Bail commercial : La dette de loyers est éteinte lorsque les paiements effectués, prouvés par offres réelles, couvrent le montant des arriérés non atteints par la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69896

Identification

Réf

69896

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2570

Date de décision

21/10/2020

N° de dossier

2020/8206/471

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux après la cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'un appel conjoint du cédant et du cessionnaire ainsi que l'étendue de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait condamné le cédant au paiement d'un arriéré locatif ancien et le cessionnaire au paiement des loyers courants.

En appel, les locataires successifs soulevaient, outre la preuve du paiement des loyers récents, la prescription quinquennale des loyers les plus anciens qui n'avaient pas fait l'objet de la mise en demeure initiale. La cour écarte d'abord l'irrecevabilité de l'appel, retenant l'existence d'une communauté d'intérêts entre le cédant et le cessionnaire condamnés par le même jugement.

Sur le fond, elle constate, au vu des pièces produites, que les loyers visés par la mise en demeure avaient bien été réglés, ce qui privait la demande de son fondement. S'agissant de la demande additionnelle portant sur des loyers antérieurs, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription quinquennale pour la partie la plus ancienne de la créance et relève que les paiements déjà effectués par le preneur initial couvraient intégralement le solde non prescrit.

La cour infirme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé des condamnations pécuniaires et rejette les demandes principales du bailleur, ne faisant que partiellement droit à ses demandes additionnelles pour les seuls loyers échus en cours d'instance et non justifiés de paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيدان المصطفى (خ.) و عبد الله (ش.) بواسطة دفاعهما بتاريخ 19/12/2019يستأنفان بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 24/09/2019 تحت عدد 3239 ملف عدد 1999/8201/2019و القاضي في الشكل: بقبول الطلبين الأصلي و الإضافي و طلب إدخال الغير في الدعوىو في الموضوع :وبأداء المدعى عليه السيد المصطفى (خ.) لفائدة المدعي السيد محمد (م.) مبلغ عشرون الفا ومانه و ستين درهما (20160 درهم) عن الواجبات الكرائية المتبقية عن المدة المتراوحة من 2012 إلى غاية ابريل 2019،مع النفاد المعجل، و الحكم عليه بتعويض عن التماطل قدره ثمانمائة درهم (800 درهم)، و بتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدني في حقه، و الحكم على المدخل في الدعوى السيد عبد الله (ش.) بأداء مبلغ خمسة آلاف و اربعین درهما (5040 درهم) عن الواجبات الكرائية عن شهري ماي و يونيو 2019 مع النفاذ المعجل، وبتحميل الصائر بالنسبة وبرفض الباقي.

وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم به السيد محمد (م.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 11/03/2020.

وبناء على المقال الإضافي الذي تقدم به السيد محمد (م.) بواسطة دفاعه والمؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/09/2020.

في الشكل :

حيث بلغ الطاعنان بالحكم المستأنف بتاريخ 05/12/2020 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدما باستئنافهما بتاريخ 19/12/2020 أي داخل الأجل القانوني فيكون مقالهما الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا ، كما أن الاستنئاف الفرعي و الطلب الإضافي قدما وفقا مستوفيين للشروط الشكلية فيتعين قبولهما شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد محمد (م.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه فيه انه يملك العقار الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة و أنه أكراه للسید محمد (ب.) بمشاهرة كرائية قدرها 2520 درهم و الذي فوت حقه التجاري الى المدعي علیه السيد مصطفى (خ.) الذي تخلف عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر غشت 2017 إلى غاية ابريل - وجب عنها مبلغ 55.449.00درهم يضاف اليها مبلغ 5540 درهم عن جريمة النظافة عن نفي المدن وان المدعى عليه سبق له أن تدخل اراديا في مسطرة قضائية سابقة كانت قد وجهت ضد المكتري الأصلي للعقار السيد محمد (ب.) حسب ما جاء بالحكم التجاري الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 28/05/2018 في الملف التجاري عدد 4302/8207/2017 مدعيا أنه هو الذي اصبح يكتري العقار المملوك له بعدما اشترى أصله التجاري من مالكه السيد محمد (ب.) و انتهت المسطرة القضائية بقبول طلب التدخل الإرادي في الدعوى و الحكم بعدم قبول الدعوى الأصلية لكونها وجهت ضد غير ذي صفة وان العارض وجه إنذارا إلى المكتري يطلب منه أداء الواجبات الكرائية الحالة إلى غاية شهر مايو 2019 توصل به عن طريق خادمه السيد عبد الله (ش.) حسب محضر تبليغ انذار المدلی به وان مدة الإنذار قد انصرمت أن المكتري لم يسدد المبالغ المتخلذة بذمته و أجاب عن الإنذار الموجه اليه بانه سيقوم بتبليغ الواجبات الكرائية بانتظام الى المكري عن طريق المفوض القضائي و في حالة امتناعه سيقوم بايداعها داخل صندوق المحكمة "صحبته نسخة من جواب على انذار متوصل به بتاريخ 5 / 7/ 2017" و التمس الحكم عليه بأداء مبلغ 55.440.00درهم عن واجبات كراء المدة الممتدة من شهر غشت 2017 إلى غاية مايو 2019 و مبلغ 5.544.00درهم عن واجبات النظافة عن نفس المدة و الحكم تبعا لذلك بفسخ العلاقة الكرائيية الرابطة بين الطرفين و إفراغه هو و من يقوم مقامه او بإذنه من العين المؤجرة الكائنة بتجزئة [العنوان] تمارة بسبب التماطل في الأداء والحكم عليه بان يؤدي لفائدة المدعي مبلغ 3000 درهم يمثل التعويض عن التأخير في أداء الواجبات الكرائية الحالة وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه كافة المصاريف القضائية و أرفق مقاله بنسخة من طلب تبليغ انذار و نسخة من محضر تحت امضاء السيد المفوض القضائي عبد الله (ب.) ونسخة أصلية من العقدة الكرائية التي تربط بين السيد محمد (ب.) الذي فوت اصله التجاري إلى المدعى عليه السيد المصطفى (خ.) ونسخة تبليغية من الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2371 بتاريخ 28/05/2018 في الملف التجاري عدد 4302/8207/2017.

على المذكرة الجوابية مع ادخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/06/2019 و المؤداة عنها الرسوم القضائية و التي جاء فيها أنه لم يعد له أية صلة بالمحل المدعى فيه باعتبار انه نام ببيع الأصل التجاري للسيد عبد الله (ش.) و ذلك بعد اعلانالمدعي من أجل ممارسة حق الأفضلية و تجديد عقد الكراء مع المكتري الجديد و ان الحق في الكراء انتقل للمشتري الجديد بقوة القانون والتمس الحكم برفض الطلب في مواجهته، و باستدعاء المدخل في الدعويو تحميل المدعى عليه الصائر و ارفق مقاله بنسخة من حكم و انذار ببيع الأصل التجاري و وصولات إيداع.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدخل في الدعوى السيد عبد الله (ش.) بجلسة 16/07/2019فيها أنه يؤكد ما جاء بمذكرة المدعىو التي جا عليه من حيث جوالة الحق، ذلك أنه اشترى المحل التجاري من هذا الأخير و أنه أندر المدعي قبل شراء الاصل التجاري و بلغه بعقد الشراء مما يجعل وضعيته كمكري جديد سليمة، و المدعی معلما بعملية التفويت، و أنه و لحد الآن يمتنع المدعي عن حيازة الواجبات الكرائية، رغم علمه أنه صاحب الأصل التجاري، لحم برفض الطلب، و ارفق مذكرته بنسخة من محضر تبلیغ انذار ، وصورة من عقد بیع أصل تجاری.

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 16/07/2019مع مقال إدخال الغير في الدعوى المؤدى عنه الرسوم القضائية و الذي جاء فيه أنه سبق له أن وجه إنذارا إلى المكتري يطلب منه أداء واجبات الكراء و قد توصل به خادمة السيد عبد الله (ش.) حسب محضر تبليغ الإنذار بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الله (ب.) و ان مدة الإنذار انصرمت دون أن يؤد المكتري المبالغ المتخلذة في ذمته و أن الخادم اصبح هو مالك الأصل التجاري حاليا و هو المدخل في الدعوى و ان العارض كلما أقام دعوى ترمي إلى الأداء يواجه بطلب ادخال الغير في الدعوى و آن دل ذلك على شيء فانما يدل على سوء نية المدعى عليه السيد المصطفى (خ.) الذي سبق و أن تدخل اراديا في مسطرة قضائية سابقة كانت قد وجهت ضد المكتري الأصلي للعقار السيد محمد (ب.) وان الإنذار من أجل أداء واجبات الكرائية بلغ الى المعني بالأمر بصفته المكتري للاصل التجاري الى غاية اخبار العارض بتفويت الأصل التجاري الى خادمة السيد عبد الله (ش.) بتاریخ 15/05/2019الذي يعتبر تاریخ توصل العارض بالانذار الذي اخبر بمقتضاه بتفويت الأصل التجاري وان المدعى عليه أدلى بمحاضر عرض عيني تتعلق بالمدة الكرائية المبتدئة من 01/04/2018 إلى غاية 30/07/2018 و من 01/08/2018 إلى غاية 31/10/2018 و من 01/11/2018 إلى غاية يناير 2019 و أن المكتري لم يؤد مستحقات الكراء المبتدئة من 01/01/2018 إلى غاية 30/03/2018و كذا واجبات الكراء من فبراير 2019 الى غاية ماي 2019 المطالب بها بمقتضى الإنذار أي ما مجموعه الشهور المتخلدة في ذمة المدعى عليه هي: ثلاثة أشهر عن سنة 2018 وأربعة أشهر عن سنة 2019 أي ما مجموعه :7 أشهر × 2520.00 = 17.640.00درهم.

وحيث أن المكتري بلغ الإنذار بتاريخ 15/05/2019إلى المدعى عليه الذي اخبره بمقتضاه بتفويت الأصل التجاري الى المدخل في الدعوى السيد عبد الله (ش.) فان هذا الأخير أصبح يتحمل الواجبات الكرائية ابتداء من شهر يونيو 2019 ، و أنه سبق له أن أجر العقار موضوع الدعوى الى المدعى عليه الأصلي السيد المصطفى (خ.) و ذلك منذ فاتح شهر شتنبر 2012و ان المبلغ الإجمالي للسومةالكرائية المستحقة لفائدة مالك العقار في مبلغ 204.120.00درهم ابتداء 2012 الى غاية ابريل 2019 يضاف الى المدة المذكورة مبلغ 5040 درهم يمثل واجبات كراء شهري مايو 2019 و هو التاريخ الذي أخبر فيه العارض بان المدعى عليه فوت أصله التجاري الى السيد عبد الله (ش.) حسب الإنذار المدلى به من طرف المدعی نفسه و أنه وبعد مراجعته لجميع المبالغ التي توصل بها من طرف المكتري شين له بان هذا الأخير لا زالا في ذمته مبلغ 29.442.00 درهم و يتجلى ذلك مما يلى:

مبلغ 22.680.00 درهم بمقتضى شيك بنکی مسحوب على صندوق الإيداع و التدبير و مبلغ .12.600.00درهم حسب ورقة المصروف المتعلقة كذلك بالملف التنفيذي عدد 2456/1109/2018 ، مبلغ 110.880.00درهمبمقتضى شيك بنکی مسحوب على صندوق الإيداع و التدبير حسب ملف تنفيدي عدد 1895/2018 ، مبلغ 7560.00درهم نقدا حسب محضر حيازة مبالغ مالية المؤرخ في 31/10/2018 ، و مبلغ 10.080.00درهم نقدا حسب محضر حيازة مبالغ مالية المؤرخ في 16/07/2018 .

و حيث أن مجموع المبالغ التي توصل بها العارض من المكتري السيد المصطفى (خ.) هي : 22.680.00 درهم + 10.080.00 درهم + 12.600.00 درهم + 110.880.00 درهم +7560.00 درهم = 184.760.00 درهم .

وحيث أن مجموع المبالغ الكرائية المترتبة عن المدة الكرائية المبتدئة من فاتح دجنبر 2012 إلى غاية يونيو 2019 هو مبلغ 204.120.00درهم.

وان العارض توصل خلال المدة المذكورة أعلاه بمبلغ .184.760.00درهم فقط ويكون المكتري ملتزما بأداء الفرق بناء على ما يلي: 204.120.00 . 174.680.00 = 29.442.00 درهم ويكون معه محقا في طلب اجراء خبرة حسابية بينه و بين مالك الأصل التجاري المدعى عليه الأصلي المصطفى (خ.) منذ تاريخ الايجار الذي هو 1/1/2012 يعهد القيام بها الى خبير مختص في المحاسبة تكون مهمته تحديد مبلغ المديونية المتخلف في ذمة المكتري السيد المصطفى (خ.) بعد الاطلاع على حجج الأطراف ووسائل الإبراء من المبالغ الكرائية المطالب بها و التمس إدخال السيد عبد الله (ش.) الذي أصبح مالكا للأصل التجاري ليحل محل المكتري السابق في أداء الواجبات الكرائية اللاحقة على الإخبار بتفويت الأصل التجاري اليه المحددة في مبلغ 5040 درههم مع اقران الحكم بالنفاذ المعجل مع الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى والحكم على المدعى عليه السيد المصطفى (خ.) بأداء مبلغ 29.440.00 .درهم من قبل الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمته عن مدة الايجار التي اعتمر فيها المحل التجاري المملوك للعارض مع اقران الحكم بالنفاذ المعجل و تحميل المحكوم عليه المصاريف واحتياطيا الأمر باجراء خبرة حسابية.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيدان المصطفى (خ.) و عبد الله (ش.) و جاء في أسباب استئنافهما أنه فيما يخص الطلب الأصلي ان هذا الطلب بني على أساس الإنذار الذي وجه للعارض المصطفى (خ.) لكونه لم يؤد واجبات الكراء عن المدة من غشت 2017 إلى غاية أبريل 2019وان العارض أدلى بما يفيد أدائه للمبالغ المطلوبة وإن كانت بعض المبالغ سقطت سهوا من العارض وهي عن المدة ما بين 01/01/2018 إلى غاية 30/03/2018 وكذا واجبات فبراير 2019 إلى متم ماي 2019و أن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة ومن حقه الإدلاء بما يفيد أداء المبالغ المطلوبة، بل إن العارض ورفعا لكل لبس فإنه يدلي بكافة الوثائق التي تبين المدة المطلوبة كاملة بالإنذار الموجه إليه و ذلك على النحو التالي : من 01/08/2017 إلى غاية 31/12/2017 و من 01/01/2018 إلى غاية 30/03/2018 و من 01/04/2018 إلى غاية 30/07/2018 و من 01/08/2018 إلى غاية 31/10/2018 و من 01/11/2018 إلى غاية 01/2019 و من 01/02/2019 إلى غاية 31/04/2019 و من 01/05/2019 إلى غاية 31/07/2019 حسب الوصولات و المحاضر المرفقة و التي تبين أداء كافة المبالغ المطلوبة، وأنه غير مدين للمستأنف عليه بأي مبلغ، مما يكون معه الطلب الرامي للأداءمن قبيل الإثراء على حساب الغير ليس إلا، و بخصوص الطلب الإضافي المقدم خلال سريان الدعوى و المتعلق بأداء واجبات الكراء من سنة2012 إلى غاية 2017، فإن المحكمة حرمت العارض من الإدلاء بدفوعاته بخصوص هذا الطلب لكونها اعتبرت القضية جاهزة دون تمكينه من الجواب إضافة إلى كون الطلب غير مؤسس وغير قانوني لأنه طالب بمدة لم تذكر بالإنذار إطلاقا حيث أن المطالبة انصبت على مدة ما بين شهر غشت 2017 إلى متم أبريل 2019 فقط، دون ذكر لما جاء في الطلب الإضافي من سنة 2012 إلى غاية سنة 2019 و أن المدة المطلوبة هي مدة سابقة على التوصل بالإنذار ولا يمكن أن تكون موضوع طلب إضافي إطلاقا لكونها مدة سابقة وليست لاحقة للإنذار وبالتالي فهي لم تكن موضوع إنذار حتى يمكن المطالبة بها ، و بخصوص الدفع بالتقادم : أن المدة من سنة 2012 إلى غاية أبريل 2017 انقضت بالتقادم الخمسي وبالتالي لا حق له في المطالبة بهاته المدة وإن كان العارض قد أداها فعلا وهو مستعد للإدلاء بما يفيد ذلك، كما أن المحكمة قضت بالأداء جملة دون تحديد المدة والأشهر غير المؤداة وحددت مبلغا 20.16.0.00درهم رغم ذكرها لمجموع المبالغ التي توصل بها المستأنف عليه واعتبرته اعترافا منه لكنها لم تمهل العارض للإدلاء بالوثائق المثبتة لذلك. .

أما بخصوص المستأنف السيد عبد الله (ش.): فقد قضت المحكمة في مواجهته بأداء مبلغ 5040 درهم عن شهري مايو ويونيو 2019 و أن هذه المدة مؤداة هي الأخرى وذلك بموجب محضر قبول عرض عيني إلا أن الوثيقة تعذر تسلمها أثناء قيام الدعوى فقط و أن العارض يدلي للمحكمة بما يفيد أداء المدة المطلوبة وذلك من 01/05/2019 إلى متم 31/07/2019 ، لذلك يلتمسان بخصوص مصطفى (خ.) في الطلب الأصلي الإشهاد على أداء العارض كافة المبالغ المطلوبة في الإنذار وفق المدة المطلوبة، و الحكم تبعا لذلك بسقوط حق الطالب و في الطلب الإضافي أساسا: القول بتقادم المدة المطلوبة وبالتالي سقوط الحق في المطالبة بها، من سنة 2012 إلى غاية 2017و بخصوص المدة المتبقية تم الإدلاء بما يفيد أداؤها وفق المرفقات الحالية كاملة و احتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب بخصوصها لكونها لم تكن طلبت في الإنذار الموجه للعارض و ليست لاحقة و بخصوص السيد عبد الله (ش.) المدخل في الدعوى و بعد الإشهاد على كون المدة المطلوبة مؤادة وفق محضر قبول عرض عيني الحكم بسقوط الحق و تحميل المستأنف عليه الصائر .

أرفقا المقال بنسخة الحكم و غلاف التبليغ مع محاضر امتناع و وصولات أداء الكراء .

و بناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/03/2020 أثار فيها أن طلب الاستئناف غير مقبول شكلا لرفعه من طرف شخصين لا تربطهما رابطة قانونية ولا مصلحة مشتركة بينهما ذلك أن السيد مصطفى (خ.) كان قد فوت الأصل التجاري الى السيد عبد الله (ش.) حسب ما يتجلی من وثائق الملف حيث غادر المحل التجاري ولم تبق له أي صلة به وبالتالي تنعدم صفته ومصلحته في استئناف الحكم المذكور إلى جانب المفوت له السيد عبد الله (ش.) فإذا اعتبر البائع أنه متضرر من الحكم فما عليه إلا أن يستأنفه بصفة أصلية وبمقال مستقل يخصه عن مشتري الأصل التجاري ومادام مقال الاستئناف قد قدم من طرف شخصين أجنبيين بعضهما عن البعض وليس مشتركين في الأصل التجاري فإن محكمة الاستئناف ستصرح لا محالة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا مع ابقاء صائره على رافعيه

و فيما يتعلق بالطلب الاصلي أنه خلافا لما أثير من طرف المكتري السابق للمحل التجاري فإن الحكم المستأنف سبق أن أجاب عن تلك الدفوعات وتبين للمحكمة بعد إجراء عملية حسابية أن مالك الأصل التجاري السابق بقي مدينا للعارض بمبلغ 20.160.00 درهم بعدما تم أداء مبلغ 20.160.00 درهم من أصل 221.760.00 درهم مما يبقى معه الدفع المثار من الطرف المستانف الذي لم تبق له الصفة في طلب الاستئناف بعدما فوت الأصل التجاري الى الطرف الثاني السيد عبد الله (ش.) بتاريخ 30/04/2019والذي بلغ العارض حوالة الحق بتاريخ 15/05/2019 وفي هذا التاريخ بالذات انقطعت صلته بمالك العقار وانتفت صفته في التقاضي الى جانب المفوت له والمدخل في الدعوى من طرف العارض وهو السيد عبد الله (ش.) فكان على المكتري السابق أن يتقدم بطلب استئناف للحكم الابتدائي وبمقتضی مقال مستقل خاص به في مواجهة الحكم المستانف ومادام لم يفعل فان طلب استئنافه يكون غير مقبول شكلا بصفة أساسية وغير مرتكز على أساس فيما يخص الموضوع مادامت المحكمة المطعون في حكمها قد عللت حكمها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وأن العملية الحسابية التي انتهت اليها جاءت مطابقة للواقع وللقانون.

و بخصوص الطلب الإضافي فقد دفع المستانف بأن المحكمة المطعون في حكمها حرمته من الادلاء بحقه في الدفاع لما اعتبرت القضية جاهزة دون تمكينه من الجواب بالاضافة إلى كون الطلب غير مؤسس وغير قانوني لكون الطلب الاضافي لم يذكر في الانذار وأن المطالبة انصبت على المدة المتعلقة ما بين شهر غشت 2018 الى متم ابريل 2019 دون ذكر لما ورد في الطلب الاضافي عن سنة 2012 إلى غاية 2019 و أن المدة المطلوبة سابقة على الانذار وليست لاحقة له بالاضافة الى كون المدة المطلوبة قد تقادمت ولا حق لمالك العقار في المطالبة بتلك المدة فضلا عن كون الطلب المقدم الى المحكمة جاء غامضا ومبهما وأن المحكمة لما قضت على المستانف باداء مبلغ 20.160.00 درهم تكون قد بنت حكمها على غير أساس و انه وبخلاف ما تم الاستظهار به أمام محكمة الاستئناف فان المحكمة المطعون في حكمها لما أجرت العملية الحسابية وتبين لها أن المبلغ المتبقي في ذمة السيد مصطفى (خ.) هو المبلغ المحكوم به والمحدد في 20.160.00 درهم المتبقى عن المدة المتراوحة ما بين 2012 إلى غاية 2019 وان الادعاءات المثارة من الطرف المستأنف لا اثر لها على نتيجة الحكم التي انتهى بخصوص ملاءة ذمته بالمبلغ المحكوم به وأن الطلب الاضافي يبقى مبررا ومرتكز على اساس قانوني سليم لكونه يتعلق بمبالغ كرائية حالة لم يتم اداؤها وأن الادعاء بالتقادم أمر مخالف للقانون فمن جهة كونه لم يثر أمام محكمة الدرجة الأولى ويتعين اثارته قبل كل دفع أودفاع ومن جهة ثانية فإن المبلغ المحكوم به لا يتعلق بالمدة المبتدئة من سنة 2012 إلى غاية 2019 بل أن المبلغ المحكوم يتعلق بما تبقى من الواجبات الكرائية المتخلدة في ذمة المدعى عليه - المستانف حاليا- السيد مصطفى (خ.) عن المدة المذكورة وهذا الشيء هو لم يتم فهمه من طرفه مما تبقى معه جميع الدفوعات المثارة لا اساس واقعي وقانوني لها من الصحة ويتعين ردها لعدم وجاهتها و فيما يتعلق باستئناف السيد عبد الله (ش.): أنه كما سبق توضيحه بأن هذا الاستئناف غير مقبول شكلا لكونه قدم الى محكمة الاستئناف من طرف السيد عبد الله (ش.) بصفته مفوت له المحل التجاري ومن سلفه البائع السيد مصطفى (خ.) ونظرا لعدم وجود رابطة قانونية ومصلحة مشتركة بين المستانفين بمقتضی مقال واحد فإن محكمة الاستئناف ستصرح لا محالة بعدم قبول طلب الاستئناف شكلا مع إبقاء صائره على رافعيه كما أن المستأنف ادعى كونه قد أدى الواجبات الكرائية المحكوم بها والمحددة في مبلغ 5040.00 درهم عن المدة الكرائية المتعلقة بشهري مايو ويونيو 2019 أدلى بمحضر قبول عرض عيني عن ثلاثة أشهر المبتدئة من فاتح مايو 2019 الى غاية 31 يوليوز 2019 والحالة هذه ان المستانف لم يدل للمحكمة بما يثبت ايداع المبلغ المعروض بصندوق المحكمة ولم يدل كذلك بما يتبث براءة ذمته بمقتضی وصل كرائي صادر عن مالك العقار وأن طلب تقديم عرض عيني لا ينفعه في شيء ما دام لم يشفع بالايداع القضائي من أجل براءة ذمته من الواجبات الكرائية الحالة الأمر الذي يبقى معه رد الدفع المثار و الذي لا أساس له من الصحة مع الحكم بتأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته وتحميل المستأنفين الصائر مما يتعين معه رفض طلب الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتحميل المستانفين الغير متضامنين صائر الاستئناف .

و فيما يتعلق بطلب الاستئناف الفرعي : انه تخلف في ذمة المكتري الحالي السيد عبد الله (ش.) الواجبات الكرائية المترتبة عن المدة اللاحقة لصدور الحكم المستأنف و تتعلق بالشهور من يوليوز 2019 الى غاية مارس 2020 وجب فيها مبلغ: 9 اشهر × 2520.00 درهم = 22.60.00 درهم ، مما يتعين معه الحكم بالمبلغ المطلوب مع تحميل المحكوم عليه المصاريف القضائية ملتمسا التصريح بصفة أساسية بعدم قبول طلب الاستئناف و الحكم بصفة احتياطية و برفض الطلب مع ابقاء صائره على رافعيه و في طلب الاستئناف الفرعي الحكم على المستانف عليه فرعيا السيد عبد الله (ش.) مبلغ 20.160.00 درهم يمثل الواجبات الكرائية الحالة اللاحقة لصدور الحكم المستانف والمبتدئة من شهر يونيو 2019 الى غاية مارس 2020 على اساس مشاهرة كرائية قدرها 2520.00 درهم مع تحميله كافة المصاريف القضائية .

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 15/07/2020 جاء فيها إن الدفع بعدم أحقية الطرفين في استئناف الملف لا أساس له، إذ أن مصلحتهما مشتركة في إطار بيع الأصل التجاري، ووضعهما في أداء واجبات الكراء المترابطة بينهما أيضا، لهما الحق في استئناف الحكم الذي صدر بين المستأنف عليه من جهة وبين العارضين من جهة أخرى و بالتالي فهذا الدفع مردود عليه ومستبعد مما يكون معه الاستئناف مقبول شکلا و أن العارض المصطفى (خ.) سبق له أن أدى واجبات كراء شهر فبراير و مارس و أبريل 2019 بدلیل محضر قبول العرض العيني و أن السيد عبد الله (ش.) قد أدى واجبات الكراء عن أشهر ماي ويونيو ويوليوز 2019 وذلك ثابت من محضر قبول عرض عيني سبق الإدلاء تأكيدا لما جاء في المقال استئنافي حيث تم اداء المبلغ بواسطة شيك صادر عن بنك (ق. ع. س.) تحت عدد 1722593 TBC بمبلغ 7560.00 درهم، توصل به المستأنف عليه حسب ما هو وراد في المحضر ، مما يكون معه الدفع بأداء المبالغ المطلوبة لا أساس لها لسبقية الأداء.

و بخصوص الاستئناف الفرعي أن السيد عبد الله (ش.) سبق له أن أدي كما هو واضح أعلاه شهر يوليوز 2019 مما تكون معه المدة المتبقية فقط تتعلق بشهر شهر غشت 2019 إلى غاية متم مارس 2020، والعارض مستعد لأداء المبلغ وسيتم عن طريق عرض عيني للمستأنف عليه، مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمحضر الأداء أو محضر الإيداع ، لذلك يلتمس تسجيل استعداد العارض لأداء واجبات شهر غشت 2019 إلى متم مارس 2020، حسب ما هو مطلوب في مذكرة المستأنف عليه و تحميله .

أرفقا المذكرة بأصل محضر قبول عرض عيني .

و بناء على المقال الإضافي المدلى به من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 09/09/2020 جاء فيه أن واجبات كرائية حالة لم تؤد من طرف السيد عبد الله (ش.) عن الفترة المتراوحة ما بين أبريل 2020 و شتنبر 2020 وجب فيها مبلغ : 2520.00 × 6 = 13.120.00 درهم، مما يتعين معه الحكم بالمبلغ المذكور لفائدة مالك العقار وتحميل المحكوم عليه كافة المصاريف ، لذلك يلتمس في الطلب الإضافي التصريح بقبوله شكلا و الحكم على المستانف السيد عبد الله (ش.) بأن يودي لفائدة العارض محمد (م.) مبلغ 13.120.00 درهم عن الواجبات الكرائية الحالة المترتبة عن المدة الكرائية المبتدئة من شهر أبريل إلى شتنبر 2020 وجب فيها مبلغ 13.120.00 درهم و تحميله

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفان بواسطة نائبهما بجلسة 09/09/2020 جاء فيها أن العارض دائما يقوم بعرض مبالغ الكراء على المستأنف عليه ، إلا أن هذا الأخير يرفض تسليمه وصولات عن مبالغ الكراء، مما يدفع به إلى عرضها عن طريق مقالات مختلفة ترمي إلى العرض والإيداع و أن هذه العملية جد مرهقة للعارض، فهي تكلفة ماديا ومعنويا، و أن هذه العملية توضح بشكل جلى كون المستأنف عليه يتقاضی بسوء نية ويرغب فقط في عرقلة العارض حتى يفرغ المحل ، و أنه وبخصوص المدة المطالب بها في الطلب الإضافي فإن العارض سبق له أن أدي مجموع المبالغ وذلك ثابت من خلال محضر قبول عرض عيني عن المدة من غشت 2019 إلى متم يوليوز 2020 بحسب مبلغ 30.240.00 درهم و أن العارض يستغرب من كون المستأنف عليه يرفض تسلم مبالغ الكراء بشكل مباشر وتسليم وصولات الأداء مقابلها، وفي المقابل يتسلم نفس المبالغ عن طريق عروض الإيداع ، لذلك يلتمسان بخصوص الاستئناف الأصلي رد دفوعات المستأنف عليه لانعدام الأساس و الحكم وفق مقال العارضين و بخصوص الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي رد دفوعات المستأنف عليه لانعدام الأساس و الإشهاد على كون العارض السيد عبد الله (ش.) أدي مجموع المبالغ المطالب بها عن المدة من شهر يونيو 2019 إلى متم يوليوز 2020 وذلك ثابت من خلال محاضر قبول العرض العيني و تسجيل استعداد العارض السيد عبد الله (ش.) الأداء واجبات شهري غشت وشنبر 2020 حسب ما هو مطلوب في الطلب الإضافي و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و أرفقا مذكرتهما بأصل محضر قبول العرض العيني .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 14/10/2020 ، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 21/10/2020 .

محكمة الاستئناف

من حيث الاستئناف الأصلي :

حيث بسط الطاعنان أسباب الطعن وفق ما المسطر أعلاه .

حيث أن الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلا لتقديمه من طرف شخصين لا تربطهما مصلحة مشتركة و لا رابطة قانونية يبقى مردودا على اعتبار أن الحكم المطعون فيه بالإستئناف قضى بأداء الواجبات الكرائية في مواجهة السيد المصطفى (خ.) كطرف مكتري و كذا السيد عبد الله (ش.) بصفته حل محل هذا الأخير بعد تفويته له أصله التجاري مما تكون صفتهما تابثة كطرف مكتري للمحل موضوع الدعوى و بالتالي مصلحتهما مشتركة باعتبارهما الطرف المواجه بالأداء و التعويض .

و حيث دفع الطاعن المصطفى (خ.) بكونه أدلى بما يفيد أدائه لكافة المبالغ المطلوبة بالإنذار و المتعلقة بالمدة من 01/08/2017 إلى أبريل 2019 حسب محاضر العروض العينية و وصولات الإيداع المضمنة بالملف و التي بالإطلاع عليها تبين صحة الدفع المذكور على النحو التالي :

محضر امتناع عن حيازة مبالغ يتعلق بعرض مبلغ 12.600 درهم عن كراء المدة من 01/08/2017 إلى 31/12/2017 بتاريخ 25/12/2017 تم إيداعه بتاريخ 28/12/2017 وصل رقم 3130 .

محضر امتناع عن حيازة مبلغ يتعلق بالمدة من 01/01/2018 إلى 30/03/20218 بمبلغ 7560 درهم بتاريخ 26/02/2018 ليتم إيداعه بتاريخ 02/03/2018 وصل رقم 611 .

محضر حيازة مبالغ مالية يتعلق بالمدة من 01/04/2018 إلى 30/07/2018 بمبلغ 10.080 درهم بتاريخ 16/07/2018 تم قبوله .

محضر حيازة مبالغ مالية يتعلق بالمدة من 01/08/2018 إلى 31/10/2018 بمبلغ 7560 درهم بتاريخ 31/10/2018 تم قبوله .

محضر قبول عرض عيني عن المدة من 01/11/2018 إلى 31/01/2019 بتاريخ 18/02/2019 تم التوصل به بمبلغ 7560 درهم .

محضر قبول العرض العيني عن الشهور فبراير و مارس و أبريل 2019 بتاريخ 03/05/2019 بمبلغ 7560 درهم .

حيث تبعا لما تم بسطه أعلاه يكون الأداء شامل لطول المدة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار الحالي المبلغ في 24/04/2019 و الممتدة من 01/08/2017 إلى أبريل 2019 و تكون بذلك واقعة المطل منتفية في حقه لوقوع الأداء داخل الأجل الممنوح بالإنذار بالنظر بالنظر إلى أن أخر عرض ثم قبوله في 03/05/2019.

و حيث أنه بخصوص الطلب الإضافي المتعلق بكراء المدة من 2012 إلى أبريل 2017 فإنه و بخلاف ما تمسك به الطاعن و لئن لم تكن هذه المدة موضوع الإنذار الحالي فإنها تبقى مستحقة الأداء و قد دفع الطاعن بشأنها بالتقادم الذي يبقى دفعا وجيها في غياب ما يثبت قطع أمده و يتعين الأخذ به و بالتالي تكون المدة المستحقة تبتدئ من 24/04/2014 إلى أبريل 2017 بالنظر لتاريخ التوصل بالإنذار الحالي في 24/04/2019 و التي وجب عنها ما مجموعه 153.720 درهم و الحال أن مجموع المبالغ المؤداة بإقرار الطرف المستأنف عليه قدرها 184.760.00 درهم و هذا المبلغ يستغرق الواجبات المستحقة بعد إعمال التقادم ، مما يجعل ذمة الطاعن خالية من أية مبالغ كرائية لفائدة المكري بخصوص المدة المذكورة .

حيث إنه فيما يتعلق بواجبات كراء شهري ماي و يونيو 2019 المحكوم بأدائهما في مواجهة الطاعن عبد الله (ش.) فقد تبين من خلال محضر قبول عرض عيني المؤرخ في 09/08/2019 المدلى به بالملف أنه تم أداء مبلغ 7560 عن المدة من 01/05/2019 لغاية 31/07/2019 بواسطة شيك عدد TBC 1722593 الذي قبله و توصل به المكري قبل صدور الحكم المستأنف في 24/09/2019 ، مما يناسب التصريح بإلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء و تعويض عن التماطل و الحكم من جديد برفض الطلبات المتعلقة بذلك و تأييده في الباقي .

حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

من حيث الاستئناف الفرعي و الطلب الإضافي :

حيث التمس المستانف فرعيا الحكم على المستأنف أصليا عبد الله (ش.) بأدائه لفائدته مبلغ 20.160 درهم عن كراء المدة الموالية من يونيو 2019إلى مارس 2020 حسب مشاهرة قدرها 2520 درهم مع تحميله المصاريف ، كما التمس في مقاله الإضافي الثاني الحكم عليه بأداء مبلغ 13.120 عن المدة من أبريل إلى شتنبر 2020 .

و حيث إنه و كما سبقت الإشارة إلى ذلك فقد تبين من خلال محضر قبول العرض العيني المؤرخ في 09/08/2019 أن السيد عبد الله (ش.) عرض مبلغ 7560 درهم عن الشهور ماي و يونيو و يوليوز 2019 و الذي قبلها المستأنف فرعيا و توصل بالمبلغ حسب المحضر المذكور ، كما تبث من خلال محضر قبول العرض العيني المؤرخ في 24/07/2020 ، أنه تم قبول عرض مبلغ 30.240 درهم عن كراء المدة من 01/08/2019 إلى 31/07/2020 حسب المحضرين المدلى بهما فيكون الطلبين الإضافيين مبررين في حدود كراء شهر غشت 2020 و شتنبر 2020 بما قدره 5040 درهم فقط

حيث يتعين جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي و الطلب الإضافي .

في الموضوع: إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من أداء الواجبات الكرائية و التعويض عن التماطل و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك و تأييده في الباقي و تحميل المستانف عليه أصليا الصائر .

و في الطلبين الإضافيين : بأداء المستانف عليه فرعيا السيد عبد الله (ش.) لفائدة المستانف فرعيا محمد (م.) مبلغ 5040 درهم عن الواجبات الكرائية عن شهري غشت و شتنبر 2020 و جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Baux