Bail commercial : la cour d’appel, annulant un jugement d’irrecevabilité, renvoie l’affaire au premier juge sans statuer au fond pour préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81405

Identification

Réf

81405

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6035

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4003

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 16 - 17 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour travaux de surélévation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du président du tribunal de commerce en la matière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle n'avait pas été adressée à l'autorité compétente, bien que le bailleur ait fondé son action sur les dispositions de la loi 49-16 qui désignent expressément le président du tribunal. L'appelant soutenait que sa requête initiale était bien dirigée contre le président du tribunal de commerce, conformément aux articles 16 et 17 de ladite loi. La cour d'appel, après examen de la requête introductive d'instance, constate que celle-ci était effectivement et correctement adressée au président du tribunal de commerce. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur de droit en déclarant la demande irrecevable pour un motif contredit par les pièces du dossier. Toutefois, la cour refuse de statuer au fond sur la demande d'éviction, considérant qu'une telle décision priverait l'intimé du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 18/04/2019 في الملف عدد 26/8207/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه يملك الملك المسمى "(د.)" ذي الرسم العقاري عدد 54805 راء بالمحافظة على الأملاك العقارية والرهون بالرباط حسان الكائن بشارع [العنوان] الرباط، وأنه يرغب في تهيئة الطابقين المبنيين السفلي والأول وتعلية الطابقين الثاني والثالث حسب تصميم البناء المرخص به ورخصة البناء عدد 82/4/2017 المسلمة بتاريخ 08/05/2017 من طرف السيد رئيس مجلس جماعة الرباط، مما حدا به إلى توجيه إشعار للمدعى عليه قصد إفراغ الشقة المكراة له بهدف إدخال التغييرات الضرورية على البناية القائمة، توصل به بتاريخ 12/09/2018.

ملتمسا المصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 12/09/2018 والحكم تبعا لذلك بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ مع الصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من محضر تبليغ إنذار، نسخة من شهادة عقارية، صورة من رخصة البناء ومن تصميم البناء.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه وجه مقاله الإفتتاحي إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته تلك وفقا لمقتضيات المادتين 16 و 17 من القانون 16.49، ورغم ذلك قضت محكمة البداية بعدم قبوله.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والإشهاد أن الطلب موجه إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته تلك ولم يوجه لمحكمة الموضوع، ومن تم التصريح بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 12 شتنبر 2018 والحكم بإفراغه هو ومن معه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط لمدة سنة واحدة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ والصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن محكمة الدرجة الأولى سبق وأن ردت طلب الطاعن بعلة أن الطلب المذكور يجب أن يقدم إلى السيد رئيس المحكمة التجارية، مضيفا أن الترخيص المستدل به انتهت صلاحيته، كما أن الطاعن قام بجميع الأشغال والإصلاحات والترميمات.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 04/12/2019 تخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11/12/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكونه وجه مقاله الإفتتاحي إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بصفته تلك وفقا لمقتضيات المادتين 16 و 17 من القانون 16.49، ورغم ذلك قضت محكمة البداية بعدم قبوله.

وحيث رد المستأنف عليه الدفع المذكور سنده في ذلك أن محكمة الدرجة الأولى سبق وأن ردت طلب الطاعن بعلة أن الطلب المذكور يجب أن يقدم إلى السيد رئيس المحكمة التجارية.

وحيث إن البين إطلاع المحكمة على المقال الإفتتاحي للدعوى أن الطاعن قام بتوجيهه إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك في إطار مقتضيات المادتين 16 و17 من القانون 16.49، إلا أن محكمة الدرجة الأولى وبعد ذهابها في تعليلها للحكم المستأنف كون الطاعن أسس دعواه على مقتضيات المادتين المذكورتين بمطالبته للمستأنف عليه بإفراغ المحل موضوع النزاع بهدف إعادة تهيئة الطابقين السفلي والأول وتعلية الطابقين الثاني والثالث، وأن المقتضيات المتمسك بها تنص على أن السيد رئيس المحكمة بصفته تلك هو المختص في الدعوى، عادت لتصرح بعدم قبول الطلب بعلة كونه وجه إلى جهة غير منصوص عليها قانونا، والحال أن الطلب وكما سبقت الإشارة إليه قدم إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بصفته تلك إنسجاما مع مقتضيات المادة 17 من القانون 16.49 والتي أسندت الإختصاص إليه للبت في الطلب الرامي إلى الإفراغ المرتكز على الأسباب المضمنة بالفصل 16 من نفس القانون والمتمثلة في توسيع أو تعلية البناية، مما يكون ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله ويتعين التصريح بإلغائه.

وحيث إلتمس الطاعن الحكم بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ المبلغ للمستأنف عليه بتاريخ 12 شتنبر 2018 والحكم بإفراغه هو ومن معه ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط لمدة سنة .

وحيث إن البت في الطلب المذكور يشكل خرقا لحقوق المستأنف عليه في الدفاع بحرمانه من درجة من درجات التقاضي.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائي حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux