Réf
75628
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3723
Date de décision
23/07/2019
N° de dossier
2019/8206/2106
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Preuve par témoignage, Preuve par écrit, Preuve du paiement, Notification par huissier de justice, Irrecevabilité de la preuve, Expulsion du preneur, Défaut de paiement des loyers, Confirmation du jugement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 22 - 34 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 37 - 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, ce dernier contestait la validité de la mise en demeure et soutenait s'être acquitté des sommes dues. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion et de paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait d'une part la nullité de la mise en demeure, délivrée directement par commissaire de justice et non selon les formes du code de procédure civile, et d'autre part l'extinction de la dette, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'article 34 de la loi n° 49-16 autorise expressément la signification par commissaire de justice comme une alternative aux formes procédurales classiques. La cour rejette également la demande d'enquête testimoniale, rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal constitue un acte juridique dont la preuve ne peut être rapportée que par écrit. En l'absence de tout document probant, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد احمد (م.) بواسطة دفاعه الاستاذ العربي (با.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 29/11/2018 تحت رقم 4353 في الملف رقم 3552/8207/2018 و القاضي عليه بادائه لفائدة ورثة عمار (و.) مبلغ (94.250,00 درهم) واجبات الكراء عن المدة من 1/5/2013 الى متم 9/18 بسومة شهرية قدرها (1450 درهم) مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و بافراغه للتماطل من المحل المخصص للحدادة الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه او باذنه و تحميله الصائر و تحديد الاكراه في الادنى و برفض الباقي.
في الشكل :
حيث يدفع المستأنف عليه بكون المستأنف بلغ بتاريخ 7/3/2019 ولم يتقدم بالاستئناف الا بتاريخ 28/03/2019.
و حيث انه بالرجوع الى وثائق الملف تبين انه لا يوجد ضمنها ما يفيد التبليغ . وباعتبار الاستئناف قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا ورد ما اثير بخصوص ذلك لعدم الاثبات.
في الموضوع :
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ عرضوا من خلاله أن المستأنف اكترى منهم المحل التجاري المخصص للحدادة الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط بسومة 1450 درهم و أنه تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة من01 ماي 2013 الى غاية متم شتنبر 2018 أي 65 شهرا وجب عنها مبلغ 94250 درهم و أنه توصل بالإنذار بتاريخ 01-02-2018 و لم يستجب ملتمسين الحكم عليه بأدائه لهم مبلغ 94250 درهم برسم الواجبات الكرائية عن المدة من 01 ماي 2013 الى غاية متم شتنبر 2018 و الحكم بإفراغه للتماطل من المحل التجاري المخصص للحدادة الكائن بمجموعة [العنوان] الرباط هو و من يقوم مقامه و أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و 2000 درهم كتعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المستأنف الصائر.
وأدلوا بجلسة لاحقة بنسخة حكم و محضر تبليغ انذار .
وبعد تخلف المستأنف عن الحضور رغم التوصل اصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.
اسباب الاستئناف
حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف خرقه القانون و فساده التعليل و عديم الاساس فيما قضى به .
1- حول بطلان تبليغ الإنذار المباشر بالاداء والافراغ :
بالرجوع إلى محضر تبليغ الإنذار المباشر المدلى بها من طرف المستانف عليهم امام المحكمة التجارية بالرباط يتجلى انه ثم في اطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين .
و أن القانون الجديد المتعلق بكراء المحلات المعدة للاستعال التجاري يوجب تبليغ الإنذار طبقا لمقتضات المواد 37-38-39 من قانون المسطرة المدنية اي وجوب تبليغه بواسطة شهادة التسليم والغلاف المختوم وهو الأمر الذي ينتفي في هذه النازلة مما يتعين معه القول ببطلان تبليغ الانذار المؤرخ في 01/02/2018 في اطار التبليغ المباشر المنجز من طرف المفوض القضائي المصطفى (غ.) وببطلان الانذار وكافة الاجراءات اللاحقة له وتبعا لذلك الغاء الحكم المطعون فيه جزئيا في قضى به من افراغ للتماطل وتصديا بعدم قبول الطلب بشانه .
احتياطيا :
1- حول وقوع اداء الواجبات الكرائية المحكوم بها قبل رفع الدعوى :
ان المبالغ المحكوم بها ضد العارض وهي عن المدة من 01 ماي 2013 الى غاية شتنبر 2018 بخصوص المحل موضوع النزاع بسومة كرائية شهرية قدرها 1450 درهم وما مجموعه 94250 درهم قد تم اداؤها من طرفه للوارث المسمى يونس (و.) والوارثة سعاد (ح.) الكائن عنوانهما بنفس العنوان اعلاه ، وذلك بحضور الشهود وهم عز الدين (س.) وعبد القادر (ز.)، مما يتعين معه اجراء بحث بحضور الطرفين ودفاعهم والوارث المسمى يونس (و.) وسعاد (ح.) والشاهدين اعلاه للتأكد من واقعة الأداء من طرفه ، وان هذا الأداء تم في ظروف خاصة سوف يوضحها العارض والشهود عند الاستماع اليهم في جلسة البحث التي قد تامر بها المحكمة وهو ما يتعين معه القول تبعا لذلك بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء واجبات كرائية عن المدة من ماي 2013 الى متم شتنبر 2018 بما مجموعه94250,00 درهم وذلك لوقوع الأداء .
لذلك تلتمس اساسا:
- القول ببطلان تبليغ الإنذار المباشر بالأداء والافراغ وببطلان الانذار تبعا لذلك بالغاء الحكم المستانف جزئيا فيما قضى به من افراغ للتاماطل وتصديا بعدم قبول الطلب بشانه .
احتياطيا :
اجراء بحث بين طرفي الدعوى بحضور دفاعيهما والوارثين المسميين سعاد (ح.) و يونس (و.) اللدان تسلما مجموع الواجبات الكرائية المحكوم بها مباشرة من العارض عن المدة من ماي 2013 الى شتنبر 2018 بخصوص المحل موضوع النزاع وبنفس السومة المطالب بها بحضور الشاهدين وهما عز الدين (س.) وعبد القادر (ز.) و الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من اداء كراء المدة من ماي 2013 الى شتنبر 2018 بسومة كرائية شهرية قدرها 1450 درهم بما مجموعه 94250 درهم وتصديا برفض الطلب بشانه .
- بتحميل الطرف المستانف عليه الصائر . و ادلى بنسخة حكم.
وبجلسة 16/7/2019 ادلى دفاع المستأنف عليه بمذكرة جواب جاء فيها ان الدفع ببطلان تبليغ الانذار هو دفع مردود عليه، ذلك لكون المادة 22 من قانون 49-16 لما اوجب على المكري الذي يرغب في وضع حد للعلاقة الكرائية ان يوجه للمكتري انذارا يتضمن وجوبا السبب الذي يعتمده و ان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل" فان هذه المادة لم تنص في مقتضياتها على ضرورة توجيه انذار بناء على طلب موجه للسيد رئيس المحكمة او انذارا مباشرا، و بالتالي فالانذار المبلغ له يعتبر صحيحا طبقا للقانون و هذا ما ستعاينه المحكمة وتقول تبعا لذلك برد هذا الدفع و بصحة تبليغ الانذار الموجه للمكتري و المستأنف.
2-بخصوص وقوع اداء الواجبات الكرائية المطالب بها:
حيث يدعي المستأنف ان الواجبات الكرائية المطلوبة في الدعوى قد اداها للورثة المسمى يونس (و.) وسعاد (ح.).
وان هذا الادعاء غير صحيح ويفتقر للاثبات و ان الشاهد عز الدين (س.) ستستبعد شهادته لا محالة لكونه في نزاع مع الورثة امام المحكمة الابتدائية بالرباط.
وحيث انه و امام عدم ادلاء المستأنف بما يفيد براءة ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة يكون في حالة تماطل يتعين معها القول و الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به.
لذلك يلتمس اعتبارا لما تم بسطه اعلاه.
اساسا من حيث الشكل: عدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الأجل القانوني.
احتياطيا من حيث الموضوع: القول و الحكم برد كافة دفوعات المستأنف لعدم جديتها، و الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع ما قضى به، مع ترتيب كافة الآثار القانونية على ذلك.
وحيث عند ادراج القضية بجلسة 16/7/2019 الفي بالملف بمذكرة جوابية للاستاذة فاطمة (بن.) تسلم الاستاذ (ن.) عن الاستاذ (با.) عن المستأنف نسخة منها فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 23/7/2019.
محكمة الاستئناف
حيث بخصوص الدفع ببطلان تبليغ الانذار المباشر ، و انه تم في اطار المادة 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين في حين ان القانون الجديد يوجب تبليغ الانذار طبقا لمقتضيات المواد 37-38 و 39 ق م م فانه وخلافا لما اثير فان القانون الجديد رقم 16-49 حسم في المسائل الخلافية المتعلقة بطرق تبليغ الانذار اذ نصت المادة 34 من القانون المذكور على انه يجب ان تتم الانذارات و الاشعارات و غيرها من الاجراءات المنجزة في اطار هذا القانون بواسطة مفوض قضائي او طبق الاجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية كما ان المادة 22 من نفس القانون لم تنص في مقتضياتها على ضرورة توجيه اذار بناءا على طلب موجه للسيد رئيس المحكمة او انذارا مباشرا مما يبقى معه الدفع على غير اساس و الانذار المبلغ الى المستأنف شخصيا يعتبر صحيحا وفق ما تم بسطه الأمر الذي يستوجب رد الدفع.
وحيث بخصوص الدفع بوقوع اداء الواجبات الكرائية المحكوم بها قبل رفع الدعوى لكل من المستأنف عليهما يونس (و.) و سعاد (ح.) و امام شاهدين ملتمسا اجراء بحث فان اجتهاد قضائي و على اعلى مستوياته استقر على ان الوفاء يعتبر بمثابة تصرف قانوني تطبق عليه قاعدة الاثبات بالكتابة اذا كان محله يزيد على (250 درهم) (10000 درهم) لذلك فان الاداء المتمسك به من قبل المستأنف لا يقبل الاثبات بشهادة الشهود خصوصا وان الأصل فيه هو براءة الذمة من جهة و من جهة اخرى فالملف لايضم اية وثيقة حاسمة تعزز فراغ الذمة من الواجبات الكرائية البالغ قدرها (94250 درهم) زد على ذلك طول المدة المطالب بها كذلك مما يبقى طلب اجراء بحث و الاستماع الى الشهود لا مبرر له. (انظر في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 175 الصادر بتاريخ 9/2/2003 في الملف عدد 1581 /02 منشور بالمجلة المغربية لقانون الاعمال و المقاولات عدد 3 ص 81 وما يليها.
وحيث تبعا لما ذكر اعلاه يبقى الاستئناف غير مرتكز على اساس و يتعين رده. و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
لهذه الأسباب
إن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل
في الجوهر: برده و تأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025