Réf
53112
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
253/2
Date de décision
09/04/2015
N° de dossier
2013/2/3/1494
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Rejet du pourvoi, Rejet de l'intervention, Recevabilité, Intervention volontaire, Indemnité d'éviction, Frais de Justice, Droits judiciaires, Demande d'indemnité, Congé pour reprise, Bail commercial
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par le locataire. Ayant constaté que ce dernier a formulé sa demande dans des conclusions et que les droits judiciaires correspondants ont été acquittés, la cour d'appel en déduit exactement que la circonstance que ces conclusions aient également été présentées au nom d'une société dont l'intervention volontaire a été rejetée est sans incidence sur la validité de la demande du locataire.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن محمد (ل.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية مفاده : أنه توصل بإنذار من محمد (ب.) أشعره فيه برغبته في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي فتقدم بدعوى الصلح فصدر أمر بعدم نجاحه ؛ وأنه بهذه الدعوى ينازع في الإنذار وسببه ؛ و أجاب المدعى عليه بمقال مع طلب مضاد بأن المحل موضوع الاسترجاع مغلق ولم يبق به أي أصل تجاري ؛ وأن دعوى المدعي أصبحت مردودة ؛ والتمس المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه ؛ وتقدمت شركة (ل. إ. أ. س.) بمقال من أجل التدخل في الدعوى بأنها شركة تشكل الواجهة القانونية والواقعية لعملية بيع قطاع غيار السيارات للمحلين 249 و 251 ق ل ع ؛ وأن محمد (ل.) هو من اشترى الأصل التجاري وسلمه لأبنائه وزوجته المؤسسين للشركة و أن اتحادهم أمر واقعي يثبته الرسم المدلى به ؛ والتمست الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب ؛ أو الحكم لها بالتعويض الكامل 884.718,52 درهما ؛ فقضت المحكمة بإجراء خبرة و بعد إنجازها حدد الخبير فيها قيمة التعويض في 442.359,26 درهما؛ وبعد التعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكما بتاريخ 16-1-2011 في الملف عدد 1518-13-2009 برفض طلب بطلان الإنذار ؛ وفي الطلب المضاد بالمصادقة عليه وإفراغ المكتري من المحل مقابل تعويض قدره 442.359,26 درهما؛ استأنفه محمد (ب.) ( المكري ) ففتح له الملف عدد 2020-2011-15 وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي و بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بعلة ( المحكمة خرقت الفصل 3 ق م م وقضت للمكتري بتعويض لم يكن محل طلب من طرفه ؛ ولأن المحكمة اتخذت قرارا بأن تشعر دفاع المكتري بتحديد طلباته بعد الخبرة و أداء الرسم القضائي وهو قرار لم تعمل على تنفيذه ؛ وبعد التعقيب أصدرت المحكمة حكما في الملف عدد 4644-2011-13 بتاريخ 26-6-2012 برفض طلب بطلان الإنذار وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار و إفراغ محمد (ل.) من المحل موضوع النزاع أو من يقوم مقامه مقابل تعويض إجمالي قدره 442.359,26 درهم ؛ استأنفه المكري فقضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 15-2012-1926 بتاريخ 21-11-2012 بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
القانون وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار بنت قرارها بالحكم بالتعويض لفائدة المكتري على مذكرته المدلى بها بجلسة 4-6-2012 والتي اعتبرتها بمثابة طلب التعويض سبق أن أدى عنه الرسم القضائي ؛ وأنه وإن ذكر في المذكرة إلى جانب اسمه اسم شركة (ل. إ. أ. س.) المتدخلة إراديا في الدعوى و التي رفض طلب تدخلها لن يحول ذلك دون اعتبار لطلبه بتحديد التعويض كما لن يحول دون الحكم به ؛ وأنه بالرجوع إلى المذكرة المذكورة أعلاه يتبين أنها مقدمة من طرف محمد (ل.) و شركة (ل. إ. أ. س.) في شخص ممثلها القانوني معا ملتمسين فيها الحكم لهما بالتعويض دون أداء الرسوم القضائية عن المطالب المضمنة بها ؛ وأن الدفع بسبقية أداء الوجيبة القضائية عن التعويض حسب الوصل عدد 720130 بتاريخ 9-11-2010 لن يفيد المطلوب ضدهما في شيء ولا يغني على الأداء على مذكرة المستنتجات بعد الإحالة التي اعتمد عليها القرار المطعون فيه ؛ وذلك لأن أداء الوجيبة بتاريخ كان من طرف شركة (ل. إ. أ. س.) عن مذكرتها السابقة الرامية للتدخل الإرادي ومواصلة الدعوى مع المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 11-11-2010 والتي التمست من خلالها الحكم لها بتعويض قدره 442.359.26 درهم وانتهت برفضها ابتدائيا و استئنافيا ؛ وأنه ما دام المكتري لم يقدم طلبا مؤدى عنه الرسوم القضائية و أن الأمر يتعلق بحق مقرر قانونا ؛ و ما دام أن المحكمة مقيدة بطلبات الأطراف التي يجب أن تقدم وفق الشكل المحدد قانونا ؛ وأن إشارة القرار المطعون فيه إلى رفض طلب التدخل الإرادي للمطلوب ضدها ولن يحول ذلك دون اعتبار لطلب محمد (ل.) بتحديد التعويض كما لن يحول دون الحكم به ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعفي المكتري محمد (ل.) من الأداء ولا يمكن أن يعطل نصا قانونيا واجب التطبيق ؛ وكان على محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ألا تربط إفراغ المحل بأداء التعويض ما لم يطلبه المطلوب وفق الشكل المقرر قانونا ومخالف للفصل 24 من الظهير المنظم للمصاريف القضائية ؛ مما يبقى معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس ؛ عرضة للنقض .
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها ( بأنه وخلافا لما تمسك به المستأنف لأنه بالرجوع للمذكرة المدلى بها بجلسة 5-6-2012 بعد قرار إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية يتبين أن المستأنف عليه محمد (ل.) تقدم بطلبه الرامي للتعويض وحدد قدره كما سبق أن أدى الرسم القضائي و أنه وإن ذكر في المذكرة إلى جانب اسمه شركة (ل. إ. أ. س.) المتدخلة إراديا في الدعوى و التي رفض طلبها لن يحول ذلك دون اعتبار لطلبه بتحديد التعويض ) وهي بذلك لم تخرق الفصل 24 من الظهير رقم 1-84-54 الصادر بتاريخ 27-4-1984 كما وقع تتميمه وتعديله والمتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدانين المدني والجنائي والذي أكد على أنه يستوفى في حالة المطالبة بمبلغ نسبة محددة بحسب قيمة ذلك المبلغ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55599
Bail commercial : l’action en validation du congé est soumise au délai de forclusion de six mois prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2024
55901
Bail commercial : Les dispositions de la loi 49-16 relatives à la résiliation pour non-paiement de loyer sont d’ordre public et priment sur toute clause contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56017
La production par le preneur de quittances de loyer vaut reconnaissance du montant y figurant, même s’il est supérieur à celui stipulé dans le contrat de bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56087
Bail commercial : le délai de la mise en demeure pour non-paiement de loyer est de 15 jours, le délai de trois mois étant réservé aux autres motifs de résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/07/2024
56181
L’ajout d’activités complémentaires par le preneur sans l’autorisation écrite du bailleur constitue un motif de résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
56299
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir d’appréciation pour fixer un montant inférieur à celui proposé par l’expert (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
56403
Bail commercial : Le défaut de paiement n’est pas caractérisé lorsque le preneur, invoquant la prescription, dépose directement les loyers dus en raison de l’absence du bailleur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca