Bail commercial : la preuve des dégradations du local incombe au bailleur qui doit établir leur existence au moment de la restitution des clés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81823

Identification

Réf

81823

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

649

Date de décision

18/02/2019

N° de dossier

2018/8232/5225

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 676 - 677 - 678 - 686 - 687 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour dégradations locatives formée par un bailleur après l'expulsion de son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputabilité des dommages. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le lien de causalité entre les dégradations et le fait du preneur n'était pas établi. L'appelant soutenait que la responsabilité du preneur était engagée du fait de la violation de son obligation contractuelle et légale de restitution du bien en bon état. La cour retient que la preuve de l'existence des dégradations au moment précis de la remise des clés à l'agent d'exécution incombe au bailleur. Or, elle relève qu'une expertise antérieure, non contestée par le bailleur lors de son établissement, avait déjà constaté que les désordres allégués étaient anciens et ne résultaient pas du fait du preneur. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve qui lui incombe, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت عائشة (ب.) ومن معها بواسطة دفاعهم الأستاذ رشيد (س.)، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 20/9/2018، في الملف عدد 745/8232/2018 عن المحكمة التجارية بالرباط، والقاضي برفض طلبهم مع ابقاء الصائر على عاتقهم.

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنين، و اعتبارا لكون الإستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من الملف، ونسخة الحكم المطعون فيه ان المستأنفين عائشة (ب.) و من معها تقدموا بتاريخ 23/2/2018، بمقال لتجارية الرباط، عرضوا فيه انهم استصدروا في مواجهة المدعى عليه علي (و.) قرارا استئنافيا قضى بافراغه من المحل المكترى مقابل تعويض، فتمت مباشرة اجراءات التنفيذ بشانه انتهت بتحرير محضر الإفراغ بتاريخ 05/09/2018، وانهم عند معاينتهم للمحل بعد افراغه وجدوا ان المدعى عليه قد الحق به اضرارا فادحة، فانذروه من اجل اصلاحها غير انه امتنع عن ذلك، فاستصدروا امرا استعجاليا من اجل معاينتها وتحديد قيمتها، ثم امرا باجراء خبرة خلص بموجبها الخبير المعين المختار (م.) الى تحديد قيمة الإصلاح في مبلغ 10.000,00درهم ملتمسين الحكم على المدعى عليه بآدائه لهم مبلغ 7.153,50 درهما برسم اصلاح الأضرار اللاحقة بالمحل ومبلغ 30.000,00 درهم كتعويض عن الحرمان من الإنتفاع منه طيلة فترة الإصلاح، وتحميله الصائر، وتحديد الإجبار في الأقصى ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، مرفقين طلبهم بصور شمسية من : شهادة ملكية مشتركة و عقد كراء و قرار استئنافي و محضر افراغ و امر استعجالي و تقرير خبرة و نسخة من محضر تبليغ انذار و فواتير.

فاجاب المدعى عليه بمذكرة جاء فيها ان الخبير بالغ في تحديد قيمة الضرر المزعوم، وان محضر التنفيذ لم يعاين أي تخريب وقت تسليم المحل، كما ان الإدعاء بوجود ضرر بالمحل غير مستند الى اساس، ملتمسا الحكم اساسا برفض الطلب، واحتياطيا باجراء خبرة، مدليا بصورة من اشعار، ونسخة من عقدة بيع اصل تجاري، ومحضر تنفيذ، وفاتورة.

وبعد تبادل باقي المذكرات، صدر بتاريخ 16/7/2018 الحكم موضوع الطعن بالإستئناف من طر ف المدعين.

اسباب الإستئناف

حيث ينعى الطاعنون على الحكم خرق القانون و نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، بدعوى انه خالف مقتضيات الفصل 230 من قانون الإلتزامات والعقود، لأن العقد المبرم بينهم وبين المكتري آالقى على عاتقه عدة شروط منها المحافظة على العين المكراة وعدم الإفراط في الإستعمال وارجاعها الى المكري كما تسلمها، وهو الأمر الذي لم يلتزم به المستأنف عليه، اذ انه عندما ارجع المحل الى العارضين كانت الواجهة الزجاجية مكسورة، والتجهيزات الكهربائية والمائية غير صالحة للإستعمال، غير ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، لم تطبق مقتضيات عقد الكراء، او القواعد العامة وما جرى به العرف عند افراغ المحلات المعدة للكراء، ولم تاخذ بعين الإعتبار ان المكري حاز مفتاح المحل من مآمور اجراءات التنفيذ، واعتبرت ان مرور تسعة ايام على الإفراغ كافية لرفض الطلب والحال ان المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالعين المكراة تتقادم بمضي ستة اشهر من تاريخ الإفراغ ، و المحكمة التي لم تراع ما ذكر، ولم تطبق على النازلة النصوص القانونية المتعلقة بالتزامات المكترى، جاء قرارها خارقا للفصول 676 و 677 و 678 و 686 من قانون الإلتزامات والعقود، وناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه الغاؤه، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه بادائه لهم مبلغ 7153,50 درهما المتعلقة بمبلغ اصلاح الأضرار اللاحقة بالمحل، ومبلغ 30000,0 درهما مقابل التعويض عن الضرر وحرمانهم من الإنتفاع بالمحل مدة خمسة اشهر و 25 يوما وتحميله الصائر.

وبجلسة 28/01/2019 ادلى المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة عرض فيها ان دفع المستأنفين بانه افرط في استعمال واستغلال العين المكراة ولم يقم بارجاع المحل على الحالة التي وجده عليه مردود، لأنهم سبق لهم ان تقدموا بدعوى من اجل فسخ العلاقة الكرائية بدعوى آنه اقفل المحل، مما ادى الى انخفاض قيمته التجارية، و يثبت تناقض ادعاءاتهم، فضلا عن انهم لم يدلوا باي محضر او وثيقة تثبت الحالة التي كان عليها المحل فور تسلمه عملا بمقتضيات القانون 16.49 ، علما انهم سبق لهم ان تقدموا بطلب فسخ العلاقة التعاقدية من جانب واحد ، مما حدا بالمحكمة الى اجراء خبرة لتحديد قيمة التعويض الذي يستحقه جراء فقدان اصله التجاري، وان الخبير المعين عند معاينته للمحل، لم يسجل أي هلاك او تخريب عليه، فحدد قيمة التعويض المستحق له، فقام العارض بتنفيذ حكم الإفراغ، وسلم المفاتيح لمامور التنفيذ عملا بالمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشان وقبل انصرام اجل الإعذار الممنوح له، مما تنتفي معه أي مسؤولية له عن الضرر المزعوم في غياب تحرير أي بيان وصفي او قائمة لإثبات حالة العين عملا بالفصلين 677 و 687 من ق.ل.ع و تبقى دفوع المستأنفين في غير محلها، ويتعين تبعا لذلك رد استئنافهم وتاييد الحكم المستأنف، مرفقا مذكرته بصورة لعقد كراء وصورة لعقد شراء وصورة وصل اصلاح ا لمحل وصورة لمحضر افراغ وصورة لإستدعاء وصورة لمعاينة.

فادلى المستآنف بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية عرض فيها ان عقد الكراء الرابط بين الطرفين يخضع لمقتضيات ظهير 24 ماي 1955، مؤكدا في باقي مذكرته، دفوعه الواردة في مقاله الإستئنافي، ملتمسا الحكم وفقها.

وحيث ادرج الملف بجلسة 11/02/2019 ادلى خلالها الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (س.) بالمذكرة السالفة الذكر ، فقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 18/02/2019.

محكمة الإستئناف

حيث ينعى الطاعنون على الحكم خرق القانون نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى انه لم يطبق مقتضيات عقد الكراء الرابط بين الطرفين والتي تلزم المكري بالمحافظة على العين المكراة وعدم الإفراط في استعمالها وارجاعها الى المكري كما حازها، واعتبر ان مرور تسعة ايام على الإفراغ كافية لرفض الطلب دون الآخذ بعين الإعتبار الإجراءات القضائية الواجب اتباعها قبل رفع دعوى التعويض عن الضرر.

وحيث ان الثابت من وثائق الملف، ان الأضرار المطالب بالتعويض عنها لا يوجد بالملف ما يفيد ان المستأنف عليه هو الذي قام بها، سيما وانه بالرجوع الى الخبرة المستدل بها من طرف المستأنفين، والتي تمت بحضور الطرفين بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/10/2017 في الملف عدد 1030/8101/2017 ، فان المستأنف عليه صرح خلالها ان المرحاض تمت ازالته منذ سنة 1982 لإشراك المحل المكترى بمحل مجاور مملوك للمستأنفين، وعلى اثره تم ازالة اللوحة الكهربائية وعدادي الماء والكهرباء وان التصريحات المذكورة لم تكن محل منازعة من طرفهم رغم حضورهم، وفي غياب ادلائهم بما يثبت ان الأضرار المذكورة كانت موجودة وقت تسلمهم مفتاح المحل من مامور التنفيذ، تبقى دفوعهم المثارة في غير محلها ويتعين ردها والتصريح تبعا لذلك برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده وتاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعيه.

Quelques décisions du même thème : Baux