Réf
53112
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
253/2
Date de décision
09/04/2015
N° de dossier
2013/2/3/1494
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet du pourvoi, Rejet de l'intervention, Recevabilité, Intervention volontaire, Indemnité d'éviction, Frais de Justice, Droits judiciaires, Demande d'indemnité, Congé pour reprise, Bail commercial
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par le locataire. Ayant constaté que ce dernier a formulé sa demande dans des conclusions et que les droits judiciaires correspondants ont été acquittés, la cour d'appel en déduit exactement que la circonstance que ces conclusions aient également été présentées au nom d'une société dont l'intervention volontaire a été rejetée est sans incidence sur la validité de la demande du locataire.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن محمد (ل.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية مفاده : أنه توصل بإنذار من محمد (ب.) أشعره فيه برغبته في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي فتقدم بدعوى الصلح فصدر أمر بعدم نجاحه ؛ وأنه بهذه الدعوى ينازع في الإنذار وسببه ؛ و أجاب المدعى عليه بمقال مع طلب مضاد بأن المحل موضوع الاسترجاع مغلق ولم يبق به أي أصل تجاري ؛ وأن دعوى المدعي أصبحت مردودة ؛ والتمس المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه ؛ وتقدمت شركة (ل. إ. أ. س.) بمقال من أجل التدخل في الدعوى بأنها شركة تشكل الواجهة القانونية والواقعية لعملية بيع قطاع غيار السيارات للمحلين 249 و 251 ق ل ع ؛ وأن محمد (ل.) هو من اشترى الأصل التجاري وسلمه لأبنائه وزوجته المؤسسين للشركة و أن اتحادهم أمر واقعي يثبته الرسم المدلى به ؛ والتمست الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب ؛ أو الحكم لها بالتعويض الكامل 884.718,52 درهما ؛ فقضت المحكمة بإجراء خبرة و بعد إنجازها حدد الخبير فيها قيمة التعويض في 442.359,26 درهما؛ وبعد التعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكما بتاريخ 16-1-2011 في الملف عدد 1518-13-2009 برفض طلب بطلان الإنذار ؛ وفي الطلب المضاد بالمصادقة عليه وإفراغ المكتري من المحل مقابل تعويض قدره 442.359,26 درهما؛ استأنفه محمد (ب.) ( المكري ) ففتح له الملف عدد 2020-2011-15 وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي و بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بعلة ( المحكمة خرقت الفصل 3 ق م م وقضت للمكتري بتعويض لم يكن محل طلب من طرفه ؛ ولأن المحكمة اتخذت قرارا بأن تشعر دفاع المكتري بتحديد طلباته بعد الخبرة و أداء الرسم القضائي وهو قرار لم تعمل على تنفيذه ؛ وبعد التعقيب أصدرت المحكمة حكما في الملف عدد 4644-2011-13 بتاريخ 26-6-2012 برفض طلب بطلان الإنذار وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار و إفراغ محمد (ل.) من المحل موضوع النزاع أو من يقوم مقامه مقابل تعويض إجمالي قدره 442.359,26 درهم ؛ استأنفه المكري فقضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 15-2012-1926 بتاريخ 21-11-2012 بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
القانون وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار بنت قرارها بالحكم بالتعويض لفائدة المكتري على مذكرته المدلى بها بجلسة 4-6-2012 والتي اعتبرتها بمثابة طلب التعويض سبق أن أدى عنه الرسم القضائي ؛ وأنه وإن ذكر في المذكرة إلى جانب اسمه اسم شركة (ل. إ. أ. س.) المتدخلة إراديا في الدعوى و التي رفض طلب تدخلها لن يحول ذلك دون اعتبار لطلبه بتحديد التعويض كما لن يحول دون الحكم به ؛ وأنه بالرجوع إلى المذكرة المذكورة أعلاه يتبين أنها مقدمة من طرف محمد (ل.) و شركة (ل. إ. أ. س.) في شخص ممثلها القانوني معا ملتمسين فيها الحكم لهما بالتعويض دون أداء الرسوم القضائية عن المطالب المضمنة بها ؛ وأن الدفع بسبقية أداء الوجيبة القضائية عن التعويض حسب الوصل عدد 720130 بتاريخ 9-11-2010 لن يفيد المطلوب ضدهما في شيء ولا يغني على الأداء على مذكرة المستنتجات بعد الإحالة التي اعتمد عليها القرار المطعون فيه ؛ وذلك لأن أداء الوجيبة بتاريخ كان من طرف شركة (ل. إ. أ. س.) عن مذكرتها السابقة الرامية للتدخل الإرادي ومواصلة الدعوى مع المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 11-11-2010 والتي التمست من خلالها الحكم لها بتعويض قدره 442.359.26 درهم وانتهت برفضها ابتدائيا و استئنافيا ؛ وأنه ما دام المكتري لم يقدم طلبا مؤدى عنه الرسوم القضائية و أن الأمر يتعلق بحق مقرر قانونا ؛ و ما دام أن المحكمة مقيدة بطلبات الأطراف التي يجب أن تقدم وفق الشكل المحدد قانونا ؛ وأن إشارة القرار المطعون فيه إلى رفض طلب التدخل الإرادي للمطلوب ضدها ولن يحول ذلك دون اعتبار لطلب محمد (ل.) بتحديد التعويض كما لن يحول دون الحكم به ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعفي المكتري محمد (ل.) من الأداء ولا يمكن أن يعطل نصا قانونيا واجب التطبيق ؛ وكان على محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ألا تربط إفراغ المحل بأداء التعويض ما لم يطلبه المطلوب وفق الشكل المقرر قانونا ومخالف للفصل 24 من الظهير المنظم للمصاريف القضائية ؛ مما يبقى معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس ؛ عرضة للنقض .
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها ( بأنه وخلافا لما تمسك به المستأنف لأنه بالرجوع للمذكرة المدلى بها بجلسة 5-6-2012 بعد قرار إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية يتبين أن المستأنف عليه محمد (ل.) تقدم بطلبه الرامي للتعويض وحدد قدره كما سبق أن أدى الرسم القضائي و أنه وإن ذكر في المذكرة إلى جانب اسمه شركة (ل. إ. أ. س.) المتدخلة إراديا في الدعوى و التي رفض طلبها لن يحول ذلك دون اعتبار لطلبه بتحديد التعويض ) وهي بذلك لم تخرق الفصل 24 من الظهير رقم 1-84-54 الصادر بتاريخ 27-4-1984 كما وقع تتميمه وتعديله والمتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدانين المدني والجنائي والذي أكد على أنه يستوفى في حالة المطالبة بمبلغ نسبة محددة بحسب قيمة ذلك المبلغ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025