Bail commercial : la clause par laquelle le bailleur s’engage à ne pas demander l’éviction du preneur fait échec à la validation d’un congé pour reprise à usage personnel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81569

Identification

Réf

81569

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6214

Date de décision

18/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4055

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Congé

Base légale

Article(s) : 6 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction pour usage personnel, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une clause par laquelle le bailleur renonce à son droit de reprise. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur cette stipulation contractuelle. L'appelant invoquait la nullité de cette clause, la jugeant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 relatives au bail commercial. La cour écarte cet argument, considérant que la renonciation du bailleur à son droit de reprise est un engagement contractuel valide. Elle distingue cette renonciation des dispositions de l'article 6 de ladite loi, qui ne concernent que le droit au renouvellement du preneur et ne peuvent servir de fondement à l'annulation de la clause. La cour ajoute que la procédure de validation du congé n'a pas respecté les formes prescrites par l'article 26 de la même loi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد مولاي اسماعيل (ح.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/07/2019و الذي يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 6055الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2019 في الملف عدد 5117/8206/2019 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب وابقاء الصائر على رافعه.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السيد مولاي اسماعيل (ح.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/4/2019 عرض من خلاله ان المدعى عليه يكتري منه محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 300 درهم و انه قام بتوجيه انذار اليه من اجل استرجاع المحل لاستغلاله شخصيا توصل به بتاريخ 16/01/2019 ومنحه اجل ثلاثة اشهر الا انه بقي بدون جدوى.لاجل ذلك يلتمس الحكم بالمصادقة على الانذار و بافراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع تحميله الصائر والنفاذ المعجل. و عزز المقال بعقد كراء الانذار ومحضر تبليغه.

وبناءا على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها انه بالاطلاع على عقد الكراء فإنه يتضمن الاتفاق على أن البائع لا يمكنه المطالبة بإفراغ الدكان طال الزمن او قصر، كما أن القانون رقم 49.16 يستوجب ذكر سبب الافراغ وبالرجوع الى الانذار فإنه لا يتضمن أي سبب وجيه للاستجابة لطلب المدعي، كما انه لا وجود لأية حالة من حالات الافراغ المنصوص عليها في القانون المذكور، ملتمسا الحكم برفض الطلب .

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد مولاي اسماعيل (ح.) بواسطة نائبه والذي جاء في أسباب استئنافه أن الحكم المستأنف علل ب '' حيث إن الطرف المدعي يؤسس طلبه استنادا إلى الرغبة في استرجاع المحل قصد استعماله بصفة شخصية،كما تمسك المدعى عليه بكون عقد الكراء يتضمن بندا يفيد الاتفاق على عدم امكانية المكري المطالبة بالافراغ و بالرجوع إلى عقد الكراء اتضح فعلا وجود البند المتمسك به، و أن الأمر يتعلق بشرط تعاقدي ولا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد الاتفاق على تعديله او الغائه او ابطاله و بالتالي فالطلب الرامي إلى الافراغ في ظل وجود الشرط المذكور يكون سابقا لأوانه ويتعين التصريح بعدم قبوله " و أن هذا التعليل مخالف لما نص عليه قانون 49.16 المتعلق بكراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي ولا سيما الفصل 6 منه مشيرا الى المواد 26 و 5 الفقرة 2 و كذا المادة 2 من هذا القانون وأن الفصل 6 من القانون 49.16 يجعل كل شرط مخالفا لما جاء فيه باطلا وان القانون 07.03 نص على أنه لا يجوز الاتفاق على رفع السومة خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات من الاتفاق على زيادة تفوق النسب المقررة فيه ، و انه بالتالي لا يمكن الاتفاق على الا تكون الزيادة بالمرة، و أن المحكمة التجارية لم تطبق القانون 49.16 تطبيقا سليما ولم تعلل حكمها تعليلا قانونيا وخرقت نصوصا قانونية آمرة ،و أنه محق في المطالبة بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم له من جديد وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي للدعوى ، وان طلبه مبني على اساس ويتعين اقراره ، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد وفق ما جاء في مقاله الافتتاحي للدعوى و تحميل المستانف عليه الصائر المرفقات : نسخة الحكم .

و بناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه و الذي أوضح أن الحكم المستأنف جاء شافيا كافيا لاسيما أن العقد مبرم استند في سطره السابع على عدم إمكانية مطالبة المشتري بإفراغ الدكان المطلوب طال الزمن أو قصر و أنه إضافة إلى ذلك فإن المستأنف لم يشر إلى أي سبب واقعي يمكن الإستناد عليه بإفراغ المحل المذكور لاسيما الحالات التي جاء بها قانون 49.16 وأنه يتعين دحض مزاعم المستأنف والقول بتأييد الحكم المستأنف لتعليله الواضح وفق ما قضی به ووفق ما جاء به قانون 49.16 ، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ما يترتب عن ذلك قانونا .

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 908 الصادر بتاريخ 30/10/2019 و القاضي بإجراء بحث وفق المدون بمحضر الجلسة.

و بناءا على المذكرة بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه والذي أوضح أنه بجلسة البحث صرح بان السومة المذكورة في العقد هي 300 درهم وانه لم يطلع على مضمون العقد الذي وقع تحريره من طرف المكتري وان أخ هذا الأخير يعمل بالجماعة الحضرية لسيدي اسماعيل، وأنه يتمسك بدفوعاته الواردة في مناقشة الحكم وأسباب الاستئناف و المتعلقة بالمواد 6 و5 من قانون 49.16 و المادة 2 من القانون 07.03، وأن الشرط الوارد في العقد شرط باطل لأنه حسب المادة 4 من القانون 49.16 التي تعفي المكتري من شرط المدة اذا كان قد قدم مبلغا ماليا مقابل الحق في الكراء، ويجب توثيق المبلغ المالي المدفوع كتابة في عقد الكراء أو في عقد منفصل، و أن المحكمة برجوعها إلى هذا العقد فانه عقد بیع أصل تجاري وكراء دکان وان المبلغ الذي توصل به نص عليه في عقد الكراء وهو 40.000 درهم، وانه لا يمكن الاتفاق على عدم الزيادة في الكراء بالمرة ولا على عدم المطالبة بالإفراغ، وأن عدم الزيادة لا يضر بمصالحه وحده بل بالدولة كذلك لانها تحصل الضرائب بناءا على مبلغ الكراء، وان شرط عدم المطالبة بالافراغ شرط غير قانوني مخالف مقتضيات القانون49.16 و المنطق و العقل، و أن المكتري امتنع عن اداء الكراء ومع الشرط الوارد في العقد فانه لا يمكنه أن يطالبه بالإفراغ، وبالتالي فان المكتري سيصبح مالكا لهذا المحل لا مكتريا، وان شرط عدم المطالبة بالزيادة في الكراء وعدم المطالبة بالإفراغ لا يمكن أن يتصوره الدهن بحيث يصبح عقد الكراء عقد بیع، وانه خلافا لما زعمه المكتري في جلسة البحث فلا وجود على الإطلاق لمثل هذا العقد، و ان الشرط الوارد في العقد بان السومة لا يمكن ان تعرف اية زيادة أو نقصان وعدم امكانيته بافراغ الدكان شرط باطل مخالف للقانون مشيرا الى نص الفصل 308 من ق.ل.ع ، وأنه بإبطال الشرط المذكور اعلاه وطبقا للمادة 308 من ق.ل.ع يبقى العقد عقد كراء محل خاضع لمقتضيات قانون 49.16 لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي و الحكم له من جديد وفق ما جاء في مقاله الاستئنافي.

و بناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه والذي أوضح أنه خلال البحث أكد بان العقد المبرم بين الطرفين قد تضمن بندا رامي الى عدم افراغه من المحل المذكور مهما طال الزمن وهو بند صريح وواضح ولا يمكن مخالفته بأية حال لاسيما وانه قد اشترى الأصل التجاري للمحل وعمل على اصلاحه وتجهيزه بكافة الاليات، وأن الادعاءات التي أتى بها المستأنف بجلسة البحث لا تمت للواقع بصلة لاسيما وأن العقد صحيح وقائم الأركان، وأن الحكم المستأنف جاء شافيا كافيا لاسيما أن العقد استند في سطره السابع على عدم إمكانية مطالبة المشتري بإفراغ الدكان المطلوب طال الزمن أو قصر وهو ما ناقشه البحث واستفاض فيه، وأنه إضافة إلى ذلك فإن المستأنف لم يشر إلى أي سبب واقعي يمكن الإستناد عليه بإفراغ المحل المذكور ، لاسيما الحالات التي جاء بها قانون 49.16 خلال جلسة البحث، لذلك يلتمس بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 11/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 18/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إن الإنذار موضوع النازلة مبني على الاستعمال الشخصي وهو سبب و إن كان يجد سنده في المادة 26 من قانون 49.16 فإنه بالرجوع الى عقد الكراء الرابط بين الطرفين تبين أنه تضمن شرطا تعاقديا بمقتضاه التزم المكري بعدم مطالبة المكتري بإفراغ الدكان وهو شرط لم يثبت أنه قد تم التصريح بالإبقاء على العقد مطهرا من الشرط أعلاه وأنه لا مجال للاستدلال بمقتضات المادة 6 من قانون 49.16 التي تتحدث عن حق المكتري في تجديد عقد الكراء متى توفرت شروط ذلك وعدم امكانية انهائه إلا وفق مقتضيات المادة 26 رغم كل شرط مخالف ، كما أنه لا مجال للاستدلال بقانون 07.03 لأن الأمر لا يتعلق بمراجعة السومة الكرائية هذا بالإضافة الى أن دعوى المصادقة على الإنذار قد قدمت خلاف ما اقتضته المادة 26 من قانون 49.16 وذلك بالنظر الى تاريخ التوصل بالإنذار .

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف للعلل أعلاه ورد الاستئناف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : بتاييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux