Réf
74352
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3100
Date de décision
26/06/2019
N° de dossier
2018/8206/4546
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vice de forme, Sommation de payer, Rejet de la demande d'éviction, Preuve du paiement, Paiement partiel, Montant du loyer, Loyers impayés, Loi 49-16, Délai d'éviction, Charges locatives, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 5 - 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des charges locatives et les conditions de forme de la mise en demeure visant à l'expulsion. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion, considérant que les charges n'étaient pas incluses dans le loyer principal et validant les paiements partiels du preneur. L'appelant contestait cette dissociation entre loyer et charges et soutenait que le manquement du preneur était caractérisé. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi 49-16, que les charges convenues font partie intégrante de la redevance locative et que leur non-paiement intégral constitue un manquement justifiant une condamnation au paiement du solde. Elle écarte cependant la demande d'expulsion, au motif que la mise en demeure, bien que visant le paiement, n'avait pas expressément mentionné le délai imparti au preneur pour quitter les lieux sous peine d'éviction, en violation des exigences de l'article 26 de la même loi. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement et confirmé pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande d'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدم به المستانفون ورثة محمد (آ.) بتاريخ 03/08/2018 بواسطة محاميهم و المؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/05/2018 تحت عدد 5262 في الملف التجاري رقم 2905/88206/2018 و الذي قضى في شكل بقبول الطلب و في الموضوع برفضه و تحميل رافعيه الصائر .
و حيث أن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا و لا ذليل بالملف على المبلغ الحكم المستأنف فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستانف أن المستانفين حاليا تقدموا بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/03/2018 يعرضون فيه ان مورثهم اكرى قيد حياته للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] خريبكة بسومة كرائية قدرها 550 درهم.
وان المدعى عليه امتنع عن اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/04/2012 الى 1/11/2014 وجب فيها مبلغ 1750 درهم.وانهم محقون في المطالبة بفرق السومة الكرائية عن المدة ما بين 1/4/2012 الى غاية 31/10/2017 وجب فيها مبلغ 3100 درهم .
وانهم وجهوا له انذارا من اجل الاداء ومنحوه اجل 15 يوما لاداء المبلغ المتخلذ بذمته غير انه بقي بدون جدوى .واستدلوا بمقتضيات المادة 8 والمادة 26 من القانون رقم 16/49 . والتمسوا الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتهم واجبات الكراء عن المدة من 1/4/2012 الى غاية 1/11/2014 وفرق السومة الكرائية عن المدة من 1/4/2012 الى غاية 31/10/2017 اي ما يساوي 20150 درهم والحكم بافراغ المدعى عليه من المحل المكترى هو اومن يقوم مقامه او بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم مع النفاذ المعجل والصائر والاكراه البدني في الاقصى.
وارفقوا مقالهم ب :شهادة الملكية- طلب بتوجه انذار-نص انذار-رسم اراثة –شهادة التسليم.
وبجلسة 10/05/2018 ادلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ان المقال مختل شكلا ومخالفة لمقتضيات الفصل 1 و32 من قانون المسطرة المدنية وانه لم يتم الادلاء بما يثبت العلاقة الكرائية والسومة الكرائية.
وان العلاقة الكرائية تربطه بالمسمى هشام (آ.) بخلاف ما جاء في مقالهم بكون مورث العارضين هو من اكرى له المحل قيد حياته.
وان السومة الكرائية للمحل محددة في مبلغ 500 درهو فقط وواجب النظافة في مبلغ 50 درهم كما هو ثابت من خلال تواصيل الكراء التي تحمل توقيع هشام (آ.).
وان ذمة العارض فارغة من الواجبات المطالب بها عن المدة الممتدة من 01/04/2012 الى حدود 31/07/2012 كما هو ثابت من خلال وصل اداء الواجبات الكراء عن شهر يونيو 7 من سنة 2012 .
وان الواجبات عن المدة من 01/08/2012 الى غاية 1/11/2014 على اساس مبلغ 500 درهم قد قام بادائها بموجب دفعات او تحويلات بنكية للحساب البنكي للمكري هشام (آ.) .
وانه بادر الى عرض واداء واجبات الكراء عن الفترة من 01/11/2014 الى غاية 31/10/2017 وجب فيها مبلغ 17500 درهم والتي تم ايداعها بصندوق المحكمة بخريبكة وذلك بتاريخ 06/12/2017 حسب محضر العارض العيني في الملف التنفيذي عدد 3066/2017 .
وانه كان يسلم واجبات الكراء مناولة للمسمى هشام (آ.) دون تمكينه من تواصيل الاداء الا ان فوجئ بانذار من اجل الاداء .والتمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا.وارفق مذكرته ب:تواصيل كراء –تواصيل دفعات وتحويلات بنكية-محضر عرض عيني .
وبناء على ادراج الملف بجلسة 17 /05/2018تخلف نائب المدعين رغم الاعلام وقررت المحكمة حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 24/05/2018.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية ، صدر الحكم المشار إليه أعلاه و الذي كان محل طعن بالاستئناف ، بناء على الاسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في أسباب الطعن بالاستئناف ، بإن الحكم جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلبهم بعلة وقوع الاداء عن المدة من غشت 2012 إلى فاتح نونبر 2014 استنادا على تحويلات بنكية ، إذ أنه بالرجوع إليها يتضح أنها لا تطابق مبلغ الوجيبة الكرائية لأنها تارة تفوق مبلغ الكراء و تارة تقل عنه منها توصيل الايداع المؤرخ ب 13/03/2017 بمبلغ 1200 درهم و هو لا يطابق مبلغ الكراء لمدة شهر و لا لأي مدة ، و كذلك توصيل ايداع مؤرخ ب 11/04/2017 بمبلغ 400 درهم فهو يقل عن السومة الكرائية و بالتالي فهي تحويلات غير متعلقة بالعين المدعى فيها .
و بأن الاشهاد الصادر عن السيد تميم (ع.) يوضح أنها تحويلات متعلقة بواجبات كراء محلات أخرى و كان يسلمها تميم (ع.) للمستانف عليه الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى هشام (آ.) على حسابه البنكي .
و يؤكد ذلك أنها في أوقات متقاربة جدا و لا يفصل بينها و لو شهر واحد منها 04/04/2017 و 11/04/2017 و 24/04/2017 .
كما لم يدل بما يبرئ ذمته عن المدة من 01/04/2012 إلى 01/11/2014 ، لأن التواصيل المدلى بها تخص أشهرا فقط عن سنوات 2010-2011 و 2012 و لا يوجد ضمنها ما يفيد أداء المدة المحددة بالمقال من 01/04/2012 الى 01/11/2014 وجب فيها 17050 درهم .
كما عجز عن أثبات براءة ذمته من فرق السومة الكرائية عن المدة ما بين 01/04/2012 الى غاية 31/10/2017 و هو مالم يتطرق إليه الحكم الابتدائي .
و بأن الوصولات بالتحويلات البنكية لا تتعلق بالعين المكتراة و بالتالي فالحكم جانب الصواب. ملتمسين لكل ذلك في الشكل بقبول الاستئناف ، و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي و تحميل المستانف عليه الصائر. و أرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستانف و إشهاد مصادق عليه .
و بناء على مذكرة الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفين بجلسة 05/12/2018 من طرف ذ/ المصطفى (ب.) و الذي أكد ما جاء بمقال الاستئناف ، و أضاف بأن الدعوى سندها و سببها إنذار من أجل أداء الاكرية بسومة 550 درهم و هي تخص 500 درهم عن الكراء و 50 درهم عن النظافة أو البواب و أنه رغم التوصل بالانذار لم يبادر للاداء و بالتالي فهو متماطل و وجب مقاضاته وفق قانون 49.16 بفصليه 8 و 26
و بأن التوصيل يوضح مبلغ السومة الكاملة في 550 درهم ، إلا أن الحكم اعتمد على سومة 500 درهم فقط ، و لم يستجب الحكم كذلك للمدة المطالب بها بالانذار من 01/04/2012 الى 31/10/2017 بسومة 550 درهم وجب فيها 36850,00 درهم ، كما اعتمد الحكم على تواصيل تحمل مبالغ لا تنطبق مع السومة الكرائية رغم الطعن فيها ، و احتسبتها من غشت 2012 الى فاتح نونبر 2014 بسومة 500 درهم .
و أنه على فرض أن التواصيل صحيحة و تتعلق بالمدة الكرائية المطالب بها فإن الحاصل هو 31.000,00 تحسب كما يلي : 500 × 62 شهرا من غشت 2012 إلى 22/11/2017 و بالتالي فالمستأنف عليه لم يدل بما يفيد أداء المبالغ الكرائية المطالب بها و التي بدايتها شهر ابريل 2012 الى متم 11/2014 وجب فيها 17050,00 درهم بسومة 550 درهم .و أكد بأن التواصيل المعتمدعليها, اأنما تخص محلات أخرى و بأن ما يؤكد أن السومة 550 درهم هي توصيل 09/05/2017 و 07/07/2017 ملتمسا لكل ذلك أساسا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد وفق ملتمساته في المقال الافتتاحي و احتياطيا إجراء بحث بحضور الشاهد ، و أرفق المذكرة بأصول 4 شواهد بتحويلات بنكية .
و بناء على جواب المستانف عليه بمذكرة جاء فيها أن مقال الطعن بالاستئناف لم يأت بجديد يستوجب إلغاء الحكم القاضي برفض طلبهم ، و أنه أدلى بما يؤكد براءة ذمته و أدلى بوصل شهر يوليوز 2012 و تحويلات بنكية لحساب هشام (آ.) بمبلغ 13550,00 درهم و بأن المرفقات بالمذكرة لجلسة 10/05/2018 لم تكن محل منازعة ، و أن ما أدلى به المستانفون هو لاحق لتاريخ الحكم ، و أنه كان يسلم الكراء لهشام بالمناولة ذون تمكينه من تواصيل الكراء ، و أنه لا زال مدينا بمبلغ 10 ألاف درهم لهشام حسب الشيك 3113138 ملتمسا لكل ذلك رد دفوعات الطرف الطاعن و القول بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميلهم الصائر ، و أرفق المذكرة بصورة لشيك ب 10 ألاف درهم مسحوب من طرف هشام (آ.) ب 01/09/2007 لحامله .
و بناء على تعقيب الطرف المستانف بمذكرة أكدوا فيها ما سبق و أضافوا بأن التواصيل المستدل بها لا تنطبق مع السومة الكرائية و تحمل تواريخ سابقة عن تاريخ التوصل بالانذار ، و لم يثبت الاداء من أبريل 2012 الى نونبر 2014 بسومة 550 درهم ، و أن الحكم اعتمد على حجج تتعلق بسنوات مخالفة لما هو مطالب به بالانذار و التمسوا استبعاد دفوع المستانف عليه و الحكم وفق ملتمساتهم .
و بناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 30/01/2014 تحت عدد 81/2019 و الذي قضى بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة .
و بجلسة البحث , حضر هشام (آ.) أصاله عن نفسه و نيابة عن باقي الورثة بمقتضى وكالتين و عن سؤال المحكمة حول واجبات الكراء ، صرح المستانف عليه الشرقي (ك.) بأن السومة الكرائية محددة في 500 درهم و بخصوص الوصل الحامل لمبلغ 550 درهم أنه يتعلق بالكراء و النظافة ، و بخصوص التحويلات البنكية أنها أحيانا تتعلق بتسبيقات يؤديها للطرف المكري ، بناء على طلبه و نفى تعلق الامر بتحويلات تخص محلات أخرى و عن سؤال أجاب المستأنف هشام (آ.) بأنه لم يكلف المستانف عليه بتحويل واجبات كراء المحلات الاخرى ، بل كلف السيد تميم (ع.) بذلك باعتباره يقوم بعمليه سمسرة و هذا الاخير هو من كان يسلم المستأنف عليه واجبات كراء المحلات الاخرى و التي يتم تحويلها .
و حول الشيك المدلى بصورة منه بالملف أكد المستانف عليه بأنه يخص دينا بذمة السيد هشام (آ.) تم أداؤه و أنه لا علاقة له بواجبات الكراء ، و أكد كذلك بأنه أدى جميع الاكرية المطالب بها .
و صرح المستانف هشام (آ.) بأنه يكري عدة محلات أخرى يتكلف المسمى تميم (ع.) بقبض واجباتها , وهي عبارة عن مرآبين بسومة 1000 درهم و الاخر ب 400 درهم ، و شقة كانت مكراه من 2012 الى 2016 بسومة 1200 درهم تم ب 1000 درهم , ثم عدة غرف اثنان منها ب 600 درهم لكل واحة و الثالثة ب 700 درهم و الرابعة ب 500 درهم .
و بناء على تأخير البحث لاستدعاء و إحضار الشاهد تميم (ع.) لجلسة البحث ب 17/04/2019 حيث تخلف الشاهد و رفض التوصل و بذلك تقرر ختم البحث .
و بناء على مذكرة التعقيب بعد البحث المدلى بها من طرف المستانفين و التي جاء فيها أن المستانف عليه صرح بأن السومة هي 550 درهم و أنه لم يدل بما يفيد أداء المبالغ الكرائية المطالب بها من أبريل 2012 بسومة 550 درهم و أنه بإعمال الفصل 253 من ق.ل.ع اسقاط الشهور 4/5/6 من سنة 2012 بناء على الوصل 7 من نفس السنة الا أنه لم يدل بالتواصيل المتعلقة بالمدة من غشت 2012 حتى نونبر 2014 وجب فيها 550×27 شهرا = 14850,00 درهم .
و أنه ما دام صرح بأن السومة هي 550 درهم فلا يمكن اسقاطها على التواصيل المتمسك بها و الحاملة لمبالغ لا تنطبق مع السومة الحقيقية و هي أصلا تخص محلات أخرى كان قد سلمها تميم (ع.) الى المستأنف عليه لتحويلها بحسابه ، ملتمسين لكل ذلك الحكم وفق ملتمساتهم .
و بناء على تعقيب المستأنف عليه بمذكرة جاء فيها أنه أكد أن كل التحويلات كانت تخص المحل و الواجبات الكرائية المتعلقة به ، و أنه لم يتمكن من إحضار شاهده لتبرير استئنافه برفضه الحضور و التوصل بالاستدعاء ، و بذلك فالبحث لم يأت بجديد ، ملتمسا لكل ذلك تأييد الحكم الابتدائي .
و بناء على إدراج القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 12/06/2019 بحيث اعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/06/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تروم مطالب المستانفين الى ما هو مؤما إليه أعلاه .
و حيث تمسك المستأنفون في مقال طعنهم أساسا على كون السومة الكرائية هي 550,00 درهم ، على خلاف ما اعتمدته محكمة البداية بحصرها في 500,00 درهم . كما تمسكوا بأن التحويلات البنكية المستدل بها لا تخص المحل موضوع الدعوى ، و انما تخص محلات أخرى ، كان المسمى تميم (ع.) و هو سمسار يكلفونه بتحصيل أكرية المحلات الاخرى المملوكة لهم ، و يقوم هذا الاخير بتسليم ريعها للمستانف عليه على أساس تحويلها لحساب أحد الورثة الساهر على المحلات .
و حيث قضت المحكمة تمهيديا بإجراء بحث قصد التحقق من واقعة التحويلات البنكية بالاستماع للطرفين و كذلك للشاهد تميم (ع.), إلا أن هذا الأخير رفض التوصل بالاستدعاء للحضور لجلسة البحث و تمسك المستانف عليه بأن المبالغ تخص محله ، و بالتالي فلا محل للقول بأن التحويلات تخص محلات أخرى إذ يفترض منطق التصرفات أن تودع المبالغ بحساب الورثة أو بحساب أحدهم الموكول له بتسيير المحلات ، و ليس بحساب أحد المكترين بدون إشهاد خطي بالتكليف بذلك ، إذ تصان أقوال العقلاء عن العبث ، و بالتالي فالعلة غير جديرة بالاعتبار و وجب ردها لعدم الاثبات ، كما أن المبالغ المودعة و أن تقاربت في تواريخها و مبالغها فلا دليل بالملف على أنها تخص معاملة أخرى و بالتالي وجب اعتمادها كتحويلات تخص المدة الممتدة من غشت 2012 الى متم أكتوبر 2014 و قيمتها الاجمالية هي 13.250,00 درهم و على اعتبار أن المدة من 01/04/2012 الى متم يوليوز 2012 , انما احتواها الوصل المؤرخ ب 01/07/2012 و المستدل به من المستانف عليه استنادا لمقتضيات المادة 253 من ق.ل.ع .
و حيث أنه بخصوص السومة الكرائية, فقد استدل المكتري بمجموعة تواصيل لابراء الذمة تضمنت جميعا السومة الكرائية ب550,00 درهم و هو ما أكده الطرفان معا بجلسة البحث إذ صرح المكتري بأن 550 درهم هي شاملة للنظافة ، و هو ما قررته المادة 5 من قانون 49.16 إذ تعتبر جميع التحملات المتفق عليها بتراضي الطرفين ، إنما هي ضمن الوجيبة الكرائية التي يترتب عنها أثر عدم الوفاء بها كاملة ، و بالتالي فلا محل للقول بتقسيط السومة و تجزئتها على النحو الذي سارت عليه محكمة البداية ، إذ جانب حكمها للصواب خارقا للمادة 5 من ق 49.16 و بالتالي وجب إلغاءه فيما قضى به من تحديد السومة في 500 درهم و القول من جديد بأنها 550 درهم شاملة لكل التحملات و هي السومة التي يجب أداءها كاملة لابراء الذمة و بالتالي صحت العلة بهذا الخصوص .
و حيث ترتيبا عليه يكون المستأنفون عن حق فيما عابوه على الحكم عندما جزء السومة الكرائية و قضى برفض الطلب الرامي لأداء الفرق في السومة الذي تم إسقاطه ، و بالتالي وجب القول بأن المبلغ المستحق عن المدة من غشت 2012 الى متم أكتوبر 2014 هم كما يلي :
المستحق عن 27 شهرا هو 550,00 درهم × 27 شهرا = 14850,00 درهم ، و بما أن مبلغ التحويلات في مجموعها هو 13250,00 درهم عن نفس المدة فالفرق الواجب الحكم به هو :
14850,00 – 13250,00 درهم = 1600,00 درهم .
و حيث أنه بخصوص المدة اللاحقة من فاتح نونبر 2014 الى متم أكتوبر 2017 فقد وجب فيها 550,00 درهم × 35 شهرا = 19.250,00 درهم و الحال أن محضر الايداع المستدل به بالملف عن المدة المذكورة يفيد إيداع مبلغ 17.500,00 درهم و بالتالي يكون الفرق الواجب الحكم به عن المدة المذكورة هو :
19250,00 – 17500,00 = 1750,00 درهم .
و حيث استنادا لما ذكر يتعين إلغاء الحكم فيما قضى به من رفض أداء الفرق في السومة الذي تم إسقاطه عن مجموع المدة المستحقة المطالب بها و الحكم من جديد على المستأنف عليه بأداء مبلغ 1600 درهم + 1750 درهم = 3350,00 درهم عن المدة من غشت 2012 الى متم أكتوبر 2017 و على أساس مشاهرة 550,00 درهم شاملة لكل التحملات .
و حيث أنه و أن كان الأداء الجزئي لا ينفي التماطل الموجب للإفراغ , إلا أنه بالرجوع لنص الاندار موضوع الدعوى ، فهو أصلا تضمن فقط أجلا للأداء ب 15 يوما تحت طائلة المصادقة عليه بالأداء و لم يتضمن أجلا للإفراغ ب 15 يوما تحت طائلة المصادقة عليه بالإفراغ , ةو بالتالي فهو مخالف لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 و لا مجال للاستجابة لطلب الإفراغ في إطار القواعد العامة بالنظر للقانون المذكور الآمر بمقتضياته , و هو الواجب التطبيق .
و حيث ينبغي الاستجابة لطلب تحديد مدة الإكراه البدني و جعلها في الحد الأدنى كوسيلة من وسائل الإجبار على التنفيذ .
و حيث ينبغي تأييد الحكم في الباقي مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا و انتهائيا و حضوريا
في الشكل: ب
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الأداء و الحكم من جديد باداء المستانف عليه للمستانفين مبلغ 3.350,00 درهم بخصوص الفرق في السومة الكرائية الغير مؤدى عن المدة من فاتح غشت 2012 الى متم اكتوبر 2017 بمشاهرة قدرها 550.00 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى و تحميله الصائر بالنسبة.
- و تأييده في الباقي .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025