Bail commercial : La clause contractuelle claire mettant la taxe de propreté à la charge du preneur s’impose aux parties et ne peut être remise en cause par une interprétation du mode de calcul de l’impôt (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78451

Identification

Réf

78451

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4811

Date de décision

23/10/2019

N° de dossier

2019/8232/3571

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soutenait que le loyer convenu incluait ladite taxe, fondant son argumentation sur des calculs arithmétiques tirés des avis d'imposition pour contester l'interprétation du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait sans ambiguïté que le paiement de cette taxe incombait au preneur en sus du loyer. La cour juge que les calculs présentés par le preneur, visant à démontrer une prétendue incohérence entre le loyer et le montant de la taxe, sont inopérants pour renverser la force probante d'une clause contractuelle claire et expresse. Dès lors, la demande d'expertise comptable est rejetée comme étant sans objet face à la clarté des termes du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2019 في الملف عدد 152/8207/2019 والقاضي بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 34221.60درهم واجب ضريبة النظافة عن سنتي 2012و2013 مع النفاذ المعجل ومبلغ 3000.00درهم كتعويض عن التماطل والإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر ورفض الباقي

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 27/05/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحلين التجاريين (س.) C/2 رقمهC03 و(س.) C/3 رقمهC04 الكائنين بإقامة [العنوان] القنيطرة بسومة شهرية قدرها 16500.00درهم للمدعى عليه والذي تخلف عن أداء واجب ضريبة النظافة رغم إلتزامه بمقتضى عقد الكراء الرابط بينهما، مضيفا كون العارض أدى مبلغ 34221.60درهم واجب ضريبة النظافة عن سنتي 2012و2013.

ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء المبلغ المذكور، ومبلغ 6000.00درهم كتعويض عن التماطل مع الفوائد القانونية والنفاذ المعجل والإكراه في الأقصى والصائر.

وأرفق مقاله بنسخة من عقد كراء، وصلي ضريبة النظافة، مستخرج الضرائب، إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على أنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليه فإن السومة الكرائية محددة في مبلغ 15000.00درهم والتي لم تتم مراجعتها إلا بتاريخ 28/08/2017 لتصبح 16500.00درهم، وأن سومة 15000.00درهم تعتبر شاملة لضريبة النظافة بدليل أن مبلغ 17110.80درهم المحدد من طرف إدارة الضرائب يتطابق مع نسبة 10.50في المائة من السومة الكرائية السنوية المحددة في مبلغ 162960.00درهم بحاصل ضرب مبلغ 13580.00درهم كواجب كراء شهري مضروب في 12شهرا، وهو الطرح الثابت بموجب الإشهاد الصادر عن ائتمانية (ك.)، والقول بخلاف ذلك يفترض تحديد الضريبة على أساس واجب شهري محدد في مبلغ 15000.00درهم مضروب في 10.50في المائة يساوي مبلغ 1575.00درهم شهريا مضروب في 12 شهرا ليصبح الواجب الضريبي محددا في 18900.00درهم وليس 17110.80درهم المحدد من طرف إدارة الضرائب.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وإشهاد بمحاسبة.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح من خلالها أن ما دفع به الطاعن يعتبر مجرد أقوال من صنعه وأن عقد الكراء ألزم هذا الأخير صراحة بأداء ضريبة النظافة.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 16/10/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا أنه لا مانع من الإستئناس بخبرة حسابية وإن اقتضى الحال الإنتقال إلى إدارة الضرائب قصد الإطلاع على الوثائق المحاسبية للوقوف على الأساس المعتمد لإحتساب ضريبة النظافة، ملتمسا الحكم وفق مقاله الإستئنافي أساسا، وإحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية، وتخلف نائب المستأنف عليه فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 23/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن أنه وبخلاف مزاعم المستأنف عليه فإن السومة الكرائية محددة في مبلغ 15000.00درهم، وأن السومة المذكورة تعتبر شاملة لضريبة النظافة بدليل أن مبلغ 17110.80درهم المحدد من طرف إدارة الضرائب يتطابق مع نسبة 10.50في المائة من السومة الكرائية السنوية المحددة في مبلغ 162960.00درهم بحاصل ضرب مبلغ 13580.00درهم كواجب كراء شهري مضروب في 12شهرا، وهو الطرح الثابت بموجب الإشهاد الصادر عن ائتمانية (ك.)، والقول بخلاف ذلك يفترض تحديد الضريبة على أساس واجب شهري محدد في مبلغ 15000.00درهم مضروب في 10.50في المائة يساوي مبلغ 1575.00درهم شهريا مضروب في 12 شهرا ليصبح الواجب الضريبي محددا في 18900.00درهم وليس 17110.80درهم المحدد من طرف إدارة الضرائب، مضيفا أنه لا مانع من الإستئناس بخبرة حسابية وإن اقتضى الحال الإنتقال إلى إدارة الضرائب قصد الإطلاع على الوثائق المحاسبية للوقوف على الأساس المعتمد لإحتساب ضريبة النظافة.

وحيث إن البين من عقد الكراء أن طرفي الدعوى إتفقا على تحديد واجب الكراء في مبلغ 15000.00درهم شهريا على أن يتحمل المكتري أداء ضريبة النظافة، وأن العقد المذكور جاء واضحا فيما يخص كون الواجب الشهري لا يشمل ضريبة النظافة بعكس ما دفع به الطاعن إذ أن الفيصل في تحديد ما إذا كان واجب ضريبة النظافة يدخل ضمن الوجيبة الكرائية من عدمه يبقى العقد المبرم بين طرفي النزاع والذي يعتبر شرعتهما في التعاقد وفقا لمقتضيات المادة 230 من ق ل ع، وأن واقعة كون واجب ضريبة النظافة يعتبر منفصلا عن واجب الكراء الشهري لا يمكن دحضها عن طريق إستدلال المستأنف بعمليات حسابية تتعلق بمقدار ضريبة النظافة المفروضة على العين المكراة والتي لا يمكن الإحتجاج بها على المستأنف عليه أمام صراحة بنود عقد الكراء وفق ما سلف بيانه ومن تم لاموجب لإجراء خبرة حسابية أو أي إجراء آخر من إجراءات تحقيق الدعوى قصد التأكد من كون الوجيبة الكرائية المتفق عليها تتضمن واجب ضريبة النظافة.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux