Bail commercial : la charge de la preuve du paiement des loyers pèse sur le preneur, à défaut de quoi la résiliation du bail est confirmée (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81900

Identification

Réf

81900

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6576

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8206/4980

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation de paiement. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat, l'expulsion du preneur et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait s'être libéré de sa dette en ayant consigné les loyers réclamés auprès du greffe du tribunal, suite au refus du bailleur de les recevoir. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, ne produit aucun récépissé de consignation ni aucune autre pièce justifiant de ses allégations. Dès lors, le manquement du preneur à son obligation essentielle est caractérisé, justifiant la mesure de résiliation. Faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier de justifier de leur règlement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la condamnation est étendue aux loyers impayés durant la procédure d'appel.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 09/08/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/03/2019 تحت عدد 860 ملف عدد 4219/8207/2019 والقاضي بأداء العارض مبلغ 38247,00 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من غشت 2017 الى متم فبراير 2019 على اساس مشاهرة قدرها 2013 درهم مع فسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وافراغه من المحل موضوع الدعوى مع ادائه مبلغ 1500 درهم تعويضا عن التماطل

وبناء على تقديم نائب الطرف المستأنف عليه لطلب اضافي مؤدى عنه بتاريخ 28/10/2019 يلتمس من خلاله الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من فبراير 2019 الى غاية نونبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 20130 درهم

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 25/07/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني.

وحيث قدم المقال الاستئنافي والطلب الاضافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولهما شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2018، تعرض فيه ان السيد العربي (م.) اكرى قيد حياته للمدعى عليه المحل الكائن بعنوانه أعلاه بسومة شهرية قدرها 2.013 درهم بعد عدة مراجعات باتفاق مشترك بينهما، وبعد ان توفي السيد العربي (م.) أحاط بارثه حفيده محمد امين (م.) وزوجته رابحة (ش.) والتي توفيت وبقي الوريث الوحيد للسيد العربي (م.) هو حفيده محمد امين (م.)، وان المدعى عليه توقف عن أداء واجبات الكراء منذ شهر غشت 2017 الى غاية شهر شتنبر 2018 رغم انذاره بذلك، ملتمسة الحكم عليه بادائه لها مبلغ 28.182 درهم عن واجبات كراء الأشهر المطلوبة ، مبلغ 2000 درهم عن التماطل، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وافراغ المدعى عليه من المحل الكائن بزنقة [العنوان] سلا هو او من يقوم مقامه ولو باذنه مع النفاذ المعجل، تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر. وارفقت مقالها بنسخة مصادق عليها من عقد الكراء وعقد تجديده، نسخة من اراثة المرحوم العربي (م.)، نسخة مصادق عليها من موجب تقديم عدلي، نسخة مصادق عليها من إحصاء متروك، نسخة من انذار ومحضر تبليغه.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة.

وبناء على ادراج الملف بجلسة 24/12/2018 تخلف المدعى عليه رغم التوصل القانوني فتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 14/01/2019.

وبناء على قرار اخراج الملف من المداولة قصد اشعار نائب المدعية بالادلاء برسم اراثة السيدة رابحة (ش.).

وبناء على المذكرة المرفقة بطلب إضافي المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 04/02/2019 ادلى من خلالها نائب المدعية برسم اراثة السيدة رابحة (ش.) والتمس في الطلب الإضافي الحكم على المدعى عليه بادائه واجبات الكراء عن المدة اللاحقة للإنذار ابتداء من شهر أكتوبر 2018 الى غاية الان حسب مبلغ 10.065 درهم مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الحكم جانب الصواب لكون العارض كان يعرض واجبات الكراء على المستأنف عليها والتي كانت ترفض حيازتها, وبذلك فالعارض كان يقوم بإيداعها بصندوق المحكمة .وان واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى الانذار تم ايداعها بالكامل بصندوق المحكمة كما هو ثابت من وصولات الايداع , وبالتالي تكون ذمته فارغة من واجبات الكراء .

ملتمسا الالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ العلاقة الكرائية وافراغ وبعد التصدي الحكم برفض طلب الافراغ والغاء الحكم فيما قضى من تعويض عن التماطل وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر

مدليا بغلاف البليغ ونسخة من الحكم

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها مع الطلب الاضافي المؤدى عنه بتاريخ 29/10/2019 والذي جاء فيه ان الحكم صادف الصواب لكون واقعة التماطل ثابتة في حين ان ما تمسك به المستأنف غير ثابت ملتمسا تأييد الحكم . وبخصوص المقال الاضافي فقد ترتبت بذمة المستأنف واجبات الكراء عن المدة اللاحقة من فبراير 2019 الى غاية نونبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 20130,00 درهم

ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وفي الطلب الاضافي الحكم على المستأنف بأداء مبلغ 20130,00 درهم عن المدة اللاحقة من فبراير 2019 الى غاية نونبر 2019 وتحميل المستأنف الصائر

وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه استئنافه المبسوطة اعلاه

وحيث ان المستأنف تمسك بكون واجبات الكراء المطلوبة تم عرضها وايداعها بصندوق المحكمة , الا انه وبالاطلاع على وثائق الملف يتضح انه لا يوجد من بينها ما يفيد عرض واجبات الكراء او ايداعها . خاصة وانه لم يرفق مقاله الاستئنافي بأية وثيقة تفيد العرض او الايداع علما انه خلال المرحلة الابتدائية توصل بالاستدعاء ولم يدل بأي جواب . وبذلك يكون ما تمسك به المستأنف غير مؤسس ويتعين رده, والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف

وحيث ان المستأنف يتحمل الصائر

في الطلب الاضافي:

حيث التمست المستأنف عليها الحكم بواجبات الكراء عن المدة من فبراير 2019 الى نونبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 20.130,00 درهم على اساس مشاهرة قدرها 2013,00 درهم

وحيث ان العلاقة الكرائية وكذا وجيبة الكراء ثابتة من خلال الوثائق المرفقة بالمقال الافتتاحي والتي لم تكن محل اية منازعة , وان الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء اجرة الكراء والتي يبقى الطرف المكتري ملزما بأدائها طالما انه يستغل العين المكراة , ولا يتحلل منها الا بإدلائه بما يفيد الاداء , وانه بالاطلاع على وثائق الملف تبين للمحكمة انه لا يوجد من بينها ما يفيد الاداء الامر الذي يكون معه الطلب الاضافي وجيها ويتعين الاستجابة له. وبخصوص المدة المطلوبة فقد تبين للمحكمة من خلال الحكم المطعون فيه انه قضى بأداء واجب كراء شهر فبراير 2019 ضمن المدة المحكوم بها , الامر الذي يتعين معه الحكم على المستأنف بأداء واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى الطلب الاضافي ابتداء من مارس 2019 الى غاية نونبر 2019 والتي وجب فيها مبلغ 18117 درهم

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول المقال الاستئنافي والطلب الاضافي

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنف

في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليها مبلغ 18117 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من مارس 2019 الى غاية نونبر 2019 وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Baux