Réf
53112
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
253/2
Date de décision
09/04/2015
N° de dossier
2013/2/3/1494
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet du pourvoi, Rejet de l'intervention, Recevabilité, Intervention volontaire, Indemnité d'éviction, Frais de Justice, Droits judiciaires, Demande d'indemnité, Congé pour reprise, Bail commercial
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la recevabilité de la demande en paiement d'une indemnité d'éviction formée par le locataire. Ayant constaté que ce dernier a formulé sa demande dans des conclusions et que les droits judiciaires correspondants ont été acquittés, la cour d'appel en déduit exactement que la circonstance que ces conclusions aient également été présentées au nom d'une société dont l'intervention volontaire a été rejetée est sans incidence sur la validité de la demande du locataire.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن محمد (ل.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية مفاده : أنه توصل بإنذار من محمد (ب.) أشعره فيه برغبته في استرجاع المحل للاستعمال الشخصي فتقدم بدعوى الصلح فصدر أمر بعدم نجاحه ؛ وأنه بهذه الدعوى ينازع في الإنذار وسببه ؛ و أجاب المدعى عليه بمقال مع طلب مضاد بأن المحل موضوع الاسترجاع مغلق ولم يبق به أي أصل تجاري ؛ وأن دعوى المدعي أصبحت مردودة ؛ والتمس المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه ؛ وتقدمت شركة (ل. إ. أ. س.) بمقال من أجل التدخل في الدعوى بأنها شركة تشكل الواجهة القانونية والواقعية لعملية بيع قطاع غيار السيارات للمحلين 249 و 251 ق ل ع ؛ وأن محمد (ل.) هو من اشترى الأصل التجاري وسلمه لأبنائه وزوجته المؤسسين للشركة و أن اتحادهم أمر واقعي يثبته الرسم المدلى به ؛ والتمست الحكم ببطلان الإنذار لعدم جدية السبب ؛ أو الحكم لها بالتعويض الكامل 884.718,52 درهما ؛ فقضت المحكمة بإجراء خبرة و بعد إنجازها حدد الخبير فيها قيمة التعويض في 442.359,26 درهما؛ وبعد التعقيب أصدرت المحكمة التجارية حكما بتاريخ 16-1-2011 في الملف عدد 1518-13-2009 برفض طلب بطلان الإنذار ؛ وفي الطلب المضاد بالمصادقة عليه وإفراغ المكتري من المحل مقابل تعويض قدره 442.359,26 درهما؛ استأنفه محمد (ب.) ( المكري ) ففتح له الملف عدد 2020-2011-15 وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء الحكم الابتدائي و بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بعلة ( المحكمة خرقت الفصل 3 ق م م وقضت للمكتري بتعويض لم يكن محل طلب من طرفه ؛ ولأن المحكمة اتخذت قرارا بأن تشعر دفاع المكتري بتحديد طلباته بعد الخبرة و أداء الرسم القضائي وهو قرار لم تعمل على تنفيذه ؛ وبعد التعقيب أصدرت المحكمة حكما في الملف عدد 4644-2011-13 بتاريخ 26-6-2012 برفض طلب بطلان الإنذار وفي الطلب المضاد بالمصادقة على الإنذار و إفراغ محمد (ل.) من المحل موضوع النزاع أو من يقوم مقامه مقابل تعويض إجمالي قدره 442.359,26 درهم ؛ استأنفه المكري فقضت محكمة الاستئناف التجارية بفاس في الملف عدد 15-2012-1926 بتاريخ 21-11-2012 بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه.
القانون وانعدام الأساس القانوني بدعوى أن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار بنت قرارها بالحكم بالتعويض لفائدة المكتري على مذكرته المدلى بها بجلسة 4-6-2012 والتي اعتبرتها بمثابة طلب التعويض سبق أن أدى عنه الرسم القضائي ؛ وأنه وإن ذكر في المذكرة إلى جانب اسمه اسم شركة (ل. إ. أ. س.) المتدخلة إراديا في الدعوى و التي رفض طلب تدخلها لن يحول ذلك دون اعتبار لطلبه بتحديد التعويض كما لن يحول دون الحكم به ؛ وأنه بالرجوع إلى المذكرة المذكورة أعلاه يتبين أنها مقدمة من طرف محمد (ل.) و شركة (ل. إ. أ. س.) في شخص ممثلها القانوني معا ملتمسين فيها الحكم لهما بالتعويض دون أداء الرسوم القضائية عن المطالب المضمنة بها ؛ وأن الدفع بسبقية أداء الوجيبة القضائية عن التعويض حسب الوصل عدد 720130 بتاريخ 9-11-2010 لن يفيد المطلوب ضدهما في شيء ولا يغني على الأداء على مذكرة المستنتجات بعد الإحالة التي اعتمد عليها القرار المطعون فيه ؛ وذلك لأن أداء الوجيبة بتاريخ كان من طرف شركة (ل. إ. أ. س.) عن مذكرتها السابقة الرامية للتدخل الإرادي ومواصلة الدعوى مع المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بجلسة 11-11-2010 والتي التمست من خلالها الحكم لها بتعويض قدره 442.359.26 درهم وانتهت برفضها ابتدائيا و استئنافيا ؛ وأنه ما دام المكتري لم يقدم طلبا مؤدى عنه الرسوم القضائية و أن الأمر يتعلق بحق مقرر قانونا ؛ و ما دام أن المحكمة مقيدة بطلبات الأطراف التي يجب أن تقدم وفق الشكل المحدد قانونا ؛ وأن إشارة القرار المطعون فيه إلى رفض طلب التدخل الإرادي للمطلوب ضدها ولن يحول ذلك دون اعتبار لطلب محمد (ل.) بتحديد التعويض كما لن يحول دون الحكم به ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يعفي المكتري محمد (ل.) من الأداء ولا يمكن أن يعطل نصا قانونيا واجب التطبيق ؛ وكان على محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه ألا تربط إفراغ المحل بأداء التعويض ما لم يطلبه المطلوب وفق الشكل المقرر قانونا ومخالف للفصل 24 من الظهير المنظم للمصاريف القضائية ؛ مما يبقى معه القرار المطعون فيه ناقص التعليل الموازي لانعدامه وغير مرتكز على أساس ؛ عرضة للنقض .
لكن حيث إن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها ( بأنه وخلافا لما تمسك به المستأنف لأنه بالرجوع للمذكرة المدلى بها بجلسة 5-6-2012 بعد قرار إرجاع الملف للمحكمة الابتدائية يتبين أن المستأنف عليه محمد (ل.) تقدم بطلبه الرامي للتعويض وحدد قدره كما سبق أن أدى الرسم القضائي و أنه وإن ذكر في المذكرة إلى جانب اسمه شركة (ل. إ. أ. س.) المتدخلة إراديا في الدعوى و التي رفض طلبها لن يحول ذلك دون اعتبار لطلبه بتحديد التعويض ) وهي بذلك لم تخرق الفصل 24 من الظهير رقم 1-84-54 الصادر بتاريخ 27-4-1984 كما وقع تتميمه وتعديله والمتعلق بتنظيم المصاريف القضائية في الميدانين المدني والجنائي والذي أكد على أنه يستوفى في حالة المطالبة بمبلغ نسبة محددة بحسب قيمة ذلك المبلغ.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر .
66019
Le bail d’un terrain agricole destiné à l’exploitation commerciale d’une société preneuse est soumis à la loi sur les baux commerciaux et ouvre droit au renouvellement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66008
Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales