Bail commercial et montant du loyer : en l’absence de contrat écrit, la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71730

Identification

Réf

71730

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

140

Date de décision

16/01/2019

N° de dossier

2018/8206/6088

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par ce dernier et avait ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le montant de la somme due et soutenait avoir purgé sa dette par une offre réelle, moyen que la cour écarte faute pour le preneur de rapporter la preuve de sa réalisation effective, le maintenant ainsi en état de défaillance. La cour retient cependant que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur. Dès lors, en l'absence de contrat écrit ou de tout autre élément probant, et les quittances originales étant détenues par le preneur, il convient de s'en tenir au montant allégué par ce dernier. La cour d'appel de commerce confirme par conséquent le jugement entrepris en son principe mais le réforme sur le quantum des loyers dus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد محمد (خ.) بواسطة دفاعه بتاريخ 13/11/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/09/2018 تحت عدد 3369 ملف عدد 2145/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه السيد محمد (خ.) لفائدة المدعي السيد امبارك (ع.) ستة آلاف رهم 6.000 درهم عن الواجبات الكرائية عن المدة من فاتح يناير 2018 الى متم شهر ابريل 2018 مع النفاذ المعجل، وبأدائه تعويضا عن التماطل قدره ثمانمائة درهم 800 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل الكائن ب[العنوان] الرباط، وتحميله الصائر.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 29/10/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ أعلاه أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة وأداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن امبارك (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يكتري للمدعى عليه المحل الكائن ب[العنوان] الرباط، بسومة قدرها 1500 درهم، وأنه تخلف عن اداء الواجبات الكرائية منذ فاتح يناير 2018 الى متم شهر ابريل 2018 وتخلذ بذمته مبلغ 6.000 درهم، وان جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل مما حدا به الى توجيه اليه انذارا في اطار القانون 49.16 بقي بدون جدوى، لأجله يلتمس الحكم بأدائه له مبلغ 6.000 درهم هو واجبات كراء المحل اعلاه عن المدة المذكورة، والحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وبإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل المكتري تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تعويض عن التماطل قدره 1000 درهم والنفاذ المعجل، والاكراه البدني في الاقصى والصائر.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه محمد (خ.).

و جاء في أسباب استئنافه أنه يعيب على المحكمة الابتدائية عدم تمكينه من بسط أوجه دفاعه لأنه فعلا توصل بالاستدعاء لكن ظروفا قاهرة دون حضوره للجلسة وبالتالي فقد تعذر عليه الجواب وبسط كل دفوعاته وهو ما يستدركه بواسطة هذا المقال الاستئنافي.

وفي انعدام التماطل: أنه يريد توضيح للمحكمة أن السومة الحقيقية التي يكتري بها المحل المذكور هي 800 درهم وليست 1500 كما يدعي المستأنف عليه وأنه فعلا توصل بالإنذار وقام بإجراءات العرض العيني والايداع للمبالغ المترتبة عن الاربع اشهر بسومة كرائية قدرها 800 درهم وبالتالي فلا مجال للقول وجود التماطل في حقه وانه مستعد لأداء باقي الأشهر وعرضها على المستأنف عليه امام الهيئة، وأنه والحالة هذه فإن المستأنف لم يمتنع قد عن اداء ما بذمته لفائدة المستأنف عليه وان السومة الكرائية المتفق عليها بينهما هي 800 درهم وليست 1500 درهم وهي السومة المصرح بها امام الضربيبة المختصة.

وفي التقاضي بسوء نية: ان المستأنف عليه يتقاضى بسوء النية لأنه يعلم السومة الكرائية الحقيقية والمعمول بها بينهما وانه امتنع عن تسلمها لنيته اخلائه من المحل الذي يعد مصدر الرزق الوحيد له ولأسرته خاصة أنه يستغله منذ سنوات كثيرة وأن المستأنف عليه يريد المضاربة العقارية فقط.

لذا يلتمس بالغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفضه. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم ، وطي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 02/01/2019 جاء فيها انه بالرجوع للحكم المطعون فيه سيتبيت على ان المحكمة مصدرته عللته تعليلا كافيا لا من حيث العلاقة الكرائية ولا من حيث السومة الكرائية والمدة المطالب بها وكذا ما وصلت اليه من فسخ للعلاقة الكرائية والافراغ، وأن الاستئناف الحالي لم يأت بأي جديد يمكن مناقشته بشكل جدي، بحيث يتضمن المقال المذكور فقط مزاعم لا أساس لصحتها ومجردة من أي وسيلة واثبات يمكن اعتبارها ومناقشتها ويلتمس رده مع تأييد الحكم المستأنف في ما قضى به، وللمزيد من التأكيد على كون السومة الكرائية الحقيقية هي 1500 درهم أدلى بصور لوصولات مصححة الإمضاء تؤكد السومة الكرائية ، مع الاشارة الى أن أصولها سلمت للمستأنف. لذا يلتمس برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الجهة المستأنفة كافو الصوائر. وأرفق مذكرته ب7 صور لوصولات.

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 09/01/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 16/01/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اوجه دفوعاته المسطرة أعلاه.

حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه خرق حقوق الدفاع وعدم إمهاله لإبداء دفوعاته.

حيث إن القاعدة القانونية تقتضي أن البينة على من ادعى والمكتري ملزم بإبراء ذمته من الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته إلا أن الطاعن اكتفى بالادعاء بالعرض العيني لفائدة المستأنف عليه دون ان يحسم دفوعاته بمحاضر اخبارية أو وصولات إيداع وهو ما يثبت تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته طبقا للمقتضيات المادة 363 من ق.م.م ويجعله في حالة المطل.

حيث إن الدفع المثار من طرف المكري المستأنف عليه برفع السومة الكرائية من مبلغ 800 لمبلغ 1500 درهم لا يجد له سند في النازلة إذ أن محكمة الدرجة الأولى لما اعتمدت تحديد السومة الكرائية في مبلغ 1500 درهم لم تجعل لحكمها أساس، إذ باعتبار أن وصولات الكراء تبقى بحوزة المكتري والقول قول هذا الأخير في غياب أية عقدة كرائية أو أية وثائق معارضة تثبت رفع السومة بمبلغ 1500 درهم ، وبالتالي تبقى الوجيبة الكرائية المفروض اعتمادها محددة في مبلغ 800 درهم .

وحيث تأسيسا على ما سلف تبقى المبالغ الكرائية الواجب أداءها محصورة في مبلغ 3200 درهم فقط بدل المحكوم بها سابقا.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله و ذلك بحصر أداء واجبات الكراء في مبلغ 3200,00 درهم عن المدة الممتدة من فاتح يناير2018 لغاية ابريل 2018 بسومة قدرها 800 درهم وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux