Bail commercial : la fermeture continue du local ne peut être établie par des tentatives de signification rapprochées sur une courte période (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 57743

Identification

Réf

57743

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4990

Date de décision

22/10/2024

N° de dossier

2024/8219/4652

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de congé pour fermeture du local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères d'appréciation de la fermeture continue au sens de l'article 26 de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur.

En appel, ce dernier soutenait que trois tentatives de signification infructueuses, effectuées par un commissaire de justice à des jours et heures variés sur une période de onze jours, suffisaient à caractériser cette fermeture continue. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle durée est trop brève pour établir la continuité exigée par la loi, laquelle implique des visites plus espacées dans le temps.

Elle précise en outre que la preuve de la fermeture doit résulter des seules diligences accomplies pour la signification du congé lui-même, ce qui rend inopérantes les attestations administratives ou les constats antérieurs à cette diligence. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/09/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6364 بتاريخ 21/05/2024 في الملف عدد 1116/8219/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة ا. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه خلاله انها تملك المحل التجاري الكائن بزنقة الجيلالي العوفير المعاريف رقم 14 A بالدار البيضاء، وانها أجرت المحل المذكور للمدعى عليه من أجل الاستعمال التجاري بسومة كرائية شهرية قدرها 900,00 درهم، وان العارضة طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 16- 49 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وجهت للمدعى عليه إنذارا بالإفراغ، وانه تعذر تبليغ الإنذار بالإفراغ لكون المحل مغلق باستمرار كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي السيد خلوقي (ب.) وانه بالفعل يستفاد من محضر المفوض القضائي أنه انتقل للمحل عدة مرات متفاوتة وبمدد معقولة وساعات مختلفة عليه وهكذا فان المفوض القضائي انتقل الى المحل المكرى للمدعى يوم 06/11/2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا يوم 13/11/2023 على الساعة الثانية والنصف زوالا، يوم 17/11/2023 على الساعة الخامسة والنصف مساءا، وان هذا المحضر يثبت استمرارية إغلاق المحل وان السبب الذي اعتمدته العارضة في الإنذار هو عدم تسديد واجبات الكراء وان المدعى عليه لم يستجب للإنذار الموجه لهوانه لم يبق أمام العارضة طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 49-16 سوى اللجوء الى القضاء للمصادقة على الإنذار بعد انتهاء الأجل المحدد فيه اعتبارا من تاريخ تحرير المحضر، وان الاختصاص حسب مقتضيات المادة 35 من القانون 16- 49 يعود للمحاكم التجارية، والتمست المصادقة على الإنذار المؤرخ في 2023/11/3 والذي تعذر تبليغه لكون المحل مغلق باستمرار كما هو ثابت من محضر المفوض القضائي السيد خلوقي (ب.) وبإفراغ المدعى عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة الجيلالي العوفير المعاريف رقم 14 A وبالحكم بتنفيذ الحكم المنتظر بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء وبالحكم بشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وبتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على المذكرة الادلائية لنائبة المدعي التي أدلى من خلالها بشهادة الملكية وبإنذار ومحضر تبليغه.

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ا..

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستانفة بنت دعواها على مقتضيات المادة 26 من القانون 4916 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري والصناعي أو الحرفي وعلى الخصوص الفقرة الرابعة منه. وان هذه المسطرة هي التي سلكتها. ذلك أنها وجهت للمستأنف عليه إنذارا بالإفراغ مبني على عدم تسديد واجبات الكراء عن المدة الفاصلة ما بين يناير 2017 و أكتوبر 2023. وأن المفوض القضائي السيد خلوقي (ب.) انتقل الى المحل المكرى للمستأنف عليه عدة مرات عدة مرات وبتواريخ وأوقات مختلفة كما جاء ذلك في محضره المدلى به . وانه بالرجوع الى المحضر المذكور يتضح على ان المفوض القضائي انتقل الى المحل يوم 06/11/2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا ، ويوم 13/11/2023 على الساعة الثانية والنصف زوالا ويوم 17/11/2023 على الساعة الخامسة والنصف مساءا. وأن هذا المحضر يثبت ان المفوض القضائي حاول تبليغ الإنذار أيام مختلفة وساعات مختلفة دون جدوى. وان هذا المحضر يثبت استمرارية إغلاق المحل المكرى للمستأنف عليه. وأن هذا المحضر مدعم بشهادة إدارية تؤكد على ان المحل مغلق منذ سنة 2018 الى غاية تحرير الشهادة في 15/07/2024. وأنه تجدر الإشارة كذلك الى ان المستأنفة سبق لها ان أنجزت معاينة بواسطة المفوض القضائي السيد زكري (ر.) في 29/08/2018. وأن هذه المعاينة تثبت ان المحل مغلق ومهجور ومهمل. وأن هذه الوثائق كلها تثبت جدية طلب المستانفة على خلاف ما سار عليه الحكم المستأنف. وأن السبب الذي اعتمدته في الإنذار هو عدم تسديد واجبات الكراء. وأن المستأنف عليه لم يستجب للإنذار الموجه له. وأنه لم يبق أمامها طبقا لمقتضيات المادة 26 من القانون 49-16 سوى اللجوء الى القضاء للمصادقة على الإنذار بعد انتهاء الأجل المحدد فيه اعتبارا من تاريخ تحرير المحضر. والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بالمصادقة على الإنذار المؤرخ في 03/11/2023 والذي تعذر تبليغه لكون المحل مغلق محضر المفوض لكون المحل مغلق باستمرار كما هو ثابت من القضائي السيد خلوقي (ب.) والشهادة الإدارية ومحضر المفوض القضائي السيد زكري (ر.) ، والحكم بإفراغ المستأنف عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزنقة الجيلالي العوفير المعاريف رقم 14 A بالدار البيضاء، والحكم بتنفيذ الحكم المنتظر بواسطة القوة العمومية عند الاقتضاء، والحكم بتحميل المستأنف عليه الصائر . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من الشهادة الادارية ومحضر مفوض القضائي ومحضر الجمع العام.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 08/10/2024 حضرها الأستاذ نصري عن الأستاذ بنكيران عن المستأنفة ورجعت شهادة تسليم المستانف عليه المحل مغلق بعد عدة محاولات اخرها جلسة 26/09/2024، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 22/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ ملتمسة الغاءه والحكم من جديد وفق ما ورد بمقالها الافتتاحي مع تحميل المستأنف لعيه الصائر.

لكن حيث إن ما عابته الطاعنة على الحكم المستأنف لا ينبني على اساس سليم لأن الثابت من وثائق الملف خاصة الإنذار ومحضر تبليغه أن المحل وإن كان مغلقا عند انتقال المفوض القضائي بتواريخ ( 06/11/2023 و13/11/2023 و17/11/2023) فإن المدة الفاصلة بين تواريخ التنقل من طرف المكلف بالتبليغ كانت متقاربة ولا تتجاوز (11 يوما) وهي مدة غير كافية للقول باستمرارية الاغلاق، فكلمة الاستمرارية تعني تحديد التواريخ التي تمت فيها معاينة واقعة الاغلاق منذ تبليغ الإنذار وليس قبله لأن المشرع ربط الاستمرارية في الاغلاق عند مباشرة تبليغ الإنذار كما تقتضي انتقال المفوض القضائي في أوقات متباعدة وفي نازلة الحال لا يمكن الحديث عن الاستمرار في إغلاق المحل لمدة 11 يوما فقط مما يكون معه الدفع المثار بخصوص واقعة الاستمرارية في الاغلاق غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث إن المشرع في المادة 26 من قانون 49.16 لم يشترط إثبات واقعة الاغلاق قبل توجيه الانذار بل المشرع ربط إثبات تلك الواقعة بمناسبة توجيه الإنذار حسب ما نص عليه بعبارة " إذا تعذر تبليغ الإنذار لكون المحل مغلقا " فمدة الاغلاق تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار إلى غاية آخر انتقال للمفوض القضائي، فالإدلاء بشهادة إدارية مشار فيها إلى كون المحل مغلق منذ سنة 2018 يبقى غير منتج في الدعوى، فواقعة الاغلاق يثبتها المفوض القضائي من خلال المحضر المنجز من طرفه وما ضمن في المحضر الذي أنجزه بشأن تبليغ الإنذار المطلوب المصادقة عليه مما يكون معه الدفع المثار بخصوص ثبوت واقعة الاغلاق بموجب شهادة إدارية أو معاينة سابقة غير مؤسس ويتعين رده.

راجع قرار محكمة النقض عدد 85 مؤرخ في 11/02/2021 ملف تجاري عدد 1310/3/2/2018 غير منشور.

وحيث تكون الاسباب المعتمدة من طرف لاطاعن غير مبنية على اساس سليم مما يتعين معه ردها وتاييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Baux