Bail commercial : La délivrance de quittances pour des loyers postérieurs emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82306

Identification

Réf

82306

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

93

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5779

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'exécution par le preneur de ses obligations. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion au motif qu'un différentiel de loyer, issu d'une précédente décision de révision, n'avait pas été réglé. L'appelant soutenait pour sa part s'être acquitté de l'intégralité des sommes réclamées. La cour constate, au vu des quittances et des procès-verbaux de dépôt produits, que le preneur justifiait du paiement des loyers et du différentiel de loyer réclamés dans la mise en demeure. Elle rappelle en outre que la délivrance par le bailleur de quittances pour des périodes postérieures sans aucune réserve établit, en application de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, une présomption de paiement des termes antérieurs. Le manquement reproché au preneur n'étant dès lors pas caractérisé, la demande en résiliation et en expulsion se trouvait dépourvue de fondement. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande initiale du bailleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن السيد ادريس (م.) بواسطة محاميه بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/10/2018 والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ09/04/2018تحت عدد 1469في الملف رقم 103/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 3.500,00 درهم برسم الفرق فيالسومة الكرائية عن المدة من شهر دجنبر2013 الى متم مارس 2016 باعتبار أن الفرق محدد في مبلغ 125 درهما، مع فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين، وبافراغه هو او من يقوم مقامه من المحل زنقة [العنوان] تيفلت.وتحميله الصائر، وتحديد الإكراه البدني في حقه، ورفض الباقي .

حيث قدم الاستئناف داخل الأجل القانوني ووفق باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليه مورثة عبد السلام (مح.) تقدموا بواسطة محاميهم إلى المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 08/01/2018، والذي يعرضون فيه وجهوا للمدعى عليه انذارا بأداء مبلغ 5.875,00 درهم الذي يمثل الفرق بين السومة الكرائية المحددة في مبلغ 125 درهما في الشهر ، والمقررة بمقتضى الحكم الصادر عن مركز القاضي المقيم بتيفلت بتاريخ 27/12/2013 تحت عدد 32 موضوع الملف عدد 29/2012/2 عن الفترة الممتدة من 09 ماي 2012 الى متم 03 مارس 2016، ومبلغ 24.750 عن المدة من أبريل 2016 إلى شتنبر 2017 ، توصل به بتاريخ 28-09-2017، و انه لم يبادر الى أداء ما بذمتهمن واجبات كرائية ، مما يعتبر معه في حالة مطل. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بأداء المبالغ أعلاه عن الفرق بين السومتين، و مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل، و الحكم بفسخ عقد الكراء ، وإفراغه هوأو من يقوم مقامه من العين المكتراة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ، مع شمول الحكم بالنفاد المعجل و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و الصائر.مرفقين المقال بنسخة من محضر تبليغ انذار، وبصورة من إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه ، والتي يعرض من خلالها أنه أدى ما بذمته بخصوص الفرق بين السومتين ، وأن هناك حكم بالزيادة وجب تنفيذه ، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم أعلاه ، والذي تم استئنافه من طرف المدعى عليهالسيد ادريس (م.).

حيث جاء في أسباب استئناف الطاعن بأن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه لما اعتبر بأن العارض تخلف عن أداء الفرق بين السومتين عن المدة من شهر دجنبر 2013 إلى غاية شهر مارس 2016 ، كما أن أداء الفرق بين السومتين عن المدة من 09/05/2012 إلى نونبر 2013 ورد خارج الأجل فقد تم عرضه بتاريخ 08/01/2018 ولم يتم الإيداع إلا بتاريخ 29/01/2018 ، وهو تاريخ لاحق عن تاريخ التوصل بالإنذار الذي كان في 28/09/2017 ، لكن وبالرجوع إلى وثائق الملف ، يتضح أن السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع تمت مراجعتها بين الطرفين بمقتضى حكم ابتدائي غير حائز لحجية الشيء المقضي به ، وتم تنفيذه على الحالة بأداء المبالغ المعتبرة في الحكم المستأنف مودعة خارج الأجل ، والحال أن المطالبة بمقتضى إنذار بواجبات سبق استيفاؤها مع زيادة غير قارة بحكم قضائي بات لا يعتبر التخلف عن أدائها بمثابة تماطل ، فضلا على أن الجزء المشمول بالنفاذ المعجل تم تنفيذه بمقتضى المحضر موضوع ملف التنفيذ عدد 315/2013 والمنصب على المدة من 09/05/2012 إلى غاية 31/10/2013 . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإنه وعلى فرض أن الحكم القاضي بالزيادة هو حكم نهائي ، فإن العارض أدلى بوصولات أداء تتضمن مبلغ 1375,00 درهما أي شامل لمبلغ الزيادة المحكوم بها ابتدائيا ، لأن أصل السومة الكرائية قبل المراجعة وهو في حدود مبلغ 1250 درهم ، وبعد المراجعة أصبح في حدود مبلغ 1375 درهما ، مضيفا بأن وصولات الأداء عن المدة من دجنبر 2013 إلى مارس 2016 تتضمن مبلغ الزيادة المحدد في 125 درهما ، وأن فسخ العقد لهذه العلة يبقى غير ذي أساس ، ملتمساأساسا قبول الاستئناف شكلا ، في الموضوع إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي، و والحكم أساسا بعدم قبول الدعوى على الحالة مع إبقاء الصائر على رافعه ، وأساسا جدا برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ، وصورةلمحضر تنفيذ وصور لوصولات أداء.

وحيث أدلى الطرف المستأنف عليه بواسطة نائبهبمذكرة جوابية خلال جلسة 13/12/2018 ، والتي جاء فيها بأن ما قيل عن الحكم الصادر بتاريخ 27/03/2013 والقاضي بالزيادة في السومة الكرائية بلغ للطاعن بتاريخ 22/03/2013 ، وأصبح نهائيا حسب الثابت من شهادة الطعن بعدم الاستئناف، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن العمل القضائي دأب على أن واجب الفرق بين السومتين هو جزء لا يتجزأ من واجب السومة الكرائية ، كما أن الطاعن بلغ بالحكم بتاريخ 22/03/2013 ، وبالإنذار بالأداء بتاريخ 28/09/2017 ، في حين لم يحصل الأداء إلا بتاريخ 29/01/2018 ، مما يجعل التماطل ثابت في حقه، ملتمسين الحكم برد الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف ، وتحميل الطاعن الصائر.وأرفق مقاله بصورة لحكم ، وصورة من شهادة بعدم التعرض والاستئناف.

وبعد إدراج الملف بجلسة 03/01/2019تخلف نائب المستأنف رغم تبليغه بكتابة ضبط هذه المحكمة،و تخلفنائب المستأنف عليه رغم سابق الإعلام ، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فحجزتها للمداولة لجلسة 10/01/2019.

التعليل

حيث يعيب المستأنف على الحكم المستأنف ما سطر بمقاله.

وحيث إنه وبالاطلاع على وثائق الملف ، يتبين بأن الطاعن توصل بتاريخ 28/09/2017 من الطرف المستأنف عليه، بإنذار من أجل أداء الفرق بين السومتين الكرائتين عن المدة من 09/05/2012 إلى متم شهر مارس 2016، بعد الرفع منها من مبلغ 1250 درهما إلى مبلغ 1375 درهما، وذلك بمقتضى الحكم النهائي الصادر عن مركز القاضي المقيم بتفلت بتاريخ 27/02/2013 ، وكذا بأداء واجب كراء من شهر أبريل 2016 إلى شهر شتنبر 2017 ، وأنه قام بتنفيذ الزيادة عن المدة من 09/05/2012 إلى غاية متم أكتوبر 2013 حسب الوصل الصادر عن المفوض القضائي السيد رشيد (ز.) بتاريخ 04/11/2013 موضوع ملف التنفيذ رقم 315/2013 ، والذي لم يتم الطعن فيه بأي مطعن جدي ، كما أدى الطاعن واجبات الكراء بالسومة الجديدة عن المدة من فاتح دجنبر 2013 إلى غاية متم فبراير 2016 ، حسب الثابت من وصولات الكراء المدلى بها في الملف ، في حين قام بإيداع الواجبات الكرائية بعد تعذر عرضها على الطرف المكري وقبل انصرام المهلة المحددة في الإنذار حسب ما يستفاد من محاضر التحري والإيداع التالية :

عن المدة من فاتح مارس 2016 إلى متم يونيو 2016 بتاريخ 27/07/2016 ؛

عن المدة من فاتح يوليوز 2016 إلى متم أكتوبر 2016 بتاريخ 23/11/2016 ؛

عن المدة من فاتح نونبر 2016 إلى متم فبراير 2017 بتاريخ 06/03/2017 ؛

عن المدة من فاتح مارس 2017 إلى متم يونيو 2017 بتاريخ 13/07/2017 ؛

عن المدة من فاتح يوليوز 2017 إلى متم شتنبر 2017 بتاريخ 09/10/2017 ؛

عن المدة من فاتح أكتوبر 2017 إلى متم دجنبر 2017 بتاريخ 06/02/2018 ؛

وحيث إنه ليس بالملف ما يفيد أداء كراء شهر نونبر 2013 ، لكن تسليم المكري للمكتري وصولات بتاريخ لاحق عن الشهر المذكور يعد قرينة على الوفاء بالواجبات الكرائية المستحقة عن المدد السابقة عملا بأحكام الفصل 253 من ق ل ع . مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بالأداء والإفراغ في غير محله، ويتعين إلغاؤه ، والحكم من جديد برفض الطلب ، وتحميل المستأنف عليهم الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux