Bail commercial : la clause contractuelle de révision du loyer n’est pas d’application automatique et nécessite une mise en œuvre amiable ou judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70233

Identification

Réf

70233

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

377

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2018/8206/1336

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une clause contractuelle d'indexation de loyer commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés locatifs sur la base du loyer initial, écartant l'application de ladite clause.

L'appelant, bailleur, soutenait que la clause prévoyant une révision périodique du loyer était d'application automatique et devait être intégrée au calcul des sommes dues. La cour relève que, nonobstant l'existence de la stipulation contractuelle, le dossier ne contenait aucune preuve de sa mise en œuvre effective.

Elle retient, au visa de la loi n° 07.03 relative à la révision des loyers, qu'une augmentation contractuelle de loyer doit, pour être opposable, avoir été activée soit par accord des parties, soit par une décision de justice. À défaut d'une telle activation, seul le loyer initial stipulé au contrat peut servir de base au calcul des arriérés.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (ا.) بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 07/03/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12366 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2017 في الملف عدد 11295/8207/2016 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب، وفي الموضوع بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ (70000 درهم) عن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2013 إلى غاية 30/11/2015 مع النفاذ المعجل و تحميلها صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات.

حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .

حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن شركة (ا.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2016 عرضت من خلاله أنها أكرت المحل للمدعى عليها الكائن (ا.) فاس طريق صفرو ومتجر (ب. ف.) ، بحسب سومة كرائية قدرها 3462,18 درهم، و أن المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء عن منذ 01/01/2013 إلى غاية 30/11/2015. ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء واجبات الكراء من 01/01/2013 إلى غاية 30/11/2015 و التي وجب فيها مبلغ 157360,32 درهم مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من عقد كراء، رسالة انذار مع محضر تبليغ.

و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته شركة (ا.) بواسطة نائبها والتي جاء في أسباب استئنافها أن ما قضت به المحكمة التجارية فيما يخص السومة الكرائية لا يرتكز على أي أساس إذ أنه بالرجوع إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة من عقد الكراء سيتبين بأنه تم الاتفاق بين الطرفين على أن السومة الكرائية يتم الزيادة فيها بنسبة 3% كل ثلاث سنوات وذلك بصفة مباشرة و أوتوماتيكية بدون أي إجراء شكلي، وأنه بإجراء عملية حسابية بسيطة بين تاريخ إبرام عقد الكراء و تاريخ تقديم المقال سيتبين بأن السومة الكرائية أصبحت 3.462.18 درهم، وأن ما اعتمدته المحكمة التجارية بخصوص حصر السومة الكرائية لا يرتكز على أي أساس ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضی به بخصوص السومة الكرائية والحكم من جديد على أساس سومة كرائية قدرها 3462.18 درهم مع رفع المبالغ المحكوم بها الى ما هو مطلوب بموجب المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها الصائر .

وأرفقت المقال بنسخة الحكم ونسخ من المقال الاستئنافي.

و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 22/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/01/2020.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه.

وحيث حقا لئن كان البند 6 من عقد الكراء ينص على أن الوجيبة الكرائية سيتم الزيادة فيها بنسبة 3% ابتداءا من أول يوليوز من كل سنة وليس من 3% عن كل ثلاث سنوات كما جاء في استئناف الطاعنة ، فإن الملف ليس به ما يثبت أن ما تم الاتفاق عليه قد تم تفعيله ، سيما وأن المادة 8 من قانون 07.03 المتعلق بمراجعة أثمان الكراء المحلات المعدة للسكن أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي تنص على أن المحكمة الابتدائية تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بمراجعة و استيفاء الزيادة في اثمان الكراء سواء المنصوص عليها في العقد أو المقررة قانونا وأن الحكم المقر للزيادة في ثمن الكراء باستيفاء المبلغ المستحق اعتبارا من تاريخ سريان الزيادة ، وأنه بالنظر الى أن السومة المتفق عليها بموجب نفس المادة أعلاه هي 2000 درهم ، وفي ظل غياب تفعيل الزيادة المتفق عليها رضاءا أو قضاءا ، فإن السومة التي يتعين إعمالها هي المشار إليها في عقد الكراء ، وهو ما اعتبرته عن صواب المحكمة مصدرة الحكم لذا يتعين تأييد الحكم ، المتخذ ، ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .

وحيث يتعين جعل الصائر على المستأنفة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا في حق المستأنف عليها:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وجعل الصائر على الطاعنة .

Quelques décisions du même thème : Baux