Réf
63373
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4339
Date de décision
05/07/2023
N° de dossier
2020/8206/1677
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Reprise pour usage personnel, Pouvoir d'appréciation du juge, Loi n° 49-16, Indemnité d'éviction, Expertise judiciaire, Évaluation du fonds de commerce, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait prononcé l'éviction du preneur moyennant une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait le montant de cette indemnité, arguant d'une part de l'insuffisance du rapport qui n'avait alloué aucune somme au titre de la clientèle et de la réputation commerciale, et d'autre part du caractère prétendument spéculatif du motif de reprise. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expert avait fondé ses conclusions sur des critères techniques et scientifiques précis pour chaque élément du fonds de commerce. Elle juge qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le preneur, la contestation des conclusions de l'expert, y compris sur l'absence de valeur de la clientèle, ne pouvait prospérer. La cour rappelle par ailleurs que le droit du bailleur de mettre fin au bail pour usage personnel n'est pas subordonné à la preuve de son intention, le droit du preneur étant garanti par l'octroi de l'indemnité d'éviction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
حيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و يكون حليفه القبول . وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان السيد ابراهيم (ش.) تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي تعرض فيه أن المدعى عليها تكتري منه المحل المتواجد بالعنوان أعلاه و انه يرغب في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي و انه وجه لها إنذارا و منحها أجلا للإفراغ اعتبارا من تاريخ التوصل و انها توصلت فعلا بالإنذار بتاريخ 04 52018 إلا أنها لم تستجب رغم انتهار الأجل المحدد في الإنذار لأجله يلتمس الحكم بالمصادقة على الإنذار موضوع هذه المسطرة و الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 04 52018 و الحكم على المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها بإفراغ المحل التجاري "مطعم (ك.)" الكائن بـ [العنوان]، الرباط، و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها كافة المصاريف و أرفق المقال بمحضر تبليغ إنذار و شهادة ملكية و نسخة عادية من لإثبات الصفة حكم رقم 1391 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28122016 في الملف رقم حكم سابق .(201681081298 و بناء على مذكرة نائب المدعى عليها بجلسة 26122018 مع مقال مضاد، أكد فيها من حيث الشكل أولا: ان شهادة المحافظة العقارية المدلى بها لا تتضمن عنوان تجارة العارضة مما يجعل الشهادة المسلمة غير مستوفية للشروط المتطلبة قانونا، و ثانيا فالمدعي لم يثبت العلاقة الكرائية الرابطة بينه و بين المدعى عليها و انه بالرجوع لقانون 49.16 نجده يشترط الكتابة في العقود الكرائية و انه أدلى بنسخة من حكم صادر سنة 2016 و ما دام أن القانون الجديد نسخ القديم فالحكم لا يمكنه أن ينتج أي أثر و خاصة إثبات الملك و ثالثا فبالرجوع إلى المادة 440 من قانون الالتزامات وثالثا و العقود نجدها تنص في فقرتها الأول : النسخ المأخوذة عن أصول الوثائق الرسمية و الوثائق العرفية لها نفس قوة الإثبات لأصولها، إذا شهد بمطابقتها لها الموظفون الرسميون بذلك في البلاد التي أخذت فيها النسخ. و يسري نفس الحكم على النسخ المأخوذة عن الأصول بالتصوير الفوتوغرافي في حين ان المدعي أدلى بمجرد صورة شمسية لوثائق لا أثر قانوني لها، مما يكون معه مآل الدعوى عدم القبول و في الموضوع فإن المدعي أسس دعواه على الافراغ للاستعمال الشخصي و الحال انه يملك عقارات اخرى مما يجعل طلبه غير مؤسس و غير جدي و يتعين عدم الاستجابة له و بخصوص الطلب المضاد فإن الأمر يتعلق باستغلال العارضة للمحل التجاري و انها تؤدي جميع المبالغ المالية للمدعي و انه طبقا للمادة 6 من قانون 49.16 فإن العارضة محقة في تعويض يعادل ما لحقها من ضرر ناجم عن حرمانها من أصلها التجاري بكافة عناصره المادية و المعنوية و بالتالي فهي محقة في تقديم طلبها المقابل و المطالبة بانتداب خبير لتحديد العناصر المكونة للأصل التجاري بما فيها الحق في الكراء و السمعة و العلامة التجارية و الزبناء و غير ذلك من عناصر لحساب قيمة التعويض المستحق عن العناصر المادية الأصل التجاري المادية والمعنوية و الحكم تبعا لذلك بتعيين خبير و حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها على ضوء الخبرة المنجزة وترتيب كل الآثار القانونية. و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 02 12019 و القاضي بإجراء خبرة تقويمية للأصل التجاري عينت للقيام بها الخبيرة الخبير لطيفة (ق.) من أجل الانتقال للمحل موضوع النزاع الكائن بـ [العنوان]، الرباط و الذي تشغله المدعى عليها على سبيل الكراء لتحديد قيمة الأصل التجاري المستغل به انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة إلى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري، ومصاريف الانتقال من المحل. و بناء على الخبرة المنجزة و المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 14 52019 و التي خلصت فيها الخبيرة إلى أن التعويض المستحق عن فقدان الأصل التجاري موضوع الدعوى محدد في 1.596.875.00 درهم. و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعي المدلى بها بجلسة 12 62019 و التي أكد من خلالها أن التقديرات المضمنة من طرف الخبيرة غير متكاملة و لا موضوعية و ان المحل لا يعرف أهمية منفردة و متميزة بالحي الذي يوجد فيه على اعتبار أن قيمة ربح العمل بالنسبة للأصل التجاري عند "(ك.)" سلبية لأن قيمة الزبناء و السمعة التجارية أن الخبيرة لاحظت بأن المدعى عليها قامت بالتصريح الضريبي للسنوات الأربع الأخيرة جملة واحدة خلال شهر أبريل 2019 و ان هذا يدل على أنها لم تكن تقوم بالتصريح الضريبي على نشاطها، و ان تقرير الخبرة غير موضوعي ملتمسا استبعاد الخبرة و إجراء خبرة جديدة يعهد القيام بها لخبير مختص. و بناء على مستنتجات بعد الخبرة لنائب المدعى عليها و الذي أدلى بمذكرة أولى بجلسة 26 62019 و ثانية بجلسة 03 72019 و المؤدى عنها الرسوم القضائية و التي أكد من خلالهما أن التعويض المقدر لا يتلاءم وقيمة الأصل التجاري و أن الخبرة المنجزة غير موضوعية و ان المحل له سمعة تجارية معروفة بالرباط و ان الموقع ممتاز مقارنة بمحلات أخرى و يتواجد بمنطقة راقية و ان تحديد الخبرة بأن قيمة الزبناء و السمعة التجارية صفر معتمدة في ذلك على طريقة مشال ماركس لا أساس له لأن الطريقة المعتمدة بعيدة عن الواقع المغربي و أن الخبير لم ينتقل إلى إدارة الضرائب للتأكد من الوثائق المدلى بها و الوضعية الضريبية الصحيحة، و ان الخبير أكد عدم توصله بمجمل الوثائق و من ضمنها العقد المبرم من طرف الموثق سيدي احمد أمين (ت.) و الذي يتضمن تفاصيل اسهم الأصل التجاري عند (ك.)" و ان قيمة الأصل التجاري حاليا لا تقل قيمته عن 6.000.000.00 درهم و لا يعقل أن يكون ثمنه سنة 2019 أقل من ثمن شرائه سنة 2003 ، لأجله يلتمس أساس استبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها و الأمر بإجراء خبرة مضادة يعهد بما لخبير في الأعمال التجارية و احتياطيا المصادقة على الخبرة و مبلغها المحدد في 1.596.875.00 درهم ، و تحديد المبلغ الملائم كمقابل للأصل التجاري بكافة عناصره، و أرفقت المذكرة الأولى بصورة لعقد الشراء و صورة للقانون الأساسي للشركة وصورة السجل التجاري وصورة من حصيلة محاسبية عن الوضعية الضريبية للسنوات 2016 إلى 2019 و بناء على إدراج الملف بجلسة 03 72019 حضرها .ذ. (أ.) و أدلى بمذكرة بعد الخبرة، و حضر ذ. (أ.) عن بية ولقة ذ. (و.)، فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 17 72019. و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ، بخصوص مخالفة القانون: أن الخبرة هي اجراء من إجراءات تحقيق الدعوى، و ذلك بناءا على الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ، وأن القاضي اعتمد في الحكم الابتدائي على المبلغ المحدد من طرف الخبيرة ، و لم يعمل بالسلطة التقديرية المخولة له و لم يستجب لطلب العارضة. وانه بالرجوع للفقرة الأخيرة من الفصل 66 من قانون المسطرة المدنية و الذي ينص على أنه" لا يلزم القاضي بالأخذ براي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين اي خبير آخر من اجل استيضاح الجوانب التقنية في النزاع. مما يكون معه الحكم مخالفا للقانون و للصواب و لم يبدل فيه أي جهد لتحديد التعويض و اعمال السلطة التقديرية للقاضي ، خاصة أن القاضي غير ملزم بالأخذ بالخبرة ، فهي تبقى على سبيل الاستئناس. وانه بالرجوع للمادة 7 من القانون 16.49 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي أو الحرفي تنص على أنه يستحق المكتري تعويضا عن انهاء عقد الكراء ويعادل التعويض ما لحق المكتري من ضرر ناجم عن الافراغ ويشمل هذا التعويض قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و الإصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل التجاري بالإضافة الى باقي التحملات. و أن عناصر الأصل التجاري متمثلة في زبناء وسمعة و غيرها من العناصر لم يعتبرها التقرير، كما أن المبلغ المحكوم به هو 1.596.875 درهم، و هو مبلغ يتضمن في طياته تعويضا عن الزبناء و السمعة التجارية بقيمة 0 درهم ، مما يكون معه مجانبا للصواب و خاصة أن المحل معروف و له زبناء وسمعة مما يكون معه الحكم غير صائب ولم لم يعر المستنتجات المقدمة أي اهتمام وأن نتيجة 0 درهم غير ممكنة في عالم التجارة والاقتصاد ولا تتلائم مع الملف الضريبي المقدم. وبخصوص نقصان التعليل : ان المحكمة مصدرة الحكم المشار الى منطوقه أعلاه، لم تعتمد معطيات واضحة، ولم ترد على الدفع بكون المدعي يملك عقارات أخرى وانه لا يرغب في الافراغ للاستعمال الشخصي بل للمضاربة العقارية، وان القول بان الدفع غير ذي جدوى في غير محله وغير معلل تعليلا صحيحا و غير مبني على أساس قانوني سليم. و بالرجوع الى التعليل المعتمد من طرف المحكمة فأنه استند على أن التعويض يعادل ما لحق المكتري من ضرر ناتج عن الافراغ ، و لم يرتكز أن التعويض يشمل كذلك قيمة الأصل التجاري والتحسينات و النفقات و ما فقده المكتري من العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري و ذلك طبقا للفصل 72 من قانون - السالف الذكر . وأنه لم يذكر في تعليله النقط المثارة أعلاه مما يكون معه قد خالف مقتضيات المادة 7 من قانون 49-16، والتمست التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة جديدة مع حفظ حق العارضة في الادلاء بمستنتجاتها على ضوء ذلك ورفض الطلب واحتياطيا الحكم بتعويض عن قيمة الاصل التجاري بمبلغ يتناس مع موقعه وسمعته و زبنائه و ما أنفقت العارضة من تحسينات و إصلاحات به و ذلك اعتمادا على السلطة التقديرية للمحكمة ترتيب كل الآثار القانونية. و جعل الصائر على المستأنف عليه. وارفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي والتقرير الضريبي الذي لم يعتمده الخبير. وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المستأنف عليه الأستاذ حسن (و.) جاء فيها التماس فيها اجراء خبرة جديدة. و بناء على قرار المحكمة باخراج الملف من المداولة قصد ضم تقرير الخبرة المودع بالملف الاستئنافي عدد 5400/8206/2019 . و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 24/05/2023 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/06/2023 تقرر التمديد لجلسة 05/07/2023. محكمة الاستئناف حيث بسطت الطاعنة اسباب استئنافها على النحو المسطر اعلاه . حيث استندت الطاعنة في استئنافها على المنازعة في خلاصة الخبرة المأمور بها ابتدائيا على اعتبار أن نتائجها لا تتناسب و مزايا العين المكراة خصوصا وأن الخبير لم يحدد تعويضا عن عنصر الزبناء و السمعة التجارية وأن الغاية من الافراغ هو المضاربة العقارية لكون باعث الانذار يملك عقارات أخرى و لا يرغب في استعمال المحل شخصيا إلا أن الامر خلاف ذلك إذ أن البين بالاطلاع على تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من طرف الخبير لطيفة (ق.) أن الامر يتعلق بمحل تجاري هو عبارة عن مطعم يتواجد بـ [العنوان]، الرباط تحت تسمية "عند (ك.)" وهو محيط تجاري لا بأس به بالقرب من محلات تجارية مساحته تقدر بحوالي 120 متر مربع مجهز بتجهيزات و ديكور عصري ومكري بمشاهرة قدرها 6000 درهم وقد خلصت الخبيرة الى اقتراح تعويض عن حق الايجار بمبلغ 1.588.000 درهم باعتماد سومة سوقية 27.500 درهم حسب معامل الموقع 6 لكونها تتوافق مع موقع برتبة حسن حسب طريقة ميشال ماركس وهو اجتهاد صادف الصواب بالنظر للموقع الجغرافي للأصل التجاري موضوع القيمة وهزالة السومة الكرائية وطبيعة النشاط التجاري المزاول فيه مما يتعين الإعتداد بالمبلغ المقترح والأخذ به كتعويض عن فقدان الحق في الإيجار يضاف اليه المبلغ المقترح كتعويض عن عنصر التحسينات و الاصلاحات المحدد في مبلغ 173.622 درهم استنادا لمعاينة الخبير و مبلغ 32.500درهم عن مصاريف الانتقال ومبلغ 16.375 عن الضرر التجاري ولا شيء عن عنصر الزبناء و السمعة التجارية، وأنه في غياب ما يثبت خلاف ما جاء بالتقرير تبقى منازعة المستأنفة غير ذي موضوع خصوصا وان الخبيرة اعتمدت في اقتراحاتها على معايير علمية وتقنية دقيقة حسب كل عنصر على حدى مما يستوجب رد الأسباب المرتكز في الطعن لعدم وجاهتها . وحيث انه بخصوص الدفع بنقصان التعليل على اعتبار ان المستأنف عليه يملك عقارات اخرى وأن الغاية من الإفراغ هو المضاربة العقارية يبقى دفع مردود ما دام ان المشرع خول للمكري الحق في افراغ المكتري بنية الإستعمال الشخصي دون اشتراط اثبات هذه النية أو الرغبة مادام حق المكتري مكفول من خلال التعويض عن فقدان اصله التجاري مما يتعين رد الدفع المذكور، وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا. في الشكل : قبول الاستئناف . في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على المستأنفة .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55129
Bail commercial : la sous-location n’est opposable au bailleur qu’à compter de la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55829
Bail commercial : le congé est sans effet juridique lorsqu’il est notifié à une personne n’ayant aucun lien légal avec le preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55949
Bail commercial et non-paiement des loyers : une seule mise en demeure suffit pour obtenir la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56055
Expertise judiciaire : la convocation de l’avocat d’une partie suffit à garantir le caractère contradictoire de la procédure lorsque la partie elle-même n’a pu être jointe (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56137
Bail commercial et prescription : La résiliation du bail est écartée lorsque le preneur invoque la prescription quinquennale et paie la part non prescrite des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56241
Extinction du bail commercial : La seule restitution de fait des clés, non formalisée par une offre réelle, ne libère pas le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
56365
Sous-location commerciale : l’acquisition de l’immeuble par le sous-locataire n’entraîne pas l’extinction par confusion de son obligation de payer le loyer au locataire principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/07/2024