Réf
74634
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3244
Date de décision
03/07/2019
N° de dossier
2018/8206/4443
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Perte d'effet de l'acte, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi 49-16, Délai de six mois, Délai de forclusion, Déchéance du droit d'agir, Confirmation du jugement, Bail commercial, Action en résiliation
Base légale
Article(s) : 38 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance du droit d'agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le preneur avait justifié du paiement des loyers réclamés. Sans examiner les moyens relatifs au bien-fondé de la créance, la cour relève que l'action en justice a été introduite plus de six mois après la date de délivrance du commandement de payer. Elle retient qu'en application des dispositions de la loi n° 49.16, l'expiration de ce délai de six mois entraîne la déchéance du droit pour le bailleur de se prévaloir dudit commandement pour solliciter la résiliation. Le commandement de payer étant ainsi privé de tout effet juridique, la demande en expulsion qui en découle ne peut prospérer. Par substitution de motifs, la cour confirme en conséquence le jugement ayant rejeté la demande.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (ا.) بواسطة دفاعه بتاريخ 25/06/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 05/12/2017 تحت عدد 4254 ملف عدد 1115/8206/2017 و القاضي في الشكل بقبول الطلبين الاصلي و الاصلاحي وفي الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على عاتق رافعه .
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف
حيث قدم المقال الاستئنافي مستوف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه أنه يكتري المحل التجاري الكائن بقيسارية (ا.) رقم [العنوان] بتيفلت بسومة كرائية قدرها 650 درهم و انه وجه للمدعى عليه انذار قصد الأداء عن اللمدة من فاتح أكتوبر 2015 إلى غاية ماي 2016 و كذا واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة لجله يلتمس الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المكتري هو و من يقوم مقامه او باذنه تحت طائلة غرامة تهديدة قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الإكراه البدني .
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2017 / 4 / 25 و الذي التمس من خلالها اصلاح اسم المدعى عليه و جعله عبد الإله (ح.) بدلا عن عبد الإله (ح.).
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 2017/ 04 /25 والتي جاء فيها أن الإنذار موضوع النازلة جاء مخالف للقانون 49.16 ذلك انه بالرجوع إلى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ بتاريخ 2016 / 5 / 24 يستفاد انه يفصله اجل اوفي من 6 اشهر و الحال أنه حسب المادة 38 من القانون أعلاه يتعين إقامة الدعوى داخل اجل 6 اشهر و من جهة أخرى فان الإنذار المبلغ بتاريخ2016/ 5 / 24 يشوبه خطأ مادي جوهري يرجع الى اسم المدعى عليه الذي هو عبد الإله (ح.) و الحال أن الاسم الحقيقي للمدعى عليه هو عبد الإله (ح.) و في الموضوع فان المدة المطلوبة سبق و أن تم اداؤها بوساطة شيكات الول يحمل مبلغ 10000 درهم رقم ([رقم الحساب]) و الثاني يحمل مبلغ 5000 درهم تحت رقم [رقم الحساب] مسحوبين عن بنك (ت. و.) و كذلك الكمبيالة التي تحمل مبلغ 5000 درهم و آن الكراء قد أدى مسبقا و يشمل المحلين ملتصقين لأجله يلتمس الحم برفض الطلب
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ2017 / 9 / 26 و التي ارفقها بنسخة حكم.
و بناء على المذكرة المدى بها من طرف المدعي بواسطة نائبهن بتاريخ 2017/ 11 / 14 و التي جاء فيها أن الوثائق المدلى بها من طرف المدعى عليه سبق له و أن أدلى بها أمام المحكمة الابتدائية بالخميسات و انه من الرغم من ذلك قضت المحكمة على المدعى عليه بالاداء عن المدة من2015/ 10 / 1 إلى غاية 2016/ 8 /30 وأن المدة المطالب بها لم يتم الاداء عنها كاملة لأجله يلتمس الحكم له وفق مقاله الافتتاحي .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد محمد (ا.) وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة الإبتدائية قضت برفض الطلب بعلة أن المستأنف عليه أدلى بشيكين يفيدان أداء الواجبات الكرائية و أن المستانف لم يتقدم بالطعن فيهما و أن المستانف سبق له أن تقدم أمام المحكمة الإبتدائية بالخميسات بمقال يرمي إلى أداء الواجبات الكرائية و هي المدة التي كانت موضوع الإنذار فقضت المحكمة الإبتدائية بالأداء تم استئنافه من طرف المستانف عليه فأمرت المحكمة بإجراء بحث حضره الدفاع و الطرفين و بعد ذلك قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم الإبتدائي كما تبين لمحكمة الإستئناف بعد اطلاعها على جميع الوثائق الموجودة بالملف بما فيهم الشيكين والكمبيالة و أن الشيكين كانا محل منازعة من قبل المستانف عليه و و معلوم أم الشيك يعتبر وظيفيا أداة صرف ووفاء ويتميز بخاصية التجريد أي يتداول بعيدا عن سببه كما أنه بتصفح الكمبيالة فتبين أنها لا تحمل عنوان المحل المكتری مما جعل المحكمة تسبعدهما و انه رغم فوات الأجل بمدة طويلة قام المستأنف عليه بأداء الواجبات الكرائية مما يعني أن التماطل ثابت في حقه لأن الأداء كان خارج الأجل وبشهور كثيرة و يتضح من خلال كل هذا أن التماطل ثابت و أن الشيكين و الكمبيالة لا علاقة لهما بالواجبات الكرائية ، ملتمسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المستانف الواردة في مقاله الإفتتاحي جملة وتفصيلا. مرفقات :نسخة حكم عادية ملف رقم 1115/2806/2017 و 220 نسخة حكم عادية ملف عدد /1301/2016 و 3 نسخة حكم عادية ملف رقم /2017 و صورة حكم عادية ملف عدد 2/2017 .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/06/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 03/07/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعن أوجه دفوعاته .
حيث أنه من جملة ما تمسك به المستانف هو سبقية استصداره القرار استئنافي المؤرخ في 12/12/2017 تحت رقم 17/02 في الملف رقم 02/17 للإثبات واقعة التماطل المنسوبة للمستانف عليه .
حيث انه وبغض النظر عن كل ما اثير بشأن الحكم موضوع الطعن بالاستئناف فإنه بالرجوع الى قانون الكراء الجديد الحامل للرقم 49.16 يتضح ان الفصل 38 ينص على أنه ''يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد انصرام اجل ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وتطبق احكامه على العقود التجارية وعلى القضايا الغير الجاهزة للبت فيها دون تجديد للتصرفات والإجراءات والإحكام التي تصدرت قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ'' .
لكن حيث إنه برجوع هذه المحكمة لنص الانذار المؤسس لطرح النزاع اتضح أن يحمل تاريخ 24/05/2016 من حيث أن الطاعن لم يتقدم بدعوى المصادقة إلا بتاريخ 06/04/2017 أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر التي حددها المشرع كأجل لسقوط حتى يتمكن المكري من مباشرة دعواه و بالتالي لا يمكن أن يرتب هذا الإنذار الآثار القانونية الواجبة انسجاما مع مقتضيات المادة 38 من قانون 49.16 ، مما يستوجب رفض الطلب .
وحيث إنه باعتبار ان الانذار تصرف قانوني لا يمكن ان يرتب الآثار القانونية الواجبة اذ قدم خلافا لمقتضيات المادة 38 من قانون 49.16 مما يستوجب تأييد الحكم المستانف ولو بعلة أخرى.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025