Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation pour non-paiement de loyers doit respecter les mentions obligatoires de l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72313

Identification

Réf

72313

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2012

Date de décision

30/04/2019

N° de dossier

2019/8206/1536

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure préalable et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la sommation pour non-respect des mentions prescrites par l'article 26 de la loi 49-16, notamment l'octroi d'un délai de quinze jours pour quitter les lieux, et d'autre part, l'extinction de sa dette par compensation avec des créances qu'il prétendait détenir sur le père défunt du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte en relevant, après examen de la pièce, que la sommation mentionnait bien le délai requis et respectait les formalités légales. Elle rejette également le moyen relatif au paiement, faute pour le preneur de rapporter la moindre preuve de l'accord de compensation allégué. La cour retient que les relations contractuelles sont exclusivement régies par le contrat de bail liant les parties, à l'exclusion de tout accord verbal non prouvé avec un tiers. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (د. ب.) بواسطة دفاعها الاستاذ حسن (ب.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 1/3/19 تستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/11/18 تحت رقم 11258 في الملف رقم 9430/8206/18 القاضي عليها بأدائها لفائدة المستانف عليها واجبات الكراء عن المدة من 1/4/18 الى 1/7/18 وجب عنها مبلغ 20000 درهم مع النفاذ المعجل و بتعويض عن التماطل قدره 1500 درهم و بفسخ عقد الكراء المؤرخ في 15/8/16 المصادق على توقيعه بتاريخ 16/8/18 و بإفراغها هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء، و تحميلها الصائر.

في الشكل :

حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي فإن المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 19/2/19 و تقدمت بالاستئناف بتاريخ 1/3/19 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الاجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاذ من وثائق الملف و وقائع الحكم المطعون فيه أن المستانف عليها تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2/10/18 عرضت فيه ان المستأنفة تكتري منها المحل الكائن بعنوانها اعلاه بسومة شهرية قدرها 5000 درهم،الا ان هذه الاخيرة توقفت عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/04/2018 الى غاية 01/07/2018 وجب عنها مبلغ 20.000,00 درهم و انه سبق لها ان قامت بتوجيه اشعار اليها الاداء و الافراغ بقي دون جدوى. لذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار بالاداء و الافراغ المتوصل به من طرفها بتاريخ 12/07/2018 و بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل الكائن بدوار [العنوان] الدار البيضاء و بادائها لفائدتها مبلغ 20.000,00 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة المفصلة اعلاه و الكل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بشهادة ملكية، عقد كراء، انذار مع محضر تبليغ.

و بعد تخلف المستانفة رغم التوصل صدر الحكم المشار اليه اعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع المستانفة :

ببطلان الانذار :

أن المستأنف عليها اثناء سلوكها لمسطرة الأداء و الافراغ قامت بتوجيه انذار عادي و خال من اي نصوص قانونية يمكن التقييد بها سيما و أن القانون المنظم للعلاقات الكرائية ذات طابع تجاري 16-49 هو المعمول به حاليا بعد التعديل الأخير.

و أن المستأنف عليها و طبقا للقانون كان عليها توجيه الانذار موضوع المصادقة عليه بالأداء و الافراغ وفق مقتضيات المادة 26 من قانون16-49 و اشعار العارضة بالإفراغ و امهالها مدة 15 يوما عن ذلك حتى يكون الانذار صحيحا يتضمن البيانات اللازمة و الواردة في المادة 26 من القانون المذكور اعلاه.

و انه برجوع المحكمة الى نص الإنذار الموجه للعارضة ستلاحظ بأنه لا يتضمن المدة المحددة قانونا في 15 يوما للإفراغ خاصة وأن المادة 26 قد حددت الأجلات على سبيل الحصر بحيث اشارت بما يلي:

(....يتضمن وجوبا السبب الذي اعتمده، و ان يمنحه اجلا للافراغ اعتبارا من تاريخ التوصل)

و أن الاجل الوارد في الانذار و الذي جاء واضحا و بصريح العبارة هو اجل من اجل اداء الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمة العارضة ليس إلا.

وأنه و تبعا لذلك فان الانذار موضوع المصادقة جاء معيبا شكلا و مخالفا لمقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم الابتدائي فيما يتعلق بالإفراغ و الحكم بعدم قبوله شكلا لبطلان الانذار .

في الموضوع:

انه و خلافا لادعاءات و مزاعم المستأنف عليها فان ذمة العارضة خالية من اي واجبات كرائية عن المدة المطلوبة في العقد سيما و أن تعاملها كان دائما مع والد المستانف عليها الهالك مباشرة قبل وفاته بمقتضى وكالة مفوضة تسلمه الواجبات الكرائية باستمرار و بانتظام ، إلا أن المدة المحكوم بها ابتدائيا و باتفاق مع والد المستأنف عليها تم خصمها من الضمانة المحددة في مبلغ 10.000,00 درهم و الاشغال التي قامت بها العارضة في منزل هذا الاخير و المحددة في مبلغ 15.000,00 درهم و بالتالي فانها مازالت مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 5.000,00 درهم.

لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا و بعد التصدي

الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى شكلا ببطلان الانذار و احتياطيا الحكم برفض الطلب.

و بجلسة 9/4/2019 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن ما تدعيه المستأنفة ماهو الامحاولة منها قصد المماطلة والتسويف واستغلال محل العارضة بدون مقابل وضرب من ضروب التقاضي بسوء نية اعمالا لمقتضيات المادة 5 من ق م م كما أن ما تدعيه من كون العلاقة كانت مع والد العارضة دفع مردود كون العقد دليل على العلاقة الكرائية الرابطة بين العارضة والمستأنفة لاغير.

كما أن ادعائها كون الحكم كان غيابيا في حقها مردود عليه ايضا يكفي المحكمة الرجوع الى شهادة التسليم لاطلاعها كون المستأنفة توصلت خلال المرحلة الابتدائية ولم تحضر للجلسة وسجل تخلفها رغم التوصل .

كما تدعي المستأنفة الحالية أن العارضة لم تضمن الانذار اجل 15 يوما المنصوص عليها في المادة 26 من قانون 16-49 في حين انه بالرجوع الى انذار يتبين أن اجل 15 يوما مضمن بالإنذار كما أن جميع شكلياته محترمة ووفق القانون وبذلك تتضح نية المستأنفة في المماطلة والتسويف وحرمان العارضة من محلها دون وجه حق ودون أداء للوجيبة الكرائية الى غاية يومه .

لذلك تلتمس الحكم برفض الطلب و تأييد الحكم المستانف فيما قضى به.

و حيث عند إدراج القضية بجلسة9/4/19 حضرتها الاستاذة (ح.) عن الاستاذ (ب.) و تخلف نائب المستانف عليها الاستاذ (و.) و الفي له بمذكرة جوابية حازت الحاضرة نسخة منها و التمس المهلة فتقرر حجز القضية للممداولة و النطق بالقرار لجلسة 30/4/19.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص ما تدفع به المستانفة بخصوص الانذار و بطلانه و أنه خال من أي نصوص قانونية و مقتضيات المادة 26 من قانون 16-49 و عدم تضمينه بالمدة المحددة قانونا في 15 يوما للافراغ فإنه بالرجوع الى الانذار الموجه اليها يتبين أنه تضمن اجل 15 يوما كما أنه جاء محترما لجميع شكلياته المتطلبة قانونا مما يبقى معه الدفع على غير أساس.

و حيث بخصوص باقي الدفوع فإن المستانفة لم تدل للمحكمة بما يفيد أن ذمتها خالية من أي واجبات كرائية و أنه بالرجوع الى عقد الكراء المدلى به يتبين أن طرفيه هي المستانفة و المستانف عليها و ان ادعاء الاولى أن التعامل كان دائما مع والد المستأنف عليها الهالك قبل وفاته بمقتضى وكالة مفوضة لا يوجد بالملف ما يثبته مما يتعين معه رد الدفع.

و حيث أنه و تبعا للمعطيات اعلاه تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على اساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.

و حيث أنه برد الاستئناف تتحمل المستانفة الصائر.

لهذه الأسباب

إن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل

في الجوهر: برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Baux