Bail commercial : La destination des lieux est déterminée par le contrat de bail et non par l’inscription au registre de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70522

Identification

Réf

70522

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

618

Date de décision

12/02/2020

N° de dossier

2020/8206/245

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour changement d'activité non autorisé, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations contractuelles du preneur. Les appelants, héritiers du preneur initial, contestaient la validité d'un constat d'huissier établi du vivant de leur auteur et soutenaient que l'activité exercée était conforme à leur inscription au registre du commerce.

La cour rappelle que la nature de l'activité commerciale autorisée est déterminée exclusivement par les stipulations du contrat de bail, lesquelles priment sur les mentions du registre du commerce. Elle retient que le changement d'activité, pour être opposable au bailleur, requiert son consentement exprès et ne saurait se déduire de sa seule connaissance supposée des faits.

La cour juge par ailleurs le constat d'huissier probant, dès lors que l'observation du matériel entreposé à l'intérieur du local depuis la voie publique suffisait à caractériser le changement d'activité sans qu'il soit nécessaire pour l'officier ministériel de pénétrer dans les lieux. Enfin, la cour considère que les héritiers du preneur sont tenus des obligations de leur auteur et que, faute d'avoir remédié au manquement dans le délai imparti par la sommation qui leur a été délivrée en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, la résiliation est encourue.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

حيث عرض المستأنفون استئنافهم في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إنه بخصوص ما تمسك به الطاعنون من أن المحضر المستدل به للقول بتغيير النشاط أنه تم بتاريخ 24/12/2019 قيد حياة مورثهم الذي توفي بتاريخ لاحق في 22/01/2019 أي قبل انتقال المحل المدعى فيه اليهم لا يحول دون إثبات واقعة كانت قائمة وظلت كذلك بعد وفاة مورثهم الذي كانت عقب إنجازها مباشرة وأن توصلهم بالإنذار بتاريخ 13/03/2019 اي بعد وفاة مورثهم دون إثباتهم لارجاع النشاط المتفق عليه بعقد الكراء في أجل أقصاه 3 أشهر قصد إفراغ المحل المذكور تطبيقا لمقتضيات المادة 26 من القانون رقم 49/16 سيما وأنهم يحلون محل مورثهم في التزاماته فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الخصوص مردودا.

حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعنون من أن المعاينة المستدل بها تعد معاينة مجردة وأن المفوض القضائي صرح كونه عاين المحل المدعى فيه من الرصيف المقابل للمحل من غير أن يكلف نفسه الولوج إليه إلا أن الثابت من الاطلاع على محضر المعاينة فإن المفوض القضائي عاين المحل التجاري ووصفه موضحا أنه يتوفر على باب حديدي رمادي وكذلك باب زجاجي ومظلة زرقاء وعاين وجود بعض الأثاث والأواني الخاصة بتنظيم الحفلات تتواجد بداخل المحل الأمر الذي يؤكد أن معاينة للأثاث والأواني الخاصة بتنظيم الحفلات تتواجد بداخل المحل وهو بجانب الرصيف يغني عن الولوج للمحل ما دامت تمت معاينة ما هو بالداخل دونما حاجة للولوج الى الداخل فيصبح تبعا لذلك الدفع أعلاه مردودا على مثيره خاصة وأنه لم يثبت تواجد اي عامل من العمال يقوم بنقش النحاس وفق المتفق عليه عقدا بل أكد تواجد الأواني الخاصة بتنظيم الحفلات خلافا لما تم الاتفاق عليه.

حيث إن العبرة في تحديد نوع النشاط هو ما تم الاتفاق عليه عقدا ذلك أنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين أن المكتري يستخدم المحل موضوع المطالبة الحالية لمهنة نقاش النحاس يدوي وليس كراء الأواني النحاسية والأثاث الخاصة بتنظيم الحفلات مما يجعل استدلال الطاعنون بشهادة السجل التجاري للقول بأن الأمر يتعلق بكراء الأواني النحاسية مردودا لأن العبرة لتحديد النشاط هو العقد الرابط بين الطرفين وليس ما صرح به الطاعنون عند التسجيل بالسجل التجاري طالما أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت موافقة المستأنف عليهم بذلك وأن القول بعلمهم بذلك لا ينهض حجة على جواز تغيير النشاط ما لم يقرن بالموافقة الصريحة لهم لما قد يترتب عن تغيير النشاط من تكاليف تثقل كاهلهم بعد ذلك.

وحيث إنه لا مبرر للقول بأن المستأنف عليهم دأبوا على رفض تسليم الواجبات الكرائية طالما ان لكل دعوى إطارها القانوني، فأساس الدعوى الحالية هو تغيير النشاط المتفق عليه عقدا وليس أداء الواجبات الكرائية فيصبح تبعا لذلك الدفع المثار بهذا الشأن مردودا.

وحيث تاسيسا على ما سبق يتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف بخصوصه.

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفين.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع: تأييد الحكم المستأنف و جعل الصائر على المستانفين

Quelques décisions du même thème : Baux