suffisant pour solliciter le paiement et l'expulsion pour défaut de paiement en application de la loi n° 49.16.

Elle retient ensuite que la preuve du paiement d'une somme supérieure au seuil fixé par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats ne peut être rapportée que par un écrit, écartant ainsi les offres de preuve testimoniale. La cour juge par ailleurs inopérant le moyen tiré de l'intérêt des élèves scolarisés dans l'établissement exploité dans les lieux, celui-ci relevant de la compétence du juge de l'exécution.

Le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السادة ورثة محمد (أ.) البمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 29/10/2024 يستأنفون بمقتضاه الحكم القطعي عدد 1837 الصادر بتاريخ 22/05/2024 في الملف عدد 931/8207/2024 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع : بأداء الطرف المدعى عليه لفائدة الطرف المدعي واجبات الكراء عن المدة شتنبر 2023 الى مارس 2024 مبلغ 31.500,00 وذلك حسب سومة شهرية قدرها 4500 درهم والنفاد المعجل و تعويض قدره 3000 درهم وبإفراغ الطرف المكتري هو ومن يقوم مقامه أو باذنه من المحل الكائن بحي الطيارات زنقة أسطا رقم 9 الرباط و تحديد مدة الاكراه البدني في حقهم في الأدنى وتحميلهم المصاريف ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :حيث إنه لا دليل على تبليغ الطاعنين بالحكم المطعون فيه، وقدم المقال الاستئنافي في الباقي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 20/03/2024 والذي جاء فيه أنهم يملكون المحل التجاري الكائن بحي الطيارات زنقة أسطا رقم 9 الرباط و هو عبارة عن فيلا يكتريها المدعى عليهم ورثة محمد (أ.) و يستغلونها كمؤسسة للتعليم الخاص و ذلك بسومة كرائية قدرها 4500 درهم وأن المدعى عليهم تقاعسوا عن أداء واجبات الكراء المأجور ابتداء من شتنبر 2023 الى متم دجنبر 2023 وجب عنها مبلغ 18.000,00 درهم بالاضافة الى واجبات النظافة عن نفس المدة 1800,00 درهم و أنهم حاولوا مع المدعى عليهم بكل الطرق الحبية من أجل أداء الواجبات المتخلدة بذمتهم لكن دون جدوى كان آخرها الانذار الذي توصلوا به بتاريخ 16/02/2024 و أنه بالاضافة الى المدة السابقة فقد تخلد بذمتهم كذلك واجبات الكراء عن المدة من يناير 2024 الى مارس 2024 وجب عنها مبلغ 13.500,00 درهم و واجبات النظافة عن نفس المدة قدرها 1350,00 درهم ليكون المجموع الواجب أداءه هو 31.500,00 درهم مقابل الأشهر من شتنبر 2023 الى مارس 2024 بالاضافة الى واجبات النظافة عن نفس المدة بمبلغ 3150.00 درهم لذلك يلتمسون من حيث الشكل قبول الطلب و من حيث الموضوع الحكم على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعين مبلغ 31.500,00 درهم عن المدة من شتنبر 2023 الى غاية مارس 2024 بالاضافة الى مبلغ 3150.00 درهم كواجبات ضريبة النظافة عن نفس المدة والحكم عليهم بأدائهم مبلغ 2000.00 درهم كتعويض عن التماطل و فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين طرفي الدعوى و الحكم تبعا لذلك بافراغ ورثة محمد (أ.) تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيد وشمول الحكم بالنفاد المعجل مع تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى و تحميل المدعى عليهم الصائر. و أرفقوا مقالهم بأصل محضر تبليغ انذار ونسخة من حكم تجاري عدد 668 ملف عدد 2385/8207/2020

وبناء على مذكرة الادلاء بشواهد التسليم المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 24/04/2024.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنفون مركزين استئنافهم على الأسباب أدناه.

أسباب الاستئناف

إنه ليس هناك ما يفيد تأكد المحكمة من صفة المستأنف عليهم في الدعوى والعلاقة التي تربطهم بها، مما يجعل الحكم الابتدائي جاء مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م. ويعاب على الحكم الابتدائي عدم تأكده من وثائق الملف ما يفيد توجيه إنذارين مستقلين للعارضين قبل سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار في خرق سافر لمقتضيات المادة 8 و 26 من القانون 49.16 المنظم لكراء العقارات والمحلات المخصصة للإستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ولنا في العمل القضائي مستقر نورد ما يلي: في حكم اخر صادر عن المحكمة التجارية باكادير عدد 1494 بتاريخ 04/07/2019 في الملف عدد 1125/8219/2019 جاء فيه كون " استنادا لوثائق الملف فإن المكري لما قام ببعث انذار بالأداء على المدعى عليه فإن بذمته أزيد من ثلاثة أشهر من الكراء وأن الملف خال مما يفيد استجابة المدعى عليه للإنذار بالأداء... وأن المدعي بعد تحقق المطل بموجب الإنذار الأول أنذر المدعي عليه بإفراغ العين المكتراة وذلك بموجب الإنذار بالإفراغ المبلغ له بتاريخ 19/04/2019، ومنح له أجل 15 يوما للإفراغ ثم تقدم بالدعوى الحالية الرامية إلى المصادقة عليه بعد مرور الاجل القانوني وحيث إن مطل بعد مرور الاجل القانوني، وحيث إن مطل المدعى عليه يعتبر سبيا جديا للإفراغ طبقا للمادة 8 من القانون 49.16 طالما المدعي سلك المسطرة المنصوص عليها في المادة 26 قانون وأنه استنادا للفصل 27 منه فإن صحة السبب المبني عليه الإنذار يقابله المصادقة عليه والحكم بإفراغ المكتري ...."و أن الحكم الإبتدائي قضى في شقه الثاني المتعلق بالإفراغ دون مراعاته للمصلحة الفضلى للتلاميذ وحقهم في التعليم المنصوص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 10 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل والفصول 168,33,3231 من الدستور المغربي. فالحكم الإبتدائي لم يراع فيما ذهب إليه, المصلحة العليا للتلاميذ الذين يدرسون بهذه المؤسسة الخصوصية للتعليم ومصير دراستهم في ظل الشق القاضي بالإفراغ علما أننا في منتصف الموسم الدراسي في ضرب سافر لكل المواثيق الدولية التي ترقى بالحق في التعليم إلى مصاف الحقوق الأساسية.وفيما يخص الإدعاءات المزعومة للمستأنف عليهم كون العارضين توقفوا عن أداء الوجيبة الكرائية منذ شتنبر إلى غاية مارس فذلك لا أساس له من الصحة إذ أن العارضين يؤكدون كونهم أدوا أربعة أشهر وهي شتنبر وأكتوبر ونونبر ودجنير بطريقة مباشرة للمستأنف عليهم ، إلى أن تفاجأ العارضون بوجود إنذار الأداء لمجموعة من الشهور سبق أن تم أداء وجيبتها ،وسيثبت لهم واقعة الأداء خلال المرحلة الإستئنافية باعتبارها ناشرة للدعوى من جديد ودرجة ثانية للتقاضي، ملتمسين القول بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعد التصدي أساسا القول بإلغاء الحكم الإبتدائي، واحتياطيا الأمر بإجراء بحث في نازلة الحال عملا للوقوف على حقيقة الحكم الابتدائي و حفظ حقهم بمطالبة المحكمة بتوجيه اليمين للمستأنف عليهم فيما يخص واقعة عدم الأداء مع تحميل المستأنف عليهم الصائر،واحتياطيا جدا : القول بإلغاء الشق المتعلق بالإفراغ والتعويض.

وبجلسة 19/12/2024 ادلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية عرض من خلالها أن صفتهن ثابتة في الدعوى من خلال الحكم السابق المدلى به والذي يثبت العلاقة الكرائية والسومة الكرائية كذلك وأنه سبق الحسم في مسألة لزوم توجيه إنذارين متتاليين قبل طلب المصادقة على الإنذار تحت طائلة رفض طلب المصادقة، وذلك عن طريق العمل القضائي لجميع المحاكم التجارية والاستئنافية، وكذا قضاء محكمة النقض ذلك أنه يجب استيفاء الأجلين المتطلبين في المادة 126 من قانون 16-49 ، وليس بالضرورة توجيه إنذارين مستقلين ومن القرارات الصادرة في هذا الإطار: -قرار محكمة الاستئناف التجارية بمراكش رقم 889 بتاريخ 29/5/2019 في الملف عدد 731/8206/2019 وكذا القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 2240 بتاريخ 2018/5/2 في الملف رقم 2018/8206/1752.وأن مسألة مراعاة المصلحة الفضلى للتلاميذ والحق في التعليم لا علاقة لها بالإطار القانوني للدعوى الحالية وأن الحكم المطعون فيه لا يمس هذا الحق المتحدث عنه، وإنما ذلك ذريعة المراوغة المحكمة وأن الادعاء بواقعة الأداء لواجبات الكراء المطلوبة والمحكوم بها جاء مجردًا مما يثبته ويعززه ، وبالتالي يبقى مجرد ادعاء ولا يمكن الالتفات إليه. ويتضح للمحكمة بأن الأسباب التي أسست عليها الجهة الطاعنة استئنافها تبقى وسائل غير وجيهة وغير جديرة بالاعتبار مما يتعين معه والحالة هذه التصريح برده والقول تبعا لذلك بتأييد الحكم المطعون فيه مع تحميل المستأنفين الصائر.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024تخلف دفاع المستأنفين رغم التوصل بالملف نيابة ذ/ فازيو عن المستأنف عليهم امهاله للجواب فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الجهة الطاعنة أسباب إستئنافها وفق ما بسط أعلاه.

وحيث إنه فيما يخص السبب المؤسس على عدم توجيه إنذارين مستقلين قبل سلوك مسطرة المصادقة على الإنذار في خرق لمقتضيات المادة 8 و 26 من القانون 49.16 ، فإن الإجتهاد القضائي لمحكمة النقض إعتبر أن بعث إنذار واحد يكفي لطلب المصادقة على الإنذار بالأداء و طلب الإفراغ للتماطل ( قرار محكمة النقض عدد 649/2 الصادر بتاريخ 02/12/2021 في الملف التجاري عدد 2091/3/2/2019 ) و أن البين من وثائق الملف أن الإنذار جاء مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا، مما يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث إنه و فيما يخص السبب المؤسس على الحكم الإبتدائي قضى في شقه الثاني المتعلق بالإفراغ دون مراعاته للمصلحة الفضلى للتلاميذ وحقهم في التعليم ، فإنما يمكن إثارته أمام الجهة المكلفة بالتنفيذ و المساطر القانونية المخولة قانونا في هذا الباب و ليس أمام محكمة الموضوع ، مما يتعين معه إعتبار السبب غير ذي موضوع .

و حيث إنه فيما يخص السبب المستمد من كون المستأنفين أدوا واجبات كراء أربعة أشهر مباشرة للمستأنف عليهم، فإن البين من مجموع السومات الكرائية المتعلقة بهاته المدة أنها تفوق مبلغ عشرة الألاف درهم ، و لما كان قضاء محكمة النقض دأب على إعتبار تجاوز قيمة الواجبات الكرائية للمبلغ المحدد في الفصل 443 ق.ل.ع. لا يجوز إثباتها بشهادة الشهود و يلزم أن تحرر بها حجة رسمية أو عرفية - أنظر قرار محكمة النقض عدد 434 الصادر بتاريخ 19/09/2019 في الملف التجاري عدد 2395/3/2/2017 ، منشور بنشرة قرارات محكمة النقض ، الغرفة التجارية ، العدد 47، ص. 124 و ما بعدها - ، و أنه لما كان طلب توجيه اليمين قد جاء غير معزز بالوكالة الخاصة المنصوص عليها في المادة 30 من قانون المحاماة ، فإنه يتعين إعتبار السبب غير مؤسس قانونا و يتعين رده، ليكون ما نحى إليه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و جاء غير خارق لأي مقتضى قانوني، ما يستوجب تأييده مع إعمال مقتضيات المادة 124 ق.م.م. بخصوص المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux